قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة وهذا هو اول كتاب واول ترجمة في هذا الكتاب وتضمن قوله كتاب الطهارة تضمن هذا التبويب ثلاثة امور اساسية تعريف الطهارة ثم الكلام عن مادة الطهارة وهي المياه وبيان اقسامها ثم بيان حكم الشك والاشتباه في الماء وغيره هذه ثلاث مسائل طبعا قوله كتاب الكتاب هو الجامع لمسائل يعني هذا جامع لمسائل ايش الطهارة جامع لمسائل الطهارة سواء ما يتعلق بالطهارة الصغرى او الكبرى ما يتعلق بالحدث الاصغر او الاكبر يتعلق بالطهارة من الحدث او الطهارة من النجاسة وغير ذلك وسيأتي ذكره في محله طيب المبحث الاول في هذا الكتاب تعريف الطهارة وتعريف الطهارة الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يتضمن ان الطهارة تطلق على ثلاثة امور ما هي هذه الامور الثلاثة؟ تقرأ بس الكتاب الطهار ما قرأناه نعم كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال خبث المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل. طيب قوله اعد الباب كتاب الطهارة ايوه. كتاب الطهارة. وهي ارتفاع هذا المبحث الاول تعريف الطهارة. نعم وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. نعم. المياه ثلاثة. هذا شروع في المبحث الثاني في هذا الباب وهو عن اقسام المياه وهذا اطول شيء استوعبه هذا الباب ولهذا بعض الفقهاء ترجموا لهذه المسائل بقولهم باب احكام المياه او باب المياه نعم. طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته. طيب نقف على هذا ونرجع الان مرة اخرى. اذا المبحث الاول ايها الاخوة الكرام الكلام عن تعريف الطهارة وتضمن ذلك ان طهارة فيها ثلاثة سور. ثلاث سور. الصورة الاولى تطلق الطهارة على فيجسر الولاة ارتفاع الحدث على ارتفاع الحدث وهنا مسألتان المسألة الاولى انه عبر في الحدث بالارتفاع الارتفاع وعبر في الخبث بالزوال قال ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ليش عبر في الحدث بالارتفاع ولم يعبر بالزوال نعم لان الحدث امر حكمي امر حكمي معنوي بخلاف النجس فانه امر حسي يزال واضح طيب ما هو الحدث؟ ارتفاع الحدث الحدث ما هو الحدث ايها الاخوة الكرام هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها وقولنا وصف علم ان الحدث امر معنوي وليس حسي الوصف يقوم بالبدن وليس امرا حسيا واضح يمنع من الصلاة ونحوها. فالمحدث لا يجوز له ان يصلي. طبعا ونحوها يدخل فيها تفاصيل كثيرة الطواف ومس المصحف. وبالنسبة للحدث الاكبر قراءة القرآن في المسجد واشياء اخرى تذكر في محلها ان شاء الله طيب ما سورة اطلاق الطهارة على ارتفاع الحدث مثل ايش نقول هذه طهارة يحصل بها ارتفاع الحدث مثل ايش مثل الوضوء الوضوء انسان كان محدثا فتوضأ الوضوء نفسه ارتفاع للحدث ولا ما ينتجه عن الوضوء هو ارتفاع الحدث يصح هذا وهذا يعني هما اطلاقان لكن على حسب تعريف المؤلف الطهارة باطلاق المؤلف هنا هي الوضوء ولا ما ينتج من الوضوء ها ما يترتب على الوضوء جيد فارتفاع الحدث هو ما يحصل بالوضوء اذا توضأ ارتفع حدثه وحصلت له الطهارة طيب هذا الاول قال ثلاثة امور مثاله وقلنا ايش؟ ما يحصل ما ينتج من الوضوء او من الغسل الواجبين قال وما في معناه وما في معناه عندنا هنا ظمير نريد ان نعرف يرجع على ايش وما في معناه يرجع على ايش؟ ما عندنا كلمتين سبقت يحتمل عود الضمير عليهما ارتفاع الحدث وما في معنى الارتفاع صح ولا لا او ارتفاع الحدث وارتفاع ما في معنى الحدث فالظمير اما يرجع على الحدث او يرجع ومن المهم في المتون الفقهية تعرف مرجع الظمير فهل الظمير يرجع على الحدث او على الارتفاع ها الاشهر عند الشراح كما مشى عليه البهوتي ان الضمير يرجع على الارتفاع اذا المعنى ارتفاع الحدث وما كان في معنى ارتفاع الحدث ما هو الذي يكون في معنى ارتفاع الحدث التيمم صحيح التيمم لا يرفع الحدث على المذهب ولا يحصل به ارتفاع الحدث. ولكن يحصل به ما في معنى ارتفاع الحدث وهو استباحة الصلاة ايضا الوضوء للمستحاضة لا هذا عاد قصة معقدة خلينا منها لانه المذهب يقولون ينوي الاستباحة ويرتفع حدثه فيرتفع به الحدث الغسلة الثانية والثالثة تجديد الوضوء غسل اليدين للقائم من نوم الليل غسل الميت وضوء الجنب جيد وضوء الجنب غسل الجمعة وغير ذلك مما يكون طهارة شرعية لكنها لا تكون عن حدث ولا ترفع الحدث واضح او لا ترفع الحدث بلاش نقول لا تكون عن حدث لان التيمم يكون عن حدث لكنه لا يرفع الحدث. طيب اذا هذا ما في معنى ارتفاع الحدث هذه طهارة شرعية ليس فيها ارتفاع للحدث لكن فيها هو في معنى ارتفاع الحدث يلحق بارتفاع الحدث طيب الثالث قال وزوال الخبث اذا الطهارة عندنا طهارة من الحدث وطهارة في معنى ارتفاع الحدث وطهارة طهارة من الخبث وهي ازالة النجاسة وسيبوب لها المؤلف رحمه الله تعالى بابا اسمه باب ازالة النجاسة واضح هذا طيب قال رحمه الله تعالى المبحث الان انتقل الى المبحث الثاني وهو اقسام المياه وقد قسم المياه تقسيما رئيسيا ثم دخل في كل واحد من هذه الاقسام الثلاثة الرئيسية اقسام فالقسمة الاساسية تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام. قال رحمه الله المياه ثلاثة ما هي هذه الثلاثة طهور وطاهر ونجس الماء ايها الاخوة الكرام الاصل الذي خلقه الله عز وجل عليه فيه صفتان فيه ايش؟ صفتان صفة صفة الطهورية وصفة الطاهرية انه طاهر في نفسه هذه الطاهرية وانه مطهر لغيره هذه ايش الطهورية واضح قد تنتفي صفة واحدة وتبقى الاخرى وقد تنتفي الصفتين جميعا اذا انتفت الصفتين جميعا يصير ماء نجس اذا انتفت الطاهرية والطهورية لم يعد مطهرا لغيره ولا حتى طاهر في نفسه صار نجس واضح واذا انتفت احدى هاتين الصفتين فهو الماء الطهور ولا يتصور انتفاء الطاهرية مع بقاء الطاهرية ما يتصور اذا ما هي الصورة؟ ان ينتفي ايش؟ وصف الطهورية ويبقى انه طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره واضح؟ طيب اذا الاصل في المياه انها من اي الاقسام الثلاثة طهور ولا طاهر ولا نجس انها من قسم الطهور واضح هذا الطاهر والنجس هو خروج عن الاصل وهذه اذا قاعدة الباب. قاعدة الباب ان تعرف ان الاصل في الماء انه طهور خلاص وهذا الاصل قرره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وهو الباقي على خلقته بعد قليل لما قال المؤلف في الماء الطهور انه الباقي على خلقته هي اشارة الى ان الخلقة التي خلق الماء عليها تتضمن هذين الوصفين فاذا انتقل عن هذا تمام عن هذه الخلقة فانه يسلب الطهور على التفصيل الذي سيأتي لكن انا الذي اردت ان اشير اليه ان قول المؤلف الباقي على خلقته الاحسن ان توجه هذه العبارة انها بيان للاصل في ان الماء خلق طهورا واضح؟ وليست حدا جامعا مانعا للماء الطهور. ليست حد من باب الحد الجامع المانع وانما هي من باب بيان الاصل. ولهذا عبر ابن قدامة رحمه الله تعالى في العمدة عبر بقوله باب المياه خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاسات ولم يقل ان الماء الطهور هو الباقي على خلقته لان كلمة الماء الطهور هو الباقي على خلقته قد يفهم منها ان هذا من باب الحد الجامع المانع وليس الامر كذلك فان من فان الماء قد يخرج عن خلقته وتبقى طهوريته وسيأتي امثلة كثيرة لهذا. طيب قال رحمه الله الاول الطهور قال طهور هذا هو القسم الاول وبين في الماء الطهور مسائل المسألة الاولى حكم الماء الطهور حكمه الوضعي جيد؟ المسألة الثانية بيان انه الاصل والمسألة الثالثة المؤثرات في الماء الطهور التي لا تسلبه الطهورية كلامنا كله في الطهور. اما المؤثرات التي تسلب الطهورية هذه نذكرها عند الكلام عن الطاهر. لكن هنا ذكر لك اولا حكمه الوضعي فقال ان حكم الماء الطهور قال ايش؟ نعم قال رحمه الله طهور طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. اذا هذا هو حكم الماء الطهور. وهذا الحكم يختص به الماء الطهور لا يشاركه فيه الطاهر ولا النجس انه يرفع الحدث وانه يزيل النجس. ولهذا قال لا يرفع الحدث غيره ولا يزيل النجس الطارئ غيره. لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره يعني غير يعني غير الماء الطهور لا يرفع الحدث غيره وهذا واضح الحدث لا يرتفع فلا يصح الوضوء ولا يصح الغسل الا بالماء الطهور طيب التيمم نحن قلنا لا يرتفع الحدث الا بالماء الطور. فان قال القائل فالتيمم يعترض به على كلام المصنف ولا لا لأ فان التيمم لا يرتفع به الحدث وانما يبيح الصلاة التيمم ليس رافعا للحدث وانما هو مبيح للصلاة. اذا هذه كلمة محكمة ما فيها استثناء ان الارتفاع الحدث لا يكون الا بالماء الطهور قال ولا يزيل النجس الطارئ غيره قبل ان نشرح هذا كلمة النجس الطارئ ما معناها؟ النجس ايها الاخوة الكرام نوعان نجس نجاسة عينية كالكلب والبول والغائط فهذا لا يمكن تطهيره بحال النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها بحال الا في مسألة على المذهب في مسألة واحدة تطهر فيها النجاسة العينية سيأتي ذكرها في باب ازالة النجاسة لكن نشوف من من يذكر لا يذكرها لنا احسنت ها يا شيخ الخمر فقط الخمر فان الخمر نجاسة عينية لكنها اذا انقلبت بنفسها خلا طهرت جيد طيب قال رحمه الله ولا لكن هذا في النجاسة العينية ما ما لنا علاقة المؤلف يتكلم عن النجاسة الطارئة وهي النوع الثاني النجاسة الطارئة معناها محل طاهر وردت عليه نجاسة فتنجس يقال فيه اذا عند يعني عند التفصيل يقال ذاك نجس ويقال عن هذا متنجس النجس الذي طرأت عليه النجاسة يقال عنه متنجس واما النجاسة العينية يقال عنها ايش نجس واضح؟ طيب عندنا نجاسة طرأت على محل طاهر نريد ان نطهره قال لك لا يمكن ان تزيل النجاسة الطارئة الا بالماء الطهور كذا قال المؤلف رحمه الله وهل هذا الصحيح ولا ما هو صحيح صحيح على مذهبه تمام؟ هو صحيح. فهل هناك استثناء؟ لا يزيل النجس الطارئ غيره. هل فيه استثناء؟ ولا ما في ها تفضل نعم ايوة يقول يتيمم عن النجاسة على البدن هل هذي ازالة للنجاسة لا اذا لا اعتراض حتى التيمم عن النجاسة وسيأتي المعنى في باب التيمم ان التيمم على المذهب وهي من مفردات الحنابلة ان التيمم قد يكون عن نجاسة على بدن لكنه لا يزيل النجاسة انما هو يبيح ولد طيب ايش رأيكم في الاستجمار بالاحجار ونحوها بالماء ولا بغير ماء بالاحجار؟ ها يقولون انه مزيل لحكم النجاسة مزيل لها حكم وهي رخصة واضح؟ والا في النجاسة لا تزول الا بالماء ماشي طيب لو سنذكر بعض الاحكام المتعلقة بهذا في كتاب ازالة في باب ازالة النجاسة ان شاء الله تعالى. المسألة الثانية في بيان ان الاصل في المياه الطهورية قال وهو الباقي على خلقته. اذا الماء الاصل فيه انه خلق طهورا فما بقي على خلقته فهو فهو ايش فهو طهور وما خرج عن خلقته فتارة يكون خروجه عن خلقته سالبا للطهورية وتارة يكون سالبا للطهورية والطاهرية وتارة لا يكون سالبا لشيء منها بل يكون تغير عن خلقته ومع هذا آآ باق على طهوريته وسنبينه بعد قليل في المؤثرات واضح طيب وهذا الباقي على خلقته. اذا عرفنا الباقي على خلقته وعرفنا ان التغير عن الخلقة. منهما ما لا يسلبه الطهورية ولا الطاهرية ومنه ما يسلبه الطهورية دون ايش الطاهرية ومنه ما يسلبه الطهورية والطاهرية ويجعله نجسان وسنذكر هذا ان شاء الله في موضعه لكن الذي نبينه هنا في الماء الطهور هو التغير الذي لا يسلبه الطهورية لانه باق على قسم الطهور فالكلام عنه في قسم الماء الطهور. ما هو هذا ذكره في المسألة التالية وهي المؤثرات في الماء التي تغير فيه او المؤثرات عموما سواء كانت تغيرا او استعمالا ولكنها لا تسلبه الطهورية وهي اربعة امور عندنا اربعة مؤثرات تؤثر على الماء ومع هذا يبقى طهورا. نعم قد تؤثر عليه بكراهة او غير ذلك نذكر في محله. لكن المقصود ان هذه المؤثرات الاربعة تمام؟ هذه المؤثرات الاربعة آآ من المؤثرات التي لا تسلب الماء طهوريته ما هي؟ اولا التغير والثاني الاستعمال طبعا كل واحد منها له شروطه وضوابطه نذكرها الان لكن في الجملة التي ذكرها التغير والاستعمال والمخالطة والخلوة تمام؟ كل واحد منها بشروطه لانه التغير مثلا على سبيل المثال التغير نذكره هنا ونذكره في الماء الطاهر ونذكره في الماء النجس فالتغير تارة نقول هذا تغير لا يسلب الماء الطهورية ولا الطاهرية. وتارة نقول هذا تغير سلب الماء الطهورية وصار الماء طاهرا لا طهورا وتارة نقول هذا تغير سلبه الطهوري والطاهري فجعله نجسا. الاستعمال الاستعمال كذلك تارة يسلبه تارة نقول استعمال لا يظر الماء ويبقى على طهوريته وتارة نقول يسلبه الطهورية وتارة نقول هذا استعمال سلبه الطهورية والطهية ويجعله نجسا وهذا في صورة استعمال الماء في ازالة النجاسة بعد زوال عينها وبقاء حكمها يمكن ان يسمى هذا ايش استعماله يمكن ان يسمى ملاقاة للنجاسة ام لا مشاحة في الاصطلاح الثالثة المخالطة مخالطة الماء للشيء تمام؟ المخالطة اذا كانت مغيرة ها هذي خلصنا منها في التغير اما نتكلم هنا ان هناك نوع من المخالطة لا يغير الماء وهذه المخالطة ايضا تارة تكون المخالطة غير مؤثرة لا تسلب الماء الطهورية ولا الطاهرية. وتارة تكون المخالطة مؤثرة في سلب الماء الطهوري والطهري فتجعله نجسا الرابع الخلوة به سنذكره اللي هو فضل آآ المرأة التي خلت وفضل مرأة خلت بالطهر لا يرفع احداث الرجال في عقله ونذكره في محله. نبدأ اولا بالتغير التغير الان الذي نتكلم عنه هو التغير الذي ينجس الماء ولا التغير الذي يسلبه الطهورية؟ ولا التغير الذي لا يسلبه الطهورية؟ التغير الذي لا يسلبه الطهورية لاننا نتكلم الان عن الماء الطهور فقط جيد الماء التغير الذي لا يسلب الماء الطهورية قسمان تغير يسلبه الاباحة المطلقة ويجعله مكروها يعني ما عاد مباح اباحة مطلقة لا صار مكروه مكروه مع انه طهور ولا لا طهور كل كلامنا في الطهور الثاني تغير لا يسلبه الاباحة بل يبقى مباحا مع انه تغير جيد؟ بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالتغير الذي يسلبه الاباحة المطلقة تمام وليس مطلق الاباحة لانه مطلق الاباحة يمكن ايش؟ يشمل المكروه لا نقول الاباحة المطلقة بمعنى انه نقله من كونه مباحا الى كونه ايش مكروها ذكره المؤلف رحمه الله تعالى التغير الذي يسلبه الاباحة ويجعله مكروها يسلبوا الطهورية ولا لا لا يسلوب الطوارئ كل كلامنا فيما لا يسلب الطوارئ ماذا قال عنه؟ فان تغير فان تغير بغير ممازج هذا الاول من من التغير الذي يسلب الماء ايش الاباحة مع بقاء طهوريته ان يتغير بغير ممازج يعطينا مثال كقطع كافور ودهن او بملح مائي هذا الثاني التغير بملح مائي الثاني الثالث او سخن بنجس او سخن بنجس. هذه ثلاث تغييرات لا تسلبوا الماء الطهورية لكنها تسلبه ايش الاباحة فقال في جواب كره نعم اما الاول فان تغير بغير ممازج الشيء الذي يقع في الماء قبل هذا خلينا نقول لكم مو بس اللي يقع في الماء تغير الماء بالشيء تارة يكون عن مجاورة دون اي مخالطة اصلا ما فيه مخالطة بان تكون النجاسة في موضع قريب من الماء مثل انسان وضع في علبة او في مخزن مستودع صغير وكان فيه ميتة ماتت فيه بسة جيد ماتت فيه بسة وكان فيه قارورة موية مفتوحة ومكث على هذا الشهر جاء فوجد قارورة الماء تغير ايش تغيرت رائحتها هذا تغير بايش بمجاور لم يقع في الماء اصلا واما التغير بالواقع في الماء فله صورتان. ان يكون الواقع في الماء مما يمازج الماء وان يكون مما لا يمازج الماء جيد فما لا يمازجنا هو الذي نتكلم عنه هنا. التغير بغير ممازج مثل قال كقطع كافور الكافور اذا اخذت قطعة من الكافور ووظعتها في الماء فانها لا تمازجه. ولو تغيرت رائحته جيد بخلاف لما قال قطع كافور نفهم يفهم منها انه لو طحن الكافور طحنا وخلط بالماء فهذا صار ايش مو مازج. قال كقطع كفور ودهن الزيت والدهن والسمن وهذه الاشياء اذا وظعتها في الماء مجرد تتركها تجد ان الزيت يرتفع الى الاعلى والماء يكون في الاسفل فهل هي ممازجة؟ ليست ممازجة اذا تغير الماء بها فما الحكم يبقى طهورا؟ نعم يبقى طهورا. لكنه يكره استعماله فسلب ايش الاباحة ولم يسلب الطهورية. الثاني تغيره بالملح المائي والملح وايظا نوعان الملح نوعان ملح مائي وملح معدني الملح المائي ما كان اصله الماء وذلك اما انه يؤخذ من تبخير مياه البحار جيد او بماء يكون على السباخ ونحوها تمام ويبقى بعده ملح فهذا بارك الله فيكم هو الملح ايش هذا الملح المائي ما سواه الملح المعدني الذي يؤخذ من المناجم الان فيه مناجم اسمها مناجم الملح يدخل تدخل منهم تلاقي الملح يتكون في هذه الكهوف او المغارات او نحوها فهذا الملح المعدني اذا خلط بالماء وغيره ما حكمه؟ هذا سيأتي معنا يسلب الماء الطهورية مرة واحدة لكن الذي نتكلم عنه هو الملح المائي هذا لا يسلب الماء الطهوري يبقى طهورا لكنه مكروه للخلاف وهذه قاعدة دائما يستحب الخروج من الخلاف. الاصل ان الخلاف يستحب الخروج منه للحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك الصورة الثالثة من التغير الذي لا يسلب الماء الطهورية لكنه يشربه ايش الاباحة اللي هي سورة قال او سخن بنجس. التغير هنا حصل تغير في درجة الحرارة ما هو تغير في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة سخن التسخين وسخن بشيء نجس واضح طبعا ان عرفنا ان هذا الدخان دخان النجس دخل في الماء هذا يسلبه الطهورية والطاهرية ينجس لكن نحن نتكلم عن مجرد التسخين مع اننا لا نعلم ان اجزاء النجاسة دخلت بالماء فهذا ما حكمه هذا ما حكمه؟ طهور طهور لكنه مكروه ليش مكروه؟ ذكروا في هذا علتين اصحهما على آآ المعتمد في المذهب ان استعمال النجاسة مكروه ان استعمال النجاسة مكروه نعم وهذا هو الاصل في استعمال النجاسة لان استعمال النجاسة ايها الاخوة الكرام في المذهب مسألة مشكلة في بعض الاحوال استعمال النجاسة عندهم محرم وفي مسائل استعمال النجاسة مكروه وفي مسائل استعمال النجاسة مباحة استعمال النجاسة على اه مع استعمال النجاسة الذي نصوا على تحريمه مثل ايش لا السنجاء الروث هنا ولو لم يكن الروث نجسا حتى الروث غير النجس لا لا يصح استعماله مثل استعمال جلود الميتة في المائعات او مثل اه الاستصباح بالدهن النجس تمام ونحو ذلك الثاني ما نصوا على اباحته وهو استعمال جلد الميتة المدبوغ في اليابسات ومنه ايضا ركوب الحمر ان الحمار نجس لكن ركوبه هو الاستفادة منه والحمل عليه جائز. واضح