عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال النووي من بعد ما انتهى من باب المياه وشرع في الكلام عن الانية وما مناسبة الانية بعد باب المياه ليش بان العادة ان الوضوء تمام يكون من الاناء وان المياه تحفظ في الانية فلذلك ذكر احكام الانية والاصل في الانية ايها الاخوة الكرام قال الناظم كل اناء طاهر مباح اذا الاصل في الان يأتي انها مباحة والاصل في انها مباحث والدليل الاستصحاب خلق لكم من في الارض جميعا اه الانية المحرمة ما هي هي انية الذهب والفضة. قال الناظم كل اناء طاهر مباح الا من النقدين وهما الذهب والفظة وقوله كل اناء طاهر علم منه انه لا يجوز استعمال الاناء النجس ماشي طيب لكن باحوا باحوا يعني اعلنوا باحوا يعني اعلنوا امنهم اللي اعلنوا منهم هاد العلماء والفقهاء واضح بحل ضبة يسيرة. اذا الاصل في الف الذهب والفضة انها حرام ما الذي يباح من ان يتساءل الفضة يباح ما يتحقق فيه الشروط الاتية الاصل وتحريمها والاستثناء من ذلك جواز الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة فيجوز من اية الذهب والفضة ايش؟ الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة. قال بحل ضبة علم من ذلك انه لا يجوز بل الذهب في الفضة لا مطلي ولا مكفت ولا مزين. طيب اذا فقط الضبة ما هي الضبة؟ الضبة اذا انكسر الاناء يوضع عليه مثل التلحيم يلح هذه هي الضبة ماشي قال بحمل ضبة يسيرة وعلم من هذا ان الضبة الكبيرة ايش حكمها ان الضبة الكبيرة لا تجوز. واضح من الفضة علم منه ان ضب الطب من الذهب لا تجوز قال حيث غرض لها حصل ما معنى هذه الكلمة؟ يعني اذا كانت هذه الضبة وضعت لغرض والمقصود لغرض غير الزينة المقصود بغرض غير الزينة وهذا معنى قولهم آآ لحاجة معنى الحاجة هنا ان يتعلق بها غرض غير الزينة واضح نعم ما الدليل على التحريم؟ دليل هذا الباب؟ اما دليل الاصل وهو الاباحة فهو الاستصحاب واما دليل تحريم انية الذهب والفضة فهو حديث لا تأكلوه في انية الذهب لا تشربوه في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها له في الدنيا ولكم بالاخرة وفي بعظ الروايات او فيه شيء منه واما دليل جواز الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة بالشروط المذكورة ان النبي صلى الله عليه وسلم انكسر له اناء فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة خلاص فدل ذلك على جواز الضبة اليسيرة من فضة للحاجة وانما خصصناه بهذه الصورة الواردة في الحديث لماذا لان الفعل لا عموم له فيختص بالصورة التي وردت لان هذا باب اصله تحريم عندنا ادلة عامة تدل على التحريم واضح؟ ما الذي نستثنيه؟ صورة صورة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما آآ في امور العادات يدل على ها؟ الاباحة. ايش يقول في النظم الصغير وفعله من كان للعبادة فواجب وجاز ما للعادة فهذا مثال على الفعل الجائز من امور العادات ثم ذكر مسألة اخرى تتعلق بهذا الباب وهي مسألة انية الذهب آآ انية الكفار قال قال ايش قال والاصل في انية الكفار طهارة حل على المختار الاصل في الانية عموما الحل والطهارة. صح ولا لا؟ هذا لا اشكال به. الاصل في الاناء الطهارة طيب لماذا خص الكلام هنا بانية الكفار لماذا؟ دائما اذا شفت صاحب متن من المتون يخص مسألة بالذكر مع انها داخلة في القواعد وفي العمومات فاعلم انك التنصيص عليها لمعنى اما لكون الانسان قد يستشكل وكونها مسألة قد يتوهم فيها خلاف ما صرح به او لوجود الخلاف فيها. سبب التصريح بها هنا هو وجود الخلاف فيها فبعض العلماء يرى ان انانية الكفار لا يجوز استعمالها لماذا؟ لان الكفار في الغالب لا يتورعون من النجاسة صار عندنا هنا هذي قاعدة من قواعد القواعد الفقهية وهي تعارض الاصل والظاهر اذا قلنا ان الغالب على الكفار عدم التورع عن النجاسات ياكلون الخنزير ياكلون الميتة يشربون الخمر بعدين نحن لا نخص الحكم باهل الكتاب انت الكفار حتى لو لم يكونوا اهل الكتاب يعني اي لحم يأكلونه من ذبائحهم فهو تنجيس للاناء صح ولا لا اذا صار الغالب ايش عاملين حالهم انه لا يتورعون من النجاسات. هنا تعارض الاصل والظاهر تعارض الاصل والظاهر. طبعا انا بالمناسبة اذكر بعض الفوائد التي اشرح الباب بما يفيد المبتدئ ولكني اذكر بعض الفوائد ربما لا يدركها او تكون شوي درجتها اعلى قليلا من المبتدئ لانه بعض الناس قد يشرع في دراسة الفقه او في دراسة هذا النوم وهو يشفي وكنت دارس قبل اصول ودارس فاذا اقتصر الامر على تفكيك العبارات عد هذا ايش لا يتناسب مع رتبته فالمبتدئ يأخذ الشق الذي يحتاجه غيره يأخذه ما يحتاجه هكذا. ماشي. طيب هنا مثال على مسألة تعارضه الاصلي والظاهر. الظاهر من حالهم الحكم بنجاسة الاناء ولا بطهارته بالنجاسة الظاهر يسمى احيانا الغالب تعارض بعضهم عبر عنها بتعارض الاصل والغالب فنقول الغالب عدم التورع من النجاسة لكننا قدمنا هنا فالاصل ورجحناه على الظاهر واضح. طيب هذا معناه قال والاصل في انية الكفار طهارة حل على المختار المختار مقصود ها ما المقصود بالمختار القول المختار يعني القول الصحيح. نعم اه لما يهاجمونني بمثل بلدنا اذا دعيت في البلد ودعاك بعض الكفار الى طعام خلاص من لو لم اروا انهم يأكلون من ممكن انت اذا علمت ان هذا الاناء نجس لا يجوز ان تأكله واذا علمت انه طاهر فلا اشكال بقي محل الخلاف اذا جهلت الحال. هل تغلب الاصل ولا تغلب الظاهر؟ اصحابنا المعتمد يقولون تغلب الاصل الاصل فيها الظهر واضح