بسم الله الرحمن الرحيم بحمد رب ابدأ الكلام مصليا مسلما دواما على النبي سيد الانام واله وصحبه الكرام وهذه ارجوزة محوية في معظم الفوائد الفقهية مثل حدود وفروض سنني وواجبات وشروط فاعتني وذكر اقسام وتقديراتي وبعض احكام كامهاتي مقتصرا بما يرى معتمدا في مذهب الحبر الايمان احمدا من دون تطويل ولا اخلال او عرض تفصيل من الاقوال والله ادعو ان تكون نافعة لرائد الفقه كعين نابعة كتاب الطهارة المياه. الماء انواع طهور وهو ما يبقى على الاصل الذي تقوم. لا يحصل الطهر من الاحداث الا به كذاك من اخباث وفضل مرأة خلت بالطهر لا يرفعون احداث الرجال فاعقلا وطاهر وهو الذي تغير من خلق طاهر به فاثرا ومنه ما استعمل في فرض لدى جمهور اهل العلم ممن يقتلون ذا قليل مغموس لكف مسلمي عن نوم ليل ناقض به سنين وثالث الاقسام ما تنجسا قليله حيث يلاقي نجسا او بتغير ولو يسيرا حيث يكون ماؤه كثيرا ينجس ماء مطلقا في قولي بغائط الانسان او ببولي قلت الكثير قدر قلتين ودونه اليسير دون ميل الانية. كل غناء طاهر مباح الا من النقدين لكن باحوا بحل ضبة يسيرة من الفضة حيث غرض لها حصل والاصل في انية الكفار طهارة حل على المختارين. النجاسة بول وغائط لما لا يؤكل والدم والميت يحصل من معدة والمذي والودي وما يفوق قطا خلقة محرمة ومائع من مسكر لا شعر ميت ولا حوت جراد بشر وكل انجاس فلا تطهر الا تخلل لما يخمر مدبو جلد الميت رجس فيضر واعمله في اليابس ان حيا طهور في يابس يعفى يسير خير من دمي من طاهر الحيوان لا في مطعم التطهير. ما غار في ارض فغسلة وفي كلب وخنزير لسبع تقتفي بشرط تثريب باحداها وفي اولي الغلام الرش بالماء اكتفي في غير هذه فسبع قررت من غير تثريب كذا قد حررت. اداب قضاء الحاجة تسمية تعود بما عهد تقديمك وابتعد وقدم اليمنى لدى الخروج واستغفر بحمد الله جل ويكره استصحاب شيء محترم كالذكر غير مصحف فذا حرام. كذا كلام اشتغال اليمنى مس وتطهيرا كذا ان يعنى بالبول في شق ونحوه وفي نحو اناء دون حاجة تفي ويحرم استدبار استقبال اول قبلة الا اذا يحال بحائل وتحت مثمر طرق او متحدث وظل يرتفق الاستجمار وكونه ما استجمرت منه طاهرا منقيا شرطين يرى بلا مرا ولم يجاوز خارج محله وما يجاوز اوجبن غسله. لا يجزئ الروث ولا العظام ولا معظم ولا طعام واشترط الثلاث من مراتي وسن ان يوتر بالمسحاة الوضوء حده استعمال ماء قد طهر بنية في كل عضو قد شهر. في اية الوضوء وعلى ما بينوا له شروط وفروض سنن وشروطه الاسلام ثم العقد طهارة الماء كذلك الحل وعدم المانع في الاعضاء كذا فراغه من استنجائي ونية ثم لدائم الحدث دخول وقت فرضه شرط حدث فروضه الاوصال والمسح مع الولاء والترتيب تحسن العمل واجبه تسمية في اول اي غسل كفيه على القول الجلي. والفم والانف لديهم دخلا في الوجه ثم الاذن في الرأس جعلها فهي من الفروض لا لكن قد نوجب تقديم هذين على الوجه تصب كذا السواك غسلك الكفين والبدء باليمنى كذلك تعني اطالة الغرة والتحجيل وصحبة النية للتكميل والدلك والتثليث والتخليل للمغسول ثم الذكر بعده فان المسح الخفين والعمامة والجبيرة. المسح للخفين في الوضوء لا في غسل حل بشروط فاعقلا. اباحة طهارة ستر محل فرض ثبوت فيه ثم ما انتقل ولبسه بعد وضوء كامل ولو بمسح فيه نحو وحائلي يوما وليلة ابح للحاضرين ثلاثة الايام للمسافرين. من حينما احدث بعد اللبس وقيل من مسح فصنع اللبس عمامة كالخف حيث حنكت او بذؤابة على ما بينتهم سحجبيرة خلت عن عبثي من دون توقيت لكل حدث. والمسح في الخف لجل الظاهر عمامة لاكثر الدوائر لي ويبطل المسح ببرء الداء وكشف عضو وبالانتهاء نواقض الوضوء. ينتقض الوضوء من ثماني كثير خارج من الابدان نجس وكل شيء ظهر من السبيلين ولو ما ندرا ومسوا فرج وزوال العقل لمس بشهوة تولي الغسل لميت واكل لحم الابل وكل ما يوجب غسلا فاعطني مس لمصحف صلاة حرم لمحدث كذا طواف علم الغسل. موجب غسل ستة ان ينزل المني باللذة او ان انتقلت غيوب الحشفة والاسلام والموت وحيض ونفاس اكتمل وواجبات الغسل ان ينوى وان يعم مرة بغسل للبدن تسمية تنظيف انف افمي شروطه مثل الوضوء فافهمي وسن ان يزيل قبله الاذى ثم وضوء دلك اعضاء كذا بدء برأس وتيامن وتثبيت تعهد الغضروف الشعث وكل من يلزمه الغسل حرم تلاوة ومسجد فلا ترم الا عبورا او مع الوضوء وما يجتنب المحدث مما حرم. التيمم المسح للوجه ولليدين بتربة يشرع عن شرطين دخول وقت للصلاة وعد ماء لفقد او تعذر علم فهو عن الاحداث مطلقا وعن نجاسة بديل ماء في البدن حل وطهر وغبار النية من شرطه وواجب تسميته فروضه مسح جميع الوجه والكفين للكوعين حسب فاكتمل الكلام والات وترتيب اذا كان عن الاصغر ايضا نفذ خروج وقت مبطل التيمم وموجب الاحداث ايضا فاعممي حصول ماء او زوال العذر الى بعدما صلى فخذ باليسر الحيض والنفاس والاستحاضة دم طبيعة وترخيه الرحم في بعض ايام بحيض قد رسم. اقل عمر الحيض تسع واقل مدته يوما وليلة حصل طالبه ست وسبع لو وفر مدته لم تعد خمسة عشر اقل طهر بين حيضين استقر في ارجح القول ثلاثة عشر ويمنع الصلاة والصيام ولا صحان زمان داما والوطأ والطلاق والذي حضر لجنب ثم قضى الصوم اقر ويوجب البلوغ والغسل وان يعتد بالاقراء فيها الخلف عنه. اما نفاس فدم يرخي الرحم للوضع ذا باربعين يختتم ذي غالب ايضا ولحظة اقل والحمل مانع لحيض مذحصل وحكمه كالحيض مطلقا سوى عدة بقرء وبلوغ المستوى سواهما استحاضة لا تمنعوا شيئا سوى ما جاء لا تستمتع كتاب الصلاة وحدها شرعا على ما قالوا بانها الاقوال والافعال مفتوحة تكبيرة وتختتم تسليمة والخمس منها تنحتم في كل مسلم مكلف عدا حيض نفاس منهما لا تفتدى ويكفر الجاحد للوجوب او تاركها تهاونا فيما رأوا ان ضاق ثاني الوقت بعدما دعا لفعلها الامام شرطان معا. الاذان والاقامة حكم الاذان والاقامة استقر فرض كفاية على من قد حضر من الرجال في اداء ما كتب في سفر وللقضاء مما ندب وكلمة الاذان خمسة عشر اقامة احدى وعشرة تقر ويحرم الاجر على اذاني لا رزق بيت المال يا اخواني يشترط الترتيب والتوالي وكونه عدلا من الرجال والوقت في غير اذان الفجر ويستحب صيت ذو تسري ومتقن الوقت الامين وكذا كون الاذان في علو يحتذى ورتل الاذان غط الاذن واحضر اقامة تراذي سنننا كذا التفات الحيعلات واليتم مستقبلا يقوم في طهر اتم. اجابة الاذان والاقامة والنهب للصلاة في قد قامت وقوله بعد الفراغ ما ورد كذلك كل سامع فلا يرد شروط الصلاة العقل والتمييز والاسلام شروط كل عمل يرام. وللصلاة الوقت والطهارة عن حدث ونجس ستارة وقبلة ونية بكلها جاءوا على التفصيل في محلها فوقت ظهر من زوال استمر الى مصير الظل مثله استقر. اي غير ظل الاستواء ان وجد وقت عصر للغروب قد امت فمغرب الى مغيب الاحمر من شفق ثم العشاء فاقدري الى طلوع الفجر اعني الصادق فوقت فجر للطلوع شارقا والعصر المثلين الاختيار كذا العشاء للثلث المختار والستر للرجال او لامتي ما كان بين سرة وركبتي وما عدا الوجه فقط للحرة بغير ما لون البشرة وفرض استقباله للجهة في البعد والقريب عين الكعبة الا بنفل سائر في سفري من بعد احرام على المقتدر ونية التعيين الائتمام شرط كذا امامة الامام مواضع لا تصح الصلاة فيها. هذه المواضع التي لا تصلح صلاتنا فيها ولا تصحح مزبلة حش كذلك كمقبرة اعطان ابل مستحم ومجزرة قارعة الطريق والمغصوبة وكعبة ذي في سوى المندوبة. اركان الصلاة اركانها اربعة وعشر ليس في الاسقاط منها جبر تحريمة فاتحة قيام ثم ركوع واعتدال تام وبعده السجود مرتين والرفع والجلوس بين ذين والتحيات التي في اخر الصلاة لي في الجلسة ثم الصلاة اي على النبي مع ترتيبها ثم السلام يتبع واجبات الصلاة وواجباتها ثمانيا لو فات منها دون عمد جبرت اي بسجود السهو اما العمد لتركها فمبطل ذا الحد وهن تكبيرات الانتقال والحمد والتسميع الاعتدال تحميد تسبيحة الركوع والسجود رب اغفر يقال ان جلست تشهد اول والجلوس له وكل هذه مأنوس سنن الصلاة. رفع اليدين سنة في المواضع مضمومة ممدودة الاصابع والقبض باليمنى لكوع اليسرى والوضع تحت سرة ذا احرى. وانظر الى المسجد واستفتح فقل تعوذا بسملة سرا فضل والجهر بالمقروء في الجهرية كذلك تأمين بعيد سكتتي وسورة في الاوليين تقتفي او اية طويلة بها اكتفي. ووضع كفيه بركبتيه مع توية لظهره اذا ركع وفي السجودين يجافى العضد والبطن عن فخذيه ايضا يبعد تفريق رجليه كذا توجيهه لقبلة اصابع وجيه وسن الافتراش في الجلسات الا التي في اخر الصلاة فيها تورك وقبض خنصري وبنصر سبابة فاشري محلق الوسطى مع الابهام في الجلستين ذا الى السلام ويبسط اليسرى قريب الركبة موجها اصبعها للقبلة وسن ان يدعو مما ورد قبل السلام لا بكل ما ونية الخروج بالسلام كذا التفات فيه بالختام وسنة فيها رد من يمر وسترة وبعدها فالذكر مكروهات الصلاة. منها التفات ان النظر نحو السما وعبث تخصروا واستدلوا والصماء وستر وجهه كذلك منكف نحو ثوبه. تروح فرقعة للاصبع تشبيك هكذا افتراش تبعي تمغط ووضع شيء في الفم وفتحه وكل ملهم فاعلمي والرمز بالعين وكل ما شغل من عمل اليسير عرفا يعتزل تخصيص شيء للسجود يكره فاتحة فلينتهوا انتقال للطعام او ان يحتقن. وقس عليه كل ما لا يطمئن مبطلات الصلاة وترك ركن او زيادة اذا كان بعمد مبطل فانتبه اذا تركم بعمد واجبا او شرطا وقطع نية سلام واسطى تكلم قهقهة وفعل مستكثر عرفا كذاك اكل واسود من الكلاب يقطع غير لو بين يديه يقطع سجود السهو زيادة نقصا وشكا تعتبر من مقتضى السجود حتى تنجبر من زاد فعلا كركوع ساهيا او كان ناقصا لشيء الناس يا او شك في ترك لركن او عدد ركعاتها فباقلها اعتمد. او ناسيا سلم قبل ان يتم صلاته وعن قريب قد علم فوائد واجب في كلها ان يسجدا فتركه عمدا يكون مفسدا ان يكن النقص من الاركان وذكر المنقوص ذو النسيان من قبل ان يشرع في القراءة عدو وجوبا يطلب البراءة او كان نقصه لواجب فلا يعود من ركن اذا ما اعتدلا وان اتى بالقول في غير محل له كذكر في قيام احتمل كراهة فيه السجود يندب وفي قليل عمل لا يطلب سجوده قبل السلام فضلا الا لتسليم بلا ان يكملا لا يسجد المأموم الا تابع امامه حيث فيرى متابعات صلاة التطوع اكادوها الكسوف فاستسقاؤنا ثم التراويح فوتر جائنا رواتب الفروض بعد فالضحى فمطلق النفل ينتحى رواتب الفروض قبل الفجر فقبل ظهر ثم بعد الظهر ومغرب عشا وكل مثنى ومثلها الضحى وذيف الادنى وصلها ثمانيا في العام من ارتفاع الشمس للزوال اما التراويح فعشرون اتت مع وترها بعد العشاء ثبتت. جماعة تسن اما الوتر واكثره واحدة وعشر ركعة يجوز في الاقل ادنى الكمال بالثلاث صلي ويسجد القارئ والمستمع لاية السجدة فلتستمعوا. مكبرا في خفضه ورفعه مسلما بلا تشهد عه يسجد للشكر لدى دفع النقم غير المصلي وتجدد النعم اوقات النهي عن الصلاة طلوع شمس وغروب واستواء وبعد فجر ثم من عصر سواء نوافل الصلاة فيها تمنع لا سنة الطواف فهي تشرع وهكذا اعادة الجماعة قضاء فرضه باي ساعة وفي سوى مغلظ مجاهد صلاة مسلم على الجنازة صلاة الجماعة وتلزم الجماعة الرجال ليست بشرط فاحفظ المقال الاولى بالامامة واقرأ فافقه ثم اسى فاقدم بها قمن وبعده الاتقى وذو حق احق وحاضر حر مقيم استحق. كذاك مختون بصير قدموا من ضدهم واقرع متى يختصموا من لا تصح امامته لا يصلح الفاسق مطلقا ولا انثى وانثى للرجال اكمل واخرس ومحدث ذو نجس كذاك امي قراءة يسيء وعاجز عن قول او عمل من واجب الصلاة ايضا يعتزل الا لمثله او الادنى فلا تمنع امامة بها يرجى العلا من تكره امامته ونحو فأفاء وتمتام ومن لا يفصح الحرف كذاك من لحن واقطعوا واقلفوا اعمى اصم امامة منهم كراهة تعان شروط القدوة هاك شروط قدوة قد فصلت فتبطل الصلاة اذا ما اهمل تهلية الامام والوقوف عن يمينه ان كان فذا لم يعن. رؤيته او بعد صف ان يقف في غير مسجد والا يختلف عليه سبقا وتخلفا ولا بنهر او طريق مفصلة اعذار ترك الجمعة والجماعة واعذر بترك جمعة جماعة صاحبا امر خائفا ضياعه وباذى من ريح ليل او مطر او كانتا الى اكل حضر مدافعا ممرضا ومن مرض وخائفا من اي ضر قد عرض القصر والجمع وصلاة الخوف وسنة قصر للرباعيات الى غيرهن بشروط في سفر المرحلتين وهو حال وفارق العامرة ثم قد حصل قصر امامه اذا كان اقتدى ونية القصر تكون في ابتداء والجمع بين الظهر والعصر ما بين العشائين مباح فاعلما. في مرض يشق او في سفري بين العشاءين خصوصا في المطر شروط تقديم موالاة وان يكون عذر الترتيب عن نية جمع وسوى الموالى شروط تأخير فعلم قال زدت بقاء العذر في التقديم مشترط لاخر التسليم الا بجمع ينزلي ففي افتتاحين سلام اولي وشرط تأخير بقاء العذر لبدأ ميقات العشاء والعصر. وموضع النية في التقديم في اول الاولى لدى التحريم وقبل ان يضيق وقت الاولى نية تأخير فاعل مقبولا وجازت الصلاة في الخوف على جميع وجه في الحديث الجمعة وتلزم الجمعة كل مسلم حر مكلف مقيم مفصل عن كل عذر مسقط فلا تصح ظهر له من قبلها ولا تبح شروطها الوقت واربعون من اهل الوجوب وبقرية كذا تقدم لخطبتين هما بديلان لركعتين شرطهما حمد صلاة وقراءة وصية بتقوى اوجهرا وعربية على من قدر حضور اربعين ممن ذكرا. وسن ستر عورة تطهر وموضع عالم واولى منبر تسليمه بعد الصعود مقبلات جلوسه وقت الاذان مكملا وبين خطبتين واعتماده على عصا او نحوه يراد. وقصر خطبة ورفع الصوت دعاؤه فيها فصنع الفوت ثم ان يقرأ في الصلاة بالجمعة والمنافقون ونقل بسبح اسمها هل اتاك واتى في فجرها السجدة ثم هل اتاه وسن غسل وتطيب وان يحسن لبسا وابتكارا واطمئن قراءة الكهف واكثار الصلاة على النبي والدعاء ترجو العلا ولا تقم عن المكان قاعدا وللرقاب لا تخطى جاهدا ولا تحدث واستمع للخطبة واركعت حية ففي من سنتي صلاة العيدين. فرض كفاية صلاة العيد وهي كجمعة وفي صعيدي من ارتفاع الشمس دوالي وسنة تبكير مع الجمال بركعتين زد من التكبير ستا وخمسا ذا من الشهير وسن سبح اسمها الاتاك فيها بجهر فرع ما اتاك وخطبتان بعدها فكبرا تسعا وسبعا اولا مذكرا. التكبير. في ليلة العيدين كبر مطلقا وعشر ذي الحجة ايضا اطلقا عقيب كل من فروض عرف مقيدا من فجر يوم عرفة لآخر التشريق الا من بحجم ظهر يوم النحر وقته ولج. صلاة الكسوفين وللكسوفين صلاة حب منفردا وفي جماعة احب مع القيامين ركوعين على طولهما حيث الكسوف منجلى وجاز ان يزاد في الركوع وليس ان يخطب شروعي صلاة الاستسقاء لقحط غيث ولجت بارضي صلاة الاستسقاء غير فرضي مثل صلاة العيد فيما ذكر لكن بخطبة كما قد حرر واحضر كنقيا من معاصي خاضعة تذللا وصائما وخاشعا واكثر الدعاء واستغفارا حول رداء راجيا مدرارا كتاب الجنائز من سنن تعهد المحتضر ببل حلق وشفاه فابدري توجيهه القبلة والتلقين فاتحة فاقرأ كذا يا سين. وبعد موت غمض العين وشد لحييه بين المفاصل ومد وصله وقف صل واحمل وادفني فرض كفاية تراضي فاعتني تغسيل الميت وتكفينه اولاهم بغسله الوصي ثم اب فجد له الحفيوك فاقرب فاقرب من عصبة فغيرهم فزوجة محببة وغسلها وصية فالام فالجدة فالبنت وقسما لم يقل وجاز للزوج عكسه وفي وجود عذر بالتيمم اكتفيه واستره واغسله على سريري تنجيه بالخرقة للتطهير واوضئه واغسل شعره بالسدر وابدأ بشقنا ايمن فالايسر بالما ثلاثة ثم نشف طيبي وجملي الاكفان وافرش رتبي لرجل ثلاثة والانثى في خمسة ندبا كذاك الخنثى ومحرم كغيره لكن بلا طيب وتخمير كما قد نقل الصلاة والحمل والدفن اولاهم امامة وصي عدل فسلطان فمن حريوا. بغسله وللصلاة تبدر تنوي تقوم اربعا تكبر فاتحة تقرأ فالصلاة تدعو فسلم تلك واجبات وسن ان يحمل تربيعا كذا الاسراع ثم اللحد للدفن اجل وواجب توجيهه للقبلة في شقه الايمن ذا من سنتي وحثوهم من الثرى بالقبر ورفعه مسلما بشبري ويكره التجسيس والبناء والكتب والجلوس واتكاء زيارة تسن للرجال كره لانثى ارجح الاقوال جاز البكاء حسب دون ندبي تعزية المصاب من ندب كتاب الزكاة حد الزكاة وما تجب فيها حق وواجب ببعض ما لي يصرف للاصناف في احوالي. كذلك عرفوا الزكاة وهي في اربعة الاصناف من مال تفي بهيمة الانعام والاثمان والخارج من ارض وعرض استقل شرط الوجوب خمسة اسلام حرية ملك نصاب تام. مضي حول سوى المعشر والربح والنتاج فاحسب واحشري وفي المواشي كونها تسوم في اكثر حول في سواها تنتفي والدين ان ينقص نصابا يمنع وجوب هذا القول عنهم اوقعوا زكاة الابل في كل خمس ابل فشاتوا للخمس والعشرين فالزكاة بنت مخاض ولست وثلاثين فبنتا للابون فاجعلا ست واربعون فيها حقة احدى وستون فمستحقة بجذعة ست وسبعون اقتضت بنتي لبون ولتسعين ارتقت بواحد فحقتين احدى وعشرون بعيد المئة فيها بنات للبون عدها ثلاثة فيستقر حدها. ان تلبون الفرض اربعين وحطة تخرج عن نسينا زكاة البقر وفي ثلاثين من الابقار تبيع او انثى على الخيار واربعون فرضها مسنة فيستقر الفرض في ذي السنة. تنبيه وتجزئ الذكور في ثلاث مسائل والباقي بالاناث ابن لبن مجزيء لفقدي بنت مخاض وتبيعا ابدي عن الثلاثين وفيما كان ما نصابه الذكور فهو هانا زكاة الغنم زكاة اربعين شاة مجزئة احدى وعشرون تزيد عن مئة فيها اثنتان وثلاث تلتزم في واحد ومئة اتين من غنم وبعدها شاة لكل مئة والوكس عفو بين كل عدتي. الخلطة تؤثر الخلطة في الانعام تجعلك الواحد في الاحكام كان من اهل الزكاة واشترط كذاك كون كل مال اختلط مرعا مراحا اي مبيت الليل ومسرحا ومحلبا وفحلا. زكاة الخارج من الارض في كل ما ثم يدخر زكاة عشر من نصاب معتبر او نصفه ان كان للنصاب مؤونة في السقي كالدولاب بشرط ملكه لدى الوجوب لا بعد كاللقط الحبوب وهو ثلاثمائة من صاع ولو على تعدد الانواع والعشر حتم في النصاب من عسل ستين بعد مائة رطلا حصل وكل ما استخرجه ومن معدن نقدين او غيرهما فليعلني زكاته ان يبلغ النصاب من دون حول فاقدر الحساب وفي الركاز مطلقا خمسون في مصارف الفيء ضعه واكتفي زكاة النقدين عشرون مثقال النصاب الذهبي ومئتا درهم فض فاحسبي. زكاة كل ربع عشر وتضام قيمة اعراض اليهما تتم لا زكاة في مباح من حولي اعارة اعد او مستعملي تنبيه وكل حلية من النقدين قد حرم للرجال الا ما ورد من فضة طبيعة تختم نحو حلية النطاق فاحكموا وذهاب طبيعة وما دعت ضرورة له كسن احكمت زكاة العروض. عرض تجارة بفعل ملكا ينوي تجارة فاوجب ان تم حول مقوم الاعراض بالاحظ للفقير من نقد عقل واخذ الزكاة ربع العشر من قيمته لا عينه فيما زكن وحول نقد مبدل بعرض عليه يبنى فالحساب يمضي وهكذا المال بجنسه بني لغير جنسه فليس ينبني زكاة الفطر وتلزم الفطرة اي صاع من المكتات كل مسلم انه فضل عن قوت من يمون يوم العيد والليلة والحاجات مما قد اصل. عن نفسه وعن مون المسلم وقت وجوبها الغروب فاعلمي واتها قبل صلاة العيد وجاز من يومين لا المزيد بعد الصلاة يكره التأخير وبعد يومها قضى التصير. اصنافها هي الشعير البر كذا زبيب اقط وتمره ان عدم الخمس فما يقتات تعطى لمن تعطى له الزكاة ومستحق الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة اليهم ومستحق الزكوات قد شهر اصنافهم ففي الحكيم قد ذكر لا تصرف الزكاة في اصل وفي فرع وعبد وفقير يكتفي بمنفق واهل بيت ومواليهم وزوج ولزوجة سوى كتاب الصيام الصوم امساك عن المفضل وقتا معينا من المقتدر بنية يفرض في رمضان برؤية او انقضاء شعبان او كان غيم مانع للرائي ونحوه في ليلة الترائي ويلزم الصيام كل قادرين مسلم مكلف وحاضر. المفطرات والمكروهات والمسنونات. وكل عين يدخل الجوف سوى تحريره مفطر على سواك الاكل والشرب وكاستياط وكاكتحال فامض باحتياطي وهكذا الاملاء والاملاء بسبب اللمس كذا استمناء لقاء واحتجام وحجامة لغيره لداء للحجاب ويفسد الصوم بوطء وتجب كفارة منه اذا ما يرتكب نهار رمضان بعتق فصيام امين فطعام والذي فتقضياه. يكره للصائم جمع الريق مع بلع وذوق للطعام او يضع الكمب فيه ماضغا والقبلة ونحوها لمن تثور الشهوة ثم تحرم الغيبة والبهتان وكل ما يعصى به الرحمن. وسن تعجيل لفطر برطب فالتمر في الماء وقول المستحب تأخيره السحور من يشتم يقل اني لصائم فهذا قد نقل واكثر الاذكار والقراءة وكل خير واحذر الدناءة. صيام التطوع والايام التي يكره او يحرم فيها الصوم. تسعة ذي الحجة صومها يسن لغير حاج صوم تاسع حسن شهر محرم كذا والاكد عاشروه فتاسع ذا وارد ايام بيض ست شوال فصم كذا الخميس يوم الاثنين تؤم. افراد جمعة وسبت ورجب بالصوم والوصال كره يجتنب وصوم يوم الشك ثم حرم عيدان والتشريق حكما حتما الا لعادم دم المتعة والقران فالصيام في التشريق حل. الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الرسل بالاعتكاف ويسن فرتن بشرط اسلام وعقل النية لغير كمسجد الجماعة يبطله الوضوء كذا الخروج من مسجده دون ضرورة تعن. كتاب الحج قصد لمكة لأنساكم وفي وقت معين لحج عرفي وعمرة زيارة البيت على وجه مخصص اتى مفصلا ويلزمان مسلما حرا قدر مكلفا اي مرة لا ان نذر. بشرط محرم لمرأة وان يحج عبد وصبي من سنن المواقيت. مكاننا ووقت معين لان يحرم بالميقات يسمى فاعلما اما مواقيت المكان فالتي جاءت بنص خمسة من تجلتي اولهن ذو الحليفة لمن بطيبة والثاني جحفة وعن ميقات اهل الشام رمي لملمة من يمن والقرن ايضا اعلم لاهل نجد ثم ذات عرقي ميقات انساك لاهل الشرق فهي لهم ومن بهم يمر ومن بدونهن فالمقر مكة ميقات لحج مكي والحل للعمرة دون دون شك اما زمان الحج اي احرامي به فمن شوال كل عام. اوجه النسك الثلاثة تمتع افرادنا وقران انساكنا بهن تستبان افضل تمتع ان يعتمر في اشهر الحج فحجا يبتدر والثاني ان يبدأ بالحج فمن يشاء فعمرة واما من قرن فليحرم من حجا وعمرة من الانقات يأتي بالعمل والدم حتم في سوى الافراد وسن فيه حبذا من زاد اركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننهما للحج اركان وواجبات وسنن كذاك محظورات فالركن ما لا بد من فعل ولا يجبره دم فاربعا جلا وهن احرام وقوف وطواف لافاضة وسعي في سواء وواجب ما فعله محتم في ترك شيء منه يلزم الدم وهن احرام من الميقات والمكث للغروب في عرفات مبيت ليل النحر بالمزدلفة من الليالي المشرفة رمي جمار حلق رأس وكذا وداعه فهن سبع تحتذى. وما سوى الاركان والواجب من اعمال حج سنن فلا تهن اركانه وعمرة هي الاحرام وطوافه والسعي ذا تمام وواجبات العمرة الميقات والحلق ثم الباقي مندوبات. الاحرام وسننه ومحظوراته ونية الدخول في الحج او العمرة ذا الاحرام حده عقل وسنة غسل وتنظف كذا تطيب تجرد ثم خذا والبس ازارا ورداء ابيضا وصلي ركعتين تاني او مفترضاه وبعدها احرم لخوف الضرر فاشرق تحللا ولبي وجهري بسبب الاحرام ذا من حظر ازالة من شعر او من ظفري تطيب صيد النكاح احو وطؤه كذا دواعيه وخص المرء بستر رأس ومخيط وكذا تجتنب الانثى امورا فخذا تغطية الوجه ونحو برقعي ولبس قفازين ايضا فامنعي الفدية وفدية في فعل محظور تجد في وطئه بدنة قد ارتكب. اثم وافساد وفدية قضى اتمام ما افسد خمس تقتضى وتلك الى اول التحلل وبعده شاة وغير مبطل في الصيد مثل في سواهما اما صياما او طعاما او دما. والصوم ذا ثلاثة الايام وستة يطعم في الاطعام والدمشات ويجوز من بقر وابل سبع بذبح معتبر في الصيد مثل او طعام او صيام ما ليس كمثل فصوم او طعام. الطواف والسعي وواجباتهما وسننهما. وادخل الى مكة من اعلى ورمبة باب بني شيبة من تلك الحرم وقدم اليمنى وقل ما ورد ثم طواف البيت سبعا فاعمدا وشرطه بدأ بركن الحجر ونية وجعله في الايسر. والطهر والستر تمام السبعة من غير ان يدخله في الطوفة ووالي ثم سنة تقبيل الحجر كذا استلامه والا فليشر كذا استلام ركنه اليماني والذكر والدعاء على الهوان ورمل مع الطباع يطف قدومنا ولعمرة حيث نطوف ركعتان بعدها والافضل خلف المقام فلسعي يقبل وشرطه بدء من الصفا مع الاكمال سبعا وولاء وصل اسفل ذيل الجبلين وندب صعوده شيئا وذكر استحب طهارة ستارة وهرولة اي للذكور ودعاء طوله اعمال الحج الوقوف وما بعد فليتحلل ذو تمتع وفي تروية يحرم حجا ويفي منى ويوم تاسع اذا طلع شمس يسير للوقوف واجتمع ووقته من فجر يوم عرفة فجر نحر يتحرى موقفه ويجزئ القليل من وقت مع الاحرام ان كان لحج قد اهل. وواجب الى الغروب ونودب جمع الصلاتين بعيد ما خطب يكثر الدعاء واستغفارا ويظهر الخشوع وافتقارا وسر على استكانة للجمع صلي العشائين بها بالجمع. فبمثل فجر واذكرا بمشعري قبل نصف ليل فاحضري ويوم نحر ارمي وانحر واحلقي وطف وذا الترتيب ندب فارفقي اداب الرمي والمبيت واشرق لي رمي سبعة بحجري في نفس مرمى نوابي وقت وطريق وسنة تكبير بكل رمية رفع يد والقطع عن تلبيته واستقبل القبلة قيل اجعل منى عن اليمين وارمها دون عنى بين طلوع الشمس والزوال اولى ولا يجوز في الليالي. اول وقت الرمي والطواف من ليلة النحر بالانتصاف والرمي في ايام تشريق كما وصفت لكن اجعل من هو محتمى بعد الزوال رتب الجمار وحق رمي كلها نهارا. واندب دعاء بعد الاوليين واستقبل القبلة عندتيني وبت بها ليالي الى التشريق او عج بيومين على شرط رأوا والشرط ان يخرج قبل المغرب فان يفته فالمبيت اوجبي التحلل بفعل شيئين من الثلاث يحل كل ما سوى الاناث رمي وحلق وطواف الفرض بالسعي ان كان وحين تقضي ثالثها به تحلل كما وكل محظور بذاك فيستحل الهدي والفدية والاضحية الهدي والفدية والاضحية جذعة ضأن غيرها ثنية عن واحد شاة وغيرها كفى عن سبعة كما رووا عن طفى لا تجزئ العوراء والعجفاء ولا مريضة ولا العرجاء قيظا ولا الهتماء والجداء كذلك عظماء فذي سواء وتجزئ البتراء والخصي والمقطوع اذنا وهو قل ووقت ذبح من صلاة العيد لليومين عنه ثالث ايضا قبل. وسنة للوالد ان يعقا عن كل مولود وان يشقا لسابع او يوم رابع عشر او واحد عشرين ثم ما يسر عن ذكر شاتين والصبية شاة وفي الاحكام كالاضحية لك انها لا تجزئ الشرك تفيد من ولا تكسر عظامها تفي الفوات والاحصاء. من فاته الوقوف فات الحج فليكمل بعمرة ويقضي ما بطل. وليفدي ما لم اشترط فلا افتداك الصد عن وقوفه لو وجد. وان يكن صد عن البيت وقد احرم فالحل بذبح ان وجد فاقده يصوم عشرا ثم حل ان يشترط فالحل بالمجان حال كتاب الجهاد قتال كفار هو الجهاد فرض كفاية ولكن زادوا. مواضعا ففرض عين ان حضر صفا او استنفاره كان استقر او نزل العدد في بلاده اقبل ولا عذر على جهاده الغنيمة والفيء قسمتها وكل ما للنيل من حربه بالقهر والتقاتل القوي فهو غنيمة وان انا حصل من دون قهر فهو فيق قد وصل واقسم غنيمة على من يستحق مرتبا مراعيا لمن يحق اخرج مؤونة لنحو الحفظ فسلبا ونحوه من حظي والباقي يقسم خمسة وخمسها قسمه خمسة وحاذر بخسها لله والرسول والقربى وللايتام والمسكين ابناء السبل والباقي اي اربعة الاخمار شاهد الوقعة من اناس لراجل سهم وللفرسان ثلاثة اكثره فرساني ويعمل الامام بالمصلحة في الارض من وقف لها وقسمة ويصرف الفيء على المصالح من غير تخميس بقول الراجحي. الامان وشروط المؤمن اعطاء امن في دم وعرضي للكافرين بشروط اي كونه من مسلم وعاقل وباختيار دون سكر حاظري وهدنة من الامام العالي اي عقده بالترك للقتال لمدة يرى كذلك العقد لذمة لاهلها لا يعدو المعاملات كتاب البيع البيع اركانه وشروطه تبادل المال او المنفعة بمثله وليس بالمؤقت ولم يكن ربا ولا قرضا رسل بيعا وحل البيع مما قد حسم