انتقل بعد ذلك للكلام عن منهج المنظومة اول قضية في منهج المنظومة انها تضمنت جوامع المسائل شوف الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال مكلفين افعال المكلفين غير محصورة. لا يمكن ان يجمع بل قال بعضهم لا يمكن لاحد ان يحيط بمسائل الفقه. لان مسائل الفقه هي ايش؟ افعال المكلفين كيف تحيط بها؟ فهذا النمل لن يذكر لك كل المسائل المعاصرة وانما يذكر لك الجوامع من المسائل وهي رؤوس المسائل التي صدرت فيها قرارات مجمعية قال ضمنته المسائل الجوامع وجل ما افتت به المجامع يعني اكثر المسائل التي صدرت فيها قرارات من المجامع الفقهية وليس كل المسائل ايضا صدرت فيه قرارات لماذا؟ لان بعض القرارات التي تصدر من المجامع تصدر في مسائل عقدية وبعضها تصدر في مسائل جزئية وتفاصيل وكذا وانما اخترت المسائل الاساسية التي هي رؤوس المسائل. الامر الثاني التركيز على قرارات المجامع قال وجل ما افتت به المجامع الامر الثالث في منهج المنظومة ان المفهوم فيها معتبر منطوق والمفهوم يقول فخذ بمنطوقي وبالمفهوم في كل ما ذكرت في المنظومة اذا هذا النظم راعى المنطوق والمفهوم فخذ بالمنطوق وخذ بالمفهوم واعلم ان المفهوم تراث ان يكون مفهوم موافقة فاذا ذكر لك الادنى علم من باب او لا دخول الاعلى واذا ذكر لك الاعلى علمت بمفهوم المخالفة الاحتراز من الادنى على ما سيئتي ان شاء الله في شرح ابياتها. الامر الرابع في هذه المنظومة انها تذكر قيود المسألة مع اغفال القيد الواضح غالبا قال وربما اطلقت الاتضاح قيد كمنع الضر والصلاح مثلا اذا جاءت مسألة يقول فيها انه يجوز للمسلمين ان يشاركوا مثلا في الحياة الاجتماعية او السياسية في الدول الغربية بشرط ان لا يترتب على ذلك مفاسد عظمى وبشرط ان يتحقق بذلك مصالح المسلمين. مثل هذا القيد لو لم يذكر الفقيه يعرفه ولا ما يعرفه؟ ماذا من القواعد الشرعية العامة التي لا يحتاج النص اليها؟ لكن قرارات المجامع تنص عليها حتى لا تستعمل هذه القرارات في غير محلها فينصون على قيد وهو معروف عند الفقهاء. فالنظم يضيق عن ذكره ولذلك اذكر اقول مثلا يجوز وربما تركت هذا القيد لوضوئي وربما اطلقت لاتضاح قيد القيد متضح عند اهل العلم. كمنع الضر كمسألة يقال في هذا يجوز بشرط ايش؟ الا يترتب عليه ضرر هذا قيد واضح وكقيد الصلاح ان يقال هذا جائز بشرط ايش؟ ان يحقق المصلحة المطلوبة منه وهذا واضح وظاهر. واسأل الله القبول فيه والنفع للطالب والفقيه امين امين