عرظا ان السواك يكون عرظا بمنق قد شرحنا معنى كونه موقن كونه ملقيا لا بذي تفتت لا يتفتت او ضرر او قول صاحب الزاد غير مضر لا بذي تفتت ولا بذي ضرر ولا باصبع او خربتي وهذا كله ايش؟ عرفناه. نعم ثم ننتقل الى اوقاته وصفة التسوق. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله. نعم شيخ دقيقة لم يذكره لم يذكر الناظم ايش اللين احسنت اذا في النظم لم يذكر لي انه قال ايش؟ بمنقى لا بذي تفتت او ضرر خلقته ولم يذكر اللين. احسنت. يسن بالعود السواك دائما. قوله يسن السواك دائما يقول المؤلف مسنون كل وقت ان لم تكن بعد الزوال صائما وهذا معنى قول المؤلف لغير صائم بعد الزوال. قوله عرضا بملق الله بذي تفتت او ضرر او اصبع او خرقة. وفاة الناظم اه وفقه الله ان يذكر ايش؟ ان يذكر البدء بجانب فمه الايمن لم يعقدها الناظم. قال الناظم والكحل اوتر ويدهن غبا قال والدهان غببي قول المؤلف ويجب الختان ما لم يخف على نفسه قال اما الختان مطلقا فاوجبي وضاق عند وضاق النظم عن ذكر ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم عن ذكر عن ذكر ما لم يخف على نفسه يمكن ان يقال يمكن ان يقال اعتبارا بان مثل هذا القيد معتبر في اكثر الاحكام الشرعية ان الشيء اذا كان يؤدي الى ضرر فان الضرر يزال فان الضرر يزال فيعتذر ان الناظم بهذا ها دون خوف او جبين. ايه يا سلام اما الختان دون خوف اوجبي جيد ما شاء الله عليك يا شيخ ياسر. ممكن لكن هو طبعا كلمة مطلقا ماذا يريد بمطلقا؟ الذكر والانثى الذكر والانثى ثم قال وقول بسم الله في الطهر لزل. هذا قول المصنف وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. ولم يقيده الناظم بالذكر هنا و مع ان هذا القيد مهم وقول بسم الله في الطهر لزم هذا مهم حقيقة وفي الناظم قالوا قولوا بسم الله في الطهر وفيه زيادة على ما ذكره صاحب الزاد ذلك ان صاحب الزاد قال وتجب التسمية في الوضوء. والتسمية على المذهب واجب في الوضوء وواجب في الغسل وواجبة في التيمم ويمكن ان يقال ان عبارة الناظم هنا عممت الحكم في هذه الثلاثة تمام؟ لكنه ليس بواجب في ازالة النجاسة مثلا ولا في الاستنجاء مع انها طهر فليس كل طهر يجب فيه التسمية جيد وقول بسم الله في الطهر لزن ممن يفسر الطهر؟ يقول يريد به الوضوء او نقول يريد به الطهارة الحدث وهي الوضوء والتيمم والغسل ولا ادري هل اذا كان التيمم بدلا عن نجاسة اذا كان التيمم عن نجاسة على البدن. هل يجب فيه التسمية لا ادري الله اعلم طيب وقول بسم الله في الطهر لزم ويكره القزع لا لمحتجم ويكره القزع لا لمحتجم. فهذا قول المصنف يكره القزع وفيه زيادة وقوله لا لمحتجم ان المحتجم لا يكره له ان يحلق الموضع الذي يريد ان يحتجم منه. وهذا صارف من صوارف ايش؟ النهي عن التحريم فان الحجامة ليست ضرورة الحجامة غالبا تكون حاجة حاجة ليست ضرورة. شيء مفيد وطيب خلاص؟ فلما جاز هذا الشيء من غير ضرورة علم ان النهي فيه نهي كرهها علم ان النهي نهي كراهة واضح المشايخ وسنن الوضوء غسل كفك ثلاث مرات وانت سوك اذا عندنا غسل الكفين ثلاثا وعندنا السواك