انتقل بعد ذلك الناظم الى الكلام عن نقل الاعضاء واثره على الطهارة نحن لا نتكلم عن حكم نقل الاعضاء من جهة الجواز وعدم وعدمه اصالة الان المقصود هنا اصالة البحث في ايش؟ في قضية الطهارة والنجاسة. اول صورة من نقل الاعضاء نقل العضو من نفسه وهذا طاهر وقد حكي الاتفاق وعليه يعني انسان سقط قطع منه عضو فجاءوا واعادوا له العضوة مرة اخرى. فهذا جائز والاتفاق فهذا طاهر والاتفاق نقيم لا حكى الاتفاق على ذلك. الصورة الثانية من ادمي غيره. خلاص؟ قال وايكم من غيره من البشر فطاهر من مؤمن او من كفر. وعلم من مفهوم كلام ناظم ان الاولى محل اتفاق الثانية ليست محل اتفاق فيها خلاف واضح؟ الثالثة ايها الاخوة يعني اذا نقل من شخص الى شخص بغض النظر عن الجواز او عدم الجواز هل يجوز ان يؤخذ من شخص عضو وينقل الى الاخر؟ هذا فيه خلاف عند المعاصرين لعله يأتي في ابواب الطب طيب لكن الكلام عن الطهارة انه طاهر لان ما انفصل من من الحيوان وهو حي فحكمه كالميتة طهارة والنجاسة ميتة الادمي طاهرة ونجسة ميتة الادمي طاهرة. ميتة ميتة الادمي طاهرة. تمام؟ ما ادري عاد كان مذاهب اخرى الله اعلم. الثاني بالنسبة لما ينقل من حيوان الان في كثير من الاشياء احيانا يقولون يحتاج الى اشياء توضع في الشرايين اشياء توضع في تجبر بها العظام خلاص غير ذلك من الوسائل نقول المنقول من الحيوان ان كان هذا الحيوان طاهرا وذكي فان حكمه الطهارة. اذا حيوان طاهر وذكر خلاص؟ ذكي مثل ابل غنم بقر ذكي فانما يؤخذ منه طاهر ولا نجس؟ طاهر. اما اذا كان مأخوذ اذا لم يذكى فانه نجس. طبعا هذا فيما تنفعه فيه الذكاة وهو الحيوان المأكول. طيب. القسم الثاني الحيوان ان كان الحيوان نجسا فنقول المنقول منه نجس لان ما نقل ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ما بين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. واضح يا مشايخ؟ لكن انتبه هنا الى القضية ان الشيء النجس اذا دخل الى باطن البدن لم يعد له حكم النجاسة وصار من حكم النجاسة عنها واضح هذا؟ يعني لو انه نقله ووضع في داخل الاوردة في داخل الشرايين في داخل الجسم فهذا له حكم ليس له حكم النجاسة. يصح الصلاة به ولا يلزمه ان يتيمم عنه الى غيره. ذلك من المسائل. والفقهاء عندهم مسألة ذات علاقة بهذا يقولون من جبر عونه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. تمام؟ ويقولون غطاه اللحم لم يتيمم له على كل حال ارجعوا اليه