انتقل بعد ذلك الى صور النية كيف ننوي ما هي الصور التي يعني انا اذا نويت ماذا انوي؟ عندك عدة صور اه صور يرتفع بها الحدث في الوضوء وصور يرتفع بها الحدث في الغسل وصورة يرتفع بها الحدث في الوضوء والغسل وذكر ثلاث سور. الصورة التي يرتفع بها الحدث في الوضوء والغسل. ما هي نعم اه فينوي رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها نعم فان نوى ما تسن له الطهارة كقراءة او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. هذه ثلاث سور تتعلق بالوضوء الصورة وكل هذه الصور الثلاث يرتفع بها ايش يرتفع بها الحدث. الصورة الاولى ان ينوي رفع الحدث. يتوضأ ناويا رفع الحدث يرتفع حدثه الصورة الثانية ان يتوضأ ليصلي او يتوضأ ليطوف او يتوضأ ليمس المصحف. هو ما حظر في ذهنه قضية رفع الحدث حظر في ذهني اني انا ابغى اصلي واريد اتوضأ لاجل الصلاة او اريد اتوضأ لاجل الطواف او اريد اتوضأ لاجل مس المصحف الطهارة لما لا يباح الوضوء اه لما لا يباح للشيء الذي لا يباح فعله الا بالطهارة وهو ايش؟ في الطهارة الصغرى الصلاة والطواف ومس المصحف جيد فاذا نوى الصلاة ارتفع حدثه ولا لا؟ ارتفع اذا نوى الطواف ارتفع حدثه اذا هو مس المصحف ارتفع حدثه هذه الصورة الاولى واقواها. الان المؤلف رتبها بالقوة اول سورة نوى رفع الحدث يرتفع ولا لا؟ يرتفع يرتفع لم ينوي ارتفاع الحدث وانما نوى الصلاة او الطواف او مس المصحف نوى شيئا لا يباح فعله الا بالوضوء يرتفع الحدث ولا لا؟ يرتفع هذي الصورة الثانية في القوة. الصورة الثالثة وهي دونها في القوة. نوى شيء يباح من غير وضوء لكن يسن له الوضوء ولا يجب له الوضوء وهو ايش نعم مثل ايش آآ والا وغسلا؟ لا دقيقة. نوى ما تسن له الطهران. نوى شيئا لا تجب له الطهارة مثل ايش الاذان وايضا قراءة القرآن من غير مس مصحف تمام تعليم العلم جيد الغضب الا يشرع للغضبان النوم وهكذا فنوى الوضوء لشيء يستحب له الوضوء ولا يجب له الوضوء. طيب هل يرتفع حدثه بهذه النية ولا لا نعم يرتفع حدثه وهذه الصورة الثالثة قال رحمه الله فان نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قراءة قرآن من غير مس المصحف او تجديدا مسنونا ناسي حدث وارتفع الان عرفنا ما تسنه الطهارة. يجي عندنا صورة آآ الاخرى آآ وهي صورة التجديد ان ينوي تجديد الوضوء تجديد الوضوء معناها انه محدث ولا غير محدث غير محدث اذا كان محدث ما في تجديد للمحدث. التجديد هو لغير لغير محدث فهو ذهب وتوضأ ليش توضأ؟ قال ابغى اجدد وضوئي خلاص؟ هل يرتفع حدثه بهذه النية ولا لا طبعا اذا كان هو غير محدث ونوى تجديد الوضوء هنا لا بحث في ارتفاع الحدث. الحدث مرتفع اصلا لكن البحث هنا في شخص عليه حدث وراح وتوضأ بنية تجديد الوضوء. هل يرتفع حدثه بذلك المؤلف ذكر ان المسألة على صورتين الصورة الاولى ان يكون ناسيا حدثه فهو يظن نفسه على وضوء وذهب بنية تجديد الوضوء ناسيا حدثه واضح؟ ناسيا حدثه فما الحكم ايها الاخوة الكرام؟ هل يرتفع حدثه؟ الجواب نعم يرتفع حدثه. نوى التجديد فارتفع حدثه لانه كان ناسيا للحدث. الصورة الثانية عرفناها بمفهوم المخالفة بعبارة المؤلف وهو من توضأ ناويا التجديد وهو متذكر للحدث قال انا ماني متوظي طيب ورحت توظا روح توظا عشان انت انا محدث روح توظا عشان ترفع حدثك قال لا ابى اتوظا عشان اجدد وظوئي طيب كيف تجدد وظوءك وانت محدث؟ هذا متلاعب فهل يرتفع حدثه بهذه النية؟ لا يرتفع حدثه بهذه النية. طيب انتبهوا هنا ان التجديد ايها الاخوة الكرام علم من عبارة المؤلف ان تجديد الوضوء ليس مسنونا بكل حد تجديد الوضوء يكون مسنونا ويكون غير مسنون. لان المؤلف قال او او تجديدا ايش؟ مسنونا. لو كان التجديد مسنونا بكل حال ما قيده بالمسنون. واضح؟ فما هو التجديد المسنون؟ وما هو التجديد غير المسنون احسنت اذا توضأ ثم صلى فانه يستحب له التجديد لصلاة اخرى هذا التجديد المسنون لكن واحد توظأ بعد ما خلص وضوءه قال خليني اتوضأ مرة ثانية خليني اتصلي هذي المرة اصلي بخمس وظوءات تمام فتوضأ مرة وثانية وثالثة ورابعة. التجديد لا يسن الا اذا توضأت ثم صليت واضح ولا لا؟ وبناء على هذا لو ان شخصا يظن نفسه على وضوء ولم يصلي بهذا الوضوء خلاص؟ وذهب وتوضأ مرة اخرى ناويا التجديد قلنا له التجديد لا يسن لك قال حتى لو ما انسان ابغى اتوضأ بنية التجديد فتوضأ فتذكر انه كان محدثا هل يرتفع حدثه ولا لا؟ لا يرتفع حدثه لان المؤلف قيد ذلك بالتجديد المسنون فقيد المؤلف التجديد بشرطين هل يرتفع الحدث بنية التجديد؟ تقول ايش يرتفع الحدث بنية التجديد بشرطين ما هما ان يكون تجديدا ان يكون بنية تجديد مسنون والامر الثاني ان يكون ناسيا حدثه. وقوله رحمه الله تعالى ناسيا حدثه. هل يعود على مسألة تجديد فقط او يعود على مسألة التجديد ومسألة ما تسن له الطهارة نوى ما تسن له الطهارة فقط على مسألة التجديد واما من نوى ما تسن له الطهارة فان حدثه يرتفع ولو كان متذكرا لحدثه واضح؟ نعم طيب هذي بالنسبة لصور النية في الوضوء ذكر لنا صور النية في الغسل فذكر سورتين نعم قال رحمه الله وان نوى غسلا مسنونا اجزى عن واجب وكذا عكسه. عندنا من نوى الغسل المسنون فهل يجزئ عن الواجب؟ هذه المسألة الاولى والمسألة الثانية من نوى الغسل الواجب هل يجزئ عن المسنون؟ حجاوي قال لك في المسألتين جميعا ايش يجزئ اذا نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب. سورة المسألة رجل اصبح مثلا يوم الجمعة اصبح جنبا خلاص ثم اراد ان يغتسل فلما دخل ليغتسل اغتسل بنية غسل الجمعة هذي نية غسل ايش مسنون اغتسل بنية غسل الجمعة هل ترتفع جنابته ولا لا على كلام صاحب الزاد ترتفع جنابته. واطلق صاحب الزاد ولم يقيد. وان كان البهوتي رحمه الله قيده في جميع شروعه يقيده في الروظ وفي الشرح المنتهى وفي كشاف القناع قيدها بالنسيان بشروحه الثلاثة مع ان اصحاب هذه المتون الثلاثة كلهم ايش اطلقوا ولم يقيدوا ولم يقيدوه بالنسيان. فقال رحمه الله وانما غسل مسنون اجزأ عن واجب وظاهره ولو ولو كان متذكرا لجنابته فنوى غسل الجمعة انه يجزئ ولكن البهوت يقيدها آآ بقول صاحب الوجيز ان هذه فقط فيمن نوى غسل الجمعة ونوى الغسل المسنون ناسيا حدث جيد قال رحمه الله وكذا عكسه عكسه ان ينوي الغسل الواجب فيجزئ عن المسنون كمن كانت عليه جنابة يوم الجمعة فنوى رفع الجنابة ولم ينوي غسل الجمعة فهل يجزي عن غسل الجمعة؟ الجواب نعم ثم انتقل رحمه الله الى صورة من صور النية يرتفع بها الحدث في الوضوء والغسل وهي قال رحمه الله وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها. نعم هذه المسألة لها شقان صورة في الوضوء وصورة في الغسل قال وان اجتمعت احداث توجب وضوء او ان اجتمعت احداث توجب غسلا فنوى بطهارته واحدا منها فانه يرتفع سائرها. نصور المسألة في الوضوء ونصورها في الغسل. اما في الوضوء فرجل اكل لحم جزور ثم لمس امرأته بشهوة ثم خرجت منه اريح ثم غسل ميتا خلاص اجتمعت في ايش نواقض الوضوء كلها فلما جاء يتوضأ قلنا ليش تتوظا؟ قال انا اتوظا لاني اكلت لحم جزور بس فليش نويت لماذا توظأت؟ قالت انا توظأت لاني لم تذكرت اني اكلت لحم الجزور فتوظأت ناويا رفع حدث الحاصل باكل لحم الجزور خلاص؟ هل يرتفع حدثه كله الجواب نعم وان اجتمعت احداث توجب وضوءا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها. وكذلك في الغسل رجل كافر اسلم هو وزوجته ثم جاء مع زوجته ثم انقطع حيضها لا ما يجوز يجامعها كان جاهل بالحكم طيب ثم نام فخرج منه المني دفقا بلذة وهكذا المقصود اجتمعت فيه موجبات للغسل فجاء واغتسل بنية رفع حدث واحد من هذه في باله ان الجماع موجب للغسل فاغتسل لرفع الجنابة الحاصلة بالجماع دون ان يستحضر رفع الجنابة الحاصلة بايش بخروج المني او غيره فهل يرتفع الحدث الاكبر منه؟ الجواب نعم يرتفع الحدث الاكبر وهذا معنى قوله او غسلا يعني وان اجتمعت احداث توجب غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها طيب اذا اجتمعت احداث توجب وضوءا واحداث توجب غسلا فنوى بغسله احدها يعني اتى بنواقض الوضوء كلها بموجبات الغسل كلها. يعني ما يمكن اجتماعهم بعضهم يمكن ما يمكن اجتماعهم ثم بعد ذلك ذهب وتوضأ لا يتصور هذا واضح انه لا يتصور ان يتوضأ بنية الحدث الاكبر والاصغر هذا غير متصور فان الوضوء لا يمكن ان يرفع الحدث الاكبر لكن يتصور ان يغتسل بنية رفعها كلها اذا اغتسل بنية رفعها كلها ارتفعت كلها اذا اغتسل بنية رفع واحد من من موجبات الغسل ها قال انا باغتسل لرفع الجنابة الحاصلة كذا وكذا من وجبات الغسل. فهل يرتفع الحدث الاصغر ايظا؟ لا. يرتفع الحدث الاكبر وهذا سيأتي ذكره ان شاء الله بباب الغسل ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت النية والنية لها وقت استحباب ولها وقت وجوب ووقت استحباب. فمتى تكون واجبة؟ ومتى تكون مستحبة من جهة الوقت؟ قال رحمه الله الواجب. قال رحمه الله ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية. اذا وقت وجوب النية ان تكون النية موجودة قبل الشروع في اول واجبات الوضوء ما هو اول واجبات الوضوء هو التسمية هو ايش؟ التسمية لان التسمية واجبة. فلو قال بسم الله يبغى ياكل قال بسم الله لما قال بسم الله يبغى ياكل قال لا خليني الماء هذا كان يبغى يشرب من الماء قال بسم الله ما نوى نوى الشرب ثم قال لا خليني اتوظأ فاخذ وسكب الماء على اعضاء الوضوء وتوضأ ولم يكن ناويا عند قوله بسم الله يجوز ولا لا؟ نقول لا يجب ان تكون النية موجودة عند التسمية حينئذ نقول تقول بسم الله جيد هذه هذا وقت الوجوب واما وقت السنية نعم ويسن عند اول مسنونات هاء ان وجد قبل واجب هل يمكن ان يوجد ان يوجد مسنون من سنن الوضوء قبل التسمية انحرفنا اول الواجبات تسمية ايوا مثل ايش احسنت اذا غسل كفيه ثلاثا طبعا غير القائم من نوم الليل غسل كفيه ثلاثا ثم قال خلني اتوظا وقال بسم الله فوجدت النية بعد غسل الكفين يصح الوضوء ولا لا؟ يصح الوضوء لان غسل الكفين سنة لكن السنة تتحقق اذا اتى بالنية ليحقق يحقق السنة في النية ان ينوي قبل ايش ان ينوي قبل غسل الكفين. ولهذا قال وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب فاذا كان قد غسل كفيه قبل التسمية فان السنة ان يقدم النية على غسل الكفين طيب هذا بالنسبة لوقته انتقل الى حكم النية استصحاب النية نوعان. استصحاب مسنون واستصحاب واجب. فاما الاستصحاب المسنون فقال واستصحاب ذكرها في جميعها. يعني ويسن استصحاب ذكر النية في جميع الطهارة ان تكون مستحظرا للنية في جميع اجزاء الوضوء تذكر النية في جميع اجزاء الوضوء هذه هذا الاستصحاب المسنون. واما الاستصحاب الواجب فما هو ويجب ويجب استصحاب حكمها. هذا الاستصحاب الواجب والاستصحاب الواجب ان تنوي في اول الوضوء ثم تستصحب هذا الحكم بالا تنوي قطع الطهارة ما تنوي قطعا اذا استمريت على النية الاولى ولو ذهلت عنها او غفلت عنها فالوضوء ايش بالوضوء صحيح واضح؟ لكن لابد من استصحاب الحكم استصحاب الحكم ان لا تنوي ايش؟ قطعا قطعها