بسم الله الرحمن الرحيم. اه نكمل ما بدأناه في الكلام عن شرح تقريبا متباعد زايدة في اه وصلنا عند اخر قاعدة من القواعد المتفرعة عن قاعدة ايش؟ لا ضرر ولا ضرار صح اعد الرابعة. تمام الضرر يزال. القاعدة الرابعة هي في الحقيقة المتفرعة مما سبق يعني نحن قلنا انه لا يزال الضرر بضرر صح ولا لا؟ لا يزال ضرر بضرر الا اذا كان الضرر الاخف يرتكب لدفع الضرر الاعظم. هذي القاعدة الثانية ثم مقال في تعارض المفاسد مع المصالح في الدفع والجلب. يعني اذا تعارضت المفاسد مع المصادع في الدفع بان لم يمكن دفع المفسدة الا بترك مصلحة. خلاص ما تقدر تدفع المفسدة الا اذا تركت مصلحة. اه او في الجلب بان لم تنجلب المصلحة الا بارتكاب مفسدة. فما العمل؟ قال تنظروا في الارجح منهما. قال فخذ بالراجح منهما فتغلب الارجح من المصالح. فلا بأس ان تحقق مصلحة عظمى ويكون في سبيل ذلك ارتكاب مفسدة الصغرى خلاص؟ والعكس بالعكس. لا بأس ان تفوت مصلحة. تمام؟ صغرى من اجل لدفع مفسدة عظمى. واضح؟ قال فخذ بالراجح. فان تساوى الان القاعدة الاخيرة افترظت التساوي. بعظ يقول لك لا يمكن ان تتساوى من كل وجه. نحن نقول حتى لو لم يمكن التساوي في نفس الامر لكن يمكن ان يتساوي في ذهن المجتهد. المجتهد ما وجد مرجحا واضح؟ فما وجد مرجحا قال والله انا عندي هذي المفسدة مساوية لتلك يعني درء هذه المفسدة وجلب تلك المصلحة متساويان. فما العمل؟ قال لك ادرأ المفسدة. هذي القاعدة يعبر عنها بان درء المفاسد مقدم على جلب قال فان تساويا فدرء المفسدة قدم على مصلحة ذي القاعدة. هذه هي القاعدة المعمول بها مثال ذلك مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوهم بغير علم آآ قدم في هذه المفسدة على جلب المصلحة. نعم. ثم انتقل بعد ذلك الى القاعدة الخامسة وهي العادة محكمة. بدأ وذكر القواعد المتعلقة بها وفي ضمنها شروط اعمال هذه العادة العادة محكم لكن ما هو شروط تحكيم العادة؟ لها شروط؟ واضح؟ قال اولا نعم قال وخامسا خامسا من قواعد الخمس الكبرى للعادة التحكيم قرء تضطرد او غلبت. للعادة التحكيم. العادة محكمة. قر يعني ثبت. مم. اي نعم العادة محكمة معنى القاعدة هذي اجمالا ان العادة تحكم في في اي مسائل المسائل التي لم يرد بها نص شرعي فيحتكم فيها الى العرف. فكل الاحكام التي لم يرد فيها نص شرعي سيأتي تفصيل ذلك نحتكم في تعيينها وتحديدها ويكون المرجع في ذلك والحكم في ذلك الى الاعراف والعادات العرف واضح؟ وسيأتي تفصيل ذلك شرحه. قال اه اول قاعدة من القاعدة المتعلقة بها للعادة التحكيم قرء تضطرد او غلبته شوف للعادة التحكيم مقر هذا هو اصل القاعدة اللي هو العادة محكمة. قد ثبت. لكن هذا يبين لك شرط من شروط هذا التحكيم. ما هي العادة التي تحكم شرطها ان تطرد ان تطرد او غلبته. يقول لك ها العادة انما تعتبر العادة اذا اضطر او غلبت. العادة المطردة اللي غير التي لا تختلف. خلاص عادة لا تختلف موجودة في كل الناس العادة الغالبة التي تتخلف ببعض احيان او عند قليل من الناس. مثال ذلك. لو فرضنا ان رجلين تبايعا سلعة. قال اشتريه منك هذه السيارة بمئة الف خلاص نحن عندنا هنا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية نسأل الله ان يحفظها تمام ما نتعامل يعني لا يكاد يوجد تعامل الا اذا قال لك مئة الف معناها مئة الف ريال سعودي. فلظة بعتك هذي السيارة بمئة الف تفسر بعادة وعرف مضطرد. يعني لو فرضنا رجل سعودي البايع سعودي والمشتري سعودي والعقد في السعودية. هل في احتمال تفسير مئة الف؟ بغير الريال السعودي؟ الجواب لا. هذي عادة ايش؟ مطردة جيد. طيب هناك عادات غالبة بعض البلدان تجد انه فيه تعامل يسير بغير عملة البلد خلاص تلقى مثلا فيه يعني يتعاملون باليورو ويتعاملون بعملة البلد مثلا ولا يتعاملون بالدولار ويتعاملون بعملة البلد. ولكن الغالب هو التعامل بعملة البلد. ولكن في كثير من المعاملات لكن ليست هي الغالب تعتبر في حكم النادر. تتم مثلا بالدولار. طيب اذا وقع حينئذ بمئة الف في تلك البلدان. انا ما يحضرني الان بلد من مثال في الجغرافيا انا ماني ماني بعنينا. متخصص كثير ها فنقول ايش؟ يعتبر العرف ها الغالب الان حضرني مثال موريتانيا. اها. موريتانيا عندهم اوقية قديمة واوقية جديدة. عملتهم الاوقية. خلاص؟ الاوقية القديمة عشر الاوقية الجديدة. يعني لو قال لك مئة اوقية تطلع له ورقة كم؟ في مكتوب عليها كم؟ اذا قال لك مئة اوقية تعطيه عشرة طلع له الورقة اللي مكتوب عليها عشر وقيات وهو يقول لك مئة. عرفوهم الغالب انهم يقدرون بالاوقية القديمة الان في هذا التاريخ نحن اليوم في الثالث من شهر ذي الحجة الف واربع مئة وواحد واربعين. انه يختلف ممكن سيأتي معنا لا لا ينكر تغير احكام تغير الازمان. طيب عندهم العرف الغالب اذا قال لك مئة اوقية معناها ايش مئة اوقية قديمة ولا جديدة؟ قديمة اللي هي تقدر بعشر اوقيات. هذا العرف هناك ولا مضطرب؟ غالب. لا في تعاملات تتم بالوقية الجديدة. يقول لك خلاص واضح يعني يكون فيها عرف انه مكتوب عليه مثلا سعرها بالاوقية الجديدة. طيب حيث خلا العقد من التنصيص على انه جديدة ولا قديمة؟ نفسره بايش العرف الغالب اللي هو القديم في هذا الزمن. واضح. طيب هذا معنى العادة المطردة والعادة الغالبة. القاعدة الثانية قال وقد ظهر سبق لها او اقتران بالذي تحكمه وقد ظهر سبق لها او اقتران بالذي تحكمه. يعني من شرط العادة ان تكون سابقة او مقترنة. سبق لها ان تكون سبق للعادة يعني العادة سابقة او اقتران اما سبق واقتران بالذي تحكمه نحن نريد ان نحكم العادة في عقد من العقود. مثال ذلك. وجدنا صك وقفية من قبل اربع مئة سنة مكتوب. خلاص؟ قال هذه العمارة او هذه المزرعة وقف على طلاب العلم في المدارس التي تدرس العلوم الشرعية. نحن عندنا الان عرف الناس اليوم كلمة مدارس لا قل فيها الجامعة صح ولا لا؟ عندنا مدارس وعندنا جامعات اليس كذلك؟ طيب جاء واحد يبغى يصرف من هذا الوقف الى طلاب الجامعة مثلا او طلاب جامعة الامام. ايش رأيكم؟ العبرة بالعرف صح؟ العادة محكمة. والعادة ان كلمة المدارس لا يدخل فيها ايش؟ طلاب الجامعات. وش رايكم صح كدا؟ نقول لا. انما المعتبر العادة المقارنة لذلك قبل اربع مئة سنة هذا صك الوقفية والعادة المقارنة لذلك التاريخ لصك الوقفي الذي كتب لم يكن فيها ايش؟ اختصاص كلمة المدارس بانه الصغار واضح. اذا هذا كالعرف في المقارن هو الذي تأخذ به لا تأخذ بالعرف اللاحق. واضح يا شيخ؟ تمام اي نعم وقت الظهر سبق لها او اقتران ولما عرف سابق وانت ماشي على العرف السابق او عرف مقترن اما ان تحكم العرف اللاحق على سابق لهذا لا يصح ومن تطبيقات ذلك وان لم يكن تطبيقا فقهيا هو تطبيق اصولي انه انما يفسر النص الشرعي بالعرف المقارن للخطاب وليس بالعرف متأخر وجاءت سيارة السيارة في عرفنا كرسيدا ولا كورولا ولا ها فهل نفسر الاية بمثل هذا لا لا انا ما نعتبر فيها العرف المقارن للخطاب. واضح؟ من القواعد وهي القاعدة الثالثة من القواعد المتفرعة على قاعدة محكمة. قال وعاقد لم بذي مضمونها في عقده تصريحا. ويعبر عنها بقولهم لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح. اذا اتفق المتعاقدان على العرف صرح المتعاقدين باننا لن نعمل العرف. العبرة بالعرف ولا بما صرحوا به؟ بما صرحوا به مثال ذلك جرى العرف مثلا في المحلات اللي تبيع اجهزة كهربائية مثلا ثلاجات ومكيفات وما الى ذلك جرى العرف في زماننا انه هو اذا اشتريت هو اللي يوصل كامل المكيفات اشتريت من عنده عشر مكيفات تأثث لك بيت وشريت لك عشر مكيفات كم المكيف؟ المكيف الف ريال عشر الاف تفظل تم العقد وتفرقتما من المجلس اتصلت عليه ها ما وصلها قال ما علي اوصلها تعال انت شيلها. نقول العرف انه يوصله. واضح. العرف انه يوصله. صح ولا لا طيب ما رأيك اذا هو ملزم العادة محكمة اذا لازم يوصل صح؟ طيب ما رأيك لو اتفق في العقد؟ قال شوف ابيعك مكيفات ترى بس ما علي التوصيل انت تجيب عمالك وتشيل عليه التوصيل ولا ما عليه؟ ليس عليه لماذا؟ لان العادة هنا قد نبذ العاقد مضمونا لا عبرة بالعادة في مقابل التصريح واضح هذا معنى قوله وعاقد لم ينبذ مضمونها في عقد تصريحه. قد صرح العاقد عدم الاخذ بها واضح طيب القاعدة الرابعة قال اولم تخالف شرعنا الصحيح يقول يقول اظنه صاحب المرء والعرف ان خالف شرع الباري وجب ان ينبذ في البراري من المراقي ولا اظنه والعرف ان خالف شرع الباري وجب ان ينبذ في البراري ما عرف يخالف الشريعة لا يعتبر ولا قيمة له. مثلا لو جرى العرف بين البنوك انه اذا بنك اقرظ بنك جرى العرف بينهم اذا قرضت اكثر وتسدد ها القرظ مع احتساب زيادة ايش؟ سعر الفائدة في ذلك التاريخ مثلا جيد افترض ان هذا عرف غالب عند البنوك. فاقرظ احد البنوك البنك الاخر قرض لما جا وقت السداد يسدده بزيادة لانه هذا اللي جرى العرف تجب عليه زيادة لا تجب الزيادة لان هذا عرف مخالف للشريعة والعرف ان خالف شرع الباري وجب ان ينبذ في البراء واظح الخامس من القواعد ان العادة يرجع اليها من وهذا من مجالات تحكيم العادة العادة من مجالات تحكيمية هذا تضبيط ما لم يأتينا في الشرعة ضابطها او يأتينا في اللغة في اللغة. اذا جاء عندنا لفظ في الشريعة ولم يحده بحد. فما تطبيقه؟ قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء. لم لم يعين لنا الشرع للفقير يقول الفقير هو كذا اللي عنده مبلغ معين لا ما قال نرجع في تعيين الفقير الى بضابط الفقير الى فنقول الفقير هو من لا يجد ما يكفيها. ما الذي يكفيه؟ نقول يختلف باختلاف الزمان باختلاف المكان. واضح؟ وكذلك اللغة. يعني المقصود ضابط هل له حد معين مبلغ من المال معين اذا ملكه؟ المذهب عندنا حتى لو ملك النصاب ممكن يكون فقير. واضح؟ نعم. الترتيب يعني نعم صحيح. هكذا ولا؟ اي نعم. ايه. اه فنرجع في الشرع ثم اللغة ثم العرف. طيب مثال ذلك الحرز السرقة انما يجب فيها الحد اذا كانت من حرز. ما ضابط الحرز يختلف باختلاف الاعراف. ماشي طيب ومفهوم المخالفة ان ما ضبطه الشرع لا يرجع في ضبطه الى العادات. مثال ذلك الشرع قد الحديث شف مثلا قال صلى الله عليه وسلم واخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من من اغنيائهم ترد على فقرائهم اغنيائهم المرجع في تعيين الغني الى العرف الى الشرع لانه قد حده الشرع فقال من ملك عشرين مثقال من الذهب هذا غني عليه الزكاة. من ملك مئتين درهم من الفضة هذا غني عليه الزكاة. من استخرج من ارض ها اه خمسة اوسق فهذا غني عن الزكاة وهكذا فهذه عينة الشرع من كان عنده اربعين من هذا غني عليه الزكاة. طيب يا اخي اربعين في الغنم ما هو في عرفنا ما هو غني. نقول لا عبرة بالعرف هنا لماذا؟ لان الشرع قد ضبطها. واضح يا شيخ او ضبط كانت معروفة ومضبوطة في اللغة. ثم انتقل بعد ذلك فقال اشارة معهودة من اخرس. طبعا خبر هذا المبتدأ كالخطاب اشارة معهودة تنكر من اخرس كذا الخطاب كذا الكتاب كالخطاب فكلاهما كالخطاب. الاشارة المعهودة من الاخرس كالخطاب كالنطق باللسان. اشارة كالمعهودة من الاخرس كالنطق باللسان كالخطاب باللسان. واضح؟ وهذا هو الاصل. ولذلك لو اقر الاخرس نفسه قبل لكن ليس هذا على اطلاقه لانه قد يأتي مانع من اعتبار ذا وهذا ترد في القواعد الفقهية عموما ليس معنى القاعدة الفقهية لانه لا بد تكون مطردة في كل الفروع الفقهية قد يخرج عن هذه القاعدة بعض الفروع الفقهية اما الاختلال شرط القاعدة او لوجود مانع من اعمالها او لوجود قاعدة فقهية اخرى هي اولى بالاعمال هنا ولغير ذلك من الاسباب. مثلا عندنا شهادة الاخرس لا تقبل الا اذا اداها بخط اشارته ليست مختبرة في الشام. كذلك اشارته في الصلاة انها لا تبطل الصلاة. قال كذا الكتاب كالخطاب هذه قاعدة الكتاب كالخطاب وهذه نطبق فيها اللي قلنا قبل شوية شهادة الاخرس اذا كتبها كتابة تعتبر. لانه تكون كلب كالخطاب. الطلاق اذا كتب الطلاق انها تطلب زوجته في الجملة في تفصيله استثناءات معينة معروفة في كتب الفروع. قال فادرسي. ادرس كل ما سبق. هذا وغيره. تمام؟ ثم قال تغير الاحكام ليس ينكر اذا بدا في زمن تغيره. لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان. وهذا في اي احيان كان احكام اللي مناطها على العادة والعرف ولهذا حطيناه الان تحت قاعدة العادة محكمة انما هذا في الاحكام التي تبنى على وكل من بنى على العرف يدور معه وجودا عدما دور البدور. فاحذر جمودك على ما في الكتب فيما جرى عرف به بل منه وتب مثلا قال الفقهاء من اكل في السوق ترد شهادته. لماذا؟ لانه اخلال بالمروءة. صح ولا لا الان في كثير من البلدان والناس ما يخل بالمروءة طرفة عين. الانسان ياكل مطعم فخم ها يذهب وياكل ويتعشم ان يعزم وجهاء البلد بعد في هذا المطعم. صح ولا لا؟ فهذا لا يخل بالمراءة. يا اخي لماذا تركتم كلام الفقهاء؟ لان كلامهم بني على العرف فلا ينكروا تغيره بتغير العرف في زمن زمان الى اخر خلاص وكل من بنى على العرف يدور معه وجودا عدما دور البدور فاحذر جمودك على ما في الكتب فيما جرى عرف به بل كتب فانه الضلال والاضلال اذ قد خلت من اهلها الاطلال. خلاص. اذا بدا في زمن تغير. وهذا في الاحكام المبنية نعرف مو يجي واحد يقول والله يا اخي اعطيك مثال فيقول لك واحد الان بعض الناس يقول لك المرأة في السابق كانت تلبس الحجاب لانه عرف الناس في ذاك الزمان انه هذه هي الحشمة اما مفهوم الحشمة في زماننا نقول هذا لا ينبني على العرف هذا قد حده الشرع واضح الزنا حرام في كل زمان الربا حرام في كل زمان. الخمر حرام في كل زمان. صلاة الظهر اربع ركعات في كل زمان ومكان. واضح؟ لان بعض الناس يأخذوا بهذه القواعد لا افهمها ثم يهدم بها الشريعة هي هذه قواعد وضعت لضبط المسائل الفرعية. فهو يستخدمها مو لضبط المسائل لهدم الشريعة. وهو في حقيقة هي القاعدة ليست الغلط من القاعدة ولا الغلط ممن وضع القاعدة ولا الغلط ممن قرر قاعدة الغلط ممن لم يفهم القاعدة وطبقها في غير محلها. واحمد المولى بان قد تمتي مصليا على نبي الامة محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا النظم نافعا ومباركا وان يغفر لناظمه وان يستر عيبه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين