ثم انتقل بعد ذلك الى الكلام عن مقدمة من مقدمات الصلاة وهي النداء الى الصلاة وهو ما بوب عليه بقوله باب الاذان والاقامة وبدأ هذا الباب بحكم الاذان والاقامة ولم يذكر تعريفهما. خلاص ربما لوضوحهما وربما لغير ذلك فبدأ بحكم الاذان والاقامة فقال حكم الاذان والاقامة استقر. فارضك فاية على من قد حضر حكم الاذان والاقامة ما حكمهما؟ قال استقرا فرض كفايتي خلاص استقر حالة كونه لعله حال الله اعلم فرض كفاية جيد استقر فحكمهما فرضا كفايته اذن الاذان والاقامة فارضاه كفاية وفرض الكفاية ما هو؟ هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقيين. فاذا كان في البلد مؤذن حصلت به الكفاية فان هذا مسقط للوجوب ولا يأثم بقية الناس. وان ترك الاذان في البلد صار اهل البلد لا يؤذنون. فان الجميع يأثم. كل قادر على على ذلك واضح هذا معنى قوله فرض كفاية على من؟ اذا هذا الحكم هو الفرضية الكفائية. يتوجه لمن يتوجه لمن تحققت فيه الشروط الاتية. اولا ان يكون حاضرا لا مسافرا وهو معناه قول الناظم على من قد حضر المقصود بالحاضر غير المسافر. او سيأتي معنا انه في السفر يكون سنة ولا يكون واجبا الشرط الثاني ان يكون من الرجال اما النساء فغير مخاطبين مم غير مخاطبات اما النساء فغير مخاطبات بايش بالاذان والاقامة طيب من من لم يتحقق في هذا الشرط؟ المرأة وعليكم السلام ما حكم الاذان والاقامة في حقها ها؟ يكره واضح؟ اذا الشرط الاول هو ان يكون حاضرا يعني غير مسافر. اذا فات هذا الشرط انتقل الاذان من كونه فرض كفاية الى كونه سنة واذا فات الشرط الثاني انتقل الاذان من كونه فرض كفاية الى كونه مكروها واضح فلينتبه لمثل هذا. اذا اذا فات هذا الشرط صار الاذان مكروها المرأة يكره لها ان تؤذن الشرط الثالث في ان ان يكون ذلك في الاداء لا في القضاء مم جيد قوله من الجاح سند ممكن يقال من الرجال ان الاذان انما يجب على الجماعة لا على من كان منفردا وهذا يؤخذ من قوله من الرجال وهذا جيد ممتاز احسنت اذا لا بد ان يكون جمع عمل منفرد يسن له مم يسن المنفرد لم يذكره. المنفرد يسن له الاذان واضح هذا اذا صارت هذي ثلاثة شروط. الشرط الرابع ان يكون ذلك في الاداء للصلوات ايش؟ المؤداة لا للصلوات المقضية. فان اختل هذا الشرط صار الاذان سنة لان الاذان للصلوات المقضية سنة فان اجتمعت صلواتهم القضية اذن للاولى ويقيم لكل فريضة اذن للاولى وجوبا ولا استحبابا استحبابا لان الوجوب لا يكون الا للصلاة المؤدى. واضح هذا. طيب الشرط الخامس يصير كونها في الصلاة المكتوبة. قال في اداء ما كتب ما كتب كونه في الصلوات المكتوبة خلاص يعني الصلوات الخمس وعلم من ذلك ان الاذان لغيرها ليس بواجب. فما حكمه؟ تارة ها اذان لغيرها الصلوات الخمس المكتوبة. تارة يكون مسنونا ونقصد بالاذان وانا معنى عام النداء كقوله الصلاة جامعة لصلاة الكسوف ونحوها واستحبابا ليس بواجب. واضح؟ وليس الاذان بمعناها الكامل. كذلك نعم اذا هذا هو فرض الكفاية ها؟ النداء الاول للجمعة مسنون. نعم ثم قال بعد ذلك في سفر وللقضاء مما ندب في سفر يعني والاذان والاقامة في السفر مما ندب يعني مستحب والاذان والاقامة في الصلاة المقضية مستحب. هذا معنى قوله في سفر وللقضاء غير المؤداة مما ندب وهذا تصريح بمفهوم قوله على من قد حظر ومفهوم قوله في اداء واضح هذا؟ ثم انتقل بعد ذلك الى بيان كلمات الاذان والاقامة فقال وكلمة الاذان خمسة يا معشر كلمة اقامة احدى وعشرة من الكلمات تقر. تقر. تتميم. تقر يعني اقره الشرع تقر يعني تقر في النظم قدر ما شئت المهم ان يكون معنى صحيح لانها هي كلمة لا يقصد بها معنى فقهي لا يقصد بها معنى فقهيا لا يقصد ها بها فقهي مم صح معنى فقهي احسنتم طيب. قال بعد ذلك وكلمة الاذان خمسة عشر كلمة. وهي معروفة. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله خلاص خمسة عشر كذا. ايوة جملة وكلمة بها كلام قديم. تقول ابن مالك. خمسطعشر جملة هم كلمة التوحيد لا اله الا الله ولا اله الا الله كلمة التوحيد احسنت بل اه يعني كلمة بها الكلام وقد يؤم هذا اكثر اطلاقا الكلمة على الكلام هذا هو الاكثر في النصوص الشرعية. ثم ذكر عدد كلمات الاقامة فقال اقامة احدى وعشرة من الكلمات وهي معروفة الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح بإقامة الصلاة بإقامة الصلاة الله اكبر الله اكبر ها زودنا شي احنا الله اكبر لا اله الا الله احدى عشرة كيلو. ممتاز واضح ثم بعد ذلك وعندنا قاعدة هنا في المذهب اذا وردت العبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة كل الصفات اذا الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز ولكن الامام احمد رحمه الله قد يختار بعض هذه الصفات يجعله هو المختار. وهو المفضل على غيره لاسباب. فمثلا هذا الاذان خمسة عشر كلمة والاقامة عشرة اذان بلال اختاره الامام احمد رحمه الله تعالى لانه اذان بلال الذي كان يؤذن به في المدينة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك انه ورجح وليس معنى ذلك ان غيره من الاذان الثابت مكروه لا جائز واضح ولا لا؟ نعم طيب انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى الكلام عن حكم اخذ المال على الاذان وذكر سورتين صورة يجوز اخذ المال فيها وسورة يحرم الاخذ المال فيها قال ويحرم الاجر على الاذان هذه صورة التحريم. فلا يجوز اخذ الاجرة على الاذان ولا على غيره من الاعمال التي تختص ان يكون فاعلها من اهل القربة. القربات التي لا تفعل الا من المسلم. لا يجوز للانسان ان يأخذ عليها اجرة لا اقامة ولا اذانا. واضح يا مشايخ هذا اخذ الاجرة عليها قال لا رزق بيت المال. فيجوز اخذ الرزق من بيت المال والرزق والرزق الرزق الرزق هو المال والرزق هو الفعل والاقرب هنا للمعنى الرزق هو المأخوذ المال المأخوذ والاقرب للمعنى هو اخذ الرزق واضح؟ ولذلك الكسر احسن هنا. لا رزق بيت المال يا اخواني فيجوز للمؤذن وللمقيم ان يأخذ رزقا من بيت مال المسلمين وقد شرط لذلك صاحب الزاد عدم وجود متطوع لماذا لانه اذا وجد من يتطوع بالاذان ولا يأخذ مالا فانه يجب ان يحافظ على مال المسلمين الموجود في بيت المال صح ولا لا؟ اذا في واحد يقوم بالاذان وبالوظيفة يحقق يا من؟ من غير ان يأخذ مالا. اذا داعي الى ان يصرف من بيت مال المسلمين مال الاصل ان يحفظ للمسلمين واضح نعم اذا يجوز اخذ الاجرة ولا يجوز اخذ الرزق من بيت المال ولا تجوز اخذ الاجرة. وما الفرق بينهما ايضا يقول احد النظامين هو حمدا واللتاه ينظم حاصل ما ذكره القرافي في الفروق بين الاجرة والجعل والرزق وغلة الوقف مؤذن والامام يجوز ان يأخذ غلة الوقف وهذا وقف يصرف ريعه لامام المسجد لا بأس قوله مؤذن مسد لا بس اما ان يأتي انسان يبني مسجد ويقول يا فلان تعال ساتعاقد معك على عقد لازم بيني وبينك. تلتزم والتزم ها؟ على ماذا؟ يقول تصلي خمس صلوات في كل يوم ولك راتب قدره كذا التزم بهذا وانا التزم لك بهذا العوض فهذه اجرة لا تجوز يقول حمدان ولدته الفرق الرزق الرزق والجعل واجرة العمل او الرزق والوقف واجرة العمل بينهما فرق يراه من عقل فحيث ما عقده الافراد فللاجارة اذا يراد والرزق ما اجراه بيت المال مقابل التوظيف للعمال تمام وابني الاجارة على المماكسة لما لها في البيع من مجانسة الاجارة كل واحد يريد ايش فيها مماكسة وفيها واما ما يصرف من بيت المال فهو ولهذا اذا كان المؤذن يعطى من بيت المال فهذا رزق حتى لو قيل له تعالى وقع على اوراق انك تلتزم الاذان وانه يخصم عليك هذا الذي يظهر والله اعلم. مهما كان التنظيم الذي ينظم خروج الرزق من بيت المال للمؤذن فان هذا يكون رزقا من بيت المال وليس وليس اجارة واضح نعم واما اذا عقد من الافراد على وجه التزام الطرفين هذا التزموا بالمال وهذا يلتزم بالعمل فهذه اجارة. واضح نعم قال بعد ذلك يبين شروط الاذان. سبق معنا شروط الاذان صح ولا لا سبق معنا ولا ما سبق يقول هاي شروط الوجوب. الذي سبق معناه وشروط الوجوب والذي يذكر الان هو والذي يذكر الان هو شروط الصحة. ايش شروط الصحة؟ قال يشترط الترتيب الشرط الاول لصحة الاذان الترتيب في الكلمات لو قال خلينا اول شي نبدأ حي على الصلاة حتى ندعوا الناس وبعدين نذكر الله. نقول لا لا بد من الترتيب. الشرط الثاني التوالي. يعني ان الاتيان بالاذان متتابعا متواليا لا يقطع بين كلماته بفاصل طويل فانقطع بين كلماتي بفاصل طويل لم يصح الاذان وانقطع بفاصل يسير يصح قالوا الا اذا كان الفاصل يسير حراما الله اكبر الله اكبر ثم سكت وسب شخصا اعوذ بالله ولا اغتاب شخصا هذا فاصل يقطع الاذان. الشرط الثاني التوالي. الشرط الثالث وكونه عدلا من الرجال يشترط ان يكون المؤذن عدلا ومعنى العدالة هنا العدالة الظاهرة وليست العدالة الباطنة ايش الفرق بين العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. ما الفرق العدالة الظاهرة هو الشخص الذي لا يعرف بفسق نشوفه يصلي معانا في المسجد واموره طيبة ها؟ مستور الحال ظاهره الصلاح الله اعلم والله يتولى السرائر لا احد منا سافر معه ولا احد يعني بينه وبينه علاقة يستطيع من خلاله ان يزكيه هذا عدالته ظاهرة العدالة الباطنة هو الشخص الذي يشهد له بالعدالة. قال فلان رجل صالح نعرفه. سافرنا معه سكنا معه لازمناه الى اخره. واضح فما هو الشرط في صحة الاذان العدالة الظاهرة وقد حصل عندي تردد هل المقصود باشتراط العدالة هل المقصود باشتراط العدالة اشتراطها لصحة الاذان او اشتراطها لاجزاء الاذان في اسقاط فرض الكفاية بمعنى ان العدل ها المؤذن الفاسق ان قلنا لا يصح اذانه واحد في وسط الصحراء يسن الاذان للمنفرد وهو فاسق هل هذه سنة تتوجه اليه ولا نقول اذانك باطل هذا محل تردد والبعض كلامهم يعني لو لما ذكروه في سياق شرط الصحة يدل على انه شرط للصحة ولكنه ايضا يحتاج الى تأمل يعني يحتمل ان يكون ذلك المقصود به شرط لصحة الاذان للمسقط بفرض الكفاية والله اعلم ماشي ثم انتقل بعد ذلك الى الشرط الرابع نعم الشرط الرابع فقال من الرجال اذا يشترط ان يكون عدلا وان يكون من الرجال لا من النساء فاذان المرأة لا يجزئ يصح مع الكراهة ولا ما يصح مو قلنا انه مكروه اذان المرأة وسبق معانا في قول الناظم مم من الرجال في اداء ما كتبوا وقلنا ان اذان المرأة مكروه اذا هنا نقول مرة اخرى يشترط ان يكون من الرجال في الصحة خلاف الوجوب معنى ذلك ان اذان المرأة لا يصح. غير صحيح. طب نحن سبق ان حكمنا عليه بالكراهة وش تقولون ايظا هذا يحتمل ان يقال فيه ما سبق. ها؟ ما يقول. ما سبق. اي ربما ان المراد بذلك ان اذان المرأة لا يجزئ في اسقاط فرض الكفاية والله اعلم فليحرر يعني هذا ليس بجزء فراجعوه قال بعد ذلك الشرط الخامس والوقت الشرط الخامس لصحة الاذان دخول الوقت فلا فلا يصح الاذان فلا يصح الاذان ها قبل دخول الوقت الا في صلاة الفجر فانه يصح والوقت في غير اذان الفجر. اذا يشترط لصحة الاذان دخول الوقت فلو اذن للصلاة قبل دخول وقتها لم يصح اذانه الا في صلاة الفجر ولذا قال في غير صلاة الفجر في غير اذان الفجر فان اذان الفجر يصح قبل دخول الوقت لكن بعد نصف الليل يصح بعد نصف الليل ولو لم يدخل وقت الفجر. اما قبل نصف الليل فلا يصح ثم انتقل الى بيان الشروط شروط الكمال ان شئت قل للمستحبات المتعلقة بالمؤذن. على اي شيء من بني بعد نصف الليل ان بلالا يؤذن بليل ان بلالا يؤذن بلال فلذلك صح الاذان بعد نصف الليل نعم الله اعلم فان كانوا يؤذن قبل الوقت استحب ان يوجد مؤذن دائما يؤذن عند الوقت حتى لا يلتبس الامر على الناس. واضح طيب ثم بعد ذلك ذكر ما يستحب من الصفات في المؤذن وما يستحب في الاذان. فبدأ بالمستحب في المؤذن. عندنا مستحب في المؤذن مستحب في الاذان فالمستحب في المؤذن قال ويستحب صيت والصيت يراد به صاحب الصوت العالي وقال بعضهم ايضا يراد به صاحب الصوت الندي راه صوته عالي وصوته ندي فاذا اجتمع الامران احسن تمام قالوا يستحب صيت الامر الثاني من الصفات المستحبة في المؤذن ان يكون ذا ستر تحب صيت ذو ستر يعني ايش ذو ستر يعني ساترا لعورته ستر العورة حال الاذان مستحب منصورة ذلك؟ نعم المقصود هنا نفي الشرطية عن ستر العورة حال الاذان ليس بشرط ستر عورة حال الاذان ليس بشرط فيصح الاذان ولو انكشف بعض عورته ماشي نعم وهذا لم اجده في كتب الاصحاب والقواعد لا لا تأباها لم يذكروا في الشروط ولا في واجبات الاذان ستر العورة تمام؟ نعم ستر العورة لا يجوز للانسان ان يكشف عورته بدون عذر نعم ذكروه في الجمعة. نعم. وقد قاسوا بعض مسائل الاذان على الجمعة وبعض مسائل الخطبة على وقد سألت الناظم حفظه الله من يعني ذكرت له اني لم اجده فقال ما هو لا يتذكر من اين اتى به ولكن يقول هو لا يذكر شيئا من عنده فمن وجدها فليفيدنا الشرط الثالث من الاوصاف المستحبة في المؤذن ان يكون عالما بالوقت. قال الناظم ومتقن الوقت ولو قال وعالم الوقت كان اقرب مم الى نصهم انهم يقولون عالما بالوقت او عارفا بالوقت وقالوا متقن الوقت والمعنى واحد فيستحب ان يكون عارفا بالاوقات هذا احتراز ممن ممن يؤذن بناء على تقليد غيره يقال له دخل الوقت فيؤذن اذانه صحيح او غير صحيح طيب ولكن له فاتت فيه صفة مستحبة ثم بعد ذلك ذكر ذكر بعض المستحبات في اداء الاذان يعني المستحبات تتعلق بالاذان فمنها قال وكذا كون الاذان في علو يحتذى يستحب ان يؤذن في مكان عالي. كون الاذان في علو يكون الاذان في مكان عالي مو انت كل الوقت الان شرحته. كذلك مهمة هذه من الصفات المستحبة في المؤذن ان يكون امينا احسنت جزاك الله خير ان يكون امينا وما معنى كونه امينا وقد سبق ان كونه عدلا شرط فمن هو الامين؟ وما الفرق بين الامين والعدل الجواب ان العدل هنا يراد به العدالة الظاهرة والامين يراد به العدالة الباطنة فمن عرفت عنه الامانة والعدالة فهذا اولى من غيره فيه وصف مستحب من اوصاف الاذى. ومن لم يعرف عنه فسق ولا اخلال بالعدالة فهذا قد تحقق فيه الشرط ولم يتحقق فيه وصف ايش؟ الكمال والاستحباب اما الاوصاف المستحبة اثناء الاذان فاولها قوله وكذا كون الاذان في علو يحتذى فيستحب ان يؤذن في مكان عال والذي اعرفه فيما رأيت ان العلو مصدر على يعلو علوا واما المكان العالي فيقال له علو هكذا اظن من خلال بحث سابق وربما اكون مخطئا وعلى كل حال الناظم اراد هذا كون الاذان في مكان عال ماشي حتى لو اردت حتى لو اريد بها المصدر يمكن تأويلها هنا على معنى مجازين كون الاذان في مكان يتحقق فيه العلو ما في مشكلة الى غير ذلك يعني تقديرها ليس صعبا الوصف الثاني من الاوصاف التي او المستحب من المستحبات التي تتعلق بالاذان الترتيب ومعناه التأني في الاذان ورتل الاذان فالمذان يستحب فيه الترتيل بخلاف الاقامة وسيأتي تأني لا يستعجل في اذانه مما يستحب ايضا تغطية الاذن. قال ورتل الاذان غطي الاذن يعني ليش غطي الاذونة؟ يعني وضع اصبعيه في اذنيه السبابة وهذا يساعد على ارتفاع الصوت في الاذان. وهل يضع اصبعيه في اذنيه في الاقامة ولا بس الاذان؟ ان شيخ عبد الكريم اي وقت احسنت من ذكرها ذكرها ابن مفلح في حواشي المحرر اللي اسمه الحواشي السنية او كذا الفوائد والنكت السليمة نعم قيد يلا ها يلا لكن لم ينص عليها اصحاب نصا صريحا الا في هذا الكتاب. اللي هو حواشي النكت الفوائد والنكت السليم قال وغط الاذن. الثالث من المستحبات او موسى الرابع الحدر في الاقامة كما انه يشرع التأني والترسل في الاذان فانه يشرع الحذر والاسراع في الاقامة قال واحضر اقامة تراذي سننا يعني ترى هذه الاشياء المذكورة سننا ترى هذه الاشياء المذكورة سنن ما اعراب سنن مفعول به هو كان قبل البناء للمجهول كان مفعول ثاني بعد البناء المجهول ها صار مفعولا به صح ولا لا؟ نعم لان ترى تتعدى الى مفعوله صح ولا لا نعم ايش يقول ابن مالك؟ ما شاء الله احسنتم وماذا قال في البناء للمجهول ذكرها ولا تقريبا ومالك ومفعولي ها اللي قبله هو ولا ما هو قريب منه احسنت بالله يضرك جزاك الله خير. اذا قال واحضر اقامة تراذي سنناء. كذلك من السنن الالتفات. قال كذا التفات الحيعلات. التفاته في على يمين وشمالا حي على الصلاة يلتفت يمين وحي على الفلاح يلتفت باليسار ويكون الالتفات بالرأس والصدر دون تحريك ايش؟ وادارة القدم دون ادارة القدم خلاص قال كذا التفاف الحيعلاتي هما الحيلات اربعة حي على الفلاح حي على الصلاة مرتين مرتين وحي على الفلاح مرتين. وهما حيعلتان باعتبار النوع حي على الصلاة وحي على الفلاح. فتناظموا جماعة باعتبار ايش؟ الافراد. صح ولا لا قال وليتم مستقبلا يعني ايه وليتم وليتم؟ وليتم الاذان حال كون المؤذن مستقبلا القبلة هذا ايضا من السنن استقبال القبلة حال الاذان كذلك من السنن ان يؤذن قائما. قال يقوم هذا ايضا شف كلمة واحدة يقوم سنة القيام في طهر هذه السنة ما ادري كم رقمها في طهر يعني ان يكون حال اذانه واقامته طاهرا من الحدثين الاكبر والاصغر وايش وما ادري من الجلسة لا تستحضر الان قال يقوم في طهر اتم وكلمة اتم ها يحتمل ان تقدر بانها اسم ويحتمل ان تقدر على انها فعل. يحتمل ان تعتبرها اسم وتقول في طهر اتم اتم اتم بمعنى واصنعت في طهر نعت للطهر معناه الطهر التام من الحدث الاصغر والحدث الاكبر وهذا معنى صحيح ويحتمل ان تجعلها فعل فتقول لك في طهر اتمه وحذفت المفعول به في طهر اتم تم تم الطهر خلاص ويحتمل ان تقول يقوم في طهر اتموا يعني يقوم في طهر وهو اتم. يعني والاتيان به في طهر اتم من الاتيان به في غير طهر وكل المعاني صحيحة خلاص كل همم تؤدي الى معنى واحد واضح قال رحمه الله طبعا الذي جوز لنا هذه الاوجه ان القافية لانه ساكن نهاية البيت ساكن انا تقدر تقدره مفتوح مظمون الله اعلم معناه في بطن الناظم. لكن كل المعاني المذكورة لا تؤثر في الحكم. يعني لا نقول لا يترتب على هذا التقدير او على هذا التقدير اختلاف وقدر ما شئت واضح ثم قال اجابة الاذان ولاقامة هذا ايضا من المستحبات وهو اجابة الاذان والاقامة ان يقول السامع الاذان وسامع الاقامة كما يقول المؤذن وكما يقول المقيم الا في حي على الصلاة فانه يقول الا في الحيعلات فانه يقول ايش الحوقلات ها اذا حي على قال حي على الصحيح تقول لا حول ولا قوة الا بالله تمام واذا قال قد قامت الصلاة تقول اقامها الله وادامه واستحبوا في اذان الفجر اذا سمعت الصلاة خير من النوم. قالوا ان هذا ليس بذكر حتى يعاد. يعني اذا نظرت في المعاني وجدت الذي تعيده مع المؤذن ذكر فتاخذ اجر لكن المؤذن اذا قال حي على الصلاة يقول لك تعال صلي تقول له تعال صلي يقول لا حول ولا قوة الا بالله ذكر يتناسب مع هذا لا حول لا تستطيع لا حول لك ولا قوة على اجابة هذا النداء الا بالله عز وجل وحينما يقول قد قامت الصلاة هذا خبر يقول قد قامت الصلاة يعني قوموا ترجعوا تقولوا قد قامت الصلاة لا تقول دعاء يتناسب ورد حديثه ان كان فيه ضعف. تقول اقامها الله وادامه الصلاة اقامها الله وادامها فالفقهاء جاؤوا عند الصلاة خير من النوم. قالوا هذا ليس بذكر حتى يقول مثلما يقول المؤذن. استنبطوا معنى مناسبا ثم قالوا انك تقول معنى يتناسب هنا وتقول صدقت وبررت لم لا اعرف فيها حديث ولا اثر الله اعلم خلاص؟ لكن اخذوها من هذا قال اجابة الاذان والاقامة سنة والنهض للصلاة ولاحظ هنا ان الناظم جل المستحبات التي ذكرها فيما سبق تتعلق بالمؤذن وقوله اجابة الاذان والاقامة. هل هو كذلك متعلق بالمؤذن او بالسامع بهما. نعم. كدهو فحتى المؤذن وفي المذهب يجيب نفسه نعم ثم انتقل قال والنهض للصلاة فقد قامت وهذه ليست متعلقة بالمؤذن لان المؤذن يقوم اصلا هو اللي يقول قد قامت الصلاة وهو قائم وانما هذا يتعلق بالحاضرين والسامعين اذا قال المؤذن وهو في المسجد مقيم قال قد قامت الصلاة يقومون عند قد ها من اقامتها ورد هذا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وورد هذا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول عند قد قام عند قدم اقامتها واذا كان هذا طبعا اه اذا كان الامام قد حظر تقول قامت الصلاة اذا الامام لم يحضر فتنتظر حتى يحضر ماشي حتى لحديث لا تقوموا حتى تروني قال من المستحبات ايضا وقوله بعد الفراغ ما ورد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة للاخرين كذلك من المستحبات ها؟ قال وقوله بعد الفراغ ما ورد. يعني وقوله وكذلك كل سامع فلا يرد ربما يكون هنا وقوله يعني مؤذن اذن قوله يعني المؤذن كذاك كل سامع يعني السامع كذلك يقول بعد الاذان ما ورد وهو اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره. اذا هذا الذي يقال بعد الاذان قد صرح الناظم انه مستحب للمؤذن وللسامع واضح هذا نعم هذا ما يتعلق بالاذان في سؤال ها يا شيخ يعني يعتبر في سماع الاذان مثلا لو انا في منطقتي بعيد من