قال المصنف رحمه الله تعالى باب مسح الخفين يجوز يوما هذا الباب ايها الاخوة الكرام هو تابع لباب الوضوء صح ولا لا؟ لان الرجل اما ان تكون مكشوفة فيجب غسلها وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى غسل الرجلين من فرائض الوضوء واما ان يكون على الرجل حائل مما يجوز المسح عليه تمام؟ اما ان يكون على الرجل حائل فلا بد ان نعرف هل هذا الحائل مما يجوز المسح عليه؟ او مما لا يجوز المسح عليه وبين هذا في هذا الباب. وتضمن هذا الباب شروط جواز المسح على الحوائل. وقد ذكرنا ان التبويب بالمسح على الخفين هو تبويب باهم مسألة والا في الباب يتضمن المسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى العمامة وعلى الجبيرة وعلى خمر النساء ويتضمن هذا الباب شروط جواز المسح على الحوائل ومبطلات المسح. الشروط وايش؟ والمبطلات وهذه الشروط تتنوع الى ثلاثة انواع النوع الاول الشروط التي تعم جميع الحوائل شروط مشترطة في مسح جميع الحوائل الخف والجورب والعمامة والجبيرة وغير ذلك الثاني الشروط التي تعم الحوائل ما عدا الجبيرة يعني الجبيرة لها شروط تختص بها تخالف سائر الممسوحات. النوع الثالث الشروط التي تخص احد هذه الممسوحات. فنقول هذا شرط في المسح على العمامة فقط هذا شرط في المسح على الجبيرة فقط هذا شرط في المسح على الجورب فقط وهكذا فذكر المؤلف هذه الشروط فنبين هذه الشروط ونبين كل واحد من هذه الشروط هل يعم الممسوحات او يختص بواحد منها بدأ بالشرط الاول قال رحمه الله تعالى يجوز طبعا اول مسألة بين حكم المسح وبين ان المسح جائز ان المسح على الخفين جائز نعم فقال يجوز ثم ذكر الشروط نعم فالشرط الاول نعم قال رحمه الله يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس هذا هو الشرط الاول ونعبر عنه بان يكون المسح في المدة الشرعية هذا هو الشرط الاول وهو كون المسح في المدة الشرعية وهذا الشرط ايها الاخوة الكرام يشمل جميع الممسوحات ما عدا الجبيرة فانها لا تتحدد بمدة. وانما يمسح عليها الى برء الجرح جيد والشرط هذا وهو مدة المسح فيه مسألتان المسألة الاولى تحديد المدة والمسألة الثانية ابتداء المدة فاما تحديد المدة فبين انها للمقيم يوم وليلة يعني اربعة وعشرين اربعا وعشرين ساعة يوم وليلة جيد اربعة وعشرين ساعة. المسألة الثانية بالنسبة للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن يعني كم ساعة اثنين وسبعين ساعة طيب السؤال الاخر فيما يتعلق بالمدة متى يبدأ حساب المدة متى يبدأ الحساب المدة؟ بين ان الابتداء من الحدث بعد اللبس عندنا شخص لبس الخف الساعة السابعة صباحا على طهارة ثم انتقض وضوءه الساعة الثامنة صباحا ثم مسح توظأ ومسح الساعة التاسعة صباحا وصلى صلاة الضحى عندنا ثلاث اشياء لبس و الحدث والمس والمسح الساعة سبعة وثمانية وتسعة متى يبدأ حساب المدة؟ متى نشغل العداد للحساب الساعة الثامنة نعم الساعة الثامنة لماذا لان الرخصة هي في جواز المسح. صح ولا لا؟ هذا الشخص يباشر الرخصة او او تحصل له الرخصة ما هي الرخصة هي المسح ولا جواز المسح جواز المسح صح ولا لا؟ وجواز المسح يبدأ من متى من انتقاض الوضوء اللي هو الساعة الثامنة صباحا فيبدأ حساب المدة من الحدث بعد لبس الخف وهذا معنى قول المؤلف من حدث بعد لبس يعني يوما وليلة يبدأ حسابها من حدث بعد لبس او ثلاثة ايام للمسافر يبدأ حسابها من من الحدث بعد اللبس والمسافر هنا هل هو مقيد بمسافة القصر او لا السفر ايها الاخوة الكرام الاحكام المتعلقة بالسفر منها ما يكون معلقا بسفر القصر ومنها ما لا يختص بسفر القصر وهذا الحكم هنا مختص بسفر القصر مختص بسفر القصر وسيأتي بيان احكام سفر القصر في باب قصر الصلاة في كتاب الصلاة ان شاء الله تعالى. نعم الشرط هذا الشرط الاول وهو ان يكون المسح في المدة الشرعية. الشرط الثاني اي نعم يا شيخ الشرط الثاني قال رحمه الله من حدث بعد لبس على طاهر على طاهر هذا هو الشرط الثاني وهذا الشرط يعم جميع الممسوحات فكل الممسوحات لا يصح المسح عليها الا اذا كانت طاهرة والمراد بالطاهر هنا طاهر العين والمراد بالطاهر هنا طاهر العين وليس الطاهر يعني الذي يقابل المتنجس لان عندنا طاهر يقابل النجس وطاهر يقابل النجس والمتنجس. المراد هنا الطاهر الذي يقابل النجس. يعني نجس العين فلو لبس خفا من جلد كلب فهل يصح المسح عليه؟ لا شرايكم؟ لا لو لبس خفا من جلد شاة الشيخ عبد الصمد لابس خوف من جلد شاة يمسح ولا لا يمسح ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل فيه تفصيل اذا كانت مزكاة فلا شك انه يمسح لانه طاهر واذا كانت ميتة فانه لا يمسح لان جلد الميتة نجس نجس وليس بطاهر جيد نعم هذا هو الشرط الثاني ان يكون المسح على طاهر والطاهر من النجس ليس هذا محل بيانه لكن المقصود بيان الشرط. الشرط الثالث مباح مباح ان يكون الممسوح مباحا فلا يصح المسح على ما كان محرما مثلا اذا لبس جوربا اذا لبس جوربا مصنوعا من حرير الرجل لبس جورب من حرير يجوز المسح ولا لا لا يجوز المسح طيب الثاني مثال اخر اذا لبس خفا مغصوبا او مسروقا يجوز يمسح ولا لا لا يجوز ان يمسح عليه. نعم هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع ساتر للمفروظ؟ نعم هذا هو الشرط الرابع ان يكون المسح على على ساتر للمفروب وهذا الشرط يشترط في غير الجبيرة لكن هذا فيه تفصيل الستر المطلوب في الممسوحات فيه تفصيل بالنسبة للخف والجورب والظاهر والله اعلم ان خمر النساء كذلك لا بد ان تكون ساترة لمحل الفرض جيد الستر المطلوب فيها هو ستر جميع محل الفرض فلا يغتفر منه شيء واضح؟ لو ظهر من محل الفرض يقولون موضع الخرز لا يصح ايش المسح جيد الثاني بالنسبة للعمامة يشترط ان تكون ساترة لمحل الفرض؟ لا ساترة لما جرت العادة بستره يعني لا ينكشف منها الا ما جرت العادة بكشفه واضح هذا بالنسبة للعمامة يعني مثلا مقدم الرأس الناصية يقولون هذا مما جرت العادة بكشفه فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية والعمامة. اطراف الرأس الاذن. الاذن من الرأس. اطراف الرأس. هذا كله مما جرت العادة بايش بكشفه فهل يجوز ان يمسح مع انكشافه ولا لا؟ في الامامة؟ الجواب نعم الامر الثالث بالنسبة للجبيرة الجبيرة المطلوب فيها ان لا تكون ساترة الا لمحل ايش الضرورة الا لمحل الضرورة او الحاجة جيد وسيأتي بيان هذا ان شاء الله عند ذكر الجبيرة. واضح يا مشايخ طيب الشرط الخامس يثبت بنفسه ان يكون الممسوح يثبت بنفسه وهذا يخرج ايش يخرج مثلا انسان لبس شراب مقاس اكبر من مقاسه او خف مقاس اكبر من مقاسه فكان اذا مشى فيه يسقط فانه لا يجوز له المسح عليه لانه لا يثبت على القدم واضح هذا؟ طيب هذا الشرط الخامس وقوله بنفسه يعني لا بشده يثبت بايش بنفسه لا لا بشدة لانه لو كان الواحد لبس مقاس كبير واخذ حبل وربطه فهذا ثابت ولا غير ثابت؟ غير ثابت لا يجوز المسح عليه لانه لم يثبت بنفسي وانما ثبت بشده. واضح هذا الشرط الخامس الشرط السادس ان يكون الممسوح مما دل الدليل على جواز المسح عليه. ليس كل شيء يمسح ما الذي جاءت الادلة بجواز المسح عليه خمسة امور ذكرها المؤلف بقوله ايوه من خف هذا الاول الخف وهو ما يكون من الجلد ويلبس في الرجل الثاني وجورب صفيق الثاني الجورب وهو ما يلبس في الرجل من غير الجلد كالصوف مثلا ونحوه قطن جيد وله شرط يختص به اللي هو الجورب له شرط يختص به وهو ان يكون الجورب صفيقا وما معنى كونه صفيقا يعني ايش ثخينا ويخرج به الجورب الخفيف الذي لا يمكن المشي فيه او الجورب الخفيف الذي يرى لون البشرة من ورائه نعم نعم مثل الجوارب الان مثلا الشراريب النسائية الخفيفة هذي لا يجوز المسح عليها واما الجورب الصفيق الذي يكون يلبس في الشتاء واذا تحققت فيه الشروط فيجوز المسح عليه. نعم والثالث من الممسوحات التي جاء الدليل عليها اللي هي ايش ونح قال ونحوهما ونحوهما قالوا كالموق الموق يقولون قصير لكنه فوق الكعب جيد قصير لكنه فوق الكعب ليس له ساق يعني طويلة لكنه يغطي الكعبة اما اذا كان يكشف الكعب فهل يجوز لا يجوز لاننا اشترطنا ان يكون ساترا للمفروظ. الرابع من الممسوحات قال رحمه الله على امامة لرجل محنكة. نعم على العمامة على العمامة الرابع هو العمامة ويشترط في العمامة شرطان يختصان بالعمامة وهما ان تكون العمامة لرجل فلا يجوز للمرأة ان تمسح على العمامة الشرط الثاني ان تكون العمامة محنكة او ذات ذؤابة ما هي العمامة المحنكة شوفوا كان في احد عندنا معتم نمثل نعم نعم تلف على الرأس ثم تدار يدار منها كور او اكثر تحت الحنك وترونها على رؤوس اهل المغرب احيانا او الشناقطة تجد انه يلف العمامة ويلف منها كورا من تحت الحنك جيد فهذه هي العمامة المحنكة نعم وكذلك يجوز المسح على العمامة اذا كانت ذات ذؤابة ولو لم تكن محنكة. يعني ايش ذات ذؤابة؟ تلف على الرأس ثم يرخى لها طرف يرخى لها طرف. واما اذا كانت العمامة قد اديرت كلها على الرأس ولم يرخي منها شيئا فهذه تسمى امام ايش الشيخ عبد الصمد؟ العمامة الصماء ولا يجوز المسح على العمامة الصماء. واضح مشايخ؟ نعم تفضل يا شيخ على عمامة محنكة او ذات دؤاب عرفنا المحنكة وعرفنا ذات الذبابة الخامس من الممسوحات التي يجوز المسح عليها هو ايش؟ قال رحمه الله وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. اذا الخامس هو الخمار. ويشترط له شرطان يختصان به ان يكون الخمار لامرأة. ولهذا قال خمر نساء فلابد ان تكون الخمور للنساء فلا يجوز للرجل ان يمسح على الخمار. الشرط الثاني ان تكون هذه الخمر مدارة تحت حلوقهن. فلا يجوز للمرأة لو لبست مثلا شيء وظعته على رأسها وربطته من الخلف تمام؟ او لبست المرأة مثل ترون الشيء الذي يلبس في الشتاء هذا ها مثل القبعة او شيء للتدفئة فهذا لا يجوز لها ان تمسح عليه ولا يدخل في الخمار. نعم. الشرط السابع ما هو في حدث اصغر. الشرط السابع يختص الشرط السابع يعم جميع الممسوحات ما عدا الجبيرة وهو ان يكون المسح في حدث اصغر فلا يجوز المسح على الخف ولا على الجورب ولا على العمامة ولا على خمر النساء في الحدث الاكبر. وانما يختص هذا بالحدث الاصغر واما الجبيرة فيجوز المسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر ولهذا قال ذكر الجبيرة وذكر انها تخالف الممسوحات في ثلاث مسائل قال رحمه الله وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حلها. هذا المسح على الجبيرة بين ان الجبير تخالف سائر الممسوحات في ثلاثة امور الامر الاول ان الجبيرة شرطها الا تتجاوز قدر الحاجة فالجبيرة المسح عليها مسح ضرورة وليس مسح رخصة ولهذا يقولون المسح على الجبيرة عزيمة وليس رخصة واضح؟ فالشرط فيها الا تجاوز قدر الحاجة انسان ذهب الى الطبيب عنده كسر في الاصبع خلاص الكسر في الاصبع هذا فيه اثنين ملي خلاص؟ قال له الطبيب نحتاج ان نضع لك الجبس او الجبيرة على الكف كلها والا لا يمكن ان يلتئم هذا الكسر هنا زادت الجبيرة على قدر الكسر. صح ولا لا فهل يجوز المسح ولا ما يجوز؟ نعم يجوز؟ نعم يجوز لاننا لم نشترط الا تجاوز محل الكسر وانما اشترطنا ان لا تجاوز قدر الحاجة محل الحاجة فلو جاوزت محل الكسر لكن بقدر الحاجة يجوز المسح ولا لا؟ يجوز. لو قال له الطبيب نحتاج ان نجبس الكف ولكن القطعة الجبس تجي ايش كبيرة الى منتصف الساعد وكلها محسوبة عليك في التكاليف خلاص قال خلاص حطها كلها قال نقصها لك ولا نحطها كاملة؟ قال لا حطها كلها وتحسبها علي حطها كاملة فهنا نقول هذا اختل الشرط لان الشرط الا تجاوز قدر الحاجة فان جاوزت قدر الحاجة فانه لا يقتصر على المسح بل يجب المسح ويجب التيمم عن المقدار الزائد ان لم يمكن نزعها فان اما اذا امكن نزعها فيجب عليه ان ينزعها تمام او ان ينزع الزائد على قدر الحاجة واضح يا مشايخ؟ نعم الشرط الثامن قال رحمه الله وعلى جبيرة لن تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حلها. نعم عندنا ثلاثة فروق نعم احسنت. الفرق الاول ان الجبيرة شر عدم مجاوزة قدر الحاجة الشرط الفرق الثاني بين الجبيرة وسائر الممسوحات ان الجبيرة تمسح في الحدثين الاكبر والاصغر ولهذا قال ولو في اكبر الشرط الثالث ولو هنا الذي يظهر انه لم يرد بها الاشارة الى الخلاف. وانما اراد بها ايش دفع التوهم او بيان ان الجبير تمسح في الحدث الاكبر والاصغر الشرط الثالث او الفرق الثالث بين الجبيرة وسائر الممسوحات ان الجبيرة لا تحدد بمدة لا بيوم وليلة ولا بثلاثة ايام وانما يستمر المسح عليها الى الى حلها ولهذا قال الى حلها ومتى تحل عند زوال الحاجة اليها فاذا برئ الجرح وجب حلها وغسل ما تحتها. نعم ثم ذكر الشرط الثامن وهو قال رحمه الله اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. وهذا الشرط وهو لبس الممسوح على كمال الطهارة مشترط في جميع الممسوحات كلها حتى الجبيرة على المذهب وعلى الصحيح من المذهب ولا في رواية اخرى انه يجوز المسح على الجبيرة الملبوسة على بغير طهارة لكن الصحيح في المذهب ان هذا شرط حتى في الجبيرة فاما الجبيرة التي لبست على غير طهارة. ما العمل ان امكن نزعها ينزعها ويتطهر ويلبسها ان لم يمكن فانه يتيمم عن هذا العضو الذي لبس عليه الجبيرة واضح طيب وهذا الشرط قال اذا لبس ذلك يعني جميع ما سبق بعد كمال الطهارة بعد كمال الطهارة ولاحظ ان المؤلف عبر بكمال الطهارة ولم يقل اذا لبس ذلك على طهارة وسبب ذلك ان الانسان مثلا لو توضأ وغسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه ثم مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه العمامة لبست على حدث ولى على طهارة لبست قبل اكتمال الطهارة فهل يجوز المسح على العمامة هنا؟ الجواب لا. لا يجوز المسح عليه. طيب وش الحل نقول بعد ما تغسل رجلك ارفع العمامة والبسها مرة ثانية فحين اذ تكون قد لبستها على كمال الطهارة. كذلك لو لبس لو غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف فهل الخف في الرجل اليمنى قد لبس على كمال الطهارة؟ لا لبس قبل ارتفاع الحدث وش يسوي؟ يخلع الخفين ويلبسها ولا يخلع اليمين فقط ها اليسار ملبوس على طهارة ما في حاجة يخلعه لكن يخلع اليمين ويلبسها بعد اكتمال الطهارة هذا معنى قوله اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة والطهارة هنا طهارة مائية اللي هي طهارة طارة مائية وليست طهارة التيمم