قال على ما بينوا ثم سيذكر احكام الوضوء وذكر لنا ان احكام الوضوء تنقسم الى شروط وفروض وسنن عندنا شروط وفروض وسنن ومن المهم هنا معرفة الفرق بين الشرط والفرج فما الفرق بين الشرط والفرض ايش الفرق بينهما برضه بشكركم في حالة السهل الفرق بين الشرط والفرض ليس هذا لا هذا الفرق بين الفرض والواجب الفرق بين الشرط والفرد الفرض هو كالركن. وفروض الوضوء هي اركانه ايوة احسنت ايوه اذا الركن ما كان جزءا من الماهية والشرط ما كان خارجا عن المالية. وهذا الابيات اللي تقولها. الفرق بين الشرط والركن مهم. اذ بانعدام كل نشء عدم فالركن في ماهية قد اندرج اي جزءها والشرط ما عنها خرج نبدأ اولا في الكلام عن شروط الوضوء ذكرها الناظم بقوله شروطه ثم سردها فقال الاسلام وهذا هو الشرط الاول والاسلام شرط في الوضوء وفي كل عبادة وسيأتي هذا في قول الناظم في كتاب الصلاة العقل والتمييز والاسلام شروط كل عمل يرام تمام؟ فالاسلام شرط عام ليس شرطا خاصا بالوضوء وبعض العلماء يغفل ذكر هذه الشروط العامة في ذكر العبادات اعتمادا على انها قاعدة في كل العبادات اذا الشرط الاول للاسلام فلا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات من كافر واضح. الشرط الثاني العقل وضده الجنون فلا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات من المجنون باقي شرط ثالث ذكره في كتاب الصلاة على العقل والتمييز والاسلام اذا التمييز ايضا شرط لا يصح الوضوء من غير المميز واحيانا يستغنى بذكر العقل عن ذكر التمييز لاجتماعهما في يعني يمكن ان يكون التعبير بكلمة العقل ان يقال ان غير المميز لم يتحقق فيه المعنى الشرعي للعقل واضح الشرط الثالث طهورية الماء. قال شرط شرط شروطه الاسلام ثم العقل طهارة الماء وهنا قال طهارة الماء والمراد طهوريته كما سبق ماء قد طهر يعني طهورا وهنا طهارة الماء يعني طهورية الماء وليست طهارة الماء التي تشمل الماء الطهور والطاهر لا المقصود الطهور فقط لانه سبق معناه ويمكن ان يفسر هذا. من الجيد ان يفسر الانسان كلام المصنف بكلامه فما الذي دلنا من كلام المصنف على ان المراد بطهارة الماء الطهورية ام تعريف ايش لكنه قال بما ان قد طهر ايضا كلمة طهرا يحتمل الطاهر والطهور سبق في باب المياه لا يحصل الطهر من الاحداث الا به. وهذا طهارة من الاحداث اذا يقصد به ان يكون الماء طهورا. واضح شباب؟ طيب الشرط الرابع الحل يعني ان يكون الماء حلالا مباحا وهذا احتراز طبعا طهورية الماء احتراز من الماء الطاهر والماء النجس وهذا سبق ذكره في باب المياه فلا يصح الوضوء بماء طاهر ولا بماء نجس واباحة الماء احتراز من الماء المحرم الماء المحرم كالماء المغصوب وهنا فائدة ان الاباحة تارة يحترز بها عن المحرم والمكروه وتارة يحترز بها عن المحرم دون المكروه. فيكون المكروه مباح يعني يدخل في مطلق الاباحة لا في الاباحة المطلقة واضح؟ مثال وما احترزوا بالاباحة فيه عن الحرام والمكروه في القصر فانهم جعلوا من شروط القصر ان يكون السفر مباحا واحترزوا بذلك عن السفر المكروه فلا يقصر فيه واما الاباحة هنا فلا يحتز بها عن المكروه وانما يحترز بها عن المحرم فقط ولهذا الماء المكروه يصح الوضوء به كالمسخن بالنجاسة والمستعمل في طهارة مستحبة على ما مشى عليه صاحب الزاد الشرط الخامس عدم ما يمنع وصول الماء الى الاعضاء. قال وعدم المانع في الاعضاء لان الله عز وجل قد امر في غسل مم قد امر بغسل الاعضاء ومن غسل الاعضاء مع وجود المانع غسل الماء نعاء والحائل ولم يغسل العضو. واضح قال الشرط السادس كذا فراغه من استنجاء يعني الفراغ من الاستنجاء فلم فلو ان الانسان قضى حاجته ثم اربعة ثم استنجاه ثم صلى فهو صلى الان بوضوء وصلى قد ازال النجاسة. الاستنجاء ليس فقط ازالة نجاسة يعني النجاسة على البدن لو انه توضأ قبل ان يزيلها. اذا لم تكن على موضع من اعضاء الوضوء لكن على موضع اخر في الجسم توضأ وضوءه صحيح لكنه لو توضأ قبل ان يستنجي فوضوؤه غير صحيح فليس الاستنجاء فقط من باب ازالة النجاسة بل هو شرط لصحة الوضوء. واضح