السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى على اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فما زلنا مع كتاب التسهيل في الفقه على مذهب الامام الرباني احمد بن بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى ورضي عنه وجمعنا به وبكم في جنات النعيم. وكنا قد وصلنا الى باب اللعان. نعم استعن بالله. قال المؤلف رحمه الله كتاب ابن عام. عندك كتاب ولا باب؟ صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب اللعان. نعم باب اللعان وفيهم السائل. المسألة الاولى سبب اللعان. والدافع للعان رحمه الله اذا بلغ مكلف زوجته المحصنة طيب اولا قبل ان نقرأ الكلام نقول سورة اللعان رجل قد قذف امرأته بالزنا وقال انها سند. فلها ان تطالب باقامة حد القذف عليه صح ولا لا لا ان تطالب. فان كان هو آآ صادقا يريد درء حد القذف عنه فكيف يمكن ان يدرأه بايش بالملاعنة نعم. اعد اعد الشيخ. اذا اولا سببه القذف. قذف للزوجة نعم. والقاذف لا بد ان يكون مكلفا. نعم. زوجته. والمقذوفة لابد ان تكون زوجة. فان كانت الزوجة محصنة ثبت لها آآ حق المطالبة بحد القذف وان لم تكن محصنة فلها المطالبة بالتعزير. يعني اذا كانت محصنة في الحد وغير محصنة في التعزير نعم من المحصنة؟ اين البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة؟ هذه خمسة شروط وهي وهي وصف الاحصان في باب القذف لان الاحصان يذكر في باب الزنا ويذكر في باب القذف وكل له معنى وسيأتي معكم في كتاب الحدود ان شاء الله تعالى فنعم بالزنا فالحب طيب اثر قذف الزوجة الموجب له اما الحد او التعزير ان كانت محصنة فالحد وان كانت غير محصنة فالتعزيل فان طلبت الحد فان اه الزوج اذا اراد ان يسقط عن نفسه الحد يكون ذلك باللعان. قال فالحد فالحد انطلق. ايوا. الا عزه. والا يعني ايش والا؟ يعني وان لم تكن محصنة عزر. بماذا يسقط اثر القذف؟ اثر القذف اللي هو الحد او التعزير. خلاص قطب احد امرين اما ويسبقهما ببينة يسقطهما اللي هو الحد ان كان حدا او التعزير ان كان تعزيرا بالبينة على زناها يعني اذا اقام البينة على زناها وبينة الزنا كم شاهد؟ اربعة رجال يشهدون به فان كان كذلك والا فالمسقط الثاني ايش هو؟ فيسقطه باللعان ما صفة اللعان بان يشهد اربعة شهادات لله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليكم كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات في الله انه من الكافر. هو ما دامك قرأت الاية فتقول الخامسة ها؟ نعم. والخامسة ان غضب الله عليها كان من الصادقين. نعم هذه المراحل اولا يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا. طيب ثم تتوجه الايمان اليها. قال ويدرأ عنها العذاب ما المراد بالعذاب هنا؟ يدرأ عنها العذاب؟ العذاب هل هو حد الزنا؟ لا. قالوا العذاب هنا هو الحبس انها ان نكلت عن الملاعنة فانها تحبس حتى تقر او تلاعن. نعم. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا واصل الشيخ. وين مخوفان عند الخامسة. ما معنى التخويف عند الخامسة؟ يعني يقال اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة نعم ثم يفرق بينهما هذا الكلام الان عن اثر الملاعنة اثر الملاعنة امران الامر الاول التفريق مؤبد والامر الثاني نفي الولد قال رحمه الله ثم يفرق بينهما الحاكم ابدا ابدا اذا التحريم في تحريم مؤبد ولا مؤقت؟ مؤبد وهذا الكلام ما يعارض سبق معناه؟ في باب المحرمات ان ذكر الملاعنة في ايش؟ محرمات الى امد. فلعله مشى هناك على رواية ومشى هنا على رواية والله اعلم. نعم الولد كفى. طيب هل ينتفي الولد في اللعان؟ نقول ان نفاه انتفى. وان لم ينفه او كان اقر به من قبل فانه لا ينفع عنه يعني لو كان اقر به صراحة او ضمنا من قبل لا يمكن ان ينفيه لا عذرا لمن اقر ولهذا قال ما لم يكن اقر به او وجد منه الدلالة على الاقرار بها. اقر بالولد او وجدت دلالة كما لو هنئ تقبل التهنئة او عمل عقيقة او نحو ذلك وفرح به فانه لا يمكن ان ينفيه بعد ذلك. والقاعدة في الشريعة في باب النسب ان الشريعة تتشوف الى حفظ الانساب. ولهذا تثبت الانساب بمجرد الشبهة فاذا وجد شبهة لاثبات النسب يحتمل اثباته او نفيه فاننا نثبته. نعم. ومتى امكن الولد من الباطن الى هذا شرط لحوق النسب بالواطئ اشترط المصنف رحمه الله تعالى لذلك شرطين الاول امكان كون الولد منه من تزوج امرأة عقد عليها وامكن وطؤه لها. من يوم الامكان جابت ولد بعد ستة اشهر. فالولد يلحق به لان اقل مدة الحمل ايش؟ ستة اشهر. اذا يشترط عندنا كانوا كون الولد من الواطئ. الشرط الثاني الا يكون هذا الولد حاصلا من زنا. اما ابن الزنا فان ولا يلحق النسب فيه. نعم. قال لا من شنا والله اعلم. نعم انتقل الى باب الحضانة قال باب الحضانة. باب الحضانة والكلام فيها اولا عن المحضون ثم عن الحاضن. اما المحضون قال رحمه الله احض الناس بكفالة الطفل والمعتوم. اذا الحضانة تثبت على الطفل وتثبت على المعتوه. ومن باب اولى المجنون. وما الفرق بين المعتوه مجنون المعتوه مختل العقل والمجنون زائل العقل. خلاص؟ نعم. قال ما فرق معتوه عن المجنون ان جاء في المتون فاول يكون ذا اختلال في عقله والثاني ذو زوالي. نعم. اما الحاضن فمن الاحق بكفالة الطفل المعتوه او بالطفل او المعتوه قال. الام. ثم. ثم امهاتها. الجدة من جهة في الام ثم الاب نعم ثم امهات امهات الاب فتكون الجدة من جهة الاب ثم ثم الجدة والمقصود بالجد هنا الجد لاب ثم ثم امهاتهم. اي امهات الجد ثم الاخت لابوين. نعم. ثم الاب. ثم لاب يعني ثم الاخت للاب واضح؟ قال ثم الاخت للابوين ثم للاب او ثم لاب يعني ثم الاخت لاب ثم الام الام ولا الاخت لام؟ شو المراد؟ الاخت للام نعم. ثم عمته ثم خالته ثم عمته ثم خالته وهذا مشى المصنف على قول مقابل المعتمد والمعتمد تقديم الخالة على العمة. نعم. ثم اقرب النساء نعم ثم اقرب عصاباته. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله بعد ترتيب اولياء الحضانة او ومن لهم حق بالحضانة انتقل الى موانع الحضانة. فذكرت اعدادها ثم حكم زوالها. اما تعداد الموانع فقال وثم برفق وفسق وتزوق باجنبي. ثلاث موانع الاول الرق فلاحظ انت لرقيق. الثاني الفسق فلا حضانة لفاسق. الثالث التزود باجنبي فلا حضانة لمزوجة من الاجنبي من المحظون. اما اذا تزوجت من قريب من المحظول فانه ايش؟ لا يسقط بذلك حقها الحضانة نعم. وتعود بزوال المالح. اذا زالت الموانع رجع الحق اليها او اليه. مثال ذلك لو كان فاسقا ثم تاب رجع اليه حقه في الحضانة. ثم انتقل الى مسألة الاحق بكفالة الصبي الذي يكون له سبع سنين فقال عندنا ابن سبع وبنت سبع بدأ بابن السبع وسيذكر لاحقا بنت السبع نعم. وابن سبع محيا فان ابى فالقرعة. الابن الذي له سبع سنوات يخير بين ابويه فيكون مع من اختار منهما فان ابى ان يختار يقرع بينهما. واما بنت السبع فتكون لابيها وسيأتي المسألة التي بعدها سفر الابوين سفر احد الابوين سفر احد الابوين واثره على حق الحضانة. قال رحمه الله ومن سافر الى بلد طيب من سافر اذا سافر احد الابوين اما ان يكون السفر الى بلد بعيد او قريب. فان كان الى بلد بعيد اما ان يكون سفره للسكنة او سفره لقضاء حاجة ويعود. وان كان للسكنى فاما ان يكون هو وطريقه امنان الاحق من؟ الاب. وش باقي معنا من الحالات؟ ان لم يكن الطريق امنا. فمن الاحق المقيم المقيم لانه ما نعرض الطفل لهذا الخطر. فالمقيم اولى. طيب وان كان السفر لا للسكنة بل شرف المقيم اولى. وان كان السفر الى بلد قريب. فلا يؤثر هذا السفر لانه حكمه حكم المقيم. نعم المسألة التي بعد حضانة بنت السبع قال تبنت السبع المطلقة فانها للاب. يعني فان الاب احق بها نعم السابعة في المسألة الاخيرة في الباب هل هذا الكلام في النفقة لما نقول الامة احق بالنفقة هل معناها انه يجب الامة حق بالحضانة هل النفقة عليها لا حكم النفقة مستقل وهو قوله وعليه ان يستطع لولده وامه احب ولو باجرة مثله اذا النفقة هذا المحظون على الاب حتى لو كانت الحظانة للام نفقته على من؟ على الاب. ولهذا قال وعلى الاب ان يسترضع لولده على الاب ان يسترظع لولده يعني ان يكون يتحمل هو نفقات الرظاع. لهذا الولد طيب وقالت لهم انا ارضعه واطلب الاجرة. فانها احق به من غيرها باجرة ايش؟ المثل. نعم. ثم انتقل الى كتاب النفقات والنفقات ثلاثة انواع. نفقة الزوجة ونفقة الاقارب ونفقة المماليك. اما نفقة الزوجات فهي المسألة الاولى التي بدأ بها وذكر اولا شرط وجوبها فقال كتاب النفقات تجب لزوجة يؤطر مثلها طيب اولا شرط وجوب النفقة على الزوجة ثلاثة شروط اولا ثبوت الزوجية وهذا علم من قوله لزوجه. لهذا المخطوبة قبل العقد عليها نفقة؟ لا. الثاني ان ان تكون ممن يوطأ مثلها وهي بنت تسع اما اذا كانت دون ذلك فلا تجب نفقتها على الزوج بل نفقتها على ابيها. الثالث الا تكون ممتنعة فلا نفقة لناشز كما لو امتنعت مثلا من تسليم نفسها تزوج وتم العقد قالوا له مات نسلمك اياه الا بعد ثلاث فخلال هذه الثلاث سنوات نفقتها على الزوج لا. نعم. هنا مسألة. وهي نفقة المطلقة هل تجب النفقة للمطلقة او لا؟ قال اما الرجعية فتجب نفقتها وقد علم هذا مما سبق لانه قال ان الرجعية الزوجة فلها النفقة. اما البائن فلها حالتان ان تكون بائنا غير حاملا ان تكون بائنا غير حامل فهذه لا نفقة لها والصورة الثانية ان تكون حاملا. قال المصنف وحامل وحامل. اذا تثبت النفقة للبائن الحامل في في العدة ما دامت في العدة ما مقدار النفقة؟ قال رحمه الله قدر كفاية قدر الكفاية فيجب ان ينفق بقدر الكفاية. طيب قدر الكفاية من جهة مستوى الانفاق. هل يجب ان ينفق اعلى مستوى؟ يأكلها لحم كل يوم. وتجيب لها ملابس من احسن الماركات ويسكنها في بيت يعني مستوى عالي كيف نحدد المطلوب هذا سيذكره المصنف. قال معتبرة معتبرة بحال الزوجين في محلهما. بحال الزوجين في محلهما. ان كانوا او معسرين او متوسطين قال للموسرة تحت موسر يعني غنيا مع غني من اربع خبز بلد يجيب لها من الخبز الفاخر عيش صامولي مثلا ولا شي طيب والملبوس ياخذ لها ايش؟ ملابس تليق مقامهما غني وزوجته غنيمة يروح قبلة من بسطة قدام المسجد بريالين ولا بعشرة ريال لا يلبسها ما يلبس مثلها. الثالث وسقناها وسكناها بما يصلح الى سكن المثل نعم. وللفقيرة ادونه. اذا كانت فقيرة والزوج فقير يعطيها من ادون الخبز. ومن ادون الملابس فيما يصلح لمثلها. الثالث المتوسطة. وللمتوسطة ومن احدهما غني. يعني متوسطة مع متوسط. او وغنية مع فقير او فقيرة مع غني. يجب عليه نفقة ايش؟ الوسط لان المعتبر حال الزوجين. نعم. ما بين ذلك كل حسب عادته. نعم. كل على حسب عادته. خلاص. ما بين ذلك. يعني اذا اوجبنا مثلا في نفقة الغني مع الغنية اوجبنا على سبيل المثال ان يجيب لها ملابس من ما شاء الله محلات فخمة فقير قلنا ابد يكفيك تجيب من ايش؟ ابو عشرة ريال. المتوسط ما بين ذلك. واضح؟ نعم. بكرة اليوم الان مسألة وقت النفقة. متى يجب عليها ان يسلمها النفقة؟ عندنا نفقة الطعام ونفقة الكسوة. اما نفقة الطعام قال بكرة كل يوم في اوله هذا بالنسبة لنفقة الطعام كل يوم في اوله. بالنسبة لنفقة الكسوة متى يجيب لها الكسوة؟ والكسوة اول اول السنة يعني شهر محرم المقصود شهر محرم؟ ولا شهر يناير؟ ها في العيد من وقت وجوب النفقة هو تزوجها ووجبت النفقة متى؟ يمكن شهر صفر يمكن ربيع الاول في اليوم الفلاني يقول خلاص هذا اول السنة. في كل سنة في نفس هذا التاريخ ها يا عبد الصمد كل سنة نفس التاريخ يجيب لها ايش اي نعم من يوم وجوب النفقة. نعم. ويلزمه ما يعود هذه توابع النفقة. اولها ما يعود بنا وذكر المؤلف ثلاثة اشياء قال يعني في زماننا الحاضر صابون وشامبو تمام وتوفير الموية ما تكون مقطوعة في البيت نعم. لا طبيب ودواء. هذه الاشياء التي لا تجب فيها النفقة. لما نقول لا تجب النفقة نحن ان نتكلم على الحقوق التي يلزم بها القضاة. اما مكارم الاخلاق ومراعاة المروءات ومراعاة الفضل. فهذا هو الاصل وهو المطلوب واضح؟ لكنهم يتكلمون الفقهاء يقول لك هل يحكم القاضي به ولا لا؟ قال لا تجب النفقة فيما يأتي. واحد لا طبيب الطبيب اثنين دواء لا يلزمه بل المذهب عندنا المذهب عندنا ان التداوي ليس بواجب بل تركه اولى في حق نفسه. واضح؟ كذلك لا يجب بالنسبة الزوجة الطبيب على المذهب. نعم. الثالث. وطيبة الطيب. يبغاها تتطيب يجيب لها طيب. ما يبغاها تتطيب لا يلزمه. الرابع. واحد مائل حنا مثل المكياج الان يلزموا المكياج اذا يبغاها تتمكيج له يجيب له ما يبغاه لا يلزمه. نعم. ونحوه نحويه من الامور التي هي من من امور التزين والتجمل لا تلزمه الا اذا اراد منها ذلك فانه لها ويقدمها لمرضها. السؤال الان هل يلزم الزوج انه يوفر لزوجته خدمة؟ يعني يكون عندها اما مثلا او لا قال المصنف يلزمه الخدمة في حالتين. الحالة الاولى اذا كانت مريضة ما تقدر تخدم نفسها. فيلزمه ان يوفر لها من يخدمها الصورة الثانية او قولي مثلها لا تخدم نفسها. تزوج الرجل تزوج امرأة من يعني من اثرياء النساء من بيت فيه خمس وستة ايش؟ من الخدم والحشم. فنقلها الى بيته هل يلزمه ان يوفر لها من يخدمها ولا لا؟ الجواب نعم يلزمه ذلك قال المرداوي بلا نزاع. نعم. ولو بذلت التسليمة هذه المسألة الاخيرة في الباب وهي النفقة في مال الغائب هذا الرجل خطب امرأة وعقد عليها وسافر. طيب البنت جاهزة. طيب وابوها قال خلاص هذا زوجك خليه ينفق عليك والزوج غائب مسافر. فهل يجب عليه الانفاق؟ لو راحوا اشتكوا للقاضي. قال القاضي نعم يجب عليه الانفاق لكن يراسل ليحضر تمام فاذا لم يحضر يحسب عليه وجوب النفقة من يوم امكان الوصول. نعم وهذا معنى قوله زي ما قلنا فيمهل فاذا لم يحضر حكم القاضي بالنفقة ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى الكلام عن نفقة الاقارب. اول مسألة حكم نفقة الاقارب واجبة ولا غير واجبة؟ قال فصل اذا تجب نفقة الاقارب واجبة. شروط وجوبها سيذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة شروط. الشرط الاول الفقراء ان يكون المطالب بالنفقة فقيرا اما اذا كان الشخص غني فلا يلزم الانفاق عليه. الثاني بفرض او تعصيم. الشرط الثاني ان يكون المطالب بالنفقة قد وجد فيه احد وصفين. اما انه من الوارثين بفرض او تعصيب او انه من الاصول والفروع. ولهذا قال من اصوله وفروعه. من اصول وفروعه لو لم يكونوا وارثين يعني الاصول وهم الاباء والامهات وان علوا وكذلك الاولاد وان نزلوا تجب النفقة لهم ولو لم يكونوا وارثين. يعني مثلا الجد ابو الام. وارث ولا غير وارث؟ ليس وارث. لكن تجب له النفقة. بشرط اللي هو ان يكون المنفق غنيا والمنفق عليه فقيرا. نعم. انفظل عنده عن واجب نفقته. هذا الشرط الثالث ان يكون المطالب بالنفقة غنيا يستطيع الانفاق عنده فضل عن نفقة نفسه ونفقة زوجته. نعم. ويبدأ بالاقرب. يبدأ بالاقرب في الانفاق نعم يقسم على كل واحد بقدره. هذا قدر النفقة. ما المقدار الذي يجب على كل واحد في الانفاق؟ قال بقدر ارثه لو فرضنا هذا الشخص المسكين الفقير يطالب بالنفقة من اقاربه يقولوا يا جماعة الخير انفقوا علي. نقول افرضوا ان هذا الشخص مات كيف يقسم ميراثه؟ قالوا يقسم يعطى فلان النصف. وفلان يعطى الربع. نقول كل واحد يجب ان يتحمل من النفقة بقدر ارثه من هذا الشخص. واضح؟ لو فرضنا شخص له اه خمسة اخوان. خمسة اخوة. خلاص؟ فمات هذا الشخص له المومات يطالب بالنفقة. لو فرضنا انه مات. كيف يكون ميراثهم؟ كل واحد ياخذ خمس. صح ولا هو اللي معه لا هو له خمسة هو السادس خلاص؟ كل واحد خمس. اذا يجب على كل واحد منهم ان يتحمل خمسا نفقة هذا الاخ الفقير واضح؟ نعم. الا الهدف فعليه وحده. الا اذا كان عندنا اب فانه يتحمل النفقة وحده واضح؟ نعم بالكامل. ثم انتقل المصنف رحمه الله الى النوع الثالث من انواع النفقة وهو نفقة ايش؟ نفقة الممات رقيقا وكذلك يجب الانفاق على ما يملكه من البهائم. قال رحمه الله وتجد نفقة رقيقه. المماليك نعم وبهائمه بالمعروف. لو عنده بهائم هل يجوز يقول خلاص ما ابغى اكلها ولا اشربها خلها تموت. لا يجوز ذلك. واضح؟ ولهذا قال المصنف تجب نفقة فقه بهائمه بالمعروف. نعم. واعفاف من تتهدم نفقته. من النفقة ايها الاخوة الكرام نفقة الاعفاف. اذا احتاج من تجب عليك نفقته الى الاعفاف بالتزويج وجب عليك ايش؟ تزويجه. نعم. فان ابا نجبر. فان ابى ان انفق على ملكه ما يبغى ينفق على عبيده او على البهائم التي يملكها. يجبر على ذلك ولا ما يجبر؟ يجبر على الانفاق. الا الا الا ان يبيع او يذبح المأثور. يقول ما تبغى تنفق؟ بعها. خلاص؟ يجب ان تبيعها لغيرك. او اذا كانت هذه البهائم مما يؤكل نقول اذبحها وكلها. واضح؟ ويذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الموضع جملة من الحقوق المتعلقة بالرقيق فيقولون يجب على السيد ان يريح عبده وقت القائلة ولا يكلفه مشقا كثيرا في السفر عقبة اذا كانوا في سفر واحد ما يقعد السيد راكب والعبد طول الطريق يمشي لا يتعاقب معه. واضح؟ وان طلب تزويجا زوجه فيذكرون جملة من الحقوق المتعلقة بالعبيد من قرأها عرف ان ما يثار من الشبهات ويدعى من الشبهات في ابواب الرقيقة ان الاسلام بعيد كل البعد بل ان الاسلام كما ذكرنا سابقا الاسلام جاء بالاسترقاق ولا بالعتق اسباب الاستلقاء كانت كثيرة قبل البعثة. وجاء الاسلام واغلق ابواب الاسترفاق وابقى منها بابا واحدا واما العتق ففتح ابوابه ولهذا تلقى كفارة اليمين فيها عتق رقبة كفارة الظهار فيها عتق رقبة كفارة قتل الخطأ فيها عتق رقبة ثم هؤلاء العبيد كما قرأتم وتقرؤون في مثل هذا الباب يجب ان يريحه وقت القائلة وقت القيلولة مو بس في الليل حتى وقت القيلولة يريحه ولا يكلفه مشقا كثيرا وذكروا جملة من الاشياء ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بالدين وان يفقهنا في الشرع وبهذا نكون بفضل الله عز وجل قد انتهينا من ابواب الاسرة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيه. حياكم