السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فنسأل الله جل وعلا ان هنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. فقد سبق طمعنا في الدرس الماضي ان الطلاق باعتبار البينونة والرجعة ينقسم الى طلاق رجعي وطلاق بائن. وان الطلاق فان ينقسم الى بينونة صغرى وبينونة كبرى. والطلاق الرجعي ما هو؟ الان سيذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا التبويب وهو كتاب كتاب الرجعة. سيبين لنا ما هو الطلاق الرجعي ثم يبين لنا احكام الرجعة. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله كتاب رجعة. نعم المسألة الاولى الطلاق الرجعي. ما هو؟ هو الذي جمع هو الذي جمع ثلاثة قيود. ما هي؟ من طلق دون ملكه طلق دون ملكه. يعني ايش طلق دون ملكه يعني ايش طلق دون ملكه؟ يعني دون العدد الذي يملكه دون العدد الذي يملكه والحر يملك ثلاثا والعبد يملك طلقتين. فاذا طلق الحر دون الثلاث او طلق العبد دون الثلاث فهي طلقة رجعية. هذا هو القيد الاول القيد الثاني بلا عوض بلا عوض خرج به الطلاق بعوض تمام خرج به الطلاق بعوض والخلع هل هو طلاق ولا لا؟ الخلع هذا سبق معناه المؤلف ما ذكر هذه المسألة هذه المسألة خلاصتها ان الخلعة اذا كان بلفظ الطلاق او بنية الطلاق فهو طلاق بائن. والخلع اذا كان بغير لفظ الطلاق ولا نيته فهو ايش؟ فسخ لا ينقص به الطلاق لا ينقص به عدد الطلاق واضح هذا يا شيخ؟ نعم. اذا القيد الثاني ان يكون بغير عوض. فان كان الطلاق بعوض قالت اعطيك عشرة الاف ريال تطلقني طلقة فطلقها طلقة واحدة مقابل عشرة الاف. هذه الطلقة رجعية ولا باين؟ باين لانها بعوض واضح؟ اذا هذه هذا طلاق بائن ولكنها بينونة صغرى يجوز ان يتزوجها بعقد جديد. لكن ليس له ان يراجعها الشرط الثالث للطلاق الرجعي. ما دامت في العدة طبعا شرط جواز الرجعة في الطلاق الرجعي هي ان تكون في العدة اما الرجعية اذا انقضت عدتها خلاص ليس له ان يراجعها. والقيد الثالث هو قوله المدخول قول بها خرج بذلك غير المدخول بها. الثالث هو قوله المدخول بها. خرج بذلك غير غير المدخول بها. فان غير المدخول تبين منه بالطلقة ولا يمكن ان يراجعها. واضح هذا؟ وفي حكم الدخول هنا الخلوة. جيد. وضحت نعم. المسألة الثانية في باب الرجعة ما الذي تحصل به الرجعة؟ الرجعة تحصل بالقول وبالفعل. اما القول فثلاثة الفاظ او اه يعني لفظين اه يلحق بهما ما شابههما. قال المصنف راجعت او امسكت هذا اللفظان ونحوهما هذان اللفظان ونحوهما من الالفاظ تحصل الرجعة بها. نعم. وبالوقت. يعني يقول راجعت او يقول امسكت او يقول ارتجعتها او ارتدتها او نحو ذلك. الثاني مما تحصل به الرجعة الرجعة بالفعل وهو ايش؟ الوطء تحصل الرجعة بالوطء فاذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم وطئها وهي في العدة فقد راجعها. نوى بذلك ان نوى بذلك الوطئ الرجعة او لم ينوي. نعم. وفي نكحت وتزوجت وجها. هنا خلاف في الفاظ وهي قوله نكحت. اذا قال لامرأته في الرجعة نكحتك. او تزوجتك هل لفظ النكاح والزواج تحصل به الرجعة او لا؟ المعتمد انه لا تحصل به الرجعة. ولهذا اشار المصنف انه ان هذا في وجه والصحيح من المذهب مقابل هذا الوجه انه لا تحصل به الرجعة لان هذا من صرائح النكاح وارتجاع المرأة عقد نكاح عليها او استدامة للعقد السابق؟ استدامة للعقد السابق وهذا اللفظ لا يدل عليه. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة. اذا قلنا ان الرجعة استدامة للنكاح السابق وليست عقدا جديدا. فهل يشترط فيها ما يشترط في عقد النكاح ولا لا؟ ماذا يقول المصنف؟ بلا ولي ولا رضاه. اذا لا يشترط فيه ما يشترط في النكاح. لا يشترط الولي ولا يشترط رضاها فلو طلقها طلقة قال وراحت لبيت ابيها ويبغى يرجعها قالت لا انا غير موافقة وابوها رفظ فقال راجعتك. حصلت الرجعة ولا ما حصلت؟ حصلت الرجعة لعدم اشتراط الولي ولا الرضا. ثم ذكر المصنف قاعدة او ضابطا في هذا الباب وهو ان الرجعية زوجة. قال رحمه الله وهي زوجة وهي زوجة يعني الرجعية زوجة تأخذ احكام الزوجة في كل المسائل ذكر منها ثلاثة امثلة يلحقها الطلاق والظهار والايلاء يلحقها الطلاق فلو طلق امرأته طلقة واحدة وهي رجعية وجاؤوا في اثناء العدة طلقها طلقة ثانية يقع بها الطلاق الثاني ولا لا؟ يقع بها يلحقها الظهار لو قال لها انت علي كظهر امي صح الظهار بها. وكذلك الايلاء وسيأتي باب الايلاء والظهر. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة تسمى عند اهل العلم هدم الطلاق. يعني ايش هدم الطلاق؟ الرجل اذا طلق امرأته عندنا عدة صور. رجل طلق امرأته ثلاثا. ثلاث طلقات. ثم نكحت زوجا غيره بالشروط المعتبرة ودخل بها ثم فارقت الثاني وتزوجها الاول بعقد جديد. يتزوجها وعليها ثلاث طلقات ولا ليس عليها انهدم الطلاق يعني بتعبير يعني يساعد نقول يتصفر العداد ولا لا؟ يتصفر العداد نستخدم عبارات بس بالتفهيم يعني ولا تعبير الفقهاء هدم الطلاق ماشي؟ فترجع اليه ليس عليها طلاق. لو طلقها طلقة ان بقي له طلقتان وهكذا واضح هذا؟ هذه الصورة واضحة ومحل اتفاق. الصورة الثانية اذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة او طلقتين ثم خرجت من عدتها. ثم تزوجها بعقد جديد من غير ان تنكح زوجا غيره يتزوجها بعقد جديد يتصفر العداد ولا الطلاق السابق محسوب وثابت محسوب وثابت وهذا محل الاتفاق واضح؟ محسوب وثابت. الصورة الثالثة ان يطلقها طلقة او طلقتين. ثم تتزوج بعده رجلا اخر. خلاص؟ ويفارقها الرجل الاخر وترجعه الى الاول بعقد جديد. هنا ترجع اليه والطلاق السابق ثابت عليها ولى يتصفر العداد؟ ها الجواب الان يقرأه الشيخ اقرأ يا شيخ. وتعود على ما بقي من الطلاق ولو بعد زوجة. ولو بعد زوج. اذا من طلقها طلاقا رجعيا ها ثم عادت اليه بعقد جديد تعود اليه على ما بقي من طلاق السابق محسوب عليه خلاص يبقى لها طلقة ان كان تطلقها طلقتين يبقى لها طلقة واحدة كان طلقها طلقة واحدة يبقى لها ايش؟ طلقتين واضح طيب ولو تزوجت؟ قال ولو بعد زوج ولو تستخدم في كتب الفقهاء كثيرا من الاحيان للاشارة الى الخلاف وقد اشار بهذا الى خلاف بعض الفقهاء الذين يرون ان اذا تزوجت ما دام الزوج يهدم ثلاث طلقات ما يهدم طلقة ولا طلقتين قالوا من باب اولى لكن المعتمد لا المعتمد انه لا يهدم طلقة ولا طلقتين اما اذا استوفت الثلاث هذا خلاص واظح. تمام. نعم. انتقل المصنف رحمه الله الى مسألة وهي تعليق الرجعة. فما حكم تعليق الرجعة؟ يقول اذا خرجت من الدار فقد راجعتك. ما الحكم؟ قال ولا تعلق لا يصح تعليق الرجعة لانها ليست من الفسوخ. نعم. السابع في مسائل الباب حكم الرجعة في العدة. قال ولا في الردة عفوا. ولا تصح في الردة. نسأل الله العافية والسلامة. اذا حصلت ردة فلا تصح الرجعة فيها. المسألة الثامنة يستحب في البدع تستحب الرجعة في الطلاق البدعي اذا طلق امرأته وهي حائض فيستحب له مراجعتها كما جاء هذا في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. نعم. المسألة التاسعة في الباب وهي اخر مسألة قال قولها في انقضاء عدتها ما ادعت منك. ايش معنى هذه المسألة؟ هذا الرجل طلق امرأته طلقة رجعية واراد يراجعه بس قال خليني ايش؟ ما اراجعه الا في اخر العدة. حتى يعني على قولتهم ماشي تنقرص يعني. يعني يقول لو راجعتها الان تقول هذا ايش؟ ها ضعيفة ذي تفضل شوي. المقصود ما علينا بينهم مشاكل وش تفسيراتهم النفسية ما لنا شغل. نحن لنا شغل في الحكم الفقهي. وش هو الحكم الفقهي هذا الرجل جاهد مسوي حساباته انه يجيها قبل نهاية العدة بيومين. خلاص؟ وعارف انه والله عدتها مثلا وان حيضتها تنتهي في اليوم الفلاني وكذا. وجاء قبل نهاية حيضتها حسب حساباته. بيومين قال تعالي يا فلانة راجعتك بدري خلصت العدة قال لا مو بصحيح واضح ما هو بصحيح انت تكذبين عشان ايش تريدين الفكاك؟ باقي عدتك باقي لها يومين؟ قالت لا خلصت العدة. القول قول من؟ نقول لا تخلو من ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان تدعي انقضاء العدة في وقت لا يمكن اصلا. الرجال طلقها وبعد خمسة وعشرين يوم جاء يراجعها قالت خلصت العدة ثلاثة قروظ تخلص في خمسة وعشرين يوم غير ممكن طيب الصورة الثانية الصورة الثانية ان يأتيها بعد مدة اكثر من شهر. فهنا ادعت ممكنا القول قولها. تقول خلصت عدتي خلصت عدتها راحت علي. الصورة الثالثة ان تدعي ذلك في تسعة وعشرين يوم بالظبط وهو اقل مدة يمكن ان تنقظي فيها عدتها. ممكن تنقظي بثلاثة قرون في تسعة وعشرين يوم ولا ما هو ممكن؟ من يعطينا كيف يصير ممكن؟ مر معاكم انتوا في باب الحيض اقل الحيض والطهر تفضلوا اقل الحيض يوم وليلة. اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. كم المجموع؟ اربعطعش الحيضة الثانية يوم وليلة. والطهر ثلاثة عشر واربعتاش واربعتاش. ثمانية وعشرين ويوم وليلة حيض تسعة وعشرين تصبح يوم الثلاثين وهي ايش؟ وهي خرجت وهي قد خرجت من العدة في هذه الصورة اشترطوا ان تأتي ببينة من بطانة اهلها يشهدون ان عدتها هكذا ان حيضها هكذا. اما اذا ادعت اكثر من هذا حتى حتى لو ثلاثين مثلا واحد وثلاثين يوم خلاص يقبل قولها من غير حاجة الى بينة. واضح يا مشايخ؟ هذا ما يتعلق بالرجعة. انتقل رحمه الله تعالى الى الكلام عن تابع من توابع الفرقة بين الزوجين وهو العدة. فان من الاحكام المتعلقة بالفرقة ثبوت العدة. المسألة الاولى في هذا الباب متى تجب العدة؟ قال رحمه الله قال رحمه الله كتاب العدة. وفيه مسائل المسألة الاولى متى تجب العدة؟ نقول العدة تجب من فرقة الموت ومن فرقة الحياة. فرقة الموت الموت اذا مات عنها زوجها يجب عليها ان تعتد سواء كانت مدخولا بها او غير مدخول بها واضح هذا؟ يعني رجل تزوج امرأة عقد عليها ولا ولم يدخل بها. مثال ذلك مثال قالوا ذلك عقد له على امرأة قال الولي زوجتك ابنتي فلانة قال قبلت ثم دخلت عليه يوم دخلت عليه رآها جاته سكتة قلبية ومات. خلاص؟ قيل من جمالها وقيل غير ذلك. ماشي؟ مات هذا الرجل قبل ان ادخل بها. هل عليها ان تعتد للوفاء ولا لا؟ ها يا شيخ تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام؟ الجواب نعم الجواب يجب عليها ان تعتد. اللي هذي عدة الوفاء لا يشترط فيها الدخول. طيب المسألة الثانية لا دخول ولا خلوة تعتد حتى لو ما دخل ولم يخلو واضح؟ طيب قلنا لكم احنا نجيب بعض الامثلة كذا حتى ما تنسى المسألة خلاص يعني الان ما تنسى عدة رفاع عشان كل ما تجي يعني تتذكر هذي المثانة ما تنساه. فهو مقصد من مقاصد التعليم ان شاء الله. طيب المسألة الثانية الفرقة في الحياة الفرقة في الحياة. ما شرطها؟ هذه التي يذكرها المصنف؟ قال لا عدة لفرقة الحياة قبل او خلوة. فرقة الحياة لا عدة فيها قبل مسيس او خلوة. مفهوم العبارة ان عدة الوفاة ان فرقة الوفاة تثبت العدة فيها ولو بدون مسيس ولا خلوة كما ذكرت. طيب ما سورة ذلك؟ رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها وقبل ان يخلو بها عدة ليس عليها عدة. رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها لكن بعد ما خلا بها. عليها العدة؟ الجواب نعم. الخلوة هنا تعطى حكم الدخول. نعم. ثم انتقل الى انواع المعتدات فقال والمعتدات ستة. ستة ستة وانواع وغيره يعبر يقول المعتدات ست خلاص؟ يعني ست معتدات ماشي؟ طيب النوع الاول من المعتدات من هن؟ قال ولاة احمار. ولاة الاحمال ما عدتهن؟ اجلهن بالوضع اذا الحامل عدتها بوضع الحمل. اقل من غيرها ولا اكثر؟ ها؟ قد يكون اقل وقد يكون اكثر ممكن تجلس تسع شهور وممكن تجلس يوم. ممكن ساعة. واضح؟ وانا اعرف رجلا صلي عليه وامرأته وقد خرجت من العدة. ايه. كيف؟ يعني جاءت وصلت عليه. وليس وهي قد خرجت من العلم واضح؟ توفي وصلوا عليه ثاني يوم وكانت قد وضعت حملها بعد وفاته مباشرة. قضت عدتها خلاص لها ان تتزوج يجوز تتزوج واضح هذا؟ لان عدتها انقضت. اذا عدة آآ ذات الحمل بوضع الحمل. السؤال الان ما هو ضابط الحمل الذي تنقضي به عدة الحامل. ايش الجواب؟ وهو ما تصير به ام ولد. لا بد ان ان يكون الحمل قد تبين فيه خلق انسان. هذا هو الضابط. ضابط الحمل الذي تنقضي به العدة هو الحمل الذي تبين فيه خلق الانسان. اما لو كان مضغة او كان مضغة بدون تخطيط او كان آآ نطفة او نحو ذلك. فهذا لا تنقضي به العدة اقل سن او اقل زمن يمكن ان يتبين فيه خلق الانسان كم يوم؟ ها؟ شوف ايدك اليسار يا شيخ طلعها. يدك يدك يدك اليسار اقرا وش مكتوب فيها؟ واحد وثمانين يوم هذا هو الجواب خلاص؟ يعني اذا جاكم سؤال في الاختبار كما المدة طلع يدك وشوف. خلاص؟ طيب. اقل مدة يمكن ان يحصل فيها تبين خلق الانسان واحد وثمانين لا تنسى هيك طيب ماشي قبل ذلك اذا وضعت المرأة هذي حامل واسقطت وعمره خمسة وسبعين هل تنقضي به العدة؟ لا تنقضي به العدة. طيب وش الحكم؟ كيف عدة؟ نقول تنتظر حتى تحيض وتعتد بالحيض. ثلاث حيضات لكن ان وضعت بعد واحد وثمانين يوم لا تقول شوف انتبه اقل مدة يمكن فيها التخلق لكن لا يلزم التخلق ممكن واحد ثمانين وما تخلق تنقضي به العدة؟ لا. لكن لو كان بعد لقبل واحد وثمانين لا يتخلف. اتضح هذا؟ نعم. قال وهما تصير به امة ام ولد. اللي هو ما تبين فيه خلق الانسان. ومسألة ام الولد يعني المفترض انها شرحت في باب العتق اذا ما شرحت ترجعون اليها السؤال الثاني في ضابط ما يحصل به انقضاء العدة. اذا كانت حاملا في توأمين. فوضعت واحد ان العدة به ولا لازم تضع الثاني؟ ماذا يقول المصنف؟ فان كان قومين فبالاخر. فبالاخر منهما. فلا تنقضي العدة الا بوضع جميع الحمل ان كان توأمين ثلاثة لابد من وضع جميع الحمل. نعم. هذا بالنسبة للاولى وهي الحامل الثانية من المعتدات من هي؟ الثاني المتوفى عنها زوجها. الثاني يعني النوع الثاني ها؟ النوع الثاني النوع الثاني من المعتدات المتوفى عنها زوجها. عدتها احد امرين. اما ان تكون حرة فعدتها عدتها اربعة اشهر وعشرة. اي نعم عدتها اربعة اشهر وعشرة ما ادري ليش منصوم بس ما يقول اربعة اشهر وعشر من الايام. ايش يقول؟ علق الشيخ اقرأ. قال هكذا في الاصل وهو موافق للاية لكنه مخالف للمعروف عليه ايه جيد الحمد لله طيب واذا كانت امة؟ قال وتتنصف بالرقم يصير شهرين وكم؟ وخمسة ايام نعم هذي المتوفى عنها زوجها. الثالث من المعتدات. الثالث المطلقات في الحياة بالذوات الحروب. المطلق في الحياة من ذوات القروض طبعا مطلقة يعني ليست متوفى عنها زوجها ويلحق بها كما سيأتي المخترعة وغيرها من الفرق في الحياة ولذلك عبر في الزاد المفارقة في الحياة. هنا قال المطلقة في الحياة تعبير صاحب الزاد المفارقة في الحياة وهو اعم لانه يشمل مختلعه حتى في اه بعظ الصور مثل وطأ الشبهة وغيرها. اه قال المفارقة في الحياة من ذوات القروء يتربصن بثلاث حيظ والامة يتربصن بثلاث حيض والامة حيضتان. والامة حيضتان. طبعا اذا طلقت في حيض فالحيضة التي طلقت فيها لا اكتسب واضح؟ نعم. الرابع. الرابع ان لا ييأسن. واللائي لم يحضن. فثلاثة اشهر والهمك نعم ان كانت حرة فعدتها ثلاثة اشهر الايسة من المحيض وكذلك الصغيرة. وهذا فيه دليل على صحة تزويج الصغيرة الاية واللائي لم يحضن. طيب اه اذا نقول عدتها ثلاثة اشهر ان كانت حرة وان كانت امة. ينصف ولا شهرين؟ شهرا هذا المذهب في قول انه ينصف لكن المذهب انه شهران. نعم. الخامس والخامس من ارتفع حجمها من ارتفع حيضها من ارتفع حيضها ما نقدر نقول لها اعتدي بالحيض لانه ارتفع نقول هذه لها صورتان الصورة الاولى اذا كانت لا تدري سبب ارتفاع الحيض فما عدتها؟ تعتد سنة. تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر العدة. نعم وان علمت فحتى يعود. اذا علمت السبب قالوا والله السبب انك الان في فترة الارظاع. بعظ النساء في فترة الارظاعظاع ينقطع عنها الحيض اذا علمت السبب نقول هذي فترة الارظاع كيف تعتد؟ نقول تنتظر حتى يعود الحيظ فتعتد به. نعم. ثم انتقل الى القسم السادس فقال السادس امرأة المفقود بمهلكة. امرأة المفقود. امرأة مفقودة. المفقودة ايها الاخوة الكرام على نوعين هذا رجل فقد ما يدرى عنه هو حي ولا ميت ما ندري واضح؟ ماذا تصنع المرأة هذي زوجة المفقود تبغى تتزوج الرجال مفقود؟ قال على قسمين القسم الاول ان تكون ان يكون هذا المفقود في سفره اوحال غالبه الهلاك الاغلب على الظن هلاكه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى له صورتين الاولى بمهلكة الثانية او من بين اهله فلم يعلم خبره. فقد بمهلكه مسافر في صحراء من الصحاري وفقد خبره. فالغالب عليه انه يموت والحالة الثانية فقد من بين اهله الرجال بين اهله وعايش وخرج ولم يعد. فالغالب انه مات. واضح؟ الغالب في هذه هذا الفقد الهلاك ما حكمه هذا القسم؟ تتربص اربع سنين ثم تعتد بالوفاء. نقول تتربص اربع سنين منذ منذ ايش؟ فقد منذ فقد ثم بعد الاربع سنين تعتد عدة المتوفى عنها زوجها النوع الثاني من المفقود المفقود في غيبة ظاهرها السلامة. فما حكم المرأة حينئذ؟ والغيبة التي ظاهرها السلامة فتبقى ابدا. وعنه تسعين سنة من يوم ولد. هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى منهم من قال تبقى لا يجوز لها ان تتزوج ابدا. ليش؟ ليش؟ لان ان اليقين لا يزول بالشك. والاصل في الصفات العارضة لعدم هذا الرجل فقد حيا. الاصل انه توفي ولا الاصل انه على حياته على الحياء واضح؟ طيب اذا لم يدع لها نفقة في مخرج ثاني اذا كان ما ترك نفقة لها ان ترافع ترفع الامر للقاضي وتطلب فسخ النكاح لعدم النفقة. اذا ما اه ترك لها نفقة ولا يمكن الاستدانة عليه ونحو ذلك. الصورة الثانية القول الثاني في هذه المسألة انها تعتد الى ان يتم هو تسعين سنة مو هي؟ لكن تسعين سنة منذ فقد ولا تسعين سنة منذ ولد يمكن عمره تسعة وثمانين. سبع سنة باقي. هانتا. طيب؟ نعم. فتعتد تسع تسعين سنة منذ ولد وهذا من باب التقدير للظن الذي ننتقل به عن الوصف المتيقن وهو الحياء على كل حال هذه التقديرات اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى. فاذا رفعت امرها للقاضي وحكم بقول من الاقوال فحكم الحاكم يرفع حكم الحاكم يرفع الخلاف نعم. ثم انتقل الى مسألة ثالثة اه في باب العدد وهي ولو خرجت سفر او حجه فتوفي زوجها رجعت لقضاء العدة بمنزله انقرض. شئت معنا في باب الاحداد ان المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها الذي آآ توفي وهي فيه. فحينئذ اذا كانت خرجت في سفر فانها ترجع نعم ان قربت يعني ان كانت توها خرجت الان فانها ترجع. وعلم منه انها ان بعدت فلها ان تتم سفرها نعم ولو اسلمت امرأة الكافر او ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلها نفقة العدة رأسه بعكسه. لو اسلمت امرأة الكافر او ارتد زوج المسلمة فان كان ذلك بعد الدخول فانها الان في فترة العدة لها النفقة ولا لا؟ يقول لها النفقة. نعم. قال قال رحمه الله من فصله وعكسه بعكسه قرأتها وعكسه بعكسه ايش معنى وعكسه بعكسه هنا؟ ايش معناها يا مشايخ احسنت المراد اي ان اسلم زوج الكافرة غير الكتابية او ارتدت هي بعد الدخول فلا فقتلها ثم انتقل الى فصل في الاحداث وهو متعلق باي نوع من انواع المعتدات المتوفى عنها زوجها قال رحمه الله تجتنب المتوفى عنها طيب الاحداد نوعان احداد للمتوفى عنها زوجها وهذا هو الاصل وهو واجب والنوع الثاني احداد للبائن وسيأتي في اخر الباب. وان الاحداد للبائن في المعتمد من المذهب مباح لا يجب مباح لا واجب. طيب المتوفى عنها زوجها ذكر لها في الاحداث آآ حكمين الاول اجتناب الزينة والثاني البيت. اما اجتناب الزنا فذكره بقوله الزينة والطيب. هذي الاشياء اللي تجتنبها واحد الزينة اثنين الطيب ثلاثة منصور المصبوغ. المصبوغ. كل مصبوغ قال لك الصبغة على نوعين للتحسين وصبغ عادي ليس للتحسين. فما الذي تجتنبه؟ هو لبس المصبوغ للتحسن تحسن اما ما لم يكن للتحسين فلا الاثمد الكحل وسائر الاكحال التي توضع للزينة بخلاف اذا كان شيء يوضع في العين لاجل التداوي فلا تمنع منه انما تمنع مما كان للزينة. الامر الثاني الذي الذي يجب على المحدة المتوفى عنها وهو ايش؟ لزوم البيت. قال رحمه الله. وعليه المبيت بمنزل وفاته امجد. عليها ان تبيت بمنزل الوفاة. ان امكن ذلك فان لم يمكن لم يلزمها ذلك ان المذهب عندنا ان المتوفى عنها زوجها ليس لها السكنة. ليس لها نفقة ولا ولا سكنة وان المنزل الوسائل الاشياء تنتقل الى الورثة وهي من جملة الورثة لكنها لا سكنى لها. فان لم يمكنها ذلك فلها ان تنتقل نعم. والمبتوتة من مثلها ظاهره الوجوب. وهو قول في المذهب ان المبتوت البائن انه يجب عليها الاحداد وهو يقول في المذهب والصحيح في المذهب ان احداد الباء مباح لا واجب. نعم. الا في المبيت في الاشهر. الا في يعني القول بان اي نعم القول بان القول بان البائن انما هو ايش ها في الزينة. اما في المبيت فليست مثل المتوفى عنها زوجها في القول الاشهر نعم ثم انتقل الى الاستبراء الاستبراء هو نظير العدة لكنه يتعلق بالايماء لان القصد الاكبر من العدة هو استبراء الرحم واضح ولكن هذا من باب الحكمة لا من باب العلة. من باب الحكمة لا من باب العلة يعني هل استبراء هو علة العدة التي يدور الحكم معها وجودا وعدما لا. ولهذا يقول البهوتي يقول ان العدة قد تكون تعبدا محضا وقد تكون معقولة المعنى وقد تكون معقولة فيها شوب تعبد وقد تكون تعبدية فيها شوب معنى خلاص اربع اقسام. راجعوها في كتاب البيوت. كشاف القناع يلا. باب الاستبراء. باب الاستبراء طيب اول مسألة في هذا الباب حالات وجوب الاستبراء ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاث حالات ما هي؟ من ملك لم يصبها ولم يباشرها حتى يستبرئها. هذا هذه الحالة الاولى ان من ملك امة وانتقل اليه ملك الامة لم يجز له وان يباشرها ولا ان يصيبها حتى يستبرأها. وهناك استبراء قبل هذا يعني الاصل ان الاستبراء يجب على البائع ويجب على المشتري اذا كان البائع يطأ الامة فلا يجوز له ان يبيعها ولا ان ينقل الملك فيها الا بعد ان يستبرئها. ثم اذا انتقلت الى المشتري يستبرئها ايضا المشتري نعم الحالة الثانية يا شيخ وكذا المستفرشة نعم المستفرشة يعني اذا اتخذ السيد الامة فراشا كما قلنا لا يجوز له ان ينقل الملك فيها ايش؟ يستبرئها. الثالث بالوضع في الحامل. لا لا والمعتقة. والمعتقة لا لا تنكح حتى تستبرق لا تزوج المعتقل اذا عتقت لا تزوج حتى تستبرأ. ثم انتقل الى مسألة وهي بماذا يكون الاستبراء يكون باحد ثلاثة امور. اه اه باحد اربعة امور. ما هي؟ بالوضع في الحامل. استبراء الحامل بوضع الحمل. وحيضة في الحائط. اذا كانت ممن ذوات الحيض فتستبرأ بحيضة. الثالث وشهر من اية اذا كانت ايسة فاستبراؤها بشهر. الرابع؟ وعشرة اشهر من ارتفع حيضها لا تدري اذا ارتفع حيضها لم تدري سببه في العدة قلنا كم عدتها من ارتفع حيضها ولم تدري سببه؟ سنة وهنا قال عشرة اشهر ليش؟ ليش ما خلاها على النصف؟ مو الامة هذي ايش من خلاها على النصف؟ ست شهور؟ الحمل لانه نحنا قلنا تسعة اشهر للحمل ما فيها تنصف. واضح؟ انما التنصف فيما بعدها وهي الثلاثة اشهر التي آآ آآ بعدها نعم كيف الشيخ؟ نحن عندنا التسعة اشهر قلنا سنة تسعة آآ تسعة اشهر للحمل ما هو تنصف استغفر الله العظيم مو خطأ التنصف هذه ليست عدة حتى نقول تنصف نحن هذا استبراء واستبراء الايسة بكم؟ بشهر واحد فعندنا تسعة اشهر حقت الحمل زائد شهر واحد صارت عشرة اشهر واضح هذا؟ فما انا قلت التنصف غلط لا ما هو تنصف ثلاثة اشهر هذيك عدة لان عدة الاية سنة ثلاثة اشهر. نظيفها الى تسعة اشهر حقت الحمل صار سنة. الاستبراء نبغى كم؟ شهر الى تسعة اشهر عشرة اشهر نعم. قال رحمه الله كتاب الرضاعة. قال رحمه الله تعالى كتاب الرضاع. كم بقي على الاذهان شيخ نعم اول مسألة في كتاب الرظاع ما ضابط الرضاع المحرم؟ لا استغفر الله ظابط الرضاعة المحرم اسم فاعل. الرضاع المحرم هو ما جمع شرطين. الشرط الاول يحرم خمس ركعات. الشرط الاول ان تكون خمس رضعات وما ضابط الرضعة؟ الرضعة هي المرة من الشرب يعني لو انه التقم الثدي مرة ثم تركه ثم عاد ثم ترك ثم عاد ثم خمس مرات لو كانت في مجلس واحد فانه يحصل بها التحريم. الشرط الثاني في الحولين ان يكون الرضاع في الحولين يعني خلال سنتين من هذا المولود سنة الحولين سنة يعني قمرية ولا شمسية؟ قمرية اللي هي الهجرية نعم المسألة الثانية اه اثر الرضاع المحرم وهو انتشار الحرمة. قال الى فروعه الى اصوله. ومن لحظة لحظة يا شيخ. نعم. نعم. وتنشر يعني وينشر الرضاع الحرمة فروعه فروع من؟ المرتظع. هذا شخص رضع من امرأة. هذه المرأة تصير امه من الرضاعة ولا لا؟ جا له اولاد. هذي المرأة تكون جدتهم من الرضاع ولا لا؟ وينتشر التحريم اليهم ولا لا؟ ينتشر التحريم اليهم. اما طوله ومن في درجته فلا قال المصنف ذات اصول ومن في درجته. مثال ذلك زيد عنده عشرة اخوة وعنده اب. زيد هذا راح رضع من امرأة اسمها هند. خلاص؟ ابو زيد واخوانه لهم علاقة في بالرضاع لا يعني ابو زيد ممكن يتزوج هند؟ ممكن يتزوج. اخوة زيد هؤلاء ممكن يتزوجون هند؟ ممكن يتزوجون لا علاقة لهم ولا اه يسري اليهم التحريم للرضاع. ثم انتقل المصنف الى مسألة فقال فان وطئ فولدت فارضعت وهو ابن ذي النسب ولولاهما. والا حرم عليهما. واضح يا شيخ واضح؟ هيا اشرحها اذا والله. نعم. ها يا مشايخ. وش معنى هذي المسألة؟ من يشرح لها هذي المسألة؟ فان وطأ امرأة فولدت فارضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما والا حرم عليهما. من يشرح لنا المسألة ها؟ ها؟ لا هو وطئ بشبهة فان وطأ يعني وطأ رجلان امرأة بشبهة خلاص وطأ الشبهة يثبت فيه النسب ولا لا يثبت لو كان الواطئ واحدا ما في اشكال يثبت به النسب لكن اما وقد وطأها اثنان بشبهة وجابت ولد. هذا ولد من منهما يعرض على القافة. فالقافة نقول شوفوا هذا الولد تبع مين؟ قالوا هذا تبع زيد. يصير لزيد. طيب ما دام انه الولد صار زيد الذي ثاب من هذا الحمل ارضعت به المرتظع يصير ابن لزيد ولا لا؟ يصير ابن لزيد واضح؟ طيب اذا قال القافة ان هذا الولد لهما. يقولون خلاص ينسب لهما. طيب ارضعت باللبن يصير الولد هذا ابنهما من الرضاعة ولا لا؟ هذا معنى مسألة. قال فان وطئا يا رجلان امرأة فولدت فولدت ارضعت باللبن الذي ثاب بهذا الحمل طفلة مثلا. او طفلا نعم. فهو اي المرتظع الطفل الذي ارظع هذا الطفل اللي ارظعته هذه المرأة ابن ذي النسب منهما الحقنا النسب باي منهما بعد العرظ على القاف فان الحقناهم وبزيد فهذا المرتظع ابن زيد من الرظع. واضح؟ وان الحقناه بهما قال ينسب المرتظع لهما قال ولو لهما يعني ولو كان النسب لهما ثبتت ثبت كون هذا الولد ابنهما من الرضاعة واضح؟ طيب ثم قال والا حرم عليهما اي والا اي وان لم يلحق باي منهما هنا على القاف هذا الولد قلنا هذا ولد من؟ قالوا والله لا هذا ولا ذا. القاف ما نسبوه لاي منهما. طيب هو لابد ان يكون ابنا لواحد منهم صح ولا لا؟ لابد ان يكون ابنا لواحد منهم. طيب هذا المرتظع هذا المرتظع يثبت له التحريم وبنفترض انه مثلا المرتظع طفلة يثبت التحريم هذه الطفلة عليهما. ليش؟ عليهما هذا لانه مو الفقهاء يقولون اذا اشتبهت اخته باجنبية وجب ترك الجميع صح ولا لا؟ فنقول كذلك هذا لا بد انه منسوب الى واحد منهما فيحرم عليهما. نعم. قال ويثبت بقول امرأة عدل. بماذا يثبت الرضاع في كتاب الشهادات يأتي معكم ان انصبة او العدد المشترط في الشهادة يختلف باختلاف المشهود عليه. وان الشيء الذي لا يطلع عليه الرجال غالبا يكفي فيه شهادة امرأة واحدة عدل وهكذالك الرضاع. فاذا جاءت امرأة واحدة قالت فلانة وفلان هؤلاء انا ارضعتهما. يفرق بينهما ولا لا؟ يفرق بينهما بقولها لان هذا الرظاع يثبت بقول عدل نعم. ثم انتقل المصنف الى الظهار. فقال رحمه الله تعالى كتاب اظهار. نعم. هو تشبيه امرأة او عضوها بمن تحرم عليه ابدا او بعطوها. نعم. نحن طيب خلينا من هنا. الان هذا التعريف الظهار هو ايش تشبيه امرأة او عضوها بمن تحرم عليه ابدا او بعضوها. عندنا اركان التشبيه مشبه والمشبه به ووجه الشبه. خلاص؟ المشبه من هو؟ الزوجة او او عظوها يعني بعظها لو قال فلانة سيمثل الان المؤلف فلانة زوجته عليك ظهر امي قال انت عليك ظهر امي او مثلا آآ ظهرك علي كظهر امي وصار بعض ايش؟ ببعض وهكذا المشبه به قال بمن تحرم عليه ابدا مثل الام والاخت وهكذا او ببعضها قال كظهر امي او كيد امي او كوجهي حماتي الى اخره فكل هذا يحصل به الظهار. مثل المؤلف بامثلة فقال نحو انت علي كظهر او حرام او انت علي حرام او حرام يعني او انت علي ايش؟ حرام. الرجال هذا حذف ايش؟ التشبيه كله وجاب لك من الاخير وجه الشباب قال هذي عليه يعني اذا قال انت عليك ظهر امي يعني ايش؟ يعني في التحريم فهذا اختصر الموضوع وقال انت علي حرام فهل هذا ظهار؟ المذهب انه ظهار بل هو من صرائح الظهار. ولهذا لا يقع به الطلاق. حتى لو نوى الطلاق لا يقع بل هو من شرائح الظهار. واضح؟ نعم ما اثر الظهار؟ فتحرم حتى يكفر. يحرم عليه الاستمتاع بمن ظهر منها حتى يكفر كفارة الظهار. ما هي كفارة الظهار بتحرير رقبة مؤمنة من قبل ان يتماسى ان عتق رقبة قبل ان يتماسح قبل ان يعني يطأها او اه يباشرها. فان لم يجد فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يصوم شهرين متتابعين. ومعنى التتابع ان لا يفطر خلال هذا الصيام يوما فان افطر خلال هذا الصيام يوما واحدا من غير عذر وجب عليه انه يستأنف. يصفر العداد من الاول. وان كان لعذر فاذا زال العذر يكمل الصيام ولا يحتاج ان يعيد. نعم. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. من لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا وها هنا ايضا قبل ان يتماسى. ثم انتقل المصنف الى مسألة وهي تداخل الكفارات. بالمناسبة تفصيل مسائل الكفارات عتقا واطعاما صياما يجعله الفقهاء غالبا في كتاب الظهار. وفي بقية الابواب يجملونه اجمالا بحيث اذا تبغى التفصيل ترجع الى باب الظهر. في تداخل الكفارة. ما معنى هذا؟ هذا رجل كرر الظهار. كرر الظهار. قال لامرأته انت على كظهر امي قالت اتق الله. قال اقول انت عليك ظهر امي. خلاص فاعاده مرة اخرى. هل عليه كفارتان فكفارة واحدة. الحالة الاولى ان يكون قبل التكفير مثل المثال الذي ذكرناه. فعليه كفارة واحدة. قال المصنف ومن كرره قبل التكفير فواحدة اذا كان كلمة اذا كان قبل اخراج الكفارة فعليه كفارة واحدة. تتداخل الكفارات مثل اليمين اذا حلف عدة ايمان فعليه كفارة واحدة اما اذا كان بعد التكفير فما الحكم؟ فعليه كفارة ثانية علم هذا من مفهوم المخالفة لعبارة المصنف رحمه الله الله تعالى. طيب الصورة الثانية في التكرار ان يظاهر من عدة نساء عنده اربع زوجات جالس معهم فقال انتن علي كظهر امي كلهم مرة وحدة فما الحكم؟ وكما لو ظهر من نسائه بكلمة. فكفارة واحدة. وان ظهر من نسائه بكلمات مفهوم المخالفة. اذا ظهر من النساء بكلمات عليه كفارات متعددة فلو قال يا هند انت عليك ظهر امي ويا فلانة انت عليك ظهر امي ويا علانة انت عليك ظهر امي فعليه كفارة ظهار عن كل واحدة. واضح؟ نعم. وان ظهر من همته او طيب المسألة الاخيرة في الباب وهي تحريم الحلال سوى الزوجة اذا حرم الانسان على نفسه زوجته هذا الظهار ولا لا؟ ظهار لانه قلنا اذا قال انت علية حرام هذا ظهار. اما اذا حرم شيئا غير الزوجة فعندنا ذكر المصنف اربع صور له ما هي الاولى؟ وان ظهر منها ان ظهر من امته قال لامته ان انت علي كظهر امي هل هو ظهار؟ لا. الثاني او حرمها. قال لامتي انت علي حرام. ليس ظهارا. الثالث او مباحا حرم مباحا سوى زوجته مثل قال حرام علي اني اشرب الشاي الرابع او هي من او هي ظاهرت منه او هي ظاهرت منه بان قالت المرأة لزوجها انت علي كظهر انت علي كظهر ابي. فما الحكم؟ ظهار؟ لا يعتبر ظهارا. حكمه في امر وان قال المصنف لم تحرم الاول لم تحرم اثنين وكفارته كاليمين كفارة الاشياء السابقة في من حرم على نفسه حلالا سوى زوجته فكفارته كفارة يمين. قال الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرموا ما احل الله لك؟ ثم قال اه قد فرض الله لكم تحية ايمان يكون فدل على ان كفارتها كفارة يمين. السؤال الان اذا ظاهر العبد من امرأته كيف يكفر؟ العبد ما يملك ما يستطيع يكفر لا بالعتق ولا الاطعام فكيف يكون تكفيره؟ قال والعبد بالصيام. يكفر العبد آآ بالصيام. هذا ما يتعلق بباب ظهار نعم. تفضل يا شيخ. قالوا رحمه الله باب الاله. باب الايلاء. بدأ المؤلف هذا الباب بتعريف ايش تعرف الاله يا شيخ؟ قال هو حلف زوج مكلف ولو ذمي بالله او صفة على وضع زوجته في الحبر اكثر من اربعة اشهر. طيب الايلاء ببساطة هو الرجال يحلف على زوجته انه لن يطأها لمدة اربعة اشهر او اكثر وما دام انه حلف فعندنا فيه حالف وعندنا محلوف به ومحلوف عليه وايضا مدة المحلوف عليه. اما الحالف فمن هو؟ ذكر المصنف انه من جمع شرطين حتى يثبت حكم الى لا يكون الا اذا كان الحالف زوجا مكلفا. قال ولو ذميا. زوج خرج به غير الزوج لو قال السيد لامته والله لا يطأها اربعة اشهر لا يعتبر الى واضح. الشرط الثاني ان يكون مكلفا خرج به الصبي والمجنون نعم وهل يشترط ان يكون مسلما؟ لا يشترط ولهذا قال ولو ذميا. الركن الثاني المحلوف به ما هو احد امرين قال بالله عز وجل او بصفته فلا يصح الحلف بغير الله او صفة من صفاته. الثالث المحلوف عليه قال على ترك وقف زوجته في القبل. لو حلف الا يبيت معها او حلف الا ينظر اليها او ان لا يكلمها. هذا كله ليس من الايلاء انما الايلاء اذا حلف على ترك الوطء. كم المدة المحلوف على ترك الوطء فيها؟ اكثر من اربعة اشهر. اكثر من اربعة وعلم منه انه لو حلف ان لا يطأها لمدة شهرين فليس بإيلاء ولا يأخذ حكما الى. طيب هذا هذا هو الإيلاء. ما الأثر المترتب على ما هو الاثر المترتب على الايلاء؟ قال المصنف فيمهل اربعة اشهر اذا راحت تشتكي للقاضي يقول للقاضي تعال لك مهلة اربعة اشهر من يوم رفع الدعوة ولا من يوم الجلسة ولا من يوم الحلف؟ من يوم الحلف احسنت يوم الحلف اربعة اشهر طيب مرت الاربع اشهر يقول له تعال فان فاء يعني ايش بماذا تحصل الفئة الاصل ان الهيئة تحصره بالوطء. واضح؟ فان فاء ماذا عليه؟ فان شيخ؟ عليه كفارة لانه حلف وحنث في يمين صح ولا لا؟ عليه كفارة يمين اذا حلف في يمينه وان لم يفئ فان باء وان اذا امر بالطلاق. والا يعني وان لم يفئ امر بالطلاق. يأمره القاضي يقول طلقها. طبعا بطلبها هي. هي تبغى تتطلق ما تحملت هذا. فان لم يفئ امره القاضي بالطلاق بناء على طلبها هذا هو الحكم المترتب عليه لا طيب اذا ما طلق يطلق القاضي عليه يطلق انتقل المصنف رحمه الله الى مسألة وهي اختلاف الزوجين في مسائل الايلاء لما راحوا عند القاضي كل واحد اي شيء. الصورة الاولى من الاختلاف قال وان انكر الايذاء راحت المرأة عند الشيخ القاضي. قالت يا فضيلة الشيخ زوجي الة من وحلفا لا يعطاني اربعة اشهر. حدد موعد الجلسة وحضر الزوج. قال لماذا؟ قال انا ما اليت منها. تكذب. يقول عندك بينة؟ ما عندها بينة فانكر الزوج الايلاء فالقول قول من؟ الزوج لان البينة على المدعي واليمين على من انكر. فيحلف اليمين ويبرأ. نعم الصورة الثانية من الاختلاف او مضي الاربعة. انكر الزوج مضي الاربعة اشهر. قال له هل اريت؟ قال نعم صحيح والمرأة تقول خلاص يا شيخ عدت الاربعة اشهر خليه يطلق. قال لا مو بصحيح. اصلا ما اليت ما حلفت الا قبل اسبوع. كيف قالت لا حلف قبل اربعة اشهر. القول قول من؟ قول الزوج. نعم. لان المرأة تدعي مضي الاربعة اشهر والاصل بقاؤها وعدم مضيها. فالقول قول الزوج نعم. او الدال والطوائية او ادعى الوطء انكرته. مو الان الالة هو يقول صحيح يا شيخ اليت وصحيح يا شيخ مضت الاربعة اشهر لكني بعد الاربعة اشهر فئت حصل قالت لا يا شيخ ما حصل وطئ واضح؟ فنقول لا يخلو من حالين اما ان تكون ثيبا او بكرا فان كانت ثيبا لما قوله قدم قوله خلاص كالمسائل السابقة ايضا يقدم قوله وكذلك هنا يقدم قوله وان كانت بكرا تمام فالقول قولها ان كانت بكرا فالقول قوله طبعا تعرض حتى اذا ادعت البكارة تعرض على نساء ثقات او نعم الرابع من مسائل الباب الرابع ما المراد بالفئة؟ نقول الاصل في الفيئة انها الوطء للقادر اما العاجز فما فيئته وفائدة العاجز قوله اذا قبلت جامعت. هذه فئة العجز انه اذا ما كان يستطيع عنده مرض او شيء يقول اذا قدرت جامعت فيكون قد فاء بذلك هذا ما يتعلق بباب الايلاء. كم بقي على الاذان؟ خمس دقائق لا يعني خلوه بعد الصلاة ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين الله يجزاك خير. ويبارك فيك بارك الله