ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى صفة ثم ذكر صفة الوضوء فقال رحمه الله وصفة وصفة الوضوء ان ينوي هذا الاول شيء في الوضوء ان تنوي نعم ثم يسمي ثم يسمي النية ايش حكمها ان ينوي هذا حكمه ايش واجب شرط النية شرط ثم يسمي هذا واجب ثم نعم ثم يغسل كفيه ثلاثة وهذا سنة الا للقائم من نوم الليل نعم ثم يتمضمض ويستنشق. وهذا واجب ولا فرض فرض لانه من غسل الوجه. نعم ويغسل وجهه ويغسل وجهه. والكلام عن غسل الوجه فيه مسائل ثلاث مسائل المسألة الاولى حده الطولي والمسألة الثانية حده العرضي والمسألة الثالثة حكم شعور الوجه. فاما حدهم من الطول فقال من منابت شعر الرأس الى من حدر من اللحيين والذقن طولا. المقصود من منابت شعر الرأس المعتاد اما اذا كان عنده شيء من الصلع او شيء من تقدم الشعر على الجبهة فان المعتبر في ذلك منابت الشعر ايش المعتاد نعم الى من حذر من اللحين يعني الى اخر الوجه حتى لو كان عنده لحية مسترسلة فانها داخلة في حد الوجه. يجب غسل ظاهرها. ظاهرها يجب غسله واما تخليله فمستحب نعم الى من حذر من اللحيين والذقن اللحيين الشعور النابتة على الفك السفلي والذقن هذا هو نعم مجتمع الذقن مجتمع اللحيين نعم قلت هذا هو يمكن في التسجيل بعدين ما يعرف نعم تفضل يا شيخ واما الحد العرظي قال ومن الاذن الى الاذن عرضا ومن الاذن الى الاذن والاذن داخلة ولا غير داخلة غير داخلة في الوجه وانما هي في الرأس لكن ما بعد الاذن كله ايش؟ داخل. نعم واما الشعور الموجودة في الوجه فتنقسم الى قسمين. شعر خفيف وشعر كثيف فالذي يدخل في غسل الوجه امران ايوة وما فيه من شعر خفيف الامر الاول الذي يدخل في غسل الوجه غسل الشعر الخفيف ظاهرة ظاهره غسل الشعر الخفيف ظاهره وباطنه جيد والامر الثاني والظاهر الكثيفة الكثيف قيده بالظاهر اذا الشعر الخفيف يغسل ظاهره وباطنه الى ان يصل الماء الى البشرة. واما الشعر الكثيف فانما يجب غسل الظاهر فقط قال والظاهر الكثيف يبقى عندنا عرفنا الشعر الذي على الوجه خفيفا كان او كثيفا. يبقى السؤال في الشعر المسترسل الخارج عن حد الوجه نازل الى سرته ولا الى صدره. فما حكمه ايضا يجب غسل ظاهره ولا يسترسل ولهذا قال رحمه الله مع ما استرسل منه. اي نعم فالظاهر يجب غسل الظاهر الكثيف سواء ما كان منه على حد الوجه او ما استرسل منه. ثم انتقل الى الفرض الذي يليه فقال ثم يديه مع المرفقين فيجب غسل اليدين مع المرفقين وهذا فرض والمرفقان داخلان واذا غسل كفيه في اول الوضوء فان غسل الكفين في اول الوضوء لا يجزئ عن غسلهما مرة ثانية عند غسل اليد لابد من غسلهما ام عند غسل اليد؟ لان اليد التي يجب غسلها من اطراف الاصابع الى ايش الى المرفق نعم ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة. نعم يمسح كل الرأس مع الاذنين مرة واحدة. والمرة الواحدة هذي فيها ادبار واقبال قال نعم ثم يغسل رجليه مع الكعبين نعم يغسل الرجلين مع الكعبين والكعبان داخلا وما هما الكعبان هما العظمان الناتئان اللذان يفصلان بين الساق والقدم عن اليمين وعن الشمال وليس العقب اللي هو مؤخر القدم لا هذا عقب نعم طيب هذا يغسل الرجلين مع الكعبين طيب اذا كانت الرجل مقطوعة فما العمل؟ يعني نحن نقول اغسل الرجل طيب اذا الرجل مقطوعة ما العمل الماء ما العمل؟ الا اقطع له ثلاثة احوال ان يكون مقطوع من الساق نعم خلينا نصور المسألة على حسب تصوير المؤلف اللي هو في اليد ان يكون القطع من المرفق من المرفق الصورة الثانية ان يكون القطع من فوق المرفق من العضد الصورة الثالثة ان يكون القطع من تحت المرفق من الذراع نعم فان كان القطع من تحت المرفق من الذراع فما الواجب؟ قال ويغسل الاقطع ويغسل الاقطع بقية المفروض نعم اذا هذه الحالة الاولى ان يكون اه محل الفرظ قد بقي منه شيء فيجب غسل المتبقي وهذا معنى قوله يغسل الاقطع بقية المفروض. الحالة الثانية ان يكون القطع من المفصل فما الحكم فان قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. ان كان القطع من المفصل يجب غسل الرأس العضد. لان هذا يعتبر اشبه بالمتبقي طيب الحالة الثالثة ان كان القطع من فوق المفصل فيسقط الفرض نعم ثم يرفع نظره الى السماء ويقول ما ورد. يرفع نظره الى السماء وقد ورد هذا في بعض الروايات. ويقول ما ورد. والذي ورد هو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك قلت له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا في الصحيح وفي السنن اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين نعم ثم ذكر مسألتين تتعلقان نعم ولو ضعيفة ولو كانت ظعيفة لا بأس. يعني مثل هذه الاذكار حتى لو كانت ظعيفة فانهم يمشونها نعم ثم ذكر مسألتين تتعلق آآ بالوضوء فقال وتباح معونته يباح للمتوضئ ان يعينه ان يعينه غيره. فلا بأس ان تعينه متوضأ هذا لا بأس به يجوز. نعم. ويباح ايضا وتنشيف اعضائه وتنشيف اعضاء يأخذ منديل وينشف اعضاءه هذا مباح