ثم انتقل رحمه الله تعالى الى تفصيل مسألة تتعلق بالشرط الاول ايش الشرط الاول تتذكرونه ولا لا ها غدة المسح نعم اللي هو مدة المسح فصل الان بعض المسائل المتعلقة بالشرط الاول الشرط الاول قلنا ان تكون ان يكون المسح في المدة الشرعية وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر فان اجتمع في حق لابس الخف اقامة وسفر فما المغلب بينهما فما المغلب منهما؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث مسائل يمسح فيها مسح مقيم ومسألة واحدة يمسح فيها مسح مسافر. الاصل هنا تغليب جانب ايش؟ الحضر والاقامة على جانب السفر او بعبارة اخرى الاصل ان نرجع الى الاقل لاننا نشك في جواز الزائد المسح على للمسافر ثلاثة ايام اذا اجتمع اقامة وسفر فان الذي يبيح اليومين الزائدين مشكوكون فيه صح ولا لا؟ فنرجع الى الاصل وهو المسح يوم وليلة فقط الا اذا كان هذا المعارض معارظ الا اذا كان عارض الاقامة ضعيفا الغالب هو السفر واما الحظر فوجوده في صورة المسح ضعيف لا يقوى على ايش لا يقوى على ان يغلب السفر فاننا نغلب حكم السفر ونبين هذا. ذكر المؤلف اربع سور ثلاث منها يقتصر على مسح المقيم وصورة لا والله يكمل مسح مسافر فالصور الثلاث التي يمسح فيها مسح مقيم ذكرها بقوله قال رحمه الله ومن مسح في سفر ثم اقام هذه الاولى والثانية او عكس او عكس هذي الثانية الثالثة او شك في ابتدائه فمسح مقيم. هذه صور ثلاث ليس لك فيها الا مسح المقيم. الصورة الاولى من مسح في سفر ثم اقام. انسان كان على سفر واحد طالب في المدينة خلاص ذهب الى العمرة فلما فارق بنيان المدينة توظأ خلاص وايش؟ وغسل رجليه ولبس الخف ثم مسح بعد ذلك احدث ثم مسح خلاص؟ مسح في سفر هو كل بدأ المسح في السفر ولا في المدينة بدأ المسح في السفر ذهب يوم واحد الى العمرة ورجع الى المدينة وهو لابس للخف هل يكمل على مسح المسافر ثلاثة ايام ولا يكمل مسح مقيم يوم واحد يكمل مسح مقيم يوم واحد وليلة اربعة وعشرين ساعة ان بقي شيء من هذه المدة يعني افترض انه راح وخلص اموره في نص يوم خلاص اثنعشر ساعة بقي له اثنا عشر ساعة يمسح فيها في هل حضر واضح؟ اما اذا كان اصلا استكمل مدة المقيم جلس في السفر يومين ووصل الى البلد نقول خلاص انتقض المسح حينئذ ويجب عليك ان تنزع الخف واضح؟ طيب هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية عكسها. الرجل بدأ المسح في المدينة ثم سافر قبل ان يكمل ايش يوما وليلة فسافر نكمل له يوم وليلة ولا يكمل ثلاثة ايام يوم وليلة فقط لا يكمل ثلاثة ايام لان المغلب هو ايش؟ الشك في الرخصة يوجب الرجوع الى الاصل والمتيقن من جواز مسحه هو يوم وليلة فقط واضح طيب الثالثة اذا شك في ابتدائه. هذا الرجل لبس الخف ومسح عليه واجتمع له سفر واقامة لكن يقول انا ما ادري. هل ابتدأت المسح في الاقامة ولا انا اصلا ما مسحت الا بعد السفر انا ما ادري هل ابتدأت المسح في السفر ولا ابتدأت المسح في الاقامة شك في ذلك فالواجب عليه ان يرجع الى المتيقن وهو يوم وليلة يوم واحد فقط واضح هذه ثلاث صور ثم ذكر السورة الرابعة والصورة الرابعة يكمل فيها مسح مقيم. ذكرها بقوله نعم قال رحمه الله اه مسحة مسافر عفوا. نعم وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. اذا احدث الانسان في الحظر الان هو الرجل في المدينة يبغى يطلع عمرة اليوم بعد صلاة العصر بيطلع عمرة جيد فتوضأ ولبس الخف وركب السيارة خلاص ثم احدث طبعا ركب السيارة وصف طردية ليس شرطا المقصود انه احدث قبل ان يخرج من المدينة فلما خرج من المدينة وقف في المحطة بعد مفارقة البنيان ونزل الى المحطة وتوضأ ومسح على خفيه مسح على الخفين يكمل مسح مسافر ثلاث ايام ولا يكمل يوم واحد ها الله يجزاك خير يقول ما يجوز له ان يلبس الخف في العمرة لا ما راح عمرة راح يتمشى في جدة احسنت طيب هنا الخوف لا يجوز للمحرم ان يلبس الخوف. احسنت فهو راح لجدة بس يتمشى فما الحكم هنا؟ وقف في المحطة وتوضأ ومسح على على خفه فما الحكم يكمل مسح مسافر ليش ليش يكمل مسح مسافر لان عارض السفر هنا ضعيف عارض الاقامة هنا ضعيف لم يوجد في الاقامة الا الاستباحة استباحة الرخصة. اما مباشرة الرخصة فوجد كله كله وجد في السفر واضح؟ ونحن في الاصل عندنا عندنا عندنا في الاصل اننا نقول الاقامة والسفر اذا اجتمعا وتساويا نغلب ايش نغلب الرجوع الى الاقامة لكن هنا ما تساويا عارض الاقامة ضعيف والا فمباشرة الرخصة ما حصل الا في السفر صحيح ان استباحتها وجد في الحظر. وايضا لان هذه المسألة حكي عليها الاجماع حكاه النووي والعين وبالنجيم ذكروا ان الاجماع ان من احدث ثم سافر فانه قبل مسحه فانه يكمل مسح ايش مسافر فاخرجناها عن الاصل لما ذكر في ذلك من الاجماع. نعم ثم نعم المعتمر لا المعتمر لا لا يلبس الخف خلع لا المعتمر لا يلبس لا يلبس الخف. هل يمسح طيب لو لبس مع عدم الحاجة الى الخف هو لبس يمسح ولا لا ولا يقال انه شرط المسح ان يكون على مباح وهذا فعله محرم قد يقال بهذا الله اعلم طيب قال رحمه الله تعالى نعم انتهى الان من كلامه على جل الشروط بقي معنا الشرط التاسع فقط لكن الان سيفرع المؤلف على الشروط في ذكر اشياء لا يصح مسحها لاختلال شرط من الشروط فبدأ بذلك وقال قال رحمه الله ولا يمسح قلالس هذا الاول ليش ما يمسح على القنال القلانس؟ ما الشرط المختل اول شي ما هي القلانس قناة مثل الطواقيل تلبس على الرأس جيد فلا يمسح عليها. مثلا الان اللي يلبسون الناس في الشتاء يتدفون على الراس. او الطاقية او الشماخ. جيد طيب فالقلانس لا يمسح عليها ليش ما الشرط المختل ليست ليست مما دل الدليل على المسح عليه الاصل انه ايش؟ ان الحوائل لا تمسح الاصل ان الحوائل تمسح ولا ما تمسح الاصل انها لا تمسح الا ما دل الدليل عليه فالقلانس ما عندنا دليل على المسح عليها وليست عمامة فلا يجوز المسح على القنانس لاختلال شرط ايش الدليل اللي هو كم رقم الشرط ها السادس الشرط السادس. طيب قال لا يمسح قلنس ايضا ولا لفافة ولا لفافة ليش ما يمسح على اللفافة؟ لفافة انسان بردان مثلا فلف على رجله اخذ له قماش ولا صوف ولا شيء ولف فهو على رجله فلا يمسح عليه. ما الشرط المختل؟ ليش ما يمسح عليها نعم لانها اولا لا تثبت بنفسها فلا يمكن ان تعتبر جورب ثابت بنفسه والامر الاخر انها ليست جوربا تمام والنص وانما جاء او الدليل انما جاء في المسح على الجوارب فليست مما ثبت الدليل على جواز المسح عليه وكذلك ليست مما يثبت لا بالشد واللف نعم ايضا كذلك لا يمسح على ولا ولا ما يسقط من القدم. كذلك لا يمسح على ما يسقط من القدم وهذا مفرع على اي شرط قول المؤلف يثبت بنفسه اما ما يسقط من القدم فلا يثبت نعم كذلك ذكر مسألة وهي؟ او يرى منه بعضه؟ كذلك لا يمسح على ما يرى منه بعضه يعني بعض محل الفرض وهذا مفرع على اي شرط ان يكون ساترا للمفروظ. اما ما يرى منه بعض محل الفرض فلا يجوز المسح عليه لانه ليس بساتر للمفروظ. وبينا ان هذا في الخف الجورب. واما في العمامة فاذا كان يرى منها بعض محل الفرض. فما حكم المسح عليها كالعادة حسب نقول هذا الذي يرى ان كان مما جرت العادة بكشفه فلا بأس بالمسح وان كان فاحشا مما لم تجري العادة بكشفه لا يجوز المسح نعم ثم انتقل ايضا الى ذكر مسألة وهي اذا لبس الانسان خفا على خف فهذه لها حالتان اذا لبس خفا على خف او جاورب على جورب فلها حالتان. الحالة الاولى اذا لبس خفا على طهارة ثم لبس بعد ثم احدث فلبس فوقه خفا اخر فما الحكم اذا لبست خف على طهارة الخفين لبستي على طارئ ثم جيت ولبست فوقها شيء ثاني لكن لبسته بعد الحدث دوس عليه تحت فانه لا يجوز المسح على الملبوس الثاني لانه ملبوس على على حدث جيد طيب اذا لبست خفا على طهارة ثم احدثت ثم توضأت ومسحت على على الخف ثم لبست فوقه خف اخر فهل يجوز المسح على الفوقاني؟ لا لا يجوز المسح على الفوقاني لانه لبس بعد الحدث واضح؟ طيب فهذه الصورة الاولى. الصورة الثانية اذا لبست الخف على الخف قبل الحدث اصلا فلبست الخف الاول على طهارة ثم لبست فوقه واحد ثاني على طهارة قبل ان تحدث اصل فهنا ما الحكم؟ ايش يقول المؤلف قال رحمه الله وان لبس خفا على قف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. الحكم للفوقاني يعني يجوز لك ان تلبس ان تمسح على التحتان ايجوز لك ان تمسح على الفوقاني قال المؤلف فالحكم للفوقاني وجوبا ولا جوازا؟ جوازا. جوازا. فالحكم للفوقاني يعني فيجوز له ان يجعل الحكم للفوقاني فيمسح على الفوقاني ومع هذا فيجوز ايضا ان يمسح على التحتاني لكن ان مسح على الفوقاني خلاص تعين الحكم عليه اذا اذا احدث بعد ما لبس الخفين الفوقاني والتحتاني ثم احدث فهل له ان فمسح على الفوقاني فهل له فهل له ان يمسح على الفوقاني ثم يأتي الفرض الثاني ويخلع الفوقاني ويرجع الى التحتاني؟ لا. المذهب ليس له ذلك. واضح؟ طيب هذا بالنسبة لبعض التفريعات على الشروط السابقة. ذكر المؤلف الشرط التاسع وهو استيعاب استيعاب استيعاب ما يجب مسحه استيعابه ما يجب مسحه حتى يصح المسح. وما الواجب في المسح؟ يختلف الواجب. باختلاف الممسوحات بالنسبة للعمامة قال قال رحمه الله ويمسح اكثر العمامة. اذا بالنسبة للعمامة الواجب في المسح اكثر دوائرها ان يستوعب بالمسح اكثر دوائر العمامة لا يلزم استيعاب جميعها. واضح؟ هذا بالنسبة للعمامة واما بالنسبة للخف فما الواجب وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه. قرأ الشيخ وظاهرة قدم الخف وقد ظبطت كذلك في في عدد من النسخ وظاهر قدم الخف والاحسن ان تظبط بالجر. وظاهر قدم الخف وش الفرق بين المعنيين من يبين لنا لو قلنا ظاهر قدم الخف او ظاهر قدم الخف وش الفرق؟ ايوا يا شيخ المعطوف على ايش؟ ايوا على فيكون المعنى احسنت فيكون المعنى اذ جعلناه بالجر ويمسح اكثر ظاهر الخوف وان قلنا ويمسح اكثر العمامة وظاهر قدم الخف. صار المعنى كل الظهر. يمسح جميع ظاهره. الظاهر. وما المراد مسح اكثر الظاهر لا جميع الظاهر ولهذا ظبطها بالجر احسن. فنقول بالنسبة للخف يجب مسح اكثر ظاهره لا جميع ظاهره. واضح؟ ويتعلق المسح بالظاهر دون ايش قال من اصابعه لساقه دون اسفله وعقبه هذا المسح على الخف يكون لظاهر قدم الخف قال من اين يبدأ في الخف من الاصابع ولا من الساق؟ قال قال رحمه الله وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه فيبدأ من الاصابع الى الساق وجوبا ولا استحبابا نعم الابتداء من الاصابع الى الساق استحبابا لا وجوبا خلاص ليس بالوجوب ولكن هل مراد المؤلف هنا تحديد ما يمسح ان الممسوح الظاهر هو من الاصابع الى الساق ولى مراده الابتداء من الاصابع الى الساق ان كان مراده بيان محل الظاهر الذي يمسح اللي هو من الاصابع الى الساق فهنا نقول وجوبا لان هو الظاهر فيمسح اكثر الظاهر ما هو ظاهري؟ قال من الاصابع الى الساق واضح؟ وان كان المراد الابتداء فهذا على سبيل ايش الاستحباب والا فلو مسح من الساق الى الاصابع اجزأ ذلك طيب قال دون اسفله وعقبه دون الاسفل والعقب فلا يجب مسحه ولا يستحب مسحه نعم وعلى جميع الجبيرة هذا بالنسبة للجبيرة. عرفنا العمامة اكثر دوائرها. الخف اكثر ظاهره. اما الجبيرة فيجب مسح جميع الجبير يجب مسح جميع الجبيرة والمراد بجميعها يعني الجبيرة التي وضعت على محل فرض اما الجبيرة اذا لم تكن على محل فرض هل تمسح؟ لا يعني في الوضوء واحد عنده جبيرة على ساقه مثلا هل يجب مسحها؟ لا لا بعظها ولا كلها واذا كان بعضها على محل الفرض وبعضها خارج عن محل الفرض للفرق فيجب مسح جميع الموجود على محل الفرض. فلو كان على رجله جبيرة يمسح ظاهرها ولا يمسح الظاهر والباطن الظاهر والباطل واضح؟ نعم هذا معنى قوله وعلى جميع الجبيرة. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى مبطلات طهارة المسح. بماذا تبطل طهارة المسح؟ بماذا ينتقض الوضوء في طهارة المسح. قال قال رحمه الله ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة. هذان مبطلان الاول ظهور بعض محل الفرض. عندك ضبطت محل ولا محل محل محل بفتح الحاء نعم فمتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث؟ هذا صحيح فاذا ظهر بعض محل الفرض اذا ظهر بعض محل الفرض فما الحكم؟ لها صورتان ان يظهر قبل الحدث وان يظهر بعد الحدث فان ظهر قبل الحدث واحد اتوضأ وغسل رجله ولبس الخف ثم خلع الخف يبطل وضوءه لا يبطل لان هذا وضوء غسل غاسل رجله الرجل خلى الخف ما هو موجود هب ان الخف كان حجرا في اليم خلاص؟ هو على طهارة ايش غسل فهل ينتقض وضوءه بخلع الخف؟ لا لكن انما ينتقض الوضوء اذا ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث وقوله بعد الحدث الحدث بعد حدثه الحاصل بعد وضوئه الذي غسل في رجليه واضح يعني رجل توظأ وغسل رجله ولبس الخف ثم احدث خلع الخف او ظهر جزء من محل الفرض. ما الحكم ها لا يمسح خلاص هذا واضح لكن المراد هنا اذا لبس الخف ثم مسح عليه ثم خلع الخف وهو على طهارة اصلا. لكنها طهارة ايش طهارة مسح فهل يبطل وضوء ولا لا؟ يبطل وضوءه رجل توضأ ومسح على خفين بشرطها المعتبر نعيد خلني اعطيكم ثلاث صور رجل توضأ وغسل رجله ولبس الخف ثم ذهب الى المسجد وعند باب المسجد خلع الخف ودخل للمسجد وصلى ما الحكم صلاته صحيحة ما في اشكال رجل توظأ وغسل رجله ثم احدث ثم بعد ذلك توظأ ومسح على الخف طبعا يعني توضأ وغسل رجله ثم لبس الخف ثم احدث ثم توضأ ومسح الخف وراح للمسجد عند باب المسجد خلع الخف ودخل وصلى ما الحكم؟ بطل وضوءه بطل وضوءه فلا تصح صلاته لانه الان يصلي برجل لا هي مغسولة ولا هي ممسوحة فلا تصح صلاته ولهذا قال فمتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث استأنف استأنف الطهارة فيعيد الوضوء. وليش قال استأنف الطهارة ليش قال استأنف الطهارة نعم لو انه او خلينا نشرحها بعد القيد الثني. قال او تمت مدته او تمت مدته هذا هو المبطل الثاني. فاذا اتم الانسان انسان عنده قلنا له افتح العداد على اربعة وعشرين ساعة من من متى يبدأ العداد؟ اربعة عشرين ساعة من الحدث من الحدث شغل العداد على الساعة فتح على البرنامج ها تشغل اربعة وعشرين ساعة وتوضأ وصلى وصار يمسح على الخف. باقي على الاربعة وعشرين ساعة كم ثلاث دقائق توظأ ومسح على خفه بعد ما توظأ اكتملت الثلاث دقائق ما الحكم هنا؟ بطل وضوءه انتقض وضوءه وضوءه يستأنف الطهارة ولا يخلع الخف ويغسل رجله ايش رأيكم يخلع ويبسط الان كم كملت؟ خلينا بس نوظح لكم لان هذي مسألة عند الفقهاء الان لو ان المدة تمت بعد الوضوء باقي على المدة كم دقيقتين خلص الوضوء صار باقي على المدة عشر ثواني هذا واحد مشغل العداد مظبوط خلاص فبعد وضوئه انتهت المدة هل له ان يخلع الخف ويغسل رجله ولا يجب ان يستأنف الطهارة اضطهاد. ها المؤلف ايش يقول استأنف الطهارة ولا يجوز له ان يخلع ويغسل رجله تقول لي ليش؟ لان تمام المدة مبطل للطهارة وليس مانعا من جواز المسح فرق هل هو مانع من جواز المسح ولا مبطل للطهارة؟ مبطل للطهارة مبطل للطهارة. ولهذا حتى لو لم تفت الموالاة لا يجوز له ايش ان يغسل يخلع ويغسل رجله. واضح هذا؟ فليست المسألة مبنية على فوات الموالاة. ولعل هذا السبب في تعبير المؤلف بقوله استأنف الطهارة او ان فيه اشارة الى ذلك انتهينا من مسح على الخفين