انتقل بعد ذلك الى الواجبات لانه قلنا عندنا في الباب مستحبات ومكروهات ومحرمات وواجبات. الواجب ايها الاخوة الكرام هو الاستجمار وفيه مسائل. المسألة الاولى رتبه والمسألة الثانية حكمه رتبه وحكمه اما رتبه فله ثلاث رتب الاستنجاء والاستجمار له ثلاث رتب ذكر المؤلف الرتبة العليا والرتبة الدنيا لتفهم ما بينهما نعم فقال رحمه الله ذكر الرتبة العليا فقال قال رحمه الله ويستجمر ثم ويستجمر ثم يستنجي بالماء نعم هذه هي الرتبة العليا الافضل ان جميع ثم يستنجب الماء والاستجمار يكون بالاحجار او بالمناديل ونحوها فيأخذ مناديل مثلا ويمسح الموضع ثم بعد ذلك يتبعها بايش بالماء هذه الرتبة الافضل. الرتبة الثانية لم يذكرها المؤلف وهي ان يقتصر على على الماء لكنه ذكر الرتبة الثالثة فقال ويجزئه الاستجمار ان لم يجزئه الاستجمار. اذا الاستجمار من غير ماء مجزئ ولا لا؟ مجزئ وهو الرتبة الثالثة. لكن هذه الرتبة الثالثة لها شروط اذا اراد ان يقتصر على الاستجمار بالمسح لها شروط ولاحظوا ان آآ الاستجمار خروج عن الاصل وهو رخصة يقتصر بها على محلها لان الاصل ان النجاسة لا تزال الا الا بالماء لكن هذه رخصة في ازالة حكم النجاسة رخص فيها الشرع ولها شروط هذه الشروط منها ما يتعلق بالخارج المستجمر منه خلاص؟ ومنها ما يتعلق بالمستجمر به الاحجار ونحوها ومنها ما يتعلق بالعدد اما ما يتعلق بالخارج فذكره بقوله ايوه ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو الخارج موضع العادة. هذا الشرط الذي يتعلق بالخارج فيشترط لصحة الاستجمار بدون الماء الاستجمار بالاحجار ونحوي مناديل او نحوها يشترط في الخارج الا يجاوز موضع العادة لان هذه رخصة وردت في محل فلا يجاوز بها عن محلها. فاذا جاوزت النجاسة محل العادة التي جرت العادة بان من او يتغوط ان يكون البول او الغائط على هذا الموضع ما جاوز الحاجة ما جاوز العادة يجب فيه ان جاء الى الاصل وهو ايش؟ الغسل بالماء ولهذا قال ان لم يعدو الخارج موضع العادة فان جاوز الخارج موضع العادة وجب غسله بالماء نعم النوع الثاني او الشروط الاخرى وهي الشرط المتعلق بالمستجمر به الشروط المتعلقة بالمستجمر به ذكرها بقوله نعم ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها. واحد ان يكون طاهرا. ان يكون طاهرا. والطاهر يخرج ايش اخرج به النجس. فلا يصح استعمال شيء نجس بازالة النجاسة النجس لا يعني نجس في ذاته فلا يكون مطهرا لغيره اذا الشرط الاول ان يكون طاهرا. نعم. الشرط الثاني منقيا ان يكون منقيا وضد المنقي الاملس ونحوه مما ما لا يمكن حصول الانقاء به. يعني مثل البلاستيك الاملس اذا مسحت به محل محل البول او نحوه فانه لا ينقي المحل بسبب ايش؟ نعومته وملوسته. الشرط الثالث غير عظم ان يكون غير منهي عنه. وقد جاء النهي عن خمسة امور العظم ايوة وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. هذه خمسة امور جاء النهي عنها لا يصح الاستجمار بها ولا نقول يحرم فقط بل نقول يحرم وايش ولا يصح ولا يصح فلو استجمر بها حتى حصل الانقاء المطلوب في الاستجمار فهل فهل يجزئه هذا ويذهب يتوضأ ويصلي ولا ما يجزئه؟ لا يجزئه حينئذ وهذه الامور الخمسة اولها العظم وقد ذكر المؤلف شرط الطهارة قال ان يكون طاهرا طيب العظم الا يخرج بالشرط الاول لما قلنا ان يكون طاهرا؟ الا يخرج العظم فلماذا نص عليه عظم ما خرج بقولنا طاهرا خرج ولا ما خرج غير ممكن خرج لكنه جاء النص فاحتجنا ان ننص عليه. صح كده انا اعيد كلام المجيب ما هو لازم طيب ها يا شيخ خليل ها احسنت العظم ليس بنجس على كل حال عظم الشاة المذكاة اشياء ذبحناها على الطريقة الاسلامية وذكينها عظمها نجس ولا طاهر طاهر هل يجوز الاستجمار به؟ لا يجوز مع انه طاهر فالعظم ليس كل العظم خرج بقولنا ان يكون طاهرا لا في عظم طاهر فهذا منهي عنه مع كونه طاهرا. طيب هذا العظم فما بال الروث الروث نفس الشي ولا الروث كله نجس ها اعظمات الروث كله نجس ولا فيه روث طاهر فيه روث طاهر وهو احسنت وهو روث الحيوان الذي يؤكل لحمه طيب وطعام فلا يجوز الاستجمار بالطعام وقد علل النهي عن الاستجمار العظم والروث بانها طعام الجن وطعام دواب بالجن فاذا كان طعام الجن وطعام دوابهم يحرم الاستجمار به فمن باب اولى طعام الانس نعم ومتصل بحيوان فاذا حرم الاستجمار بالروث لانه طعام الحيوان من الجن فلا ان يحرم الاستجمار بالحيوان نفسه من باب اولى. هذه الشروط المتعلقة بالمستجمر به والمحترم نعم بقي المحترم ما ذكرناه طيب المحترم ايها الاخوة الكرام المحترم مثل الاوراق التي فيها ذكر لله عز وجل او فيها علم ينتفع به فهذه لا يجوز الاستجمار بها ولو استجمر لم يصح الاستجمار نعم واما الشروط المتعلقة بالعدد فعندنا شرط صحة وشرط كمال فشرط الصحة في العدد ما هو؟ قال قال رحمه الله ويشترط ثلاث مسحات منقية فاكثر ولو بحجر ذي شعب هذا شرط الصحة ان يكون الاستجمار بثلاث ايش مساحات ولم يقل بثلاثة احجار لانه يجزئ كما قال ولو بحجر ذي شعب. فلو انه اخذ حجرا كبيرا له ثلاثة شعب او ثلاثة اطراف فمسح بكل طرف مسحة صح ذلك. وهذا معنى قوله يشترط ثلاث مسحات. ولكن هذه المساحات الثلاث لا يخلو اما ان يحصل بها الانقاء او لا يحصل بها الانقاء فان حصل بها الانقاء اجزأت وان لم يحصل بها الانقاء فلا بد من الزيادة حتى يحصل الانقاء؟ وما معنى الانقاء بالاحجار ونحوها؟ الانقاض بالاحجار ونحوها ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء نعم قال ولو بحجر ذي شعب ولعل هذا اشارة الى خلاف لبعض اهل العلم. نعم واما شرط الكمال في العدد فهو ما ذكره بقوله ايوه ويسن قطعه على وتر. هذا شرط الكمال في العدد شرط الصحة ثلاث اذا انقى باربع مسحات. اذا حصل الانقاء باربع مساحات اجزء ولا لا اجزأ لكن يستحب ان يزيد خامسة اذا حصل الانقاء بمسحتين اجزاء ولا لا ها لا يجزئ لانه لابد من ثلاث مساحات واما حكم الاستجمار او الاستنجاء فقد ختم به الباب وذكر حكمه التكليف وحكمه الوضعي اما حكمه التكليفي فذكره بقوله ويجب ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح. هذا هو الحكم التكليفي. الوجوب ان الاستنجاء واجب ولكنه هل يجب لكل خارج؟ قال يجب لكل خارج الا الا الريح ولم يستثني المؤلف غير الريح ولكن في الكتب الاخرى آآ من المذهب يقولون يجب الاستنجاء لكل خارج نجس ملوث خارج نجس ايش؟ ملوث. ملوث فلو كان فلو كان طاهرا فلا يجب الاستنجاء ولو كان نجسا غير ملوث فلا يجب الاستنجاء. ما صورة النجس غير الملوث؟ يقولون لو كان في الانسان جفاف شديد وامساك شديد فخرج منه الغائط ناشفا بعرا ناشفا لم يلوث المكان تمام؟ لم يتلوث المكان ابدا فهنا يقولون ما في داعي تستجمل الاستجمار لازالة ايش لازالة النجس وهنا لا يوجد شيء هذا حكمه التكليفي وهو الوجوب واما حكم الوضع فهو شرط لا يصح قبله ايوه ولا يصح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. ولا تيمم الاستنجاء ايها الاخوة الكرام شرط لصحة الوضوء فمن توضأ بعد قضاء حاجته دون ان يستنجي لم يصح وضوءه. مثلا انسان ذهب الى دورات المياه خلاص؟ وقضى حاجته ولم يستنجي ولم يستجمل ثم قام وتوضأ وبعد الوضوء استجمر او استنجى ثم ذهب وصلى ما تقولون في صلاته صحيحة ولا غير صحيحة غير صحيحة لان الوضوء لا يصح الا بعد الاستنجاء واضح؟ طيب ما تقولون في رجل كان على رجله استنجى ولكن على رجله شيء من البول على الساق كلموه على موضع الوضوء على الساق ثم توضأ وبعد الوضوء غسل هذه النجاسة وصلى هل تصح صلاته ولا لا الجواب نعم تصح صلاته. اذا ازالة النجاسة ليست شرطا لصحة الوضوء. انما الذي يشترط لصحة الوضوء من ازالة النجاسة هو فقط مسألة ايش الاستنجاء او الاستجمار هذا ما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار