ان علم اصول الفقه اربع اقسام تذكرون ولا لا وعكاس معنا القسم الاول من اقسام اصول الفقه ما هو موجود طيب القسم الاول الاحكام وعبد الحق موجود ذو الحق طيب والقسم الثاني الادلة ممتاز والقسم الثالث ما هو الاسم الثالث الدلالة صحيح نعم القسم الثالث الدلالة والقسم الرابع ما هو يا شباب المستدل احسنت القسم الرابع المستدير وناس ابشرك يا عكاش ببشرى فاقبلها مني تقبل البشرى لعكاس نعم البشرى اني ساجعل كل التطبيقات ان شاء الله في هذا المقرر مرتبطة بكتاب عمدة الاحكام في التطبيقات المقرر واحد لكن التطبيقات ساجعلها مرتبطة بكتاب عمدة الاحكام للامام عبدالغني المقدسي في الحديث معروف الشيخ عكاش الكتاب ها واخترت التطبيق معكم على كتاب عمدة الاحكام لان هذي القاعة فيها طلاب من عدة مذاهب عندنا طالب مالكي عند الحق وعندنا طالب شافعي من شافعي معنى اظن ابو طاهر ولا من اللي شافعي معنا؟ طلاب وعندنا طلاب على المذهب الحنبلي وعندنا طلاب على من من بلاد الهند اما حنفية او اه يعني من المعتنين بالحديث النبوي مثل ما قال اخ من اهل الحديث ولذلك كتاب عمدة الاحكام سوف يفيد الجميع. ما لو طبقت لكم على كتاب الروظ المربع قلت له حنبلي طبقت لكم على كتاب الشافعي فنحن نطبق على كتاب من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو كتاب عمدة الاحكام وعمدة الاحكام كتاب كل الاحاديث التي فيه من الاحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم ونوضح هذا من حديث من احاديث عمدة الاحكام الان من احاديث عمدة الاحكام حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. هذا الحديث رواه بخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب من طريق من يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة ابن القاصر ليتني عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات طيب هذا الحديث ذكر الشراح من مسائله مسألة وهي قوله قولهم يشترط لصحة الوضوء النية طيب تركوا صحة الوضوء النية تمام ما وجه الدلالة يا معشر الشراح من اين اتيتم بالوضوء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما ايش الاعمال ولم يقل الوضوء قال الشراح يدل على انه يشترط في الوضوء النية من اين اتيتم بهذا؟ من قاعدة من قواعد الدلالة. اذا لازم تحط قاعدة من قواعد الدلالة ايش هذي القاعدة من قواعد الدلالة؟ تقول هذي قاعدة من قواعد الدلالات تقول الجمع المعرف بال يعم يفيد العموم او يعم نحنا نكتب اقصى العبارة عشان تستوعبها اللوح هذا او السبورة من الذي قال بهذا الحكم؟ من هو المستدل؟ من هو الذي قرر هذا الحكم من اهل العلم نقول قرره جمهور العلماء خلافا للحنفية خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى اتضح يا شباب الان اتضح كيف اخذنا هذا الحكم كيف اخذنا هذا الحكم اللي هو شرط؟ لماذا قلنا يشترط لصحة الوضوء النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. طيب ايش العلاقة؟ ايش القاعدة اللي نحتاجها للربط ها قاعدة الجمع المعرف بال يعم طيب هل الاستدلال بالحديث النبوي واستنباط الاحكام من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. امر متاح لكل احد ولا لازم يكون مجتهد الجواب لازم يكون مجتهد. طيب من الذي اجتهد فاستنبط هذا الحكم؟ نقول جمهور العلماء من الامام احمد والامام الشافعي والامام مالك الخلافة اللي احنا فيها توافقون يا مالكية على هذا الحكم؟ ان عندكم يشترط لصحة الوضوء النية ولا ما يشترط ها يا مالكية ايش تقول يا عبد الحق نعم. الشافعية يقول القاعة ما فيها شافعية هذا الفصل؟ طيب الشافعية يوافقون حنفية يوافق لا الحنفية لا يوافقون الحنابلة يوافقون ولا ما يوافقون؟ شتقولون يا شباب؟ الحنابلة عندهم يشترط صحة الوضوء النية ولا لا تفاعلوا معي شباب لا ما درست مذهب حنبلي انتم؟ درستم الجواب نعم اذا الان طبقنا هذا مثال طبقنا فيه ايش توضيح اه اقسام علم اصول الفقه الاربعة قال في المنظومة اذا احببتم تحفظوها قال علم الاصول اربع من الموصول اصول الفقه اربع احكام هذا القسم الاول ادلة القسم الثاني دلالة حكام وحكام الذين هم العلماء الذين يصدرون الاحكام في الفتاوى او يستنبطون الاحكام من النوازل واضح وانا احب ان اقول واؤكد لا يجوز لاحد ان يتكلم في الترجيح ولا في الاستنباط ولا في الاجتهاد ما لم يكن عالما باصول الفقه الذي يتكلم في الترجيح يرجح او يستنبط او يجتهد وليس عالما في اصول الفقه فهذا يتكلم في الشريعة بجهل وهذا حرام واضح؟ فانتبهوا لهذه القضية ولهذا كما قال ابن دقيق العيد اصول الفقه يقضي على كل العلوم ولا يقضى عليه من العلوم الاخرى تمام حتى قال بعضهم ما ثبت في الشريعة ما يثبت في الشريعة قليل ولا بكثير الا عن طريق اصول الفقه وانتم تسمعون دائما ونحن نقول اصول الفقه نحن نقول دائما ان مشايخنا يقولون يجب فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الامة طيب قواعد فهم السلف سلف الامة لهم قواعد في الفهم هذي اين هي الجواب هي في علم اصول الفقه. واضح شباب واضح عكاس تمام طيب الان سنأتي الى النقطة الاولى او القسم الاول من اقسام علم اصول الفقه وهو الاحكام الاحكام شايفين انتوا معي السبورة ولا مو شايفينها هذه الاحكام سنفصل هي الان نمسح السبورة خلونا نتأمل في بعض الاحاديث الموجودة في عمدة الاحكام وننظر مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم حديث يقول ايذاء توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر طيب هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحن اتينا ببعض الامثلة حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمدة الاحكام ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة استحيظت فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة طيب نريد ان نتأمل هنا في بعض كلمات الحديث شوف يا شيخ عكاش قوله صلى الله عليه وسلم فليجعل فليجعل بانفه ماء هذا الطلب او ليس بطلب طلب اوليس بطلب هذا امر صح ولا لا؟ امر الامر طلب ولا ما هو طلب الامر طلب طيب لاحظ ممتاز الطلب هذا يسمى تم حكم تمام حكم تكليفي ما دام ان الموضوع فيه طلب سواء في طلب فعل او طلب ترك فهذا حكم تكليفي مثلا عندنا هنا حكم تكليفي هم فليجعل هذا حكم تكليفي طيب انظر في الحديث الاخر قال فاترك الصلاة فاترك الصلاة. هذا الطلب ولا ما هو طلب هذا ايضا طلب لكن ما الفرق بين هذا الطلب اللي هنا فليجعل في انفه ماء وبين هذا الطلب فاتركي الصلاة ايش هو ان هذا الطلب ترك كويس هذا طلب ترك لكن مع هذا بما انه طلب فهو ايضا حكم تكليفي لانه طلب واضح يا شباب اذا هنا الصلاة يطلب تركها. وهنا الاستنشاق يطلب فعله كويس كلها هنا كل هذا حكم تكليفي لانه الموظوع يتعلق بالطلب واضح لكن لاحظوا معي هذا الحديث في شقه الاول قال اذا اقبلت الحيضة هذا النص الاول من الحديث اذا اقبلت الحيضة قبل ما يقول فاترك الصلاة. قال ايش اذا اقبلت الحيضة اقبال الحيضة يتعلق به حكم لكن سؤال هل اقبال الحيضة امر مطلوب من المرأة؟ يعني هل الشرع يخاطب المرأة يقول يجب عليك ان تأتي بالحيضة الجواب لا طيب هل الشرع يقول للمرأة لا تحيضي هذا الشرع يقول للمرأة لا تحيضي الجواب ايضا لا. اذا الحيضة هذي الحيضة لم يتعلق بها لا طلب فعل ولا طلب ترك ومع هذا فقد ربط الشرع بين الحيضة وبين حكم اخر الشرع ربط في ارتباط بين الحيضة وبين حكم اخر في ايش ارتباط هذا الارتباط هذا الارتباط بين هذين الحكمين بين وجود الحيضة ووجوب ترك الصلاة هذا الربط بين الحكمين يسمى عند العلماء حكم وضعي اذا الحيضة يتعلق بها حكم وان لم يكن طلبا وهي ان الشرع وضعها الشرع وضع الحيض علامة وضع الحيض علامة على تحريم الصلاة فهذا يسمى حكم وضعي تمام يا شباب؟ واضح هذا او غير واضح واضح او غير واضح واظح ممتاز طيب بما انه واضح نمسحه ثم نوضحه اكثر ولنبدأ اولا بالنسبة لتفاصيل الحكم التكليفي الحكم الوضعي شوفوا يا شباب تفاصيل الحكم الوضعي ستأتي معنا ان شاء الله في الدرس القادم لكن هذا الدرس سنتكلم عن الحكم التكريفي سنتكلم عن ايش الحكم التكليفي نعيد لا بأس ابشر ابا طاير شوف يا ابا طاير اعيد مرة اخرى فاقول الشرع هنا طلب ترك الصلاة من المرأة الحائض طلب ترك الصلاة اذا الصلاة هنا حرام يتعلق بها طلب اذا حكم الصلاة هنا التحريم بالنسبة للحائض هذا حكم تكليفي حكم الاستنشاق هنا الوجوب على خلاف بين العلماء لكن الحنابلة يقولون الوجوب طيب اذا تعلق بالاستنشاق طلب طلب فعل وهناك تعلق بالصلاة طلب ترك اي شيء ننظر اليه من ناحية الطلب حكم طلبي اي حكم في الشريعة يكون حكما طلبيا ننظر اليه من زاوية طلبه او عدم طلبه فهذا يسمى حكما تكليفيا فقوله اتركي الصلاة حكم تكليفي قوله فليجعل في انفه ماء حكم تكليفي لكن اقبال الحيضة هل الشرع جعله علامة على حكم ولا لا؟ نعم وجعلوا علامة شف اقبال الحيضة جعل علامة على ايش؟ على هذا الحكم فهذا الحكم متى يوجد اللي هو ترك الصلاة او تحريم الصلاة على المرأة متى يوجد اذا وجدت علامته؟ ما هي العلامة التي وضعها الشرع هي اقبال الحيضة اذا اقبال الحيضة يسمى هنا سببا. نقول اقبال الحيضة سبب لتحريم او لمنع الصلاة خلاص اقبال الحيضة سبب لمنع الصلاة مع لما نقول سبب معناها انه ربط بين حكمين طيب هذا الربط حكم وضعي واضح يا شباب نعم. اتضح يا ابا طاهر كيف جاء انقسمت الاحكام الى احكام تكليفية واحكام وضعية الحمد لله هل اتضح الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي اجمالا يعني اتضح ولا لا؟ اجمالا تفصيل الان نأتي اليه ان شاء الله بالتفصيل شاركوا معنا في الاجابة عشان نعرف الامور تمام ولا لا طيب من الذي لم يتضح له الفرق من الذي لم يتضح له الفرق بينهما اللي ما اتضح له الفرق يكتب لي طيب اه على كل حال حتى يعني اه اوضحه لكم مرة اخرى اذا كان الحكم يتعلق به طلب فهو حكم تكليفي سؤال الاستنشاق مطلوب ولا ما هو مطلوب؟ ها يا شباب اللي قالوا ما هو واضح تنشاك مطلوب ولا لا مطلوب حلو اذا حكم الاستنشاق انه سنة. هذا الحكم كلمة سنة حكم تكليفي ولا وضعي حكم تكليفي ولا وضعي ها يا شيخ مطلوب لا لا اذا فيه طلب على طول تقول حكم تكليفي اذا فيه طلب تقول حكم تكليفي واضح؟ طيب الحيض هل المرأة مطلوب منها ان تحيض او ما تحيض نعم. هل المرأة مطلوب منها تحيض او ما تحيض نعم لأ طيب لما الشرع جعل الحيض علامة ربط بين الحيض وبين ترك الصلاة. هذا الربط بين الحكمين حكم تكليفي ولا وضعي هذا الربط حكم تكليفي ولا واظعي هذا الربط حكم وضعي وسنوظح الاحكام الوضعية لاحقا ان شاء الله. طيب اللي اتضح له الان بعد الاعادة يعدل جوابه اللي اتضح له بعد هذه الاعادة يعد الجواب طيب تمام بقي طالبان ان شاء الله لعلي ارسل لكم رابط يوظح المسألة بشكل اوظح واجلى باذن الله تعالى طيب نأتي الان الى تفصيل الاحكام التكليفية نأتي الان الى تفصيل الاحكام التكليفية الم نقل لكم ان الحكم التكليفي يتعلق به طلب ولا لا قلنا انه يتعلق بطلب صح ولا لا طيب اذا كان يتعلق بطلب فان هذا الطلب قد يكون طلب فعل وقد ذكر مثاله في الحديث السابق اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. هذا طلب فعل وقد يكون طلب ترك ولاجل ان تكتمل القسمة اذا نظرنا في الاحاديث نجد انه في اشياء طلب تركها وفي اشياء طلب فعلها في اشياء طلب فعلها وفي اشياء طلب تركها وفيه عندنا احاديث اشياء لم يطلب فعلها ولا تركها ولكن خير بين فعلها وتركها وهذا قسم وسط لابد ان نجعله حتى تكتمل القسمة. ما هو ها التخيير تخيير باينة فعل والترك وسنوظح كل واحد منها بمثال الان او باكثر من مثال عكاس معناه جئنا ونظرنا في الاحاديث التي طلبت الفعل وجدنا هناك حديث نعم طيب الصوت اه قطع نعم المعذرة قطع الصوت ثم رجع الان الان ستسمعوني ان شاء الله طيب تمام نظرنا في الاحاديث التي فيها طلب فعل فوجدنا حديث يقول من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وجدنا ان الطلب هنا في هذا الحديث طلب هنا في هذا الحديث الزامي خلاص جازم فماذا نسمي هذا الطلب تسميه واجب عندنا طلب فعل جازم هذا يسمى ماذا واجب لاحظتم الحديث ايش قال قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك هذا الطلب ايش فعل جازم معنى جازم يعني الزام ونظرنا في حديث اخر وجدنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام مم اذا سمعتم المؤذن تقولوا مثل ما يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول قال العلماء هذا الطلب ليس جازما كيف غير جازم؟ معناها انه معناها انه لو لم يقل مثل ما قال المؤذن لم يأثم قالوا هذا نسميه سنة ومستحب نسميه ان يكتبوا مستحب لماذا كان هذا غير جازم؟ ادلة ذكرها العلماء ترجعون اليها في الشروح منها ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فقال اصاب الفطر او كما قال صلى الله عليه وسلم تمام فاستدل به العلماء وهو مذهب اكثر العلماء ان هذا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ان هذا من باب الاستحباب وليس من باب الالزام اذا وجدنا في الاحاديث احاديث فيها طلب فعل جازم هذا واجب وجدنا احاديث فيها طلب فعل ولكنه غير جازم فهذا مستحب وجدنا ايظا طلب الترك عندنا في طلب الترك وجدنا نفس القضية فيه طلب ترك جازم تمام وطلب ترك غير جازم مثال طلب الترك الجازم الذي سبق معنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اقبلت الحيض فاترك الصلاة وجدنا ايضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وهذا سمي النهي الجازم يسمى حرام هذا يسمى حرام وجدنا في احاديث العلماء قالوا نظروا في الصوارف الادلة الاخرى قالوا هذا النهي غير جازم لوجود ادلة اخرى تصرفه عن الالزام مثاله لا صلاة بحضرة طعام. فالعلماء اكثرهم قالوا ان الصلاة بحضرة الطعام مكروهة ماشي طيب بقي عندنا حكم تكليفي ايضا لكنه تخيير بين الفعل والترك. ما اسم ماذا يسمى تخيير بين الفعل والترك اما الاباحة طبعا الاحاديث التي اذكرها لكم كلها من احاديث عمدة الاحكام متفق عليه صحيح الإباحة والاباحة هذه منها ما هو اباحة بالاصل يعني بنيت الاباحة على الاصل الاصل في الاشياء الاباحة استصحاب الاصل خلاص ومنها اباحة بالنص فمثال بناء الاباحة على الاصل ما جاء في حديث عمدة الاحكام من حديث جابر رضي الله عنه انه قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن وهو نتمسك بايش بالاصل ان الاصل في الاشياء الاباحة وهناك اشياء ينص عليها يأتين النص بالاذن فيها والاباحة مثل اذن النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الخير كما جاء في الحديث انه نهى عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل اذا عندنا اباحة بالاصل واباحة بالنص. مثال ذكرنا مثالا على كل واحد من هذه الاقسام طيب هذا انقسام الحكم التكليفي ونعيده مرة اخرى باختصار فنقول الحكم خلينا نعيد كل الدهس مرة وحدة فنقول اصول الفقه اربعة اقسام. ما هي الاحكام والادلة والدلالة والمستدل او المجتهد قال الناظم علم الاصول اربع احكام ادلة دلالة حكام فالاول الاحكام في قسمين تكليفنا ووضع بغير مين. الاول اللي هو القسم الاول من اصول الفقه الاربعة. الاقسام الاربعة الاحكام وهو في قسمين فالاول والاحكام في قسمين تكليف او وضع اللي قلنا الاحكام تنقسم الى تكليفية ووضعية تكليف او وضع. حكم تكليف وحكم وضع قلنا الفرق بينها الحكم التكليفي الذي ينظر فيه الى الطلب مما طلب فعله طلب ترك او تخيير بين الفعل والترك او وضع وهو الذي فيه ربط بين حكمين او وصف للحكم الشرعي طيب الحكم التكليفي خمسة. اذا فالاول والاحكام فيه قسمين تكليفنا وضع بغير ميل. بغير ميل يعني بغير كذب طيب الحكم التكليفي؟ خمسة اقسام قال اما التكاليف قال اما التكاليف ففرد سنة اباحة كراهة ها كراهة وحرمة. شف قال فرض الفرض والواجب بنفس المعنى وسنة السنة والمستحبة نفس معنى خلاص؟ فالاول والاحكام فاما التكاليف ففرظ سنة اباحة كراهة وحرمة ما كان مأمورا به طلب الفعل هو الامر ما في فرق طلب الفعل جئت تكتب طلب فعل وان شئت ان تقول الامر لا بأس نكتب الكلمة الامر للتوضيح الامر وهذا بالفعل بين قوسين الامر. طيب وطلب الترك بين قوسين ايش النهي طلب الترك هو النهي اذا ما كان مأمورا به فذا وجب ان كان جازما ان كان الامر جازما. والا مستحب خلاص اما الحرام فهو ما عنه نهي جزما ودون الجزم فعله كرهي يكون مكروه وان اتى التخيير فالاباحة بالاصل او ما النص قد اباح صار عندنا الحكم التكليفي اما يطلب فعله على وجه الجزم فهذا واجب او يطلب فعله على غير الجزم فهذا مستحب او يطلب تركه على وجه الجزم فهذا الحرام او يطلب تركه على غير جزم وهذا المكروه او يخير بين الفعل والترك هذه الاباحة وهي نوعان اباحة بالاصل او اباحة بالنص نعيد الاباحة ابشر. الاباحة هي تخيير. بمعنى ان شئت تفعل وان شئت الا تفعل. كله سواء. مثال ذلك في الاحاديث كنا نعزل والقرآن ينزل هذا تمسك جابر رضي الله عنه بالاصل اصل انه ما جاء شيء ينهى من قال ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن الاباحة بالنص من يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في في الاباحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل نص على الاباح التخيير بين الفعل والترك يعني ايش التخيير بين الفعل والترك؟ يعني ان شئت ان تفعل تخيير بين الفعل والترك. ان شئت ان تفعل. اذا تبغى تفعل ما في مشكلة حلال وان شئت ان تترك اذا تركتم ما في مشكلة لا اثم عليك لا في فعله ولا في ايش ولا في تركه. لا اثم عليك لا في فعله ولا في تركيا واضح؟ طيب بالاصل ايش حكم الاستعمال الجوال الاصل الاباحة بالنص ما حكم اكل لحم الخيل؟ نقول نص في الحديث قال واذن في لحوم الخيل واضح؟ النص يعني الدليل المعين مثل اية من القرآن واحل الله البيع احل لكم صيد البحر هذا اباحة بالنص او استدلال بالاصل ما في اية تحرم ولا اية تبيح فنتمسك بالاصل وهو الاباح واضح يا شباب هذا ملخص لدرسنا اليوم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفهمنا وان يعلمنا والحمد لله رب العالمين