السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد مرحبا بكم وما زلنا مع النظم البين في الفقه المتعين واعيد التذكير بضرورة. هم. اعيد التذكير بضرورة العناية بالحفظ والحفظ اولى ما مضى من اسس فادأب عليه في الضحى والغلس وهو اولى هذه الاهتمام فهو طريق السلف الاعلامي لا تصغي يا بني للارجاف ولتتبع مناهج الاسلاف. واسمع لي ما اسنده الخطيب في جامعه عن الامام الصيرفي. ليس بعلم ما حاول القمط رمى العلم الا ما حواه الصدر. وقال عنه ابن ابي الحديد في اول نظمه الفصيح فاعرفي وبعده في العلم اذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن ما غلط وجلنا يحفظ قول الرحب في نظمه المحرر المستعذب اذ قال وهو حافظ همام. فاحفظ فكل حافظ امام طيب وما زلنا مع النظم البين. وصلنا الى الكلام عن البيوع. قال الناظم فصل شروط صحة البيوع العلم بالثمن والمبيع وملك عاقد يكون جائز تصرف وكون عقد ناجي زارضا وقدرة على التسليم خلو معقود من التحريم اصل شروط صحة البيوع العلم بالثمن والمبيع وملك عاقل عاقل يكون جائز تصرف وكون عقد ناجزة رضا وقدرة على التسليم قلوب معقود من التحريم شروط صحة البيع لا شك ان الانسان لا يخلو من بيع او شراء ويصعب على الانسان ان يعيش في هذه الحياة من غير بيع وشراء. ولذلك كان تعلم شروط صحة البيع الشروط التي يصحح بها البيع امرا يحتاج اليه جل الناس فما هي شروط صحة البيوع؟ اول شرط بصحة البيع العلم بالثمن قال ايش؟ فصل مم فصل شروط صحة المبيع نعدل الجهاز ايوه فصل شروط صحة البيوع واحد هذا واحد العلم بالثمن. اول شرط من شروط صحة البيع العلم الثمن. الثاني العلم بالمبيع يعني ايش العلم بالثمن؟ لو ان الانسان قال يا فلان بعتك هذه السيارة بايش؟ وش الثمن قال المال الذي بجيبي. طيب ما نعرف كم؟ قال خلاص تمم العقد وبعدين نشوف نقول لا يصح هذا لماذا؟ لان هذا مجهول وشرط صحة البيع ايش العلم بالثمن فلا يصح البيع الا بثمن معلوم. الثاني من الشروط العلم بالمبيع لو قال له بعتك الجوال اللي في جيبي ما ندري وش نوع الجوال اللي في جيبك ولكن قال خلاص انت بتشتري وبعدين نشوف لا يصح البيع لان العلم بالمبيع شرط لصحة ايش بصحة مم شرط لصحة البيع المبيع اللي هي السلعة. الثالث من شروط صحة البيع وملك عاقد يشترط ان يكون العاقد مالكا للسلعة فلا يصح ان يبيع الانسان ما لا يملك ما يصح انه يبيع ما لا يملك تبيع اغراض اخوك تبيع اغراض صاحبك لا يصح لابد ان تكون مالكا لما لما يقع العقد عليه الرابع من شروط صحة البيع ها يكون جائز تصرف ان يكون العاقل جائز ها جائز التصرف ما يكون العاقل جائز التصرف. من هو جائز التصرف جهاز التصرف هو من جمع الاوصاف الاتية ان حر طيب مكلف يعني بالغ عاقل مكلف اي بالغ عاقل رشيد ليس بسفيه العبد لا يصح تصرفه لانه ليس بحرم. المكلف يخرج المجنون والصغير لا يصح تصرفهما لا يصح بيعهما وشرائهما الا في استثناءات معينة تأخذونها في المطولات كذلك رشيد فلا يصح تصرف السفيه. السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله يتصرف يعني بسفه في الناحية المالية هو الذي يبذل ما له بحرام ها الرشيد هو الذي يتصرف مرارا رشيد يعني يتصرف كثير ولا يغبن في الغالب ولا يقبل غالبا ولا يبذل ماله في حرام او في غير فائدة ضده مين واضح يا شباب اذا البيع لا بد يكون من جائزة التصرف وجائزة التصرف هو من هو الحر المكلف يعني البالغ العاقل الرشيد الشرط الخامس ان يكون العقد ناجزا. قال وكون عقد ناجزا. يعني ايش ناجزا؟ كلمة ناجز هذي ايش معناها؟ الناجز ضد المعلق تقول كون العقد ناجزا فلا يصح معلقا على المستقبل مثلا لو قال بعتك هذه السيارة اذا جاء رمظان طيب احنا الان نحنا في شعبان هو يقول بعتك السيارة اذا جاء رمظان على اساس في باله ان العقد سوف ينعقد في المستقبل نقول لا لا يصح تعليق العقود لا يصح تعليق العقود على المستقبل واضح بل لابد ان يكون العقد لابد يكون العقد ناجزا منجزا غير معلق على المستقبل. كذلك لو قال مثلا بعتك هذه السيارة اذا رضي والدي السيارة ملك له هو بس انه قال عشان اتأكد من الوالد فانا بعتك وتم توقيع العقد هذا التوقيع تم توقيع العقد على اساس انه ايش؟ بعتك السيارة اذا رضي والدي. نقول لا يصح هذا البيع. لماذا لانه معلق ها لانه معلق على المستقبل ومن شرط صحة البيع ان يكون البيع ايش ان يكون البيع منجزا غير معلق ان يكون البيع منجز غير معلق كذلك من الشروط الاساسية لصحة البيع الرضا قال الله عز وجل الا ان تكون هذا هو السادس الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الحديث انما البيع عن تراظ بشرط الرظا معناه ايش فلا يصح من مكره البيع لا يصح من مكره تمام؟ اخذوا السلاح وحطوه في رأس الرجل هددوه بالسلاح بيع السيارة والا قتلناك فباع السيارة مكرها فلا يصح بيع المكره. واضح يا شباب؟ هذا معنى فلا يصح من مكره لن يشترط الرضا وليس معنى الرضا كون الانسان والله مبسوط بالبيع لا هو ممكن يكون باع بسبب ظروف الحياة والا هو كان وده يحتفظ بالسلعة بس انه احتاج للفلوس واضطر انه يبيعها هذا بيعه صحيح انما الذي يكون بيعه باطلا هو المكره المجبر الذي هدد بالسلاح او نحو ذلك او ضرب او حبس لاجل ان يبيع واضح ويستثنى من ذلك لو كان الاكراه بحق مثل انسان عنده اموال ولا يريد ان يسدد للدائنين حبسه القاضي قال تسدد للدائنين ما رضي يسدد حبسه القاضي بضاغط القاضي واجبار القاضي باع امواله ليسدد الديون يصح لان هذا اجبار بحق لاجل حقوق الناس واضح كذلك السابع من شروط صحة البيع وقدرة على التسليم القدرة على التسليم بناء على القدرة على التسليم لا يصح بيع ايش الابق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء. شرد منك البعير ما قدرتوا تجيبوا ماذا عملت؟ قلت يا فلان ابيعك بعير الشارد على اساس اذا مسكته اذا امسكته فهو لك واذا لم تمسكه خلاص انت دفعت الفلوس وفي ملكك الان نقول لا يصح بيع المعجوز عن تسليمه الذي لا يقدر على تسليمه لماذا؟ لان هذا غرر ما ندري العاقبة ايش تصير ممكن في الاخير دفع المال ولم يحصل له شيء واضح كذلك مثلا ضاع منك شيء ضاع جوالك قال لك واحد خاص انا اشتريه وادور عليه فيشتريه منك برخص لا يصح ذلك واضح يا شباب؟ اذا هذا لا يصح بيع الابق ولا يصح الا ان يكون مقدورا على التسليم الشرط الثامن من شروط صحة البيع غلو معقود من التحريم. المعقود اللي هو السلعة او الثمن المعقود عليه الذي وقع عليه العقد لا بد ان يكون مباحا فيه منفعة مباحة خاليا من التحريم طبعا لابد من وجود منفعة طيب لابد من وجود نفع في المبيع لازم يكون في نفع مو قاعد ياكل مالك بالباطل شي ما له معنى ولا له فايدة ويبيعه لك لابد فيه نافع ولابد ايضا نمسح هذي لحظة نعم. لابد يكون النفع مباح. اذا لابد ان يكون فيه نفع وان يكون النفع مباحا والا فلا يصح العقد عليه. واضح؟ نرجع ونراجع مرة اخرى فنقول لا يصح البيع الا اذا كان الثمن معلوما بعتك بمئة ريال بعتك بعشرة ريال لو كان الثمن غير معلوم. والله بعتك هي بمئة اذا دفعت الان او بمئتين اذا دفعت بكرة لا يصح لابد ان يتم العقد على واحد من هذين الخيارين ويكون واضح تمن معلوم اثنين ان يكون المبيع معلوم بعتك احد هذه الكتب اللي في مكتبتي لا ما يصح لا بد يحدد كتاب ويكون معلوما مبيع. بعتك الجوال في جيبي ما نعرف ايش نوعه لا يصح وان يكون العاقد مالكا فلا يصح ان تبيع ملك غيرك. تقول والله بعتك سيارة اخويا. طيب سيارة اخوك ليس لك الحق في بيعها تمام؟ ايضا يكون الماء العاقد جائز التصرف. يعني عاقل وبالغ ورشيد وحر فلا يصح انه يتصرف المجنون في ماله ولا الصبي الصغير ولا السفيه وان يكون العقد منجزا غير معلق فلا يصح تعليق العقد مو هنا فلا يصح ان يكون العقد معلقا على المستقبل يقول بعتك اذا دخل شهر رمظان طب احنا الان في شعبان قال ايوة العقد سوف ينعقد في المستقبل الان انت وقع عشان ينعقد العقد في المستقبل لا يصح كذلك يشترط الرضا فلا يصح الاكراه على البيع اذا اكرهه شخصا على بيع ماله فباعه تبعا للاكراه لم يصح كذلك القدرة على التسليم فلا يصح ان يبيع شيء ضايع ما يقدر يسلمه او شيء شارد بعير شارد تمام؟ ولا وكذلك يشترط ان يكون المعقود عليه فيه نفع مباح اما لو باع شيء ليس فيه نفع فهذا من اكل المال بالباطل او باع الشي فيه نفع محرم كالخمر وادوات اللهو المحرم ونحو ذلك فهذا لا يصح البيع فيه. وهذا قاعدة دائما في الشرع. الشرع لا يجيز لك ابدا ان تتملك الحرام ولا ان تبيع الحرام ولا ان تعاود على الحرام ولا ان تهب الحرام ما فيه على كيفك تصرف مطلق انت عبد لله عز وجل انت عبد اؤمن بشرع الله هكذا يكون شأن المسلم ويقول سمعنا واطعنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين والحمد لله رب العالمين