نعم ننتقل بعد ذلك الى باب صلاة الجمعة وهذا الباب باب صلاة الجمعة وصلاة الجمعة من فروض الاعيان بشروط اذا صلاة الجمعة هل هي فرض كفاية او سنة؟ او فرض عين فرض عين على من تحققت فيه الشروط. طيب هذه الشروط التي سيذكرها المؤلف المسألة الاولى من تجب عليه صلاة جمعة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خمسة شروط في من تجب عليه وهذه الخمسة شروط ممكن نجمعها وممكن نفرقها يعني اذا جمعنا الشروط الخمسة نقول من تجب عليه صلاة الجمعة خمسة شروط. واذا جعلنا ثلاثة شروط نقول من تجب عليه ثلاثة شروط. ومن لا تجب عليه واحد اثنين خلينا نجمع الشروط كلها ونقول من تجب عليه الجمعة؟ ذكر المؤلف لذلك خمسة شروط الشرط الاول منها مين يستخرج الشرط الاول من شروط وجوب الجمعة. تفضل يا شيخ نعم صاحب القلب نعم الشرط الاول لا مش قبل هذا قبلهم الشرط الاول ان يكون ممن تجب عليه الصلوات الخمس طيب من هو الذي تجب عليه الصلوات الخمس؟ ذكر المؤلف هذا ولا ما ذكره؟ هل المؤلف ذكر من الذي تلزمه المكتوبة؟ هو يقول كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة طيب الذي تلزمه المكتوبة من هو؟ هل بين المؤلف هذه؟ الا بينه. بس انتم نسيتم وين ذكرها؟ اول شي في كتاب الصلاة في صفحة كم يا شيخ؟ في صفحة تسعة وستين كتاب الصلاة في وسط الصفحة قال فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ الا الحائب والنفوذ فاحالك الى شيء معلوم ولا لا؟ احالك الى شيء درسته عشان كذا قلنا العبرة بما اتقنت لا بما درست طيب اذا هذي الشرط الاول ان يكون ممن تلزمه المكتوبة فيخرج من ذلك الصغير الكافر ها المجنون خلاص المسافر لا المسافر لا يخرج بهذا المسافر تلزمه المكتوبة المسافر ولا ما تلزمه؟ تلزمه المكتوبة اذا المسافر لا بهذا هذا يخرج به من ذكر الله. طيب اذا هالشرط الاول من شروط وجوب صلاة الجمعة ان يكون الانسان ممن تلزمه الصلوات المكتوبة وقد عرفنا من هو؟ الشرط الثاني من يعطينا الشرط الثاني احسنت. الشرط الثاني ان يكون مستوطنا ببناء ان يكون مستوطنا ببناء وهذا الشرط يخرج من يخرج المسافر طيب ممكن يخرج المسافر ويخرج ايضا يخرج غير المستوطن المتنقل. طيب خلينا نجلس هل هذا الشرط يخرج المسافر فقط ولا يخرج حتى بعض المقيمين ها ايوة يخرج بعض المقيمين طيب هو هذا الشرط يخرج بعض المقيمين ايضا طيب انا اعطيكم مثال المثال الاول الانسان اللي سافر من بلده وجالس في فندق هل هو مستوطن في هذا البلد مستوطن بهذا البناء ليس بمستوطن. جالس ثلاث ايام سيسافر. اذا تلزمه الجمعة ولا ما تلزمه؟ لا تلزمه اعطيكم مثال اخر انسان سافر الى بلد افترض انه مجموعة عددهم خمسين شخص سافروا الى بلد من بلدان الكفار لدراسة مثلا اللغة الانجليزية عندهم دورة عسكرية ايا ما كان وجلسوا في هذا البلد مدة اربعة اشهر والبلد هذا ليس فيه مسلم غيره ما في ولا مسلم في البلد الا هم هل يقيمون الجمعة؟ او لا يقيمونها؟ ايش رأيك اه هل هم مستوطنون مستوطنون ليسوا بمستوطنين ليسوا بمستوطنين هل هم مستوطنين في هذا البلد؟ هم في هذا البلد مقيمون لكنهم غير مستوطنين. صح انهم مقيمون لاننا نسميهم مقيما اذا تجاوز اربعة ايام كما سبق معنا في باب صلاة المسافر. اذا عزم على الاقامة اكثر من اربعة ايام يعتبر مسافر ولا مقيم اذا انعزم على الاقامة اكثر من اربعة ايام فهو فهو مقيم. لكنه ليس بمستوطن حتى يعزم على الاقامة الدائمة في هذا البلد واضح؟ طيب اعطيكم مثال ثالث ناس من اهل البادية عندهم خيانة خلاص ومستوطنين في هذه الخيام ما ينتقلون عنها ابدا في البوادي اذا طاحت الخيمة زبطوها مرة ثانية هل يجب عليهم ان يصلوا صلاة الجمعة وبينهم وبين المدينة اقرب مدينة منهم مسافتها مئة وخمسين كيلو متر تمام نعم لا تصح يوم الجمعة ولا تجب عليهم. ما هو الشرط المختل؟ طيب يقول لك يا اخي انا مستوطن في الصحراء ها البنيان هذا مستوطن لكن في غير بناء. واضح. تمام كذا؟ هذا ما يتعلق بالشرط الثاني والدليل على ذلك ان البدو والاعراظ حول المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقيمون الجمع في خيامهم. نعم عدة دورات لا ما هو مستوطن. الاستيطان ليس هو ان يعزم على الاقامة اكثر من اربعة ايام. الاستيطان ان يعزم على الاقامة الدائمة في هذا البلد واضح؟ فاذا عزم على الاقامة الدائمة في هذا البلد فهذا مستوطن. الانسان في المدينة يقول انا اخذت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان استطع منكم ان يموت في المدينة فليموت هذا مستوطن. خلاص لكن واحد يقول بس اخلص الدراسة ثلاثة شهور اربعة شهور وارجع. هذا ليس بالمستوى طيب خليني بس عشان ما تروح المسألة. هؤلاء الذين ذهبوا للدراسة لمدة اربعة اشهر في ذلك البلد. وذلك البلد بلد مسلم تقام فيه الجمعة هل يجب عليهم حضور الجمعة ولا لا؟ الجواب نعم يجب عليهم. شفت كيف؟ المقيم يجب عليه ان يحضر لكن لا يجب عليه ان يقيم الجمعة. وضح الفرق فضح ولا لا؟ طيب الشرط الثالث ما هو الشرط الثالث من شروط وجوب الجمعة في كلام المؤلف نعم ان لا تكون المسافة بينه وبين الجمعة اكثر من فرصة. فان كان بينه وبين الجمعة فرشق او اقل يعني لو فرضنا ان قرية قريبة من المدينة بيننا وبين المدينة اقل من فرسك والفرسخ كم يساوي هاه تذكرون فرصة مر معنا قبلة الستة عشر فرصة مسافة القصر. ستطعشر فرصة فيها كم كيلو؟ تقريبا ثمانين كيلو اقسم ثمانين على ستطعش كم يطلع ها؟ لا ثمانين على ستطعش. خمسة تأكد. نعم. خمسة كيلو خمسة كيلو فمن يقول ان مسافة القصر ثمانين فان الفرسخ عنده خمسة كيلو ليش؟ لان خمسة في عشرة بخمسين وخمسة في ستة بثلاثين والمجموع ثمانية. طيب فالفرسخ هذا خمسة كيلو. فاذا كان الانسان في قرية حول المدينة لا ليس فيها عدد تقام به الجمعة خلاص؟ فهل يجب عليه ان يحضر الجمعة المقامة في المدينة ولا ما يجب عليه؟ نقول ان كان بينه وبين اقل من فرصة وجب ذلك يعني اقل من خمسة كيلو وجب ذلك عليه. طبعا ترسخ خمسة كيلو على نقول ان مسافة الفصل ثمانين وهناك من يجعله اكثر من ذلك فمن سبقه الشرط الرابع من شروط وجوب الجمعة طيب خلينا لا نجعله الشرط الرابع ولكن نقول من الذين لا تجب عليهم الجمعة ذكر المؤلف ممن لا تجب عليهم الجمعة عدة اصناف. الصنف الاول المرأة. قال الا المرأة وهذا يعطينا ان من شروط وجوب الجمعة ان يكون الشخص ذكرا. فالمرأة لا تجب عليها الجمعة. ايضا ممن لا تجب عليه يوم الجمعة العبد كذلك لا تجب عليه الجمعة. الثالث ممن لا تجب عليهم الجمعة المسافر لا تجب علينا الجمعة شف الان لما قال المؤلف الا المرأة والعبد والمسافر عرفنا ان المقيم يجب عليه حضور الجمعة ولا يجب عليه اقامة الجمعة لانه ليس مستوطنا واضح الرابع ممن لا تجب عليه الجمعة. المعذور وذكر للعذر ثلاثة امور. المرض والمطر والخوف فلو كان الشخص مريضا يشق عليه الذهاب للجمعة فلا تجب عليه. ولو كان الجو ممطرا مطر شديدا يبل الثياب فلا يجب على الناس ان يحضروا الجمعة. وكذلك في حالة الخوف فلا يجب شهود الجمعة. طيب هؤلاء الاصناف اذا حضروا الجمعة فهل تجزئهم ولا ما تجزئهم؟ امرأة حضرت الجمعة تجزئ ولا ما تجزئ تجزئ ولا نقول صلي الظهر نقول تمسي. عبد حضر الجمعة تجزئ. مسافر حضر الجمعة تجزئ. معذور بمرض يعني اه كلف نفسه الحضور للجمعة تجزيء وهكذا اذا وان حضروها اجزأتهم طيب هل تنعقد الجمعة بهم؟ ما معنى هل تنعقد الجمعة بهم؟ يعني لو فرضنا ان هؤلاء الذين اقاموا الجمعة كلهم من هذا الصنف كلهم عبيد. او كلهم نساء او كلهم مسافرون. او كلهم مرضى تمام؟ فهل تنعقد الجمعة وتصح اقامتها به؟ ولا ما تنعقد به قالك ولم تنعقد بهم الا المعذور. اذا عندنا المرأة لا تنعقد بها الجمعة. لو جاء من جمعة النساء واقاموا الجمعة لا تنعقد الجمعة بهم كذلك لو فرضنا ان الرجال عددهم ثلاثين وشرط اقامة الجمعة كما سيأتي اربعين لابد للجمعة من اربعين. طيب لو كان عندنا ثلاثون رجلا وعشر نسوة تنعقد الجمعة ولا لا؟ لا تنعقد لان النساء لا تنعقد الجمعة بهم فيكون عندنا ثلاثين. اذا لا تنعقد الجمعة في هذه الحالة واضح؟ طيب اذا لم تنعقد بهم وهل هذا الكلام لن تنعكس بهم ينسحب حتى على المريض؟ يعني لو عندنا ثلاثين اصحاء وعشرة مرضى وكلفوا انفسهم حضور الجمعة. تنعقد ولا لا؟ تنعقد ولهذا قال الا المعذور اذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به اذا عندنا المرأة والعبد لا تنعقد الجمعة بهم وكذلك المسافر. واما المعذور بمرض او خوف او مطر فانه اذا حضر الجمعة وجبت عليه. يعني الرجل في عز المطر خرج الجمعة وتكلف وحضر الجمعة. في وسط الخطبة ما ناسبت في الخطبة قال لا ها هو خطبة امه زينة اليوم بطلع انا في البيت. هل له ان يخرج؟ ليس له لانه اذا حضرها وجبت عليه. انما رخص له في لمشقة الطريق هو خلاص سلك الطريق فيجب عليه ذلك. وتنعقد به ويحسب من العدد ولا لا؟ تنعقد به ويحسب من العدد اللي هو المعذور بمرض او مطر او خوف هذا تجب عليه اذا حضر وتنعقد به ويحسب من العدد. وضحت نعم طيب المسافر من اي الصنفين؟ تنعقد به ولا ما تنعقد به؟ لا تنعقد به. لو عندنا ثلاثين من اهل البلد وعشرة مسافرين تنعقد بهم لا تنعقد بهم ثم انتقل بعد ذلك الى شروط صحة الجمعة. لو جاء الخطيب الى المسجد قال اليوم نبغى نجدد نغير اليوم تسوي لهم مفاجأة قال بنخلص الصلاة اول والخطبة بعد الصلاة فاجعة فهل تصح ولا لا نقول لا تصح الصلاة بعد الصلاة قام خطأ بعد الخطبة يلزمه ان يصلي الجمعة لان الصلاة قبل الخطبة غير صحيحة واضح الخطبة هذه لها شروط ايضا اذا يتقدمها قطبتان اي خطبتين قال لك لا ما هو اي خطبتين لازم يكون في هذين الخطبتين اربع شروط الشرط الاول قال في كل خطبة حمد الله. رقم واحد فلو بدأ الخطبة عفوا. فلو خطب الخطبة ولو تتضمن حمد الله عز وجل لم تصح واضح الشرط الثاني ان تتضمن كل خطبة الصلاة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو خطب من غير ان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تصح خطبته الثالث ان تتضمن قراءة اية من القرآن والرابع ان تتضمن الموعظة واضح؟ هذه اربع شروط للخطبة طيب ما رأيكم لو ان الخطيب صعد المنبر فقال الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله او صلى الله على رسول الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وجلس ثم قام واعاد نفس الكلام ايش رأيكم مجزئة ليش ما يهمني فيها حمد وفيها صلاة على رسول الله وفيها قراءة فيها موعظة؟ نعم فيها موعظة فان الاية هذي تظمنت الموعظة. تمام؟ طيب لو قال الحمد لله وحده اما بعد فاتقوا الله عز وجل وراقبوه وعونوه وذكر فيها من القصص والاخبار ولم يتلو اية من القرآن ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح لا تصح طيب لو الخطبة الاولى فيها حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة اية وموعظة لكن الخطبة الثانية خلية من ذلك على كلام المؤلف تصح لا لانه قال في كل خطبة خلاص اذا هذه الامور لابد ان يؤتى بها في كل خطبة طيب انتقل بعد ذلك الى صفة خطبة الجمعة. انتهينا من شروط الوجوب و اه شروط الصحة ثم بعد ذلك انتقل الى صفة صلاة الجمعة لو ان الخطبة لم تصح لم تصح الصلاة لان شرط الصحة الصلاة تقدم خطبة صحيحة طيب ما هي صفة الخطبة قال ويستحب ان يخطب على منبر اذا هذا هو الامر الاول ان تكون خطبته على منبر وهذا واجب لمستحق؟ مستحق فاذا صعد المنبر اقبل على الناس فسلم عليهم ثم جلس. واذن المؤذن ثم يقوم الامام فيخرج ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة وهذا معروف وواضح بهم شيء ما واضح قال بعد ذلك يبين ما الذي يحصل به ادراك الجمعة بماذا تدرك الجمعة قال من ادرك معه منها ركعة اتمها جمعة والا اتمها ظهرا. اذا تدرك الجمعة بركعة ما ثمرة المسألة صاحبنا اللي جاي متأخر عن المسجد تاني مرة لا تتأخر جزاك الله خير دخل المسجد فادرك الركعة الثانية مع الامام يقوم فيأتي بركعة اخرى وتصح جمعته واما الشخص الذي جاء بعد رفع الامام من الركوع في الركعة الثانية فما الواجب عليه ان يتمها ظهرا فيأتي اربع ركعات ظهر وليست بجوج هذه ثمرة النفس وايضا من اثار هذه المسألة اللي هي مسألة ان الجمعة تدرك بركعة انه اذا نقص العدد قال المؤلف وكذلك اذا نقص العدد او خرج الوقت وقد صلى وركعة اتموها جمعة يبدأ بالاولى اذا نقص العدد وقد صلوا ركعة الحظر الجمعة اربعين ما زالوا ولا نظروا مجموع الكل واضح في الركعة الاولى في اثناء الركعة الاولى احدهم احتاج الى دورة المياه وخرج. نقص العدد وصار كم تسعة وثلاثين يتمون جمعة ولا ظهر الظهر لكن اذا خرج هذا الرجل بعدما ادركوا ركعة مع اربعين وخرج في الركعة الثانية هاه يتمونها الجمعة والمسألة الاخرى اذا خرج الوقت هذا الامام الله يهديه يطول على الناس يخطب فيهم حتى الساعة ثلاثة وخمسة واربعين دقيقة قطبا للشمال صم. كم الاذان اليوم؟ العصر اربعة الا خمسة طيب لا هو استمر الى باقي دقيقتين على خروج الوقت خلصت خطبة ثم كبر للصلاة. فان صلى ركعة قبل خروج الوقت خلاص صحت الجمعة يكمل ركعة ثاني بعد خروج الوقت. وان خرج الوقت ولم يكمل الركعة الاولى وجب عليه ان يتمها رضوان طيب انتقل المؤلف بعد ذلك الى مسألة اخرى الا وهي تعدد الجمع الاصل ايها الاخوة الكرام الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون انه لا يقام في بلد واحد الا جمعة واحدة فقط المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها جمعة الا بمسجده عليه الصلاة والسلام. ما في جمعة لا في قباء ولا في غيره واضح طيب هل يجوز ان تقام عدة جمع في بلد واحد قال المؤلف ولا يجوز ان يصلى في مصر اكثر ولا يجوز ان يصلى في مصر اكثر من جمعة. الا ان والحاجة الى اكثر من ذلك اذا في حاجة حقيقية فيقام بقدر الحاجة لو كانت الحاجة تدعو الى ثلاث جمع فهل يجوز اقامة اربع جمع لا يجوز ذلك يقتصر على قدرها انتقل بعد ذلك الى سنن الجمعة ما هي سنن الجمعة يا شيخ ها سنن الجمعة اولها الغسل قال ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل يستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل. اذا الاول من سنن الجمعة الغسل والدليل قال صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل انظر للاستحباب ولا اللي موجود للاستحباب والدليل على صرف يعني الوجوب عدة ادلة منها حديث غسل اه الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل الغسل اخضر ومنها ان عمر رضي الله تعالى عنه لما دخل عثمان المسجد متأخرا فقال له آآ يعني عاتبه على التأخر فقال عثمان ما زدت على ان توضأت قال والوضوء ايضا قالوا ولم يأمره ان يرجع ليغتسل فدل ذلك على ايش؟ على عدم وجوب الغسل طيب قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب حديث في صحيح مسلم وغسل يوم الجمعة واجب ما في شك حديث صحيح وجمهور العلماء يقولون غسل يوم الجمعة واجب ولا ليس لي واجب هاه يقولون واجب ولا ليس بواجب طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول اوصوا يوم الجمعة واجب نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقوله ها تفصيل استغفر الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وليس معناها على كل محتل يعني على الجنب لا يعني على كل مال هنا هو البالغ ولا في الغسل على المحتلم واجب في الجمعة وفي السبت وفي كل الايام طيب ايش رايكم النبي عليه الصلاة والسلام يقول وصف يوم الجمعة واجب الجمهور يقولون ليس بواجب مصادمة للنص ولا لم يبلغهم الحديث هاه ولا في احتمال اخر يعني هل في احتمال ثالث مصادمة للنص ولا ما بلغهم الحديث ولا في احتمال اخر؟ في احتمالهم اصل من الحديث ما بلغنا نحن الا من طريق ما هو هم اللي ما بلغوا نحن ما بلغنا الحديث الا من طريقه وهم اتقى لله عز وجل من ان يردوا حديثا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لماذا قالوا في الحديث الواجع هنا الواجب كمصطلح في اصول الفقه هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا مصطلح في علم اصول الفقه هل يصح ان تفسر النص الشرعي وتجعله نصا في الحقيقة الاصطلاحية في علم اصول الفقه يعني قول الله عز وجل لما ذكر قتل النفس والزنا وكبائر الذنوب قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها اه يفسره بالمكروه المقصود في اصول الفقه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله ها قتل النفس والزنا وهذه الجرائم المكروهة بالمعنى الاصولي هانتايا لا يعني هل الذي يقول الزنا محرم وليس بمكروه؟ مصادر للنص هاه يقول والله صادم النص على انه نقول الكراهة تطلق بعدة معاني والوجوب يطلق بعدة معاني. فالوجوب الوارد في الحديث ليس هو الوجوب الذي يقابل الاستحباب. وانما هو الوجوب بمعنى تأكد وايش الدليل؟ الدليل انه عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وان يستن يعني يتسوق ويمس طيبا والعلماء متفقون على ان الطيب ليس بواجب على يوم الجمعة فلو قلت الواجب هنا بالمعنى الاصولي يلزمك ان تقول بالوجوب في الثلاثة كلها واضح نعم اذا الاول من سنن الجمعة الغسل. والثاني ان يلبس ثوبين نظيفين والثالث ان يتطيب والرابع ان يبكر اليها بحق المأموم ثوبين يعني يلبس ازارا ورداء مثلا نظيفين واضح او نحو ذلك قال ويبكر اليها يعني تذهب مبكرا فان جاء متأخرا المبكر سيدخل ويصلي ركعتين ولا اشكال في ذلك واما المتأخر الذي جاء والامام يخطب. فهل يجلس ولا يصلي ركعتين قال فان جاء والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ما يطول فيه لانه وقت خطبة فيجوز ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة اخيرة وهي الكلام في اثناء الخطبة ما حكم الكلام في اثناء الخطبة ندوز قال ولا يجوز الكلام والامام يخطب فان شاء الله لو ان بالامامة تكلم في اثناء الخطبة يجوز يعني وهو في الخطبة قطع الخطبة قال لي مثلا حارس المسجد شغل المكيفات فهل يجوز ان يكلم احدا من الحاضرين؟ ولا ما يجوز يجوز واضح طيب والدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الرجل وقال له اصليت ركعتين؟ ثم قال له قم فصلي ركعتين وكذلك يجوز للانسان ان يتكلم اذا كان يكلم الامام فيدخل المسجد والامام يخطب فيقول يا شيخ الامطار انقطعت والناس بحاجة الى المطر تلاتة جزاء الله خير تدعوا لنا بالشكر يجوز او يقول يا شيخ في ناس في اخر المسجد يتكلمون نرجوا ان تنبه عليه او نحو ذلك فهل هذا جائز؟ نعم هذا جائز اذا هذا ما يتعلق بباب صلاة الجمعة والان ننتقل الى التمارين في احد عنده سؤال خليني ناخذ اللي عنده اسئلة تفضل ايوة ايوة ماء بالنسبة للاذان في الجمعة الاول والثاني هذا طبعا الاذان الاول والثاني في صلاة الجمعة هذا بدأ في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه نعم بسؤال اخر احسنت يقول ما الدليل على اشتراط اربعين بصلاة الجمعة خليني استطرد لهذا السؤال استفرادا يسيرا ارسل لي رجل مرة رسالة على الواتساب فيها خطوة لواحد من طلبة العلم السؤال يقول ما هو العدد الذي يشترط لصلاة الجمعة فقال صاحب الجواب يقول قال بعضهم يشترط في ذلك اربعون وهذا مذهب من احمد والشافعي ثم قال اتى منهم في ذلك ضعيف ولا يصح قال وقال بعضهم ثلاثة وهو مذهب من يا شيخ؟ مذهب ابي حنيفة وعليه فتوى هجمة ثم قال وقال بعضهم اثنى عشر. وين المالكية مذهب مني فيها مذهب المالكي ثم قال بعد ذلك وقال الشوكاني هكذا وقال الشوكاني والصنعان وغيرهما ممن لا يقول في دين الله الا بالدليل يكفيه ذلك رجلان ايش رايكم انا حقيقة لما قرأت هذا الكلام قص شعري مما هو يعني ذكر اقوال الائمة الاربعة كلهم اقوال العلم الاربعة ذكاء. ثم قال وقال الشوكاني والصنعاني وغيرهما ممن لا يقول في دين الله الا بالدليل يكفي رجلا طبعا نحن لا نريد ان نحمل عبارته المنطوق والمفهوم لو اخذنا بمفهوم العبارة معناها خطير ولكن ايضا حتى لو لم يرد هذا المفهوم فان هذا الاستعمال وهذا التعبير ليس بجديد ابدا. هؤلاء الائمة الاربعة هم اتقى الناس ولا يمكن ان يتكلموا في دين الله عز وجل الا بالدليل والله المستعان. طيب بالنسبة للدليل على ان الجمعة يشترط فيها اربعون هو ان اول جمعة اقيمت بحرة بني بياضة حضرها اربعين قالوا واقل ما ثبت انها جمعة عقدت. اذا اول جمعة اقيمت كم كان عددهم ها اربعين. طيب ليش ما اقاموها قبل ذلك ها فلما بدأت الجمعة باربعين قالوا هذا فيه دليل على اعتبار هذا العدد وانه اقل عدد تقام الجمعة به وعلى كل حال فالمسألة فيها خلاف طويل منهم من يقول اربعون منهم من يقول اثنى عشر ومنهم من يقول ثلاثة وهذا كما ذكرت لكم مذاهب لانه بالنسبة للعدد كما ذكرت لكم ان العدد هذا فيه خلاف وكم اكثر من مرة قلت لكم ان المقام هنا مقام تدريس وليس مقام فتوى. الفتوى اللجنة الدائمة عندنا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والاسلام الفتوى عندهم على ان العدد الذي تنعقد به الجمعة ثلاث. على مذهب الامام ابن حنيفة في هذه المسألة واختاره الشيخ رحمه الله نعم في وقت الدرس اذا كان في نائم يشعر اذا كان بجواري رجل نائم في الدرس في الخطبة الخطبة اعظم من الدرس نعم على كل حال بالنسبة الكلام لا يجوز. واما الاشارة قد ذكره الرجل انه لا خلاف في جوازها الاشارة مثلا من شخص ونحو ذلك انه لا خلاف في جوازها وعلى كل حال ينظر في المثال هذا. طيب غيره تفضل يا شيخ في اي مسألة ايوة نعم المقصود بلا يجوز التحريم ويقابله الجواز الاباحة فقوله الا للامام يعني انه يجوز للامام لا لا هو خلص منه مستحبات خلص من المستحبات وبدأ في مسألة جديدة قبر هل يكلم الامام؟ سبق الجواب عنها في المتن. تفضل يا شيخ نعم اذا لم يكن الامام يخطب فان الكلام ليس بمحرم ولهذا بين الخطبتين لو كلم الانسان احدا فهذا ليس بمحرم تفضل يا شيخ يقول نرى بعض الناس يدخلون والامام يخطب ويجلسون من غير ان يصلوا ركعتين مالكية كذا مذهلون مذهبكم هذا صح؟ يمكن شنقيطي يا شيخ اللي شفته او مالك فهذا مذهب المالكي اذا كان الامام يخطب لا يصلي نعم اذا خطب الامام فانه لا هذا مذهب الملك. طيب ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى التمارين نكتفي بهذا القدر شيخ صفحة مية واثنين وثلاثين باب صلاة الجمعة. السؤال الاول يقول من شروط وجوب صلاة الجمعة الف الاستيطان ببناء. باء الاستيطان بنصف كبير جيم مطلق الاستيطان دال الاستيطان بمنزل مملوك للشخص الف بني اخلف نعم الاختيار الصحيح هو الف. المسافة التي يجب معها حضور الجمعة. اربعة غرد فما دون اربعة فراسخ فما دون بريد فما دون فارزق فما دون. الف من اختار الف باء جيم ما شاء الله. اذا هذا الصواب لا تجب الجمعة عليه ولو حضرها اجزأته ووجبت عليه وانعقدت به هذا ينطبق على المرأة من يختار المرأة طيب العبد المسافر المعذور بمرض ومطر وخوف طيب احسنت جميع ما سبق الجواب الصحيح دال المعذور بمرض او مكر من القبور. يقول ليس من شروط صحة الجمعة فليتركوا هذا وخلينا نشوف حكم كون الخطبة على منبر الف مستحب من اختار حكم كون الخطبة عن المنبرين مستحب ها صحيح مستحب طيب يتم يتم المسبوق الصلاة جمعة في حال ادراك تكبيرة الاحرام ادراك الركعتين ادراك ركعة ادراك الامام قبل التسليم ادراك الامام قبل رفعه السجدة الاخيرة في حال ادراك ركعة طب ليش نقول الف وباء ادراك تكبيرة الاحرام ما يحتاج يتم نصره شيء ما صلاهما عليه طيب خلونا نأخذ بعض المسائل فالمعاصر يقول ما حكم اقامة الجمعة على من اقام في مكانه مدة للعمل كمعسكرات الجيوش التي خارج البلد بلد وكحراس الحدود وعمال المناجم ونحوها. يقيمون الجمعة ولا لا ها لا يقيمون الجمعة. نعم طيب مية وثلاثة ما حكم الجمعة على الذين يعملون في البحر مدة طويلة؟ يعني بعض الشركات مثلا يكون استخراج بترول فيذهبون في السفينة ويجلسون فيها شهر او خمسطعشر يوم في داخل البحر فهل يصلون الجمعة في السفينة ولا لا عددهم اكثر من اربعين نعم اذا هذا لا يصلي الجمعة لا يصلون الجنود ما حكم حضور الجمعة على من سافر الى بلاد ووجدت البلد مسلمين مستوطنين يقيمون الجمعة اه ايوه يصلي معهم نعم يجب عليهم ان يصلي معهم اذا كان مقيما اكثر من اربعة ايام ما المسافة التي يجب قطعها لحضور الجمعة في الكيلو متر قلنا تقريبا خمس كيلو ونص طيب هل تسقط الجمعة والجماعة عن الطبيب المناوي بحال مناوبته هاه نعم اذا احتيج الى ذلك فانه تسقط عنه الجمعة. طيب ننتقل الان الى الاستفتاءات. يقول نحن من عمال شركة ارامكو الزيت وطبيعة عملنا الاشتغال في البحر لمدة نصف شهر متوالية. وقد يبلغ عددنا ثمانية والسؤال هل تصح منا صلاة الجمعة ونحن غير مستوطنين ولا مقيمين دائما وعددنا ما ذكرناه ام نصليها ظهرا او رجل افادة فاطمة يصلون الجمعة ولا الظهر ها وهوب طيب في حد يقول جمعة يقول يصليها ظهرا يصليها ظهرا ليش؟ عدم تحقق الاستيطان كما ذكرنا. يقول ذهبت انا وزميل لي الى منطقة صحراوية يسكنها بعض اهل البادية الرحل وذلك للدعوة وقد اقمنا عندهم اكثر من شهر ونحن ونحن نعلم انه لا تجب عليهم صلاة الجمعة. الا انه حصل عندنا شك في صحتها اذا وقد صلينا به الجمعة مدة شهر وهدفنا ان يتعلموا كيفيتها ويستفيدوا من قطرتها وكان فعلنا هذا على انه جائز وليس بواجب وسؤالي هل صلاتنا الجمعة فيها صحيحة؟ ام ان الجمعة لا تصح بمثل هذه الظروف؟ واذا كانت لا تصح فهل علينا اعادة الصلاة ظهرا في الجمع التي بسبب ان سميناها ارض التضيق والبيان الواحد بذلك حسب ما قرره المؤيد ما تصح هي لا تجب لكن هل تصح ولا ما تصح لا تصح شوف شروط الصحة. قال ومن شروط صحتها فعلها في وقتها في قرية ها في قريته اذا لا تصح منهم هذولي بدو رحل الصحرا وليس في قريب. واضح طيب ننتقل بعد ذلك الى الربط لاصول الفقه نريد مثال على قاعدة الامر بعد الحظر يفيد الاباحة الامر بعد الحظر يفيد الاباحة بصلاة الجمعة جاء الامر قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله هذا امر القصود الاباحية فاسعوا الى ذكر الله اباحة ولا وجوب قال الله عز وجل فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع طيب الى ان قال سبحانه وتعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض هاه نعم هذا هو الامر الذي يقتضي الاباحة لان الشهر بعد صلاة الجمعة مباحة القاعدة تقول الامر بعد النهي يفيد الاباحة طيب على كل حال ممكن ناخذ مثال اخر فقرة دال مثالا لفعله نبوي محمول على الوجوب واخر محمول على الاستحباب في شروق في صفة صلاة الجمعة المؤلف قال ويستحب ان يخطب على منبر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يخطب على النور وقام في شروط خطبة الجمعة يجري فيها قراءة اية لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب يقرأ ايات من القرآن اين فعل المحمول على الاستحباب كونه اعلم والفعل المحمول على الوجوب قراءة الاية ما وجه الاستدلال بحديث جابر رضي الله عنه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس على وجوب قراءة اية وموعظة والموعظة في خطبة الجمعة ان كان يفعل يدل على الاستمرار. طيب يدل على الاستمرار نحن نريد اثبات الوجوب اذ نستدل به على وجوب هذه الامور يجلس بينهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القبة والطاعة. يدل على الوجوب والاستحباب المذهب الوجوب ولهذا نقول القاعدة التي نذكرها هنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على وجه الغربة والطاعة وفعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربى والطاعة يدل على الوجوب. والمسألة اصولية فيها خلاف بين العلماء. صاحب شيخ صاحب بحث افعال النبي صلى الله عليه وسلم هي خلاف نعم فيها خلاف مشهور في الاصول نعم كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف والقرآن المنجيد في الخطبة وهل نعم كان يفسرها ولا تقرأ؟ كان يقرأها عليه الصلاة والسلام دون تفسيرها في الخطبة نعم فكها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في كل جمعة على المنبر كان يفسرها ولا لا سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا السؤال فقال لا ادري قلت وانا لا ادري وكلمة لا ادري هذي من اهم الكلمات التي ينبغي لطالب العلم ان يحفظها ويكون عنده ورع في هذا الكلمة لابد تكون هذه الكلمة حاضرة على لسان طالب العلم من اخطأ لا ادري اصيبت مقاتله وان بدت بين اناس مسألة معروفة في العلم او مفتعلة. فلا تكن الى الجواب ساء فلا تكن الى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيها ناقبا وقل اذا اعياك ذاك الامر ما لي بما ما لي بما تسأل عنه خضر فذاك نسخ العلم عند العلماء فذاك ما زالت تقول الحكماء واحد جاء للامام مالك من العراق جميع العراق تخيل مرسلينه اهل العراق اسئلة الى الامام مالك مجمعين نساء يحتاجونها للعراق وصل الرجل عند الامام مالك قال عندنا اسئلة من اهل العراق السؤال الاول كذا قال ما لك لا ادري الثاني لا ادري. الثالث عنده بضع واربعين سؤال ستة وثلاثين منها قال فيها الامام مالك قال يا امام ماذا اقول لاهل العراق مجرم كلفت السفر قال قل لهم ان مالك لا يدري مسألة بسيطة وما ابردها على القلب رجل جاء الى سحلوب معروف سحنون يا شيخ من ائمة المالكية يصحون هو الذي دون المدون عن اسد ابن الفرات عن عبدالرحمن ابن القاسم عمان ابن انس المقصود هذا سحر من ائمة المالكية جاءهم رجل فسأله عن مسألة فقال يا اخي ان مسألتك هذه معضلة ومشكلة فقال انت لها يا ابا فلان او يا امام قال ما يغني كلامك هذا عني شيئا اذا اتخذت مني جسرا تعبر به على النار المسألة ما هي سهلة الكلام في الدين ليس بسهل ما هي قضية والله بعض الناس يقول والله يا اخي احس انه حلال اسمع حلال وما وعد بالاحساس الله المستعان