قال المصنف رحمه الله تعالى باب الغسل موجبه خروج المني بلذة لا بدونهما من غير نائم وان انتقل ولم يخرج اغتسل له فان خرج بعده لم يعده. نعم في هذا الباب ايها الاخوة الكرام تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن سبع عن ستة امور الامر الاول موجب الغسل الامر الثاني ما يحرم على من لزمه الغسل الامر الثالث ما يسن له الغسل الرابع صفة الغسل والخامس مقدار الماء الذي يستعمل في طهارة الغسل والوضوء والسادس ما يطلب له تخفيف الجنابة بالوضوء. اما المسألة الاولى وهي موجبات الغسل فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في موجبات الغسل عدة امور وهي سبعة امور وبعضهم جعلها ثمانية هذه الامور السبعة اولها ما يتعلق بالمني وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمني ثلاث صور صورتان توجب الغسل وصورة لا يجب فيها الغسل والمني ايها الاخوة الكرام هو سائل غليظ لزج يخرج غالبا عند تمام الشهوة وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في المني ثلاث سور. الصورة الاولى خروج المني دفقا بلذة خروج المني دفقا بلذة وهذا هو الغالب وهو الاصل في المني الاصل في المني انه يخرج من الانسان دفقا ويكون خروجه بلذة وما عدا هذه الصورة فهي استثناء في الواقع وهي السورة الثانية وهي سورة ايش وهي السورة الاولى خروج المني دفقا بلذة والصورة الثانية ايها الاخوة الكرام خروج المني بدون دفق ولا لذة هذي الصورة الثانية بالخروج في في مسألة المني ان يخرج المني بدون دفق ولا لذة من المستيقظ ان يخرج المني من غير دفق ولا لذة من المستيقظ. وهذه الصورة ليست غالبة بل هي صورة نادرة وما الحكم فيها اذا خرج المني من غير دفق ولا لذة من مستيقظ قال المؤلف رحمه الله تعالى لا بدونهما من غير نائم يعني ولا يجب الغسل ان خرج المني بدونهما الضمير في قوله بدونهما يرجع الى ايش الدفق واللذة فان خرج من غير نائم يعني من المستيقظ فان خرج من غير نائم بلا دفق ولا لذة فهنا ايش لا يجب الغسل وهذه هي الصورة الثانية الصورة الثالثة علمت من مفهوم كلام المؤلف رحمه الله مفهوم كلامه لما قال لا بدونهما من غير نائم علم حكم السورة الثالثة وهي خروج المني من النائم فما الحكم فيه خروج المني من النائم يوجب الغسل مطلقا سواء كان قد وجد شهوة او لم يذكر شهوة. استيقظ من نومه ووجد المني على ثيابه فما الواجب عليه؟ نقول يجب عليه الغسل دون ان نشترط في ذلك تحقق ايش؟ الدفق واللذة يكفي فقط ان يجد المني بعد استيقاظه من النوم واضح هذه ثلاث صور في خروج المني عندنا بعد ذلك مسألة اخرى وهي مسألة انتقال المني من عندنا الخروج وعندنا الانتقال ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في انتقال المني صورتين ذكر في انتقال المني صورتي طيب حكمهما في الغسل من جهة الانتقال واحد ما معنى انتقال المني انتقال المني ايها الاخوة الكرام ليس صورة غالبة ان يحصل الانتقال من غير خروج الغالب ان يقترن انتقال المني مع خروج المني دفقا بلذة على الوجه الذي ذكرناه لكن قد يحصل انتقال المني على وجه اللذة فيحبس عن الخروج اما لمرض مانع من خروج المني جيد اما لمرض مانع او لحبس الانسان المنية عن الخروج وقد يكون هذا حاصلا في حق المرأة بمعنى ان المرء اذا انزلت المني والمرأة لها مني تمام؟ اذا انزلت المني فان مني المرأة لا يتدفق الى الخارج كما يتدفق مني الرجل الى الخارج فقد يحصل لها الانزال وانتقال المني لكن دون ان يخرج مباشرة واضح فهذا الانتقال ايها الاخوة الكرام موجب للغسل موجب للغسل وله صورتان ان ينتقل ولا يحصل خروج بعد ذلك وهنا يجب الغسل بالانتقال ولهذا قال المؤلف رحمه هذه الصورة الاولى في الانتقال ذكرها بقوله وان انتقل ولم يخرج اغتسل له الصورة الاولى ان يحصل انتقال بغير خروج فهنا نقول الانتقال موجب للغسل طيب الصورة الثانية ان يحصل الانتقال ويتأخر الخروج بعد ذلك فيغتسل الانسان للانتقال ثم يخرج المني بعد الغسل وهي الصورة الثانية التي ذكرها المؤلف بقوله فان خرج بعده يعني بعد الغسل لم يعده جيد والخارج بعد الغسل هنا خارج بدفق ولذة ولا بغير دفق ولا لذة؟ بغير دفن بغير دفق ولا لذة. ولهذا فان التنصيص عليه هو تصريح بمفهوم قول المؤلف في اول الباب خروج خروج المني دفقا بلذة اذا عندنا اذا انتقل المني ثم خرج هو في الاصل في هذه الصورة هو يخرج من غير دفق ولا ولا لذة نعم الوضع هذا مشايخ طيب اذا عرفنا الان موجبين يتعلقان بالمني الاول الخروج والثاني الانتقال وفصلنا الكلام فيه وانتبهوا هنا الى ان بعض العلماء جعل الانتقال موجبا مستقلا وبعضهم ذكره بعد مسألة خروج المني بعضهم يذكره مستقلا كصاحب المنتهى فقد ذكر موجبات الغسل قال انتقال المني وخروجه تمام وتعقب في هذا بعضهم يرى ان الانسب ان يجعل الانتقال والخروج تمام؟ ان يجعل الانتقال والخروج موجبا واحدا لانه كله يرجع الى المني ذلك انه لا يمكن ان يحصل خروج المني من غير انتقال صح ولا لا ما يمكن هذا فخروج المني دفقا بلذة هو في الحقيقة حصل فيه خروج وانتقال واضح؟ فلا نجعلهما موجبين وبعضهم جعل هذا موجبا وهذا موجبا بالنظر الى الخلاف. فان خروج المني دفقا بلذة هذا متفق عليه انه موجب للغسل. واما انتقاله من غير خروج فهذا محل خلاف ولهذا بعظهم يعد هذا موجبا وهذا موجبا مراعاة لايش؟ لان الاول متفق عليه والثاني مختلف في نعم هذا ما يتعلق بالموجب آآ المتصل بالمني وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى هي صنيع المؤلف رحمه الله تعالى يعد الانتقال والخروج عدها في سياق موجب واحد من موجبات الغسل والله اعلم نعم الثاني او الثالث قال رحمه الله وتغيب حشفة اصلية في فرج اصلي كان او دبرا ولو من بهيمة او ميت. الثاني من موجبات الغسل هو الجماع. والجماع ايها الاخوة الكرام تتعلق به احكام في ابواب كثيرة. فلا بد من من بيان حقيقة الجماع الموجب للغسل والذي تترتب عليه الاحكام في سائر الابواب يطلق يطلق احيانا يسمى الوطء ويسمى الجماع ويسمى كما ذكره المؤلف هنا على وجه التفصيل تغييب حشفة اصلية في فرج اصلي الى اخر كلامه وهذا الضابط الذي ذكره هنا في لانه اول موضع يذكر فيه الجماع تمام ذكر حقيقته وسيأتي معنا في ابواب كثيرة سيأتي معنا وذكر بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى انه يترتب عليه اكثر من ثلاث مئة حكم فمن المسائل المتعلقة به في ابواب الطهارة وجوب الغسل ومن المسائل المتعلقة به ايضا ايش الكفارة في نهار رمضان كفارة الوطء في نهار رمضان ومن المسائل المتعلقة به في العبادات خلينا نمر على العبادات ايوة في الحج ايش هو يا شيخ فساد الحج فان الحج يفسد بالوطء وكذلك كما ذكرت تحصل به يثبت به المهر كاملا يستقر به المهر كاملا. وفي المهر يقيمون الخلوة ايضا يثبتون للخلوة حكم الدخول. ايضا بالجنايات ايش حد الزنا نعم هذا الوطء هو الوطء الموجب لحد الزنا وكذلك يذكرون له على سبيل المثال ايضا الرجعة فان الرجعة تحصل بالوطء كذلك في مسألة التحليل من طلق امرأته ثلاثا فانها لا تحل حتى توطأ الطلاق البدعي ايوة الطلاق البدعي اه هو من صوره طلاق المرأة في طهر جامعها فيه وغير ذلك. والمسائل كثيرة في سائر الابواب. نعم فبين المؤلف رحمه الله تعالى هنا حقيقة الجماع وشروطه حتى يكونوا حتى يكون الجماع هنا اه معتبرا وموجبا للغسل وهو تغييب الجماع لابد فيه من تغييب اولا الحشفة والحشى فهي رأس الذكر فاذا لم يغيب الحشفة كلها فان هذا لا يوجب الغسل اذا غيب بعضها فانه لا يجب الغسل. الثاني ان تكون الحشفة اصلية وهذا احتراز من مسألة الخنثى المشكل الثالث ان ان يكون التغييب والوطء في فرج اصلي وهذا ايضا احتراز من مسألة الخنثى ووطء الخنثى المشكل والغسل يجب سواء كان الوطء في القبل او كان الوطء في الدبر نسأل الله السلامة والعافية والوطء في الدبر محرم. لكن يوجب الغسل ولا فرق في وجوب الغسل بين حلال الوطئ وحرامه. نسأل الله السلامة والعافية ولو كان الوطؤ من بهيمة او ميت يعني لو والعياذ بالله وطأ بهيمة او وطئ امرأة او ميتا امرأة ميتة او ميتا نسأل الله السلامة والعافية والفقهاء يذكرون هذه المسائل مع بشاعتها وندرتها ولكنهم يبينون الحكم في كل مسألة هذا الموجب الثالث من موجبات الغسل ولا فرق في وجوب الغسل بين من انزل او من لم ينزل. فمن جامع وجب عليه الغسل انزل او لم ينزل الرابع من موجبات الغسل ايوة قال رحمه الله واسلام كافر هذا الرابع فيجب الغسل على الكافر اذا اسلم سواء كان هذا الكافر قد اتى في كفره ما يوجب الغسل او لا هذا هو الرابع. والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض من اسلم ان يغتسل والامر لواحد من الامة امر لجميع من شاركه في الوصف ولا يختص بشخصه. الخامس وموت وموت. فالموت موجب للغسل فيجب على الميت صح كده؟ لا يجب على ايش فيجب على الناس فيجب على الاحياء ان يغسلوا الميت اذا مات وغسل الميت فرض كفاية سيأتي معنا صفته ان شاء الله في كتاب الجنائز فيجب تغسيل الميت وقد مر معنا مسألة تتعلق بتغسيل الميت مرت معنا وهي ايش ان غسل الميت ينقض الوضوء. وغسل الميت الناقض للوضوء غسل الميت الناقض للوضوء اعم من غسل الميت الواجب ايش معنى هذا الكلام يعني ان النقض في الوضوء بغسل الميت يحصل بوجود صورة غسل الميت سواء كان غسلا مجزئا او مجزئا عن الواجب او كان الغسل غير مجزيء عن الواجب ولهذا ذكروا ان من غسل ميتا وجب عليه الغسل ولو غسل ميتا كافرا. مع ان الميت الكافر لا يجب غسله بل لا يجوز غسله واضح فالموت هنا المقصود الموت موت المسلم وسيأتي تفصيله ان شاء الله في كتاب الجنائز السادس قال رحمه الله حيض وحيض والحيض موجب للغسل لكن الحيض وان اوجب الغسل فلا يجزئ الغسل منه الا بعد انقطاعه واضح لهذا يقولون الحيض موجب للغسل وانقطاعه ايش وانقطاعه شرط وكذلك النفاس. قالوا في النفاس ايوه قال رحمه الله وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم. النفاس هو الدم الذي يخرج للمرأة عقب الولادة وهو وموجب للغسل لكنها الموجب للغسل هو الدم وليس خروج الولد ولهذا لو ولدت ولدا من غير ذم فانه لا يجب عليها الغسل وهل هذا حاصل؟ هذا قد يحصل لكنه قليل. ويروى ان امرأة ولدت من غير دم فسميت ذات الجفوف. ايوة نعم عليها الوضوء نعم اللي اذا ولدت من غير دم فعليها الوضوء لكن ليس عليها الغسل