لمدة يرى كذاك العقد لذمة لاهلها لا يعدو المعاملات كتاب البيع البيع اركانه وشروطه تبادل المال او المنفعة بمثله وليس بالموقت ولم يكن ربا ولا طردا رسل بيعا وحل البيع مما قد حسم. اركانه العاقد والمعقود وصيغة وكل معهود لسبعة من الشروط يقتفي رضا يكون جائز التصرف وكونه من مالك او نائب اباحة النفع بدون حاجب بالمبيع والاثمان وقدرة التسليم للاعيان تغتفر الجهالة اليسيرة وفي توابع وفي الضرورة البيوع المحرمة والباطلة ولا يصح البيع ممن تلزم جمعته بعد النداء ويحرم. وبيع نحو عنب للخامر وبيع عبد مسلم للكافر والبيع للسلاح في الملتح حامي بيع على بيع اخيه المسلم وبيع زرع قبل الاشتداد وثمر والصلح غير بادي. الا بشرط القطع او لمالك الاصل وهكذا مع الاصل احل وبيع عينة وبيع غرري وما خلا عن شرطه المقرر الشرط في البيع. يعني به الزام عاقد على الاخر ما ينفعه حيث حصل في صلب عقد فهو ما قد عهد شرطا صحيحا فاسدا ومفسدا فاول موافق لمقتضى العقد كرهن او حلول او اجل او شرط نفع في المبيع واحد فان يزد عنه فبيع فاسد. والثاني كاشتراطه الولاء وشرط الا بيع او اعطاء والثالث البيع بشرط يقضي اخر او تبعت ان جا ولدي الخيار للعاقدين الحق في اختياري فسخ يسمى ذاك بالخيار. يأتي بانواع خيار المجلس خيار شرط مدة لم تلبسي خيار غبن وخيار الدلسة خيار تخبير على اربعة خيار عيب وخيار مثبت للعاقدين الاختلاف اثبتوا ما لا يجوز التصرف به قبل القبض وما يجوز. من اشترى المكيل والموزون والمعدود والمزروع صح وكمل ولم يجز تصرف فيها الى غض لها اعرفا وغيرها فلا يضمنها البائع ان كان تلف قبل وغيرها فلا كما سلف. الربا زيادة تختص بالمعاملة هي الربا نساء او انواعه فضل النساء وربا قرض وكلها عن الخير ابى وعلة الربا هي الكيل او الوزن ولو من دون طعم ذا نقل. فشرط بيع ما يكال او وزن بجنسه مثل الحلول فاقبضن فبزيادة الربا الفضل جرى ودون قبضه ربا نسى ترى وبيعه بغير جنسه مع الوفاق علة اجز ولا وفضل بشرط قرض فبلا قرض اتى ربى النسائساء بيعا يا فتى الا اذا كان بنقد فاجزنا سيئة كسلم فما احتجز وبيعه بغير من جنسه مع الخلاف علة اجز ومن حضل. بالفضل او نسيئة فلا رباك بيع غير ربوي كالقباء اماربا القرض فاخذ العوض عن اجل للقرض بشر غرضي السلم عقد على المنصوف في الذمة مع تأجيله بثمن حل دفع. هذا يسمى سلاما وسلفا له شروط مع ما قد سلفا ضبط الصفات كيلا وزنا كذا ذرعا ففيك درة ما نفذا وذكر جنس ثم نوع وصفات ثم ذكر قدره بلا اختفاء كونه لاجل معين وجوده لدى حلول الزمن وقبض كل ثمن محدد قبل تفرق ولا ترددي وكون ما يسلم فيه مثبتا في ذمة الله في معين اتى. القرض القرض دفع المال شخصا ينتفع به ومن رد البديل يقتنع والبدل المثل لمثله نياتي وقيمة للمتقومات وكل شيء صح بيعه فصح اقراضه الا الانام لم يباح. وشرطه معرفة بالقدر والوصف ممن لتبرع اهل كذلك الايجاب والقبول بقضه لملكه يؤول ولم يجز قرض يجر نفعا لكن قضاء اجود لا منع وامنع قبول مقرض هدية من غير عادة وغير نية اي للمكافأة او احتسابي من دينه قبل وفى الحساب الرهن. توثيقات الدين بعين يمكن وفائه منها برهن يؤذنوه. وشرطه معرفة بالقدر والجنس وبالوصف وكونه احتمل تصرفا ومالكا او من اذي كذاك ايجاب قبول قد قرن وكون دين ثابتا فلا يصح رهن على دين كتابة منح. وكل عين جاز بيعها يصح رهن لها وغيرها فلا تبح الا ثمارا او زروعا قبل ما يبدو صلاح سحرهم فيهما وهو امانة فلا ضمان بلا تعد فاحفظ الامانة. الضمان وحده التزام ما لم واجبي في ذمة الاخر للمطالب وشرطه كون الضمير جائزا تبرعا كون رضاه ناجزا وصيغة وجائز دائني طلابه المضمون او من ضامني. ويبرأ الضامن اذ ما برئ المضمون عنه دون عكس ان حصل الكفالة وحدها التزام شخص ذي رشد استحضار من عليه حق غير حد عينا ودينا والكفيل يبرأ بموت مكفول وما قد يطرأ. من تلف العين كذا ان سلم المكفول نفسه برأ من كفل الحوالة تحويل حق كان في ذمته لذمة الاخر مع صفته يسمى حوالة ومنها تبرأ ذمة من احال فهي تلجأ اركانها المحيل والمحتال والمحال فيه وعليه وعمل كون حوالة على دين مقر تماثل الدينين جنسا وقدر كذلك وصفا وحلولا و اجل رضا محيل كلها شرط حصل الصلح. الصلح عقد بين خصمين يوصل به الى قطع النزاع فقبل يكون في الاموال مع اقراري حقي او يكون مع انكاري فاول كالصلح بالابراء عن بعض الديون دون شرط فيه عن او صلحه عن دينه بعيني فهو كبيع في الشروط ارتفعني والصلح في الانكار ممن يدعي بيع وللآخر ابراء دعي وارجع لاحكام الجوار ها هنا فها هنا موضعها تلك المناف حجر منع لانسان عن التصرف سمي بالحجر بنوع اكتفي حجر لحق غيره كمفلس او حق نفسه كطفل ومسيمن ضاق ما له عن الدين وحل وطالب الغريم بالحجر فحل. يحجره الحاكم ثم يقسم بحصة الديون وهو ملزم لا ينفذ الاقرار والتصرف في ماردون ذمة فتنصفوا ويجب الحجر على الصبي والمجنون والسفيه وهو قد شمل. ما لو ذمة بدون حاكم ضمان اتلافاتهم من اللازم الوكالة ان يستنيب جائز التصرف من مثله فيما يصح عرضي في وكالة بشرط ايجاب مع القبول بالقول او الفعل حصل انه تصرف في عملي فليتوكل فيه او يوكلي وعكسه بالعكس كالعقود وفسخ هكذاك في الحدود يشترط العلم به اجمالا يحدها العرف سوى ما قال وهو امين قوله فيما تلف عدم التفريط خذ مع الحلف وهكذا في رد عين ان يكل تبرعا وفي سواه ما قبل الشركة اجتماعا في تصرف او الاملاك شركة بخمسة عقل. اي شركة العنان والقراض والوجوه والابدان والتفويض حل. اما العنان فاشتراك منهما بالنقد معلوما وربح لهما جزءا مشاعا ويكون العمل على اشتراط منهما فيقبل. اما القيراط فهو دفع ما علم من ما له لتاجر ويستلم من حين جزءا مشاعا لو خسر فكله من رأس ماله جبر اما الوجوه فاشتراك في الذي يشتريان ذمة بها احتذيت. فيعملان ويكون الربح والملك على اشترطاه واكتمل وشركة الابدان ان يشتركا في الكسب والربح ولا يشتبكا تجوز في كل المباح من عمل مثل اصطياد واحتطاب من جبل. وشركة بتفويض ان يفوض كل الى الاخر ما فيه الرضا من التصرفات في المال سوى ما كان نادرا كارث ان حوى المساقات والمزارعة دفع لاشجار الى من يعمل فيها بجزء شاع مما تحملون. يسمى مساقاة ودفع الارض والبذر للزارع فيما يرضي من خارج الارض له مزارعة في شرط دفع تجرها منازعة الايجار عقد على منفعة مباحة بعوض لمدة قد بانت. اجارة وشرطها ان يعرفا نفعا واجرا ومباحا عرف معرفة العين وكون العقد في منفعة من دون جزء متلف وقدرة التسليم واحتواء منفعة والملك ذي سواء وهي ترى من العقود لا فسخ حيث العين تبقى سالمة فائدة العقد اللازم والجائز ما ليس فيه الفسخ باختياري يسمى بعقد لازم يا قاري كالبيع والتأجير والنكاح الرهن في الراهن والاصلاح وغيره الجائز كالوكالة وكمساقاة وكالجعالة السبق. جاز السباق خاليا عن عوض من احد الاطراف فيما قد رضي من كل نافع كبين البشر وسفن ومثل رمي الحجر. ولا يجوز ان يكن بجعلي الا بسهم الابل وخيري وشرطها تعين مركوبين الاتحاد النوعي دون ميلي تحديدهم مسافة والعلم بالجعل بلا شبه قمار قد حظر. الاعارة. اباحة النفع بعين باقية بعد ارتفاع سمها بالعارية وشرطها اهلية المعير تبرعا كذا لمستعيري وهي على الضمان مطلقا سوى ما كان من فعل على اذن حوى الغصب الاستيلاء بالقهر على حق لغيره بلا حق جلا ويلزم الغاصب رد ما غصب مع الزيادات وما به اكتسب يضمن اجرة ونقصا تلفا وباطل الجميع ما تصرفا. وحيث يخفى مالك او مستحق فليتصدق عنه ابراء للحق. والدفع بالاسهل في السيال في النفس او في العرض او في المال في اوليين دفعه منحتم في المال جائز وليس يلزم. الشفعة حق شريك اخذ شخص منتقل بالعوض المالي ممن ذاق بل بالثمن المدفوع شفعة ذكر جازت واسقاط بحيلة حذر شروطها كون النصيب ممكنا افرازه كالارض من دون عناء. وكونها من الشريك قد جرى تملك قبل الذي الان اشترى وكونها تجري على استعجالي وكون نقل حصة بالمال وكونها في كل شخص بالثمن جميعه من دون تأجيل الزمن. ولم يقع تصرف من مشتري بهبة او رهن او وقف حري الوديعة توكيله في الحفظ مجانا عرف وديعة تسن للذي الف من نفسه القدرة والعدالة وقس شروطها على الوكالة. ويلزم الحفظ بحرز المثلي وردها لعجزه عن حمله وهي امانة فلا ضمان ان لم يتعدى او يفرط مأتوم يقبل قوله برد او تلف او عدم التفريط فيها ان حلف الجعالة جعل لشيء متمول عقل لمن يتم عملا ولو جهل في مدة معلومة او دارس جعالة جوازها مما علم كحبس مارق ورد ابق ورق ضائق وسعي سابق. وكونها من جائز التصرف هو كون المال من معرف الى العلم بالمدة او بالعمل وجاز فسخ منهما فليعدى لي احياء الموات ارض خلت عن اختصاصات وعن ملك لمعصوم فاعلما من يحيي ارضا يمتلكها مكملا لظاهر المعدن كالملح فلا وجاز للامام اقطاع لمن يحيي مواتا وحمى مرعا ومن اللقطاء اعمال او المختص حيث ضاع عن ربه لقاطة وشاعات. تسمية بطالة ان كان من بهيمة والحكم فيها قد زكن يملك لاقط بلا تعريف انا عرفا كعصا الرغيفي وحيوان من سباع امتنع كجمل فاخذه قد امتنع. جاز التقاط غيره اذا ائتمن من نفسه عليه فهو مؤتمن يلزمه التعريف حولا فحص الملك له لكن ضمانا قد حمل اللقيط. طفل يرى منبوذ نوم ضاع مجهول رق النسب يراعى. فهو لقيط اخذه منحتم كفاية وذاك حر مسلم ويلحق اللقيط بالمقر به ان كان ممكنا وذا في نسبه. الوقف الوقف تحبيس لاصل ثم تسبيل على بر يحس يصح بالقول وبالفعل كأن يقول حبست وقفت او اذن للدفن في ارض وشرط ان يقف معينا والنفع منه لا يقف مع البقاء وعلى بر علم من دون تعليق وتوقيت موسم. لا فسخ في وقف كذاك بيع وجاز ذا ان يتعطل نفعه وواجب اعمال شرط الواقف ما لم يخالف شرعنا فخالفيه. الهبة والعطية تبرع بالمال بالتمليك في حياته لهبة فعرفي. وكونها من جائز التبرع وعلم وبالمال من شرط وعي تصح بالايجاب قولا او عمل بقبضها تلزم فالفسخ حظل ويجب التعديل في العطاء لولده كالارث لا السواء ولاب لا الرجوع في اعطائه واخذ ما لي يكتفي من دون اضرار وليس في مرض موت ويعفى والد اذا اقترض عطية المريض. ومن يصبه مرض مخوفه او كان حربه حوله صفوفه فلم يجز تبرع لمن يرث ولا لغير زائدا على ثلث مثل وصية ولكن فارقت اياه في اربعة كما اتت يعتبر الترتيب في العطية في لا رجعة فيها بعد ما قد تمت. واعتبر القبول حينما تقع الملك ايضا عند ذاك فانتفع. اما الوصية فليست مثلها في هذه الامور فاحذر جهلك الوصية الامر بالتصرف المالي او تصرف بعد الممات قد رأوا. وصية تسن للذي ترك خيرا واولى خمس ما قد امتلك ولم تجز لوارث قط ولا للغير فوق ثلث ان حظر فان يجيزه صح مطلقا كذا ان عدم الوارث ايضا نفذا. تصح من مكلف رشيدي ومن صبي عاقل لكل من جاز له التملك ولرقيق بمشاع يملكه كذلك لحمل شرطه ان يوجد من قبلها فاحسب له ان ولدا. بالمال موجودا وما يباح نفعه ككلب فافهما وبنصيب وارث معين او مبهم فبالحساب عيني شرط وصي ان يكون مسلما مكلفا عدلا رشيدا ان فعل ما العتق والكتابة وام الولد. تحرير انسان من الرق رسم عتقا وسنة عتق ذي كسب سليم وصحة تنجيزا وتعليقا وان كان بموت فبتدبير اما الكتابة فبيع سيدي عبدا لنفسه بمال جيد. مؤجل في ذمة العبد وذي تسن ان كان لخير يهتدي وان تلد امة شخص منهما قد بان فيه خلق انسان سما هذه بام ولد فتعتقه بموته من رأس مال تثق