وبعد هذا الناظي انعقد هذه المسائل بقوله اخرها اخر ايش؟ اخر انواع الماء الثلاثة اخرها النجس طبعا النجس يصح فيه النجس والنجس والنجس كلها بنفس المعنى وانما اختار السكون هنا من اجل وزن البيت. اخرها النجس وذا ما حل ذا اسمه اشارة يشير الى النجس وهذا يعني النجس هو ما حل فيه نجاسة اذا ما قل. يعني ما حلت فيه النجاسة لاقى النجاسة وقول صاحب الزاد والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير. اذا ما حل اي لاقى النجاسة. حلت لي النجاسة وجدت وقعت لي النجاسة. اذا ما قل اذا كان قليلا تمام؟ نجلس وذا ما حل فيه نجاسة اذا ما قل اذا كان قليل النجاسة ما تغير من نجاسة او لاقاها وهو يسير او لاقاها وهو يسير وهو يسير يعني اذا كان قليلا هذا ما قله. الالف هنا الف الاطلاق. هذي الالف الاطلاق او مطلقا غيره ذاك اللقاء هذا اول كلمة والنجس ما تغير بنجاسة مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا او مطلقا غيره. اذا اذا تغير الماء بشيء نجس تمام او مطلقا غيره ذاك اللقاء وهذا يفسر الحلول بانه ايش ملاقاة النجاسة او مطلقا غيره ذاك اللقاء مطلقا يعني سواء كان قليل او كثير سواء كان قليل او كثير. ذاك اللقاء. اذا تغير فانه ينجس سواء كان قليل او كثير قال ونحو بول ادم ناس مسألة جديدة الان مسألة جديدة. يقول ونحو بول ونحو بول ادمي مطلقا. اذا اذا لاقى بول الادمي الماء نجسه مطلقا ومطلقا يعني سواء تغير او لم يتغير سواء كان تغير او لم يتغير سواء كان قليلا او كثيرا اللي هو بول الادمي لم يذكر الناظم المسألة الاخرى وهي عذرة الادمي المائعة فيضاف هنا او عذرته المائعة تمام لا ما يشق نزحه فلا يرى هذا استثناء يتعلق باي مسألة هذا الاستثناء يتعلق بالمسألة الاخيرة وهي بول الادمي اذا كان قد وقع في ماء يشق نزحه تمام؟ فلا يرى منجسا الا اذا تغير. اذا بول الادمي اذا وقع في ماء يشق نزحه فلا يرام نجسا يعني لا يتنجس الا اذا تغير الماء واما اذا وقع في ماء كثير لا يشق نزحه فانه فانه يتنجس ولو لم يتغير. وقوله هنا لا ما يشق نزحه. طبعا كلمة ما كما قلنا في موضع اخر ما يمكن تكون بمعنى ما تمام وممكن تكون بمعنى الذي ممكن تكون بمعنى الذي كلاهما محتمل والله اعلم نعم وكقول صاحب الزاد رحمه الله تعالى فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه او زالت غير النجس الكثير بنفسه او نزح منه فبقى بعده كثير غير متغير طهور هذا هو الذي نظم الناظم بقوله ايش يقول؟ يقول فاي ضف فان اضيف الى الماء النجسي طهور كثير فان يضف لنجس ماء كثر هذا معنى قوله فان يضيف الى الماء النجس طهور كثير وهذا واضح ماء كثر مما اذا اطلق يراد به الماء الطهور اوزال تغير النجس الكثير من نفسه وهذا قول الناظم او زال مع كثرته الوصف او زال تغير النجس. الوصف اللي هو التغير. الوصف المراد به التغير او زال مع كثرته الوصف طهر ما زال مع كثرته الوصف يعني اوزال الوصف الذي هو تغيره لون ينطعمه ريحه مع كثرته مع كون الماء كثيرا طهر ولكن الناظم هنا لم يذكر الثالث من المطهرات وهو ايش؟ او نزح منه وبقي بعده كثير من غير متغير. لماذا لم يذكرها؟ يمكن ان يعتذر له فيقال انه اذا قلنا ان الماء اذا زال تغيره ها او زال مع كثرته الوصف شوف الناظم هو ما قال اوزال تغير نجس كثيري بنفسه بل قال او زال مع كثرته الوصف سواء زال بنفسه او زال بالازاحة او بالنزح تمام ما دام الماء كثيرا فانه انزال التغير حكم بانه طهر. حكم انه طهور ولم يقيد النار من ذلك بكونه زال بالنزح او زال بايش بنفسه ليشمل الصورتين وبناء على ذلك نقول اذا زال تغير النجس الكثير بنفسه هذا يطهر او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر لانه ينطبق هذا على قول الناظم او زال مع مع كثرته. ما دام الباقي كثيرا فقد زال الوصف وهو التغير مع كثرة الماء فيحكم حينئذ انه قد طهر والله اعلم. انتقل الناظم بعد ذلك الى انتقل الناظم بعد ذلك الى الكلام عن ايش اشتباه والشك وما الى ذلك. طبعا هنا مسألة لم يذكرها الناظم في الحقيقة وهي قول وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين لم يذكرها فيما هذا الموضع ولعله اشار لها بعد ذلك في باب في باب اخر لعله يأتي الاشارة لها في باب اخر وعلى كل حال فهي ما يعني هي تطبيق لقاعدة اليقين لا يزول بالشك وذكر هنا الاشتباه قال والنجس والنجس الطهور والنجس الطهور معه حرم الالف هنا الف التثنية والنجس الطهور معه حرما يعني يحرم المآن لانهم لا يمكن اجتناب النجس الا بترك المائين ان يشتبه ليشتبه الطهور من النجس ثم لذا تيمم ثم لما اشتبه الماءان وحرما تيمم من اجل ذلك لانه لا يجد ماء الطمر قال ان يشتبه ثم لذا تيمما ويتيمم وهذا معنى قول صاحب الزاد ايش ان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. هذا معنى قوله حرم يعني حرم استعماله ولم يتحرى ولم ينص الناظم على عدم التحري لانه قد اطلق التحريم واطلاق التحريم يقتضي عدم الحل اذا تحرى قال حرم استعماله مئة حرارة ولا يشترط للتيمم واراقتهما ولا خلطهما ولم يذكر الناظم هذه المسألة لانه اطلق قال لذا تيمما واطلق التيمم دون اشتراط الاراقة والخلط فعلم انه لا يشترط العراقة ولا الخلط ونحن قلنا اصلا انه قول ولا يشترط للتيمم اراقتهما وخلطهما انما ذكرها صاحب الزاد اشارة للخلاف