كتاب النكاح عقد على منفعة استمتاع بلفظ انكاح به تراعي حد النكاح وهو سنة وقد يلزم او يحرم حسب ما قصد يجب قم بتركه خاف الزنا ومنعه بدار حرب اعلن. دينة بكون ولودا دون ام ذات جمال اجنبية تؤم وتحرم الخطبة المعتدة وجاز تعريضا سوى الرجعية خطبة مسلم على اخيه ممنوعة اذا اجيب فيه. وجاز ان ينظر من مخطوبة ما كان ظاهرا بدون خلوة اركانه الزوجان والايجاب والقبول ثم المهر واجبا حصل شروطه تعيين زوجين رضا والشاهدان وولي مرتضى وكونه مكلفا حرا ذكر وراشدا عدلا شروطا تعتبر كذا اتفاق الدين الا مسلما لامة كافرة وحاكما اب وصيه فجد فابنوه ثم بنوه فاخوها يدنو. يقدم الشقيق فالذي لاب ثم بنوهم ثم عم اقترب ثم بنوه ثم باقي العصبة فقدم السلطان ثم نوبه وكون كل شاهد عدلا ذكر مكلفا ذا السمع والنطق استقر. المحرمات اتحرم ام جدة وبنت وبنتها بنت ابنه والاخت وبنتها بنات اخوة كذا العمات والخالات هكذا انحظى الجميعهن من فليقس والمنع بين المتلاعنين دس. حلائل الابناء والابناء وام زوجته كل من العقد حرم وحرمت ربيبة اذا قلب امها وجمع اختين الحظل والجمع بينها وبين عمتي او بين خالتي ومن في عدتي. زانية حتى تتوب محرمة لحلها تواءمة محرمة الا لعاجز عن المهر وعن تملك لامة والخوف عن الشروط في النكاح. الشرط في صلب النكاح ينقسم لمفسد فاسد ومنحت. فالاول الصغار والتحليل او تعليقه او شرط مدة رأوا والثاني كاشتراطه الخيار او مثل لا انفاق لا امهارا ثالثها كشرط دار او بلد او كونها بكرا وارضاع الولد. نكاح الكفار. صحح نكاح كافر حيث يرى صحته في دينه وقد جرى ما قبل ترافع الينا فاحكمي له بكل حكمنا واحكمي الصداق والوليمة عشرة النساء. العوض الذي به النكاح تم يسمى صداق ذكره فيه اتم وحيث يلغى او يسمى وبطل فمهر مثلها لزوما استقل وكل ما يصح كونه ثمن او اجرة صح به ان وهن تملكه بالعقد والنصف رجع اليه بالفراق منه ان يقع. قبل الدخول وبذاك يستقر جميعه كذا بموت مستقر والفسخ قبل خلوة النفى صداقها لا بعدها فمن تفا وحيث لم يسمى ثم طلقا قبل الدخول متعة ذا حققا. وليمة طعام تحب اجابة لاول اليوم تجب وتلزم الزوجين حسن عشرتي وقسمه لهن بالسوية وان ترى النشوز منها فانصحي فالهجر فالضرب ولا تبرحي الخلع. فرقته لزوجة بعوضه بلفظة مخصوصة خل عنقضي وجاز بذل عوض ممن يصح تبرع منه والا اتبح وان يقع بلفظة الطلاق فطلقة بائنة الفراق او غيرها فالفسخ ثم قد حظر رجعتها الا بعقد مستقل الطلاق وسمح حل عقدة النكاح او لبعضها الطلاق مكروها رأوا يصح من زوج مكلف كذا مميز يعقل والذي هداه تعمدا كذا بجد ولعب او مكره بالحق او من قد غضبت السنة والبدعة في الطلاق. طلاقه واحدة في الطهر من قبل مسيس فيه سنة زكن طلاقه في الحيض او طهر دخل فيه او ثلاث بدعة حملت صح بحرمة وسن الرجعة فيه وليست سنة او بدعة في حامل ايسة صغيرة وغير مدخول بها الكبيرة ويملك الحر ولو بعضا ثلاثا والرقيق طلقتين مكملا. الصريح والكناية. صريحه الطلاق والمشتق منه فلا نية تستحق وغيره كناية ويقع بشرط نية الطلاق فاسمعوا ظاهرة ما دل للبينونة كبائن برية مبتوتة. وغيرها خفية تعتزلي واستبرئي تجرعي ولست لي ويقع الثلاث بالظاهرة وما نوالى غير في الخفية يصح تعليقا بشيء لم يحل وهكذا استثناء نصف فاقل ويقبل التأويل بالذي احتمل في قوله الا اذا ظلما حمل الرجعة اعادة الطلاق غير البائن لعلقة الزواج ذي المحاسن من دون عقد ما بالرجعة تصح ان كانت زمان عدتي ومن مطلق بدون عوضي وعدد الطلاق غير منقضي لزوجة حلت بعقد صححها بنحو راجعت بوطء سمح ومن يطلق الثلاثة لم تحل الى نكاح غيره ثم حصل. بطء طلاق وانقضاء عدتي منه فللأول من ذا حلتي الايلاء وسم ايلائا لكل حلفتي بالله ترك وطئه للزوجة اكثر من اربعة الاشهر ذا من كل من صح الطلاق نفذاه فان وفيها يكفر انجبر او بعدها اصابها فقد ابر فان ابى يؤمر بتطليق وان يمنع يفرق حاكم كما يعن الظهار. تشبيهه لزوجة او عضوها بكل من تحرم او ببعضها. يسمع ظهارا انه من ظلمي كانت مني مثل ظهر امي يصح من زوج ولو معلقة منجزا او مطلقة فمن يرد وطأ يكفر او ولا عتقا فصوما فطعاما مكملا. اطعامه كفطرة وصومه تتابعا شهرين ان يصل خلالها للفطر يبتدأ الصيام لا ذو العذر والعتق قل رقبة مسلمة مما يضر عملا ومسلمة. اللعان تسمى شهادة ذات مؤكدات بحليفات ثم مقرونات بلعنة وغضب الله جرت من بين زوجين لعانا اذ حوت يصح من زوج اذا ما قذف لزوجة اي بالزنا مكترفا. وهي كبيرة كذا مكلفة بعربي لللفظ حيث عرفة اربع مرات يقول اشهد بالله ان زوجتي تحدد لقد زنت وخامسا بها وجب عليه لعن الله ان كان كذب. تشهد تدرأ العذاب منها بالله اربعا كذوب عنها في ما رماها خامسا قد افصحت بغضب الله لها ان كذبت يسقط حد القذف عنه وانتفى نسبة ذاك الطفل ان كان نفى. ولم يقر او يسر ومنه والفراق منهما بتأبيد حصل والحمل من ستة اشهر يرى لاربع السنين اعني الاكثر فيلحق النسب مع امكاني وطئ مع احتساب الى الزمان العدة تربص في زمن محدد شرعا على فراق زوج حددي بذلك العدة وهي تلزم لكل فرقة كما ستعلم تبدو للموت على الاطلاق وغيره كالفسخ والطلاق. ان كان بعد وطئه او خلوتي مع قدرة عليه عمرا اثبتي انواع العدة. عدة ذات وضع الحمل جميعه ذا عدة في كل ومن توفي زوجها فالعدة اربعة الاشهر ثم عشرة لغير حامل من الحرات امة بنصف ذاك تأتي عدة فرقة بلا ممات ثلاثة الاقراء كاملات لذات اقراء من الحرات لامة القرآن اما اللاتي يئسن او ما حضن فالثلاثة الاشهر والشهران للاماء قل والارتفاع الحيض دون ما علم بسبب فالحول كاملا تتم واما انقصوا شهرا والتي تعلم ذاك لم تزل في العدة وامرأة المفقود منذ ان حكم بموته تعتد كالموت حتم الاحداد ترك دواعي وطئك طيب رسم احدادها في عدة الموت لزم وتلزم العدة ذي في المنزل الا لنحو الخوف فلتنتقلي. وجاز احداد لبائن من الحي ليس سنة حيث حصل الرضاع نص صبي دون حولين اللبن ثاب من الحمل رضاع محسوبا كذاك بالوجور او سعوطي وكونه خمسا من شروطي صار الرضيع طفلها في الحرمة ونظر لا الارث او في نفقة النفقة. كفاية لمن يمون من اكل وكسوة ومسكن وما جعلت تابعها نفقة حتم على زوج لزوجة على عرف جلى الا لناشز وبائن ولا حمل ومن في سفر لها فلا وللاصول مطرقة وللمماليك كذاك انفقا وللقريب ان يرثه المنفق مع فقرهم كذا غنى من ينفق. الحضانة حضانة تربية الصغار او ونحوهم والحفظ عن اضراري للام ثم امها وان علت ثم اب فامه كذا اتت في الجد ثم امه فاختي شقيقة ثم لام تأتي فالأخت للأب فخالات كذا ثمة عمات كذاك يحتذى خالات ام ثم خالات ابي ثم عمات ابيه رتبي بنات اخوتي بناتي اخوات فبنات عمه بالمستوى. وبعد باقي عصباته على ترتيبهم ثم لذي رحم تلاثم لحاكم ولم تحقق قيل للعبد او لكافر او فسق وذات زوج اجنبي ثم في سبع سنين الغلام خيره تفي. والوالد الاحق بالانثى اذا كانت لسبع كن حافظا دون اذى كتاب الجنايات الجناية اقسامها وهي تعديه على جسم بما يوجب مالا او قصاصا او مال العمد شبه العمد ثم الخطأ يختص بالعمد القصاص فانتهي