ننتقل نعم ننتقل بعد ذلك الى مسائل تتعلق بدخول النجاسة في الصابون. كيف دخول النجاسة في الصابون؟ كيف دخول النجاسة في الصابون؟ هل الصابون دخول النجاسة الان تدخل بعض الاحيان في بعض هذه المنظفات اما جيلاتين تمام او بعض الاشياء تخرج من عظام الميتة من عظم الخنزير هي مركبات انت ما تنتبه لها هي اي مدري كم كذا ليس لها لا يظهر لها في الشامبو لا طعم ولا رائحة ولا لون استهلكت فيه. فهل استهلاكها فيه؟ يعني انها لا تؤثر في الحكم بالنجاسة او انها او ان الاثر اذا استهلكت هذا خلاف عند اهل العلم رحمهم الله تعالى. عندنا الصورة الاولى صورة انحلال للاستهلاك. قال مسألة صابون نظم حلافيه منجس به حله حله يعني دخل وليس حله بمعنى انه مباح لا صابون ونظمح لا فيه منجس به قد حل هذه الصورة الاولى الاستهلاك اضمحلال والصورة الثانية الاستحالة هو هذا الشيء اصلا مستحيل يعني ايش مستحيل؟ يعني تغير من اصله الى صفة اخرى مثلا اخذ من الخنزير من عظم الخنزير ثم عملوا عليه تفاعلات كيميائية لم يعد له اي علاقة بصفات عظم الخنزير. واضح ولا لا؟ طيب ثم ادخل في هذا الصابون او في هذا الشامبو وبقيت صفاته الكيميائية قبل الادخال موجودة. لكن هذه الصفات الكيميائية اصلا هي مستحيلة استحالت عن الاصل هذي ترجع الى مسألة هل المستهلك في الشيء يلغى حكمه؟ والمسألة الثانية وهي هل الاستحالة تطهر النجاسة والمذهب عندنا في باب النجاسات في المسألتين انه لا يؤثر. يعني اذا دخل الشيء مذهب عند الحنابل. اذا دخل الشيء في ماء كثير بل عندهم اذا كان الشي غير الماء لو وقع النجاسة يسيرة في دهن كثير فانه ينجسه ولا يطهر بعد ذلك بحال واضح ولا لا؟ والمسألة الثانية وهي الاستحالة عندنا انها لا تطهر وش يقول؟ ها ولا يطهر متنجي ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا استحالة صح كده ولا في ولا دلكن ولا استحالتك غير الخمرة على كل حال الخمر اذا انقلبت خلا فانها تطول. واضح يا مشايخ. طيب القول الثاني في هذه المسألة ان في هاتين المسألتين انها تطهر وان الشيء اذا استهلك فانه لا لا يؤثر في التنجيس. وكذلك الشيء اذا استحال لا يؤثر في التنجيس وان عينا طاهرة قولان في المسألة عند الفقهاء الاولين يتفرع عليهم الحكم في هذه النازلة يقول مسألة صابون اطمح لا فيه منجس به قد حلا او استحال هذي الصورة الثانية فيقال طهورا. والمذهب العكس على ما اشتهرى مذهب المذهب هنا ان للعهد. مذهب الناظم. والصحيح في مذهبه انه حنبلي طيب خلاص هذا ما يتعلق بمسألة والمذهب العكس يعني انه لا يطهر