ثم انتقل بعد ذلك الناظم الى بيان ايضا تمة الكلام عن انواع المياه وشرع في تفصيل بعض مسائل الطاهر الطهور فقلنا اصل الماء الطهور انه باق على خلقته صح الاصل الطهور هو الباقي على خلقته اذا الاصل في الماء طبعا كلمة الباقي على خلقته هذه متداولة عند الفقهاء. بعضهم يقول كلمة الباقي على خلقته هذا تعريف للماء الطهور ومن قال بهذا يزيد ويقول في الشرح الباقي على خلقته حقيقة او حكما لان هناك ماء تغير عن اصل خلقته في بعض الاوصاف لكنه مع هذا طهور من امثلة ذلك من امثلة ذلك الماء الذي تغيرت برودته او حرارته فان هذا تغير في الخلقة صح ولا لا ولكنه لا يضر. الماء الذي تغير طعمه او لونه او ريحه بطول مكثه هذا تغير عن الخلقة ولكنه لا يضر طيب كيف وقد عرفنا الماء الطهور بانه الباقي على خلقته حتى يبقى هذا التعريف جامعا مانعا يقول لك الباقي على خلقته حقيقة او حكما فيقول لك هذه الاشياء التي تذكرها باقية على الخلقة حكما ولكن هذا فيه اشكال ليش؟ لان البقاء على الخلقة كلمة الخلقة لا تدلوا على الحكم تدل على الطبيعة فقط ولذلك يمكن ان نقول ان مراد الفقهاء بكون الماء الطهور هو الباقي على خلقته الاشارة الى ان الاصل في الماء الذي خلق انه خلق طهورا ولذلك ابن قدامة في العمدة لما افتتح باب المياه قال باب المياه خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاسة. ولم يقل الماء طهوره الباقي على خلقته. واظن ان المراد اصالة باستخدام هذه العبارة باقي على خلقته المراد بهذا الاشارة الى ان الاصل في الماء انه فهو الاصل في الماء انه طهور يعني خلقه الله طهورا واضح ما حكم هذا الماء الطهور حكم هذا الماء الطهور ذكره الناظم ذكر لهذا الماء خصيصتان ذكر له امرين خصيصتين امرين يختص بهما قال لا يحصل الطهر من الاحداث الا به كذلك من اخباث يعني كذلك لا يحصل الطهر من الاخباث الا به عندنا الطهارة اساسها امران ارتفاع الحدث وازالة النجاسة. ارتفاع الحدث او رفع الحدث يكون بالوضوء او بالغسل هذا لا يكون الا بالماء الطويل ازالة النجاسة الثوب وقعت عليه نجاسة الارض وقعت عليه نجاسة لا تزال هذه النجاسة الا بالماء الطمر هذا معنى قوله لا يحصل الطهر من الاحداث الا به تذاكر لا يحصل الطهر من الاخباث الا به اذا هذا حكمه انه يرفع الحدث ويزيل النجس. وهل يشاركه في هذين الحكمين اي قسم اخر من اقسام المياه؟ الجواب لا لا يشاركه لا الطاهر ولا النجس. اما النجس فهذا لا اشكال اجماعا واما الطاهر فبعض اهل العلم يقول لا يوجد ما اسمه طاهر. ولكن الصحيح من المذهب انه يوجد الماء الطاهر وان الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ايضا خلافا لمن قال ان النجاسة تزول باي شيء. نقول لا. الصحيح من المذهب ان النجاسة لا تزول الا بالماء الطهور. النبي صلى الله عليه وسلم لما بالغ الاعرابي في المسجد قال اريقوا على بوله ذنوبا من ماء تمام؟ ولم يقل ازيلوا النجاسة ويطرق وانما امرهم باراقة الماء. وفي الحديث الاخر قال حتيه ثم اقرصيه بالماء فدل على تعين الماء لازالة النجاسة. واضح ذكر الناظم استثناء من هذا الحكم الاصل في الماء الطهور انه يرفع الحدث ويزيل الخبث عندنا ماء طهور يزيل الخبث ويرفع حدث المرأة لكنه لا يرفع حدث الرجل اللي هو الماء الذي خلت به المرأة وهو الذي ذكره الناظم بقوله وفضل مرأة خلت بالطهر لا يرفع احداث الرجال في عقله ما معنى هذا؟ فضل المرأة التي خلت بالطهر لا يرفع احداث الرجال ثاقلا. طبعا ما معنى ما صورة المسألة صورة المسألة كالاتي وانا اريد هنا ان اشير الى صورة مسألة فضل طهور المرأة ومسألة الماء المستعمل لنفرقا بينهما لانه قد يشكل الامر بينهما عند الطلاب طيب واريد ان اشير ايضا الى دليل المسألة ثم نشرح محتزات هذا البيت نقول لو كان عند المرأة سطل مثلا من الماء سطل من الماء دخلت لتتوضأ به وليس عندها احد هي الوحدة فصارت تغترف منه وتتوضأ لا تتوضأ فيه تغترب منه تتوضأ خارجه حتى اتمت وضوئها ورفعت حدثها فهذا ماء خلت به المرأة للطهارة الكاملة لطهارة الحدث هذا الماء الموجود في السطل بعد استخدام المرأة له استخدام مرة استخدمت منه لو جاء رجل اراد ان يتوضأ به هل له ان يتوضأ به ولا ما له ان يتوضأ به ليس له ان يتوضأ به لو جاءت امرأة تتوضأ به لها ان تتوضأ به لو اراد الرجل ان يزيل به نجاسة على الثوب يجوز ان يزيل النجاسة به. اذا هذا ماء نحطه طهور ولا نحطه طاهر طاهر بنفسه غير مطهر لغيره شرايكم هو مطهر لغيره ولا ما هو مطهر مطهر لغيره يزيل النجاسة ويرفع حدة المرأة فهو طهور ولكنه قد سلب منه بعض حكم الماء الطهور لم يعد يعني يؤدي جميع وظائف الماء الطويل ماشي قال الناظم وفضل مرأة خلت بالطهر. علم من هذا انها لو توضأت منه وعندها احد حتى لو امرأة اخرى فانه لا يضر. لانه قيده بقوله وخلت بالطهر قال لا يرفع احداث الرجال علم منه انه يزيل النجاسات وعلم منه انه يرفع احداث غير الرجال يرفع احداث النساء قال الناظم فاعقلا هذه الكلمة فاعقلا اصلها فاعقلن بنون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الخفيفة يوقف عليها اليفة قال ابن مالك وابدلنها بعد وقف الفا بعد فتح الف وقفا وابدل ان بعد فتح الف وقفا كما تقول في قفا قفا خلاص؟ هذا اصلها لكن كلمة فاعقلا في هذا البيت تحديدا فيها اشكال استخدام كلمة فاعقلها هنا فيه اشكال لماذا؟ لان هذا الحكم حكم تعبدي لا يعقل لا يعقل معناه خلاص؟ وفضل مرأة خلت بالطهر لا يرفع احداث الرجال ها تعقل لعله لو استخدم كلمة غير فاعقلة هو طبعا هو المقصود هذه الكلمة كلمة العقلاء هنا حشو وتتميم للبيت فحسب ليس لها اي يعني معنى فقهي يحشون وتتميم للبيت فحسب لكن اه الاشكال فيها ان المسألة غير معقولة المعنى في استخدام تعبير بعقله فيه اشكال ليس اشكالا يعني كبيرا لكن تجنبه كان احسن نعم المسألة تعبدية يعني ايش مسألة تعبدية؟ يعني لا يعقل معناها ايش العلة؟ لا ندري لا ندري ولماذا اثبتنا الحكم؟ ما دليل الحنابلة على ثبوت هذا الحكم؟ دليل في ذلك وعمدتهم في ذلك اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال الامام احمد في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك جيد فبناء المسألة عند عند الحنابلة على اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماشي طيب وقول الصحابي بالمسائل التي لا يعقل معناها التي لا تقال بالرأي هذا اقوى انواع قول الصحابي بل هو المرفوع له حكم الرفع وش يقول وقول الصاحب الذي لم يرده عن صاحبه الخلاف معتمده ايوه واياكم بالرأي لا يقال في حكمه الرفع على ما قال. واضح ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى القسم الثاني من اقسام المياه وهو الماء الطاهر والماء الطاهر ايوة طيب احسنت. الان الماء اللي استعملته المرأة هذي لو انها غمست يدها بنية رفع الحدث عن هذه اليد واردت تتوضأ في الاناء فان هذا الماء الذي فان هذا الماء الذي غمست يدها فيه لترفع الحدث عنها وتوضأت فيه هذا الماء يسلب الطهورية ويكون مستعملا ولا فرق في ذلك بين المرأة و وين رجل عرفنا الفرق اذا كانت تغترف منه تتوضأ بره هذا هو فضل المرأة اذا كانت تتوضأ فيه هذا يسلبه الطهورية ويصير طاهر حتى لو الرجل نفس الحكم واضح نعم قد تقرر معنا ان الماء خلق طهورا وان الاصل في الماء كونه طهورا فما الذي يجعل الماء طاهرا يعني فقد احد الصفتين لم يعد مطهرا لغيره ما عاد يرفع حدثه ولا يزيل النجس. ما الذي يجعله يسلب هذا الحكم وينتقل الى كونه طاهرا. نقول للذي يجعله كذلك احد امرين الامر الاول التغير بشيء طاهر يكون عندنا ماء فتضع فيه شاي تغير لونه تضع فيه قهوة تغير لونه خلاص هذا التغير بشيء نجس ولا بشيء طاهر شيء طاهر شاي طاهر واضح؟ فهذا الماء الان بعد وضع الشاي فيه يصيره ماء طاهرا واضح تقول لا هذا ما عاد وماء هذا صار الشاي لكن انت تعلم ان هذا الذي في الكأس الان نسبة الماء هي كم تسعة وتسعين في المئة صح ولا؟ الماء موجود ولا مفقود المأمن موجود لكن هذا الماء الموجود لو سكبته على يدي ما عاد يرفع حدثا ولا يزيل نجسه. واضح وبعضهم يقول لا هذا يسلب اسم الماء لا مساحة حتى في الاصطلاح. المقصود ان هذا الشيء الحاصل في الاناء من مكوناته الماء بلا شك ومع هذا فانه مسلوب الطهورية واضح يعني ايش مسلوب الطهورية؟ يعني طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. واضح ما هو الامر الثاني الذي يسلب الماء الطهورية استعماله في فرض استعمال الماء يتصور ان تستعمل الماء الطهور في طهارة واجبة كالوظوء عن حدث والغسل عن جنابة ويتصوره ان تستعمله في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء ويتصور ان تستعمله في طهارة غير شرعية متى يسلب الطهورية في القسم الاول وهو اذا استعملته في طهارة واجبة كرفع الجنابة ورفع الحدث خلاص؟ وهذا معنى قول الناظم طبعا ان القسم الاول ذكره بقوله وطاهر وهو الذي تغير من خلط طاهر به فاثر انتبه اذا خلط الماء بشيء طاهر فلم يتأثر فانه باق والتأثير هنا يراد به التأثير الكبير واضح وطاهر وهو الذي تغير ويفهم هذا من ايش من قوله وهو الذي تغير من خلط طاهر به فاثر يعني عندنا ليس مجرد تغير بل تغير مؤثر واضح؟ لانه ذكره تغير وذكر تأثرت وما هو المراد بذلك؟ المراد بذلك ان يكون التغير كثيرا وانتبه سيأتي معنا ان الماء يصير نجسا بتغيره بالنجاسة. هناك لا نشترط ولهذا سيأتي في البيت حق النجاسة قال ايش؟ او بتغير ولو يسيرا حيث يكون ماؤه كثيرة. اذا التغير المنجس تغير الماء بنجاسة اي تغير ولو كان يسيرا اما تغير الماء بشيء طاهر لا يؤثر الا اذا كان كثيرا مؤثرا واضح وهذا قوله وطاهر وهو الذي تغير من خلق طاهر به فاثر