النوع الثاني من التغير التغير الذي لا يسلبه الاباحة وهو اربعة امور. هذا تغير لا يسلبه طهورية ولا يسلبه ايش الاباحة. ذكروا اربعة امور قال وان تغير بمكثي هذا واحد ان تغير بمكثه. اثنين او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر او ثلاثة او بمجاورة او بمجاورة ميتة. الرابع ايوة او سخن بالشمس او بطاهر لم يكره. هذه اربع صور فيها تغير لا يسلب الماء الطهورية ولا الاباحة. الماء طهور ومباح ان تغير بمكثه ترك الماء مدة طويلة فتغير بسبب طول مكثه صار بعد فترة تغير لونه جيد من تطبيقاته وامثلته المعاصرة ما يوضع في الاناء ثم تأتي وتجد انه وجد فيه شيء من لون الصدأ بسبب ايش طول المكث فهذا طهور ايش مباح لا يكره الثاني تغيره بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه او ورق شجر الماء ايها الاخوة الكرام في اشياء لا يمكن ان تصون الا يعني مثلا البرك هل يمكن صونها من سقوط اوراق الشجر فيها ممكن لا هل يمكن صونها من النباتات والاعشاب التي تنبت في هذا الماء ممكن غير ممكن يشق صون الماء عن هذه الاشياء. فاذا تغير الماء بهذه الاشياء التي لا يمكن صون الماء عنها او يشق صون الماء عنها فما حكم الماء المتغير هذا نقول طهور ومباح ليس فيه كراهة واضح؟ هذا الثاني. الثالث طيب ابى اسألكم سؤال لما قال تغير بما يشق صون الماء عنه من نامة فيه او ورق شجر لو جاء واحد اخذ عنده مثلا برميل فجمع فيه اوراق الشجر والقاها في هذا البرميل فتغير هذا البرميل صارت رائحته مختلفة او لونه تغير فهل نقول هذا الماء هل نقول هذا الماء طهور غير مكروه لانه تغير بورق الشجر واضح ها مؤلف يقول او ورق شجر يعني هذا احسنت ورق الشجر هنا ذكر مثالا لايش لما يشق صون الماء عنه اما هذا لا يشق صون الماء عنه واضح ولا لا؟ وانتبهوا لهذه القضية هناك اشياء يذكرها الفقهاء على سبيل التمثيل تمام؟ فلا تجعل من المثال قاعدة يبقى ان المثال مثال فاذا ذكروا المثال وتغير المثال في حالنا عن عن ما كان عليه في حالهم هو في حالهم مثلا في زمن ذكروا مثالا يعني مثلا في باب الاصول والثمار يقولون ويدخل في البيع كل ما جرى العرف بدخوله بالمبيع خلاص؟ ويقولون ولا يدخل في ذلك اذا باع دارا لا يدخل في ذلك المفاتيح جيد طيب اذا تغير العرف في بعض الاحيان مفتاح اصلا يعني آآ سيارة مثلا ما يمكن تشتري السيارة الا بالمفتاح فالمقصود ان ما يذكر على سبيل المثال تنبه الى كونه مثالا ولا تجعله قاعدة ايوه يا شيخ يقول لو كان ورق الشجر يحمله النجاسة وش رايك وتغير الماء بها نقول هنا ورق الشجر هذا مثال فلا نجعله قاعدا نقول كل ورق شجر لا يؤثر. واضح هنا تغير الماء بنجاسة ما يتغير بورق الشجر. ورق الشجر ما له ذنب انما المشكلة فين في النجاسة وليست في ورق الشجر. طيب الصورة الثالثة الصورة الثالثة من صور الماء الذي يتغير تغيرا لا يسلبه الاباحة قال او بمجاورة ميتة قلنا لكم ان التغيير يكون بمجاورة وبممازجة وبواقع غير ممازج الواقع غير الممازج الواقع غير الممازج اذا كان طاهرا فانه يؤثر في الماء بالكراهة والواقع في الماء اذا كان نجسا فانه يؤثر بتنجيس الماء على التفصيل الذي يأتي. واما المجاور فانه لا يؤثر في الماء. ابدا لا بسلب ولا بسلب الاباحة لا بسلب الطهورية ولا بسلب عقد مثلنا لكم ميتة بجوارها ماء فتغيرت رائحة هذا الماء فهذا ماء طهور ويباح استعماله قال رحمه الله تعالى وهي السورة الرابعة او سخن بالشمس او بطاهر التسخين ان كان بنجس عرفنا انه مكروه. مكروه. وان كان بطاهر فانه لا يكره الشمس طاهرة ولا نجسة هاي شي الشمس تسخين للماء بطاهر ولا بنجس بطاهر خلاص الاصل في الاشياء الطهارة فاذا اصابك شيء قطعة من الشمس لا يلزمك غسله واذا بقيت الحية طيب على كل حال الان الماء لما سخن بطاهر لا ينجس. ليش المؤلف قال بالشمس او بطاهر اما كان يكفي وهذا الاصل في المختصرات انه ايش يذكر اللفظ العام وخلاص ويدخل فيه ما تحته فلماذا قال بالشمس او بطاهر ايوه يا شيخ. خلافا يقول خلافا للحنفية في حنفية عندنا يوافقون الحنفية خلافا للشافعية اذا اشارة الى ان هناك من خالف في المسخن بالشمس فنص عليه اشارة الى ايش الى الخلاف فيه قال رحمه الله لم يكره هذا ما يتعلق بالتغير هذا ما يتعلق بايش؟ التغير. نأتي الان الى الكلام عن الاستعمال لانه قلنا المؤثرات ايش؟ تغير واستعمال ومخالطة وخلوة اربعة نأتي للاستعمال الاستعمال ايها الاخوة الكرام طبعا الاستعمال هنا نتكلم عن الاستعمال الذي لا يسلب الطهورية ومن حيث العموم فالاستعمال اما استعمال يسلب الطهورية نذكره في الكلام عن الماء الطاهر واما استعمال لا يسلب الطهورية وهو الذي نتكلم عنه هنا. والاستعمال الذي لا يسلب الطهورية على نوعين. استعمال يسلبه الاباحة مكروها مع بقاء طهوريته واستعمال لا يسلبه الاباحة نفس القضية السابقة فالاستعمال الذي يسلبه الاباحة ويجعله مكروها ذكره المؤلف بقوله ايوه وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كرهت. هذا هو الاستعمال الذي لا يسلب الماء الطهورية لكنه يجعله مكروها ان يستعمل في طهارة مستحبة. ومثل لها المؤلف بثلاثة امثلة. ان يستعمل في تجديد الوضوء. وان يستعمل في غسل الجمعة وان يستعمل في الغسلة الثانية والثالثة. وهذا وهذا الكلام من المصنف رحمه الله تظمن فائدتين تضمن ان هذه الامور الثلاثة هي من الطهارات المستحبة صح ولا لا وتضمن ايضا انها تؤثر في الماء بايش بسلب الاباحة وانه يكون مكروها. ليش انا اقول تضمن التنصيص على كون هذه الطهارات مستحبة هذي فائدتها تأتي معنا ان شاء الله في باب صلاة الجمعة في باب صلاة الجمعة المصنف الحجاوي رحمه الله تعالى قال ويسن ان يغتسل وتقدم عندكم الروظ احد معه الروظ المربع طيب معك الروق وش قال البهوتي رحمه الله تعالى على هذه الكلمة ويسن ان يغتسل وتقدم البيوت يقول وتقدم هذا سبق ذكره ها قال البهوتي ايوه قال وفيه نظر ايش هو اللي فيه نظر ان نتقدم هو وين تقدم هنا في هذا الموضع استحباب غسل الجمعة تقدم في هذا الموضع ولهذا استدرك على البهوتي رحمه الله تعالى وكل احد يستدرك ويستدرك عليه رد الاجلاء على الاجلة من الهداة والشيوخ دلة مع قبول غير واحد نبه دل على جوازه وطلبه رد على مالك ابن القاسم وابن ابن عاصم على ابن عاصم وابن ابن مالك على ابن مالك وسلم النقاد كل ذلك كذا الرهوني على رسوخه قد اكثر الرد على شيوخه فالاستدراك على احد لا يعني التقليل من شأنه وانما يستدرك اصلا على اهل العلم اما الجاهل الذي كل كلامه غلط وجل كلامه خلط هذا لو بتستدرك عليه ها لاصبح يقول ايش؟ اصبح مدري ايش مثقالا بدينار. تمام؟ ايه اصبح الحجر لا ينكسر البيت. طيب على كل حال الصخر ايه الصخر مثقالا مثقالا بدينار. لكن على كل حال ان الاستدراك كما قلت لكم الاستدراك انما اه لا يقلل من شأن العالم لكن من المهم ان لا يستدرك عليه الاعالم. ولا يأتي يستدرك لا يأتي انسان ليس له في العلم مشاركة ولا تخصص والله كلام هذا فلان خطأ تمام انما يستدرك على العالم العالم. جيد هذا هو الاستدراك الذي له قيمة ووزن طيب هذا بالنسبة للاستعمال الذي يسلبه الاباحة ويجعله مكروها. الاستعمال الذي لا يسلبه الاباحة ما ذكره المؤلف وهو ما هو استعمال لا يسلبه الاباحة ولا الطهورية. استعمال في طهارة غير شرعية الاستعمال في الطهارة الشرعية ان كانت واجبة سلبه الطهوري يعني غسل تبرد مثلا فاستعماله في طهارة استعماله في طهارة واجبة يسلب الطهورين استعماله في طهارة مستحبة يسلبه الاباحة مع بقايا الطهورية استعماله في طهارة غير شرعية غسل تبرد غسل يديه للتنظف هذا لا يسلبه الاباحة ولا الطهورية نعم طيب انتقل الان الى الثالث من المؤثرات التي لا تسلبه الطهورية وهو مؤثر ايش؟ المخالطة مؤثر المخالطة والمقصود هنا مخالطة النجاسة. ومخالطة النجاسة لا يسلب الماء بها الطهورية في صورتين صورتين يخالط الماء النجاسة ومع هذا يبقى طهورا. ما هي؟ تفضل شيخ. وان بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمئة رطل رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول ادمي او عذرته المائعة فلم تغيره. هذه الصورة الاولى نعم ان يخالطه نجاسة غير بول الادمي او عذرته ويكون الماء كثيرا فوق القلتين. الصورة الثانية او خالطه البول او حذرة ويشق نزحه كمصانع طريق طريق مكة فطهور. طيب اذا المخالط للماء من النجاسات اما بول الادمي او عذرته الماء اما بول الادمي او عذيرته المائعة او سواهما من النجاسات خلاص؟ ولنبدأ بالاخف وهو سائر النجاسات فاي نجاسة غير بول الادمي وعذرة المعدة وقعت في الماء ولم يتغير الماء وكان الماء كثيرا فانه لا يسلب الطهورية. هذه ثلاث شروط هذه ثلاث شروط لهذه السورة وهي ايش؟ الشرط الاول ان تكون النجاسة غير بول ادمي او عذرته. الثاني ان لا يتغير الماء. الثالث ان لا يتغير الماء ان يكون الماء كثيرا. نعم هذه ثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون النجاسة غير بول ادمي اذا كانت اذا كان المخالط اصلا انه نجاسة هذا لا كلام في هذا يأتي في الكلام عن الطاهر. لكن اذا كانت النجاسة مول ادم او عذرته وقعت في الماء الكثير فانه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه ولو لم يتغير في معتمد المذهب عند المتقدمين والمتوسطين جيد. الشرط الثاني الا يتغير فان تغير نجس. الشرط الثالث ان يكون كثيرا. فان كان قليلا فانه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه واضح؟ اتضحت هذي؟ طيب. قال وان بلغ قلتين وهو الكثير. الماء قسمان قليل وكثير. ما ضابطه القلتان فما بلغ القلتين فهو كثير ما دونه فهو قليل. وهنا الكثرة والقلة يرجع فيها الى تحديد الشرع لانه اشرنا في الدرس ان تحديد الكثرة والقلة والطول والقصر والفحش وعدمه تارة يرجع فيها الى الشرع محددة شرعا وتارة يرجع فيها الى العرف فهنا يرجع فيها الى الشرع وهما القلتان. كم مقدار القلتين؟ قال وهما اي القلتان مجتمعتان خمس خمسمئة رطل عراقي تقريبا طيب خمس مئة رطل الرطل كم يساوي ايوة ثلاث مئة واثنين وثمانين الرطل الواحد رطل ثلاث مئة واثنان بعد ثمانين جراما داني احسنت ثلاث مئة واثنين وثمانين جيد الرطل ثلاث مئة واثنين وثمانين رطل ثلاث مئة واثنان بعد ثمانين جراما دانية والرطل يساوي وان رأيتم ان نجعل الدرس القادم كله ببيان الموازين والمقادير لا بأس لانها تفيدك بعد ذلك في كل الابواب. وتكون خلاص كلها جمعناها في موضع واحد. وتكلمنا عليها في موضع واحد طيب فان شاء الله الدرس القادم ذكرونا باذن الله نتكلم عنها كلها الموازين والاطوال وتقديرها بالتقديرات المعاصرة لكن الان نشير قيل القلتين. اه القلتان اه الف وخمس مئة رطل اه خمس مئة رطب عراقي تقريبا والرطل كما قال ثلاث مئة واثنين وثمانين طيب على كل حال نرجى التفصيل الى الدرس القادم ونعطيكم هنا اجمالا القلتان في اقرب التقديرات والعلم عند الله تعالى على تقديرات الاصحاب في المذهب هي مئة وواحد وتسعين جرام مئة وواحد وتسعين اه كيلو جرام او مئة وواحد وتسعين لتر لانه الماء حسب ما يقررون في الفيزياء ولست متخصصا في الفيزيا لكن كذا يقولون ان الماء يتساوى فيه ايش الجرام واللتر صح كده في حكم منكم متخصص في الفيزيا صح كده يا شيخ طيب الماء ايها الاخوة الكرام القلتان مئة وواحد وتسعين لترا وفق تقديرات الاصحاب وتحويلها بالتقديرات المعاصرة هذا اقرب الاقوال والعلم عند الله تعالى. وقد قيل باقل منه وقيل باكثر منه لكن هذا هو الاقرب والعلم عند الله تعالى. وان كان لا يسلم من الاشكال وليس من شرط القول ليكون هو الاقرب وليكون هو الارجح ليس من شرطه ان يسلم من الاشكال او يسلم من الاعتراض جملة وتفصيلا لكنه اقربها وفق ما قرره الاصحاب في التقديرات فاذا صار عندنا ماء بلا قلتين مئة مئة مثلا ماء فيه ثلاث مئة لتر ووقعت فيه نجاسة غير بول الادمي وعذرته فانه لا يتنجس. فهنا مؤثر المخالطة لم يسلب الماء ايش لم يسلب الماء طهوريته صح ولا لا مؤثر المخالطة لم يسلب الماء طهوريته. الصورة الثانية اذا كان الواقع في هذا الماء النجاسة الواقعة في هذا الماء هي بول الادمي او عذرة الادمي فما الحكم؟ هنا لا يكفي ان يكون الماء بالغا للقلتين حتى ايش؟ نقول بعدم التأثير. بل لا بد ان يكون الماء كثرة بالغة يشق معها نزح الماء يعني ايش يشق نزح الماء يعني يشق تفريغه اعطيك مثال لو صار عندك على سبيل المثال برميل او او خزان صغير فيه مئتين وخمسين لتر وطلب منك تفريغه هل تفريغه امر شاق خارج عن القدرة الانسان العادية؟ لا لكن لو قيل لك مثلا في مسبح على قولتهم مسبح اولومبي قيل لك خذ فرغ لنا هذا المسبح صارت تجيب براميل تجيب آآ يعني ما تستطيع مشقة عظيمة خارجة عن مشقة الانسان خارجة عن قدرة الانسان العادي صح ولا لا؟ فهذا الماء يقال عنه انه ايش يشق نزحه نقول هذا ما ينشق نزحه. هذا الماء الذي يشق نزحه اذا حصل فيه بول ادمي هل ينجس؟ اذا لم يتغير؟ لا ينجس. مسبح مثلا مسبح كبير مثل ما قلنا. وبال فيه انسان نسأل الله العافية فهل نقول والله هذا تنجس ولو لم يتغير لا لا نقول انه تنجس. اما الماء الذي لا يشق نزحه مثل الماء مئتين لتر. مئتين وخمسين لتر. وقعت فيه نجاسة بول ادمي او عذرته فان انه ينجس بمجرد وقوعها فيه ولو لم يتغير واضح وهذا معنى قوله فخالطته نجاسة غير بول ادمي او عذرته الماء فلم تغيره او خالطه البول البول او العذراء ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور فهو طهور مصانع طريق مكة هذه التي آآ امرت بها او او اقترحتها زوجة هارون الرشيد زبيدة وهي موجودة الان كبيرة جدا برك يجتمع فيها الماء لاجل ان يستقي منها الحجاج في طريقهم الى الحج قول المؤلف رحمه الله تعالى وهما خمسمئة رطل عراقي تقريبا قوله تقريبا اشارة الى ان لانه لا يظر زيادة رطل او نقص رطل الرطل يعني لو قلنا اه مية وواحد وتسعين لو قلنا مئة وواحد وتسعين ايش اه لتر فصار عندنا اه مئة واثنين وتسعين اه مئة مئة وتسعين لو صار عندنا مئة وتسعين هل يعتبر الماء كثير الجواب نعم يعتبر الماء كثير لانه لا يظر نقص رطل او رطلين لانهم نصوا على ان التقدير بالارطال انما هو تقريب لا تحديد