بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. فنسأل الله الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فهذا اللقاء الاول من اللقاءات التطبيقية في هذا البرنامج والذي نتناول فيه التمرينات المتعددة علق بكتاب الطهارة والصلاة والجنائز ان شاء الله تعالى. وهذا الكتاب التمرينات فيه تمرينات كثيرة واسئلة متعددة لن نأخذها كلها سنأخذ يعني مقتطفات منها. وانا اردت ان نبدأ اولا بالمسائل المعاصرة كلها يعني من الطهارة والصلاة والجنائز ثم بعد ذلك سننتقل الى الاستفتاءات ثم نأخذ اه تمرينات اخرى ان شاء الله تعالى اول باب عندكم في الكتاب هو آآ باب المياه وقد ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى جملة من الاحكام منها ما يتعلق بكيفية التطهير صحيح ولا لا؟ وكيفية التطهير هذه تذكر في بعض الكتب في آآ باب المياه وفي بعضها تذكر في اب خاص اسمه ازالة النجاسة وهذا هو الغالب لانه تذكر في باب ازالة النجاسة طيب هنا مسألة مهمة من المسائل المعاصرة المتعلقة بهذا الباب وهي طبعا هذه المسائل المعاصرة تقريبا كلها الا قليلا كلها موجودة في شرح العمدة للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. المسألة الاولى هل غسل الثياب المتنجسة بالبخار يطهرها من النجاسة الغسل بالبخار غسيل الجاف تعرفونه ولا لا؟ صورة المسألة معروفة لديكم تمام؟ يسموه بالانجليزي ايش دراي كلين صحيح؟ طيب صح يا شيخ اي نعم طيب فهذا الغسيل الجاف لا يغسل بالماء وانما يغسل بالبخار يرجع الى اي مسألة يا مشايخ ما هي المسألة التي يرجع اليها حكم الغسيل الجاف ها وش تقولون؟ طبعا اللقاء هذا لقاء يعني حواري ليس محاضرة القائية ما في احد عنده جواب تفضل يا شيخ احسنت هو راجع الى مسألة هل تزال النجاسة بغير الماء الطهور او لا؟ والمذهب كما ابن قدامة في العمدة ان النجاسة تزول بغير ماء الطهور ولا لا لا ولهذا قال ولا تحصلوا الطهارة بماء غيره. قال خلق الماء طهورا يطهر من احداث النجاسات ولا تحصل الطهارة بماء غيره ولهذا الجواب عن هذه المسألة ان الغسيل الجاف بناء على هذا لا يطهر النجاسة فيمكن الاستفادة منه في تنظيف الاوساخ لافت تطهير النجاسة. ولهذا قلت في نظم النوازل مسألة التنظيف ذي الجفاف مثل سوى الطهور في الخلاف التطهير بغير الماء الطهور. فيه خلاف ولا لا؟ فيه خلاف لكن المعتمد في المذهب انه لا يحصل به التطهير طيب المسألة الثانية ما مقدار القلتين باللتر مئة وواحد وتسعين مرت معاكم هذي عند الشيخ عبد الله ابا الخيل اللي هو مئة واحد وتسعين قلت في نظم المقادير والقلة بعد تسعين مائة لتر وكيل من مياه بارئة. طبعا كيف وصلنا الى هذه النتيجة؟ لان الشارع الشيخ اظنه قال مئتين سبعة والله اعلم موجود عندكم ثلاث مئة وسبعة اه كثير جدا. طبعا كيف وصلنا الى هذه النتيجة؟ هذا يحتاج الى بسط وشرح وقد شرحته في اه في شرح في اول الدروس فصلنا فيها درس كامل في المقادير فمن احب ان يرجع اليها فليفعل. طيب المسألة الثالثة ما حكم الماء المتغير بصدأ الحديد او بالمطهرات او الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما. هذه المسألة ما هي؟ ترجع الى اي مسألة درسناها في الباب او درستموها اختلاط الماء بشيء طاهر. احسنت. طيب الماء اذا تغير بالصدأ هناك استثناء لم ينص عليه ابن قدامة في العمدة في مسألة الماء المتغير بشيء طاهر لم ينص عليه في العمدة وهو محل اتفاق حكي الاتفاق عليه وهو ايش تغير الماء بطول المكث هل تغير الماء بطول المكث يسلبه الطهورية ولا لا هاي مشات لا يسلبه الطهورية. يسمى الماء الاجن. يسمى الماء الاجن. وقد جاء روي في حديث وحكي الاتفاق ان الماء الاجن طهور خلاص اذا الماء الذي بقي في المواصير او الخزانات فتغير بصدع الحديد هذا ماء متغير بطول المكث ولهذا قلت في نظم النوازل الماء ان بصدأ تغيرا فحكمه كآجل تأثر وحكمه انه طهور جيد. طيب متغير بالصابون الان يستعمل في الغسالات. تجي تغسل ماء يكون هذا الماء الذي وضع في الغسالة وتغسل به الثياب ماء متغير بالصابون. فما حكمه كالماء المتغير بشيء طاهر. واضح؟ اي نعم. والماء المتغير بشيء طاهر على المذهب وانه طاهر مسلوب الطهورية لا تزول به النجاسة. ولهذا في الغسالات ما العمل؟ نقول نظف بها الاوساخ لكن لا تطهر بها الانجاس. يعني اذا فيه نجاسة اغسلها على المذهب تغسلها وعلى من قرره من قدامى كم غسلة كم ثلاثة وصلت؟ وعلى المذهب عند المتأخرين سبع وصلات ولهذا قلت وان بصابون يكن قد مزج فمثل ما بطاهر والخلف جاء. يعني مثل ما ما مزج بطاهر والخلف فيه والمعتمد انه مسلوب الطهور طيب المسألة التي بعدها ما شاء الله طيب ما القول في تنقية المياه المجاري بالوسائل الحديثة الان مياه الصرف الصحي تكون نجسة صح ولا لا فاذا اخذناها واضفنا اليها مواد كيميائية ونحو ذلك عالجناها حتى ايش زالت هذا التغير فهل تطهر او لا المذهب ولعله لم يذكر في العمدة. المذهب ان الماء النجس اذا اذا كان كثيرا وتغير بنفسه او باضافة ماء طهور اليه فانه يطهر. اما اذا كان التطهير بغير الماء لم لم يتغير بنفسه لانه بنفسه يعني بما هو بماء ولا لا؟ لم يتغير بنفسه ولا باضافة طهور اليه او بنزح منه وانما باضافة اشياء اخرى المذهب انه لا يطهر وافتت هيئة كبار العلماء في مثل هذه الصورة انه يطهر وقرره المجمع الفقهي ولهذا قلت ان واما الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى فقد تحفظ على هذا ورأى انه لا يطهر. واضح مياه الصرف الصحي التي تعالج حتى ترجع الى زوال تغيرها الشيخ بكر ابو زيد يرى انها لا تطهر ولعل هذا هو الاقرب الى المذهب. والله اعلم. ولهذا قلت ان بالعلاج يكمل التطهير ولاحظ ان يكمل التطهير لماء صرف حكمه يصير لاصله اذا كمل تطهيره بالعلاج لانه العلاج لو قرأتم في هذه المسألة تجدون ان العلاج مراحل فيه مرحلة اولى لا يزول فيها التغير زوالا كاملا فهذا لا يحصل به تطهيره انما الخلاف فيما لو زال التغير اكتمل زوال التغير ولهذا قال ان بالعلاج يكمل التطهير لماء صرف يصير لاصله. خلاف بكر الغيهبي قلت لعله وثاق المذهبي. من هو بكر الغيهبي الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله لو قرأتم في بعض كتبه كتب بكر بن عبدالله ابو زيد الغيهب. جيد؟ طيب المسألة التي تليها ما حكم نقل الدم من شخص الى اخر؟ اولا ما الاشكال في هذه المسألة يا مشايخ ان الدم نجس. طيب الان نقلنا الدم من شخص الى شخص اخر. هذا الشخص الاخر يصير حامل للنجاسة ولا ما يصير حامل للنجاسة لما انتقل الى الماء الجواب لا لا يكون حاملا للنجاسة. ليش؟ لان الفقهاء نصوا على ان النجاسة اذا دخلت الى باطن البدن فلا لا حكم لها مثاله طبعا فيه مثال واضح هو بالاصل وهو ان الانسان يحمل في بطنه العذرة يحمل في جوفه العذرة صح ولا لا فهل يكون حاملا للنجاسة؟ لا. طيب لكن هذه العذرة هي قبل خروجها. لكن ما رأيكم في النجاسة؟ مثل لها الفقهاء بمسألة وهي شارب الخمر الخمر نجسة ولا لا نجسة طيب لو شرب الخمر تمام؟ فهل يكون حاملا للنجاسة؟ حكما؟ لا ما دام دخلت في جوفه فلا حكم لها. واضح؟ ولهذا نقول في نقل الدم انه لا يعتبر حاملا للنجاسة. وظحت المسألة واضح هذا؟ طيب اه طبعا اشترط العلماء هنا لنقل الدم ان لا يكون بمعاوضة فلا يجوز يعني نقل الدم بعوض. لا يجوز نقل الدم بعوض. يقول له ابا انقل لك دم مقابل. واضح لان الدم هذا لا يجوز المعاوضة عليه. المسألة السادسة ما حكم لبس الساعة اذا كانت من ذهب او مطلية بالذهب؟ هذا في باب الانية الان هاي المشايخ ما تقولون تفضل يا شيخ ياسر. للرجال تحرم احسنت. كانت للزينة. نعم احصد ان كانت للرجال فلا تجوز واما للنساء فان كانت للزينة وهذا هو الغالب في النساء ولهذا تلبس الوحدة الساعة وهي ما فيها بطارية لكن هي تقصد المرأة غالبا لبس ساعة الذهب لا تقصد غالبا معرفة الاوقات وانما تقصد ايش التزين ولهذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. والقاعدة في الزينة الذهب للنساء انه يجوز للمرأة لبس الذهب للزينة فيما جرت العادة بلبسه. وهذه العادة تجارية بلبسه واضح نعم ولهذا يحرم على الرجال ويجوز للنساء التحلي بساعة الذهب. طيب ايش رأيكم لو انها وضعت في الساعة هذي اللي تحمل في الجيب ساعة من ذهب تحملها في الجيب لمعرفة الوقت لا للتزين يجوز لا يجوز لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة لان هذا من باب استعمال لا من باب التحلي واضح؟ نعم. المسألة السابعة يقول ما حكم لبس النظارة او استعمال القلم المصنوعين من الذهب او المطليين به لا يجوز للرجال لا يجوز واضح وللنساء القلم ان كان للزينة يجوز. هل جرت العادة التزين باقلام الذهب ونظارات الذهب الذي اعرفه ان العادة جرته الله علم واضح اه ذهب ايه بس هل جرى تعادل لبس نظارات الذهب في النساء انا ما اعرف هذا الله اعلم مطلية بالذهب اذا على كل حال الشارع هنا قرر عدم الجواز وهو الاصل باعتبار ان هذه من الالات والادوات لا من الحلي الاصل انها من الادوات وايش؟ والالات وليست من فان كانت تلبس الاجر التحلي فهذا ينظر فيه والله اعلم طيب المسألة الثامنة ما حكم تركيب السن من الذهب ها شيخ ياسر يجوز للظرورة يجوز للظرورة طيب لغير الظرورة لا يجوز. ونحن سألنا الدكتور طبيب اسنان الدكتور محمد ايوه قال ما في ضرورة الان يقول لا يوجد ظرورة الان لانه هناك مواد تمام؟ هي آآ انسب من الذهب واقل منه سعرا واظح؟ فالظرورة لم تعد قائمة لاستعمال الذهب والله اعلم ولهذا قال هنا في الشرح يحرم الا في حال الظرورة وعدم وجود غير الذهب. اما اذا وجد غير الذهب فالظرورة منتفية واما النساء فيجوز هذا الذي قاله الشارح اذا جرت عادتهن بالتحلي به والذي اعرفه من العادة انه لا لم يعد النساء اه يتحلين بذلك بالعكس الذي يعد آآ الاجمل واحسن هو السن الابيض. الذي وافق سائر الاسنان والله اعلم طيب المسائل المعاصرة ايضا عندنا التاسع ما حكم ما يرد الينا من بلاد الكفار من الثياب او المفارش او الاغطية او البسط او غيرها مما يصنع من الصوف او الريش او الشعر هذي ترجع الى اي مسألة يا مشايخ جلد الميتة لا ما هو جلد ايوة الا الشعر. الشعر الميتة طاهر. لماذا نكون ميتة اصلا؟ نتكلم عن بلاد الكفار لان ما يذبحه الكفار من غير اهل الكتاب هو ايش هو ميت واضح؟ لان ذبائحهم كالميتة فهذا جائز لان الشعر والصوف والريش من الميتة طاهر فلهذا يجوز لبسه اما المسألة التي تليها وهي ما حكم ما يرد الينا من بلاد الكفار غير اهل الكتاب كالصين والهند من الحقائب والاحذية وسائر المصنوعات الجلدية الان نتكلم عن الجلود فما حكمها هذه؟ هل حكمها حكم جلد الميتة نعم لان هؤلاء من غير اهل الكتاب فحتى لو ذبحوا ذبحهم يعتبر ايش ميتة واضح المشايخ فما حكم هذه المصنوعات الجلدية الواردة علينا؟ طبعا مدبوغة ولا غير مدبوغة مدبوغة هذه الاشياء كلها تأتيك مدبوغة وما فيها اي يعني ذهبت منها الرائحة والنتن والى اخره. فهي مدبوغة فهل تطر بالدماغ ولا ما تطهر؟ ها؟ المعتمد مثل مذهب انها لا تطهر ولهذا هذه المسألة ستنبني على الخلاف في طهارة جلد الميتة بالدماغ والمذهب انها لا تطهر بالدماغ فالحنبلي لا ينبغي له ان يستعمل هذه الاشياء محفظة او نحوها من المصنعات. تفضلي يا شيخ. صناعي. ايه الجلد الصناعي؟ بلاستيك يعني اصله ونحو ذلك اي نعم اذا كان من غير الحيوانات اصلا هو جلد صناعي هذا لا يدخل معنا في البحث لكن الجلد الطبيعي هو محل البحث واضح؟ فعلى المذهب انه لا يطهر نعم ما حكم استعمال ما يرد الينا من بلاد الكفار غير اهل الكتاب مما يصنع من العظام؟ مثل بعض انواع المشط او المسابح او الميداليات بعضها تكون مصنوعة من العظم. ما حكمها نجس صح ولا لا؟ لانه قالت من بلاد كفار غير اهل الكتاب. فانه نجس صح يا شيخ؟ اي نعم الان بلاستيك كلها طيب فان كانت من غير العظام مثل البلاستيك فهذه الاصل فيها الاباحة والطهارة. طيب نقل الاعضاء من الميت الى الحي هل يؤدي الى اعتبار الشخص المنقول اليه حاملا للنجاسة ولماذا ثم اذكر الشروط الثلاثة لنقل الاعضاء تفضل يا شيخ احسنت الانسان لا ينجس بالموت. عدم وجود عوظ ايضا وجود الحاجة الداعية الى ذلك او الضرورة والثالث هم الا يؤدي الى ظرر على المنقول منه. فهو يروح يقتل نفسه او يضر بنفسه لاجل ايش لاجل نفع غيره فهذا ايضا شرط ثالث ولذلك قلت في نظم النوازل المسألة الاولى اللي هي هل آآ يطهر هل هذا يعتبر حاملا للنجاسة؟ قلت ومن لعضو نفسه قد نقل فطاهر والاتفاق نقل وايكم من غيره من البشر فطاهر من مؤمن او من كفر جيد وان يكن من طاهر الحيوان فطاهر لا نجس الاعيان. فان كان من حيوان نجس فانه يعتبر حاملا للنجاسة في مسألة النقل ايوا قد يكون الله اعلم لا هذي الان العضو المنقول لم يدخل في باطن البدن واضح؟ يعني انت انت قصدك لو كان العضو مثل القلب او الكلية او كذا من الاعضاء الداخلية؟ نعم يمكن ان يقال فيه هذا. لكن لو كان مثل السن على سبيل المثال سن مثلا من حيوان آآ ميت فالاصل انه نجس وهذا بالنسبة لايش مسألة اي نعم انا نظمت اما حكم اما حكم نقل العضو شروطه الثلاثة قلت ونقل عضو لاخيك من حظر لكن بدون عوظ ولا ظرر شفت ونقل عضو لاخيك من حضر لكن بدون عوظ ولا ظرر. ثلاثة شروط دون عوظ ودون ظرر تمام؟ والحاجة او المصلحة داعية اليه. واضح؟ الحاجة داعية اليه جيد. ننتقل قل بعد ذلك المسألة التي بعدها وهي مسألة استدراك استدرك الشارع على المصنف في قوله اذا لم يكن متولدا من النجاسات فما هو ادراكه الذي استدركه الشارع هنا يقول اثبت علم الاحياء الحديث ان الحيوان لا يتولد من غير جنسه. وانما هي بويضات توجد في هذه النجاسة قد يكون هذا الحيوان اكلها ضمن علفه ونحو وذلك فتفقس في داخل جسمه اذا مات او في داخل الروضة. طبعا تعرفون ان المذهب ان ما لا نفس له سائلة ان ميتته طاهرة. استثنوا مسألة قالوا اذا لم ليكن متولدا من النجاسات فانه نجس الشيخ هنا الشارح رحمه الله يقول انا في الدرس اذا قلت الشارح فاقصد الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبنين رحمه الله. لانه مصطلح الشارع عند الحنابلة اذا اطلق فالمراد به ابن ابي عمر صاحب الشرح الكبير على المقنع جيد لكن نحن اصطلحنا هنا ان الشارع هو الشيخ عبد الله بن عبد العزيز جبريل رحمه الله اه نعم انه يقول الشيخ انه قولهم اذا لم يكن متولدا من النجس بيقول هي تتولد في النجس لكنها لا تتولد من النجس. واضح هي تتولد فيه لا منه هذا اعتراضه. وعلى كل حال يمكن ان يقال ان مرادهم كونها متولدة فيه ومتغذية عليه يعني كونها تغذت عليه هذا يقوم مقام تولدها منه والله اعلم طيب المسألة التي بعدها ما حكم استعمال المنتجات الكحولية وما علاقتها بكتاب الطهارة؟ المنتجات الكحولية يا مشايخ نوعان منتجات مطعومة او مشروبة يعني مثل شراب فيه كحول مسكرة وهذا اذا كان مسكرا فهذه مسألة الخمر ولا اشكال فيها. لكن استعمالها في غير الشراب والطعام مثل عطر مثل بعض المنظفات مثل احيانا في بعض الدول يوجد في البنزين نسبة من الكحول وغير ذلك. فما حكمه هذا؟ هل الكحول هي الخمر؟ او ليست كذلك؟ المسألة طبعا فيها بحث طويل عند العلماء المعاصرين وكثير منهم يجعل الكحول خمرا. طبعا ما علاقته بكتاب الطهارة؟ اذا قلنا ان الكحول خمر فانها تأخذ حكم الخمر في كون الخمر نجسة عند جماهير اهل العلم واضح؟ ولكن انا كتبت بحث في هذه المسألة عسى الله ان ييسر نشره وهو في مدى خمرية الكحول والذي يظهر والله اعلم ان الكحول ليست هي الخمر. وان كانت الخمر فيها الكحول واضح؟ فاذا لم تكن في الشراب مثل في العطور او في المنظفات او نحو ذلك فلا تكون خمرا. ولهذا قلت في نظم النوازل وجعل الشيخ الكحول خمرا قلت خلافه لدي احرى. واقصد بالشيخ هنا الشيخ خالد المشيقح حفظه الله ونفع به لانه هو الشيخ له في كتاب فقه نوازل العبادات طيب وهو الذي اعتمدته في نظم مسائل العبادات المسألة التي بعدها ما حكم رمي الحفائظ والنفايات في مرافق الناس؟ حفائظ اللي يقضى فيها الحوائج وكذا. هل يجوز رميها؟ هل ترجع الى اي مسألة من مشايخ في باب قضاء الحاجة احسنت حكم البول في طريق الناس او مكان اجتماع الناس او نحو ذلك. وما حكمه يجوز ولا لا؟ لا يجوز. وعلة المنع الايذاء صح ولا لا؟ ايذاء الناس وهذي حاصلة برمي الحفائظ والنفايات ولا لا؟ حاصلة فيحكم بنفس الحكم فقال الشيخ قال الشارح يحرم لانه اذية ما حكم الاستجمار بالمناديل الورقية يجزئ يجزئ ليش يجزئ؟ لانه طاهر منقي احسنت. والاحجار ليست شرطا فلا بأس به وهو مجزئ ما حكم الوضوء مع وجود المناكير في الاظفار او البوية على البشرة ما حكم الوضوء مع وجود مساحيق التجميل على الوجه؟ ما حكم الوضوء مع وجود الاظفار الصناعية؟ وما حكم لبسها؟ هل يجب قلع الاسنان الصناعية المركبة عند الوضوء. كل هذه المسائل الاربعة تتعلق بقضية واحدة. ايش هي؟ احسنت اشتراط وصول الماء الى العضو في الطهارة وانه اذا وجد مانع من وصول الماء فالوضوء غير مجزئ. فهذه قاعدة قررها الفقهاء البحث هنا في تحقيق المناط هل هذه الاشياء مانعة او غير مانعة؟ نبدأ اولا بالاول المناكير والبوية على البشرة مانعة ولا لا؟ مانعة احسنت ولهذا طيب ايضا لا باقي لسه صبغ المرأة لشعرها والمسح على الشعر مع وجود الصبغ. الوضوء مع وجود صبغة على الرأس او اللحية. الوضوء مع وجود الاهداب الصناعية الرموش الصناعية. تمام؟ فما حكم هذه المسائل طيب نشوف المناكير قلنا ايش؟ مانعة. مساحيق التجميل بعضها يمنع وبعضها لا يمنع عدد الانواع التي تمنع ما يمكن هذا مشكل هذا. فالفقيه يعني في بعض الاحيان ما ما يلزمه بل لا يمكنه ان يحقق المناط في كل المسائل لكن نقول الظابط في ذلك اذا كان مانعا من وصول الماء الى البشرة يعني فيه جرم وحائل يمنع من وصول الماء الى البشرة فانه لا يصح طيب الاظفار الصناعية اذا كانت لا تمنع يجوز والاصل انها تمنع. طيب اه وسيأتي الشيخ نعم يعني على كل حال هي هذه القاعدة اذا كانت تمنع فانها لا تصح طيب ما خلع الاسنان وش رايكم بالنسبة للسن المركب هل يجب خلعه عند الوضوء او لا؟ ليش اولا لانه ظرورة. ثانيا ثانيا لا يمنع الا يمنع من وصول ما الى ما تحته من اللثة نعم المضمضة ايها المشايخ الامر فيها اخف. ولا يجب استيعاب الفم الداخلي بالماء في المضمضة ولهذا قالوا المجزئ في المضمضة ادنى ادارة والمستحب المبالغة بحيث يصل الى جميع الفم. واضح؟ اضافة الى ان جمهور الفقهاء وكثير من الفقهاء يرون انه آآ ان المضمضة ليست واجبة لكن على المذهب انها واجبة والموفق وش مذهبه في المضمضة؟ في العمدة نص عليها واستحباب او الوجوب وش يقول ما ذكرها في الواجبات صحيح ولكن وفي السنن ذكرها ولا ما ذكرها ايش يقول؟ ايه بس هذا يدل على ان اصلا يعني هو الذي ذكره في السنن المبالغة في المضمضة والاستنشاق مفهوم ذلك ان اصل المضمضة والاستنشاق واجب مع انه لم يذكره في الواجبات على كل حال يحتمل ان يكون مما سكت عنه في هذا الكتاب طيب ناخذ المسائل السابقة اه او باقي منها شي صبغ المرأة لشعرها طيب ناخذها في النظم يقول تركيبة الاسنان ليس يلزم تحويلها لدى الوضوء فاعلموا الاسنان المركبة لا يلزم تحويلها لدى الوضوء فاعلموا ثم المناكير على الاظفار مانعة وصول ماء جاري. واضح هذا؟ المناكير الطلاء ومثلها الظفر اي الصناعي يمنع وصول الماء. مع كونه مشابه السباعي مع كون هذه الاظفار الانسان الشرعي حث على قص الاظفار لا على تطويلها فالشيخ قال ان هذه تشبه السباع الشيخ المشيقح في نوازل العبادات يعني الشيخ منعه من لبسه. الشيخ خالد المشيقع في نوازل العبادات واكثر الاعتماد عليه وطيب وضوء من بشعرها اسباغ بغير جرم حكمه الصواب. الصبغ على الشعر اما ان يكون له جرم او لا يكون له جرم. كيف له جرم وما له جرم الان لو ذهبت الى الصيدلية وغيره واخذت صبغ من الاصباغ هذه الاصباغ كثير منها يوظع على الرأس مدة معينة ثم بعد ذلك تغسل المرأة شعرها لم لا يبقى له جرم الذي يبقى فقط ايش اللون فاذا كان المتبقي هو اللون اما الجرم والمادة الحائلة فليس له وجود. يصح الوضوء ولا لا؟ الجواب يصح. الوضوء. وضوء من بشعرها اسباغه بغير جرم ما حكم الصواب؟ كالحكم في الادهان والمسحوق او الكريمات بلا فروق والادهان المساحيق التجميلية الكريمات هذه كلها نفس التفصيل. ان كان بغير منه فحكمه صحة الوضوء. وان كان مع وجود الجرم فحكمه عدم صحة الوضوء. ثم قال وضوء من رموشها تركب وغسلها يصح ذا المصوب. هذا هو المصوب والمصحح ان الرموش المركبة لا تمنع من وصول الماء. قال الشيخ المشيقح في كتابه فقه نازل للعبادات. قال لانه بالسؤال اهل الخبرة. تبين انها فيها فتحات اه توصل الماء الى الشعر الذي تحتها. جيد؟ هكذا قال الشيخ خالد المشيجح حفظه الله اما حكم لبسها فهذه مسألة اخرى نحن نتكلم عن صحة الوضوء اما حكم اللبس فهذه ترجع الى مسألة الوصل هل يجوز الوصل او لا يجوز؟ لا يجوز الوصل لكن هل الوصل يختص بشعر الادمي او يعم شعر الادمي وشعر البهيمة فلو كان من شعر ادمي او شعر بهيمة يمنع او حتى لو كان من غير شعر اصلا حرير او بلاستيك او غيره اقوال ثلاثة لاهل العلم. نعم والمذهب المذهب لا يمنعون الوصل لا يجعلون الوصل بغير الشعر محرما يعني اذا كان الوصل بغير الشعر فان المذهب عدم التحريم المسألة التي بعدها يا مشايخ هل يجزئ المسح على الباروكة وما حكم لبسها؟ لبسها. وفي المسألة اللي بعدها هل تتحقق سنة الاستهلاك باستعمال الفرشة والمعجون؟ طيب نبدأ بالباروكة وش تقولون؟ هل يجوز المسح عليها ليش؟ لا خلنا من الحكم انها تجوز او لا تجوز. لماذا لا نقيسها على العمامة يا شيخ ها المسح على العمامة رخصة لا يقاس عليها المسح على العمامة رخصة يا مشايخ. والاصل وجوب مسح الرأس. ما ورد استثناؤه من قبل الشرع هذا الذي يقال به. وما عداه يبقى على الاصل وهو وجوب مسح الرأس يعني حتى لو فرضنا ان المرأة لبست الباروكة لضرورة فلا تمسح عليه واضح؟ تخلعه وتمسح على الراس ولهذا قال لا يجزئ المسح عليها ولا يجوز لبسها الا لحاجة ماسة طيب المسألة التي بعدها اللي هي هل تتحقق سنة الاستياء باستعمال الفرشاة والمعجون الشيخ عبد الله وش قال لكم الشيخ عبد الله بالخيل تردد وانا اتردد كما تردد طيب ولكن رجح الشيخ جبريل رجح تحققها وان كان الذي يظهر والله اعلم الاقرب على المذهب انها لا تتحقق بها السنية لان الاصحاب ينصون على انه لا يحصل آآ لا يصيب السنة من استاك بالخرقة تمام؟ وهذه اقرب الى الخلقة والله اعلم الاصبع والخرقة طيب المسألة التي بعدها ما حكم المسح على البوت والبسطار والجزمة؟ هذه ملبوسات كلها ملبوسة في الرجل اكثرها يحصل به تغطية موضع الفرض. ولهذا قال يجوز اذا كانت تغطي القدمين والكعبين. المسألة التي بعدها ما حكم المسح على الشراب؟ وش قال لكم عبد الله بالخيل يجوز الجورب نعم هذا الاقرب والله اعلم وان كان كثير من الناس شددوا في ذلك وادعوا ان الشراريب المعاصرة لا يجوز المسح عليها باجماع. وان المسح عليها خلاف المذاهب الاربعة بل الخلاف الاجماع وكذا لكن الذي يظهر والله اعلم من المذهب من كلام الاصحاب في المذهب انه يجوز. طبعا في اشكال يقول بعض الناس ان هذه لا يمكن المشي عليها هذا الذي يقال الان لا يمكن ان امشي عليها. وشرط المسح على الجورب عندنا في المذهب امكان المشي فيه عرفا. طيب هل يمكن ان امشي عليها ولا لا فنظرت وجدت انه ممكن كون الان الناس يمشون على الاسفلت الان الاسفلت هذا يعني اه الخف نفسه اللي هو من الجلد لو تمشي على الاسفلت ينحرق صح ولا لا؟ لو كان الجلد خفيف ما كان جلد فهل نقول حتى الخف لا يجوز؟ لا مع ان هذا الشرط مشترط في الخوف يقولون ان يمكن المشي فيه عرفا واضح يا مشايخ لكن هذه هي الشراريب الان لو تلبس الان تلقى واحد من الصباح لليل في الحرم معتكف. ولابس الشراب ويمشي يمكن موظف يمشي من الجهة هذي الى الجهة هذي. يقطع في اليوم اثنين كيلو ماشي صح ولا لا وآآ يمكن المشي ولا تسقط من قدمه. فلهذا الاظهر والله اعلم انها اذا كانت سميكة ثخينة صفيقة تغطي لون البشرة لا يظهر لون البشرة الى من ورائها فانه يجوز مسح عليها وهذا ينطبق على الشراريب التي تكون مثلا شتوية للتدفئة وكذا ينطبق على كثير منها هذا الشرط ما حكم المسح على اللفائف الطبية اي نعم مثل الجبيرة اذا احتاجت اليها فانها تكون لها حكم الجبيرة. ما حكم المسح على الشماغ والغترة طاقية والطربوش والقبع الذي يغطي الرأس والاذنين والقلب. الشماغ هذا او الغترة لا يجوز. طيب الطربوشة والطاقية لا يجوز العمامة فقط. طيب ايش رأيكم الذي يلبس في الشتاء هذا يصير ها يغطي حتى الاذن للتدفئة يمسح عليه لا لا يمسح عليه لانه ليس بعمامة العمامة كما عرفتم لها شروط طبعا الشارح جوز المسح على اخرها وهو القبع الذي يغطي الرأس والاذنين الشتوي هذا اللي يلبس الشارح جوز المسحلة لكن الظاهر والله اعلم من كلام الاصحاب انه لا يمسح عليه. ما حكم المسح على الجبس الذي يوضع على كسور الجسم كالجبيرة احسنت كالجبيرة ما حكم المسح على اللصقات الطبية المحتوية على علاج كالجبيرة كذلك؟ الجواب نعم هو كالجبيرة معروف اللصقات الطبية طبعا كالجبن لما نقول كالجبيرة معناها خلاص كل ما قيل في الجبيرة من جهة هل يشترط ان تلبس على طهارة او لا؟ على الخلاف مذهب تلبس على طول هل لها مدة للمسح؟ الجوع حتى يبرأ الجرح واضح؟ ايضا يقتصر فيها على قدر الحاجة لما انت جرح صغير يبغى له لصق صغير. وضعت لصق كبير لا حاجة اليه نقول لا يمسح. واضح وهكذا ما حكم المسح على الخمار الذي لا يشق نزعه؟ الشارح قال بعدم الجواز. الشيخ عبد الله بالخيل ايش قال لكم؟ ها قال ما يجوز. ليش ايوة الذي يدار تحت الحلق ولو كان لا يشك نزعه ايه هو على كل حال الذي يظهر والله اعلم من كلام الاصحاب ان مشقة النزع حكمة وليست علة واضح؟ مشقة النزع حكمة وليست علة. يعني ايش هذا الكلام يعني لا يدور الحكم وجودا وعدما معها. كونك تقول والله هذا عمامة لا يشق نزعها. يجوز النزح عليها ولو لم يشق. كذلك خمار النساء اذا كان مدارا تحت الحلق ونزعه متيسر. تقول اصلا انا كذا ولا كذا بعد الصلاة سوف انزعه ما يأخذ مني لا يشق علي انا فهل يجوز المسح عليه او لا الظاهر نعم يجوز وشرطه ان يكون مدارا تحت الحلق والله اعلم. واما الشارح فقد منع. وقال وهو غالب خمر النساء اليوم الله اعلم وذلك بانه ليس كالخمار الذي ورد والعلم عند الله تعالى المسألة التي بعدها ما حكم مسح على الحلي الذي يلبس على الرأس ويشد عليه كالتاج؟ مرت معاكم هذه المسألة الشيخ عبد الله شرح لكم اياها ولا قال لا يجوز. هي وش صورة المسألة اولا؟ شو المقصود بهذا العروس ها هي مثل السلسلة تمام؟ سلسلة صغيرة توضع على الرأس ما تغطي مو تاج يغطي جميع الرأس واضح؟ وانما هي سلسلة يلبس بعض النساء سلسلة زي كذا فوق الراس قد يكون فيه سلسلة من المنتصف وسلسلة من تدور على الرأس فتجي تتوضأ هل تمسح عليها؟ طبعا اذا الان اه اغلب الرأس اذا مسحت سيمسح الرأس ولا لا ينمسح الرأس يبقى هذا يعني السلسلة الصغيرة تغطي اجزاء يسيرة طبعا عندنا الاشكال عندنا في المذهب اننا نوجب جميع الرأس اما عند من يوجب ثلاث شعرات ولا ربع الرأس ولا غيره فهذا ايش ما عنده مشكلة لكن عند من يوجب مسح جميع الرأس فما العمل؟ الشيخ هنا في الشرح الشيخ الجبرين قال قال يجوز قياسا على الخاتم هذا القياس على الخاتم اصلا من غير مسلم ولهذا الخاتم اذا لم يكن واسعا يدخل الماء من خلاله والماء يجري اذا كان الخاتم فيه مجال فيه شيء من السعة ما هو ملتصق مئة بالمئة فانه يدخل الماء من خلاله واستحبوا انه يحرك الخاتم لكن اذا كان لا يصل الماء الى موضع الخاتم فلابد من التحريك واضح فهنا نقول هذه اضعف من الخاتم في الغالب اظعف من الخاتم والله اعلم. فتلخص من هذا اذا كان الماء يصل فلا اشكال. واذا كان لا يصل كان لا يصل هو طبعا الشرط هو المسح فالاولى ان ماشي تمسح على الشعر مباشرة. او على الرأس مباشرة. كيف يتطهر الشخص اذا كان قد ركب له عضو صناعي مكان عضو مقطوع هذي تدخل في اي باب الجبيرة ولا اذا ركب عضو صناعي ان كان عضو مقطوع لها ثلاثة احوال. ما هي اولها حالتان ما هي امش احسنت ان يكون العضو الواجب غسله مقطوع اصلا تماما فهذا لا يجب المسح على العضو الصناعي ولا الغسل الحالة الثانية ان يكون العضو الواجب غسله قد بقي منه شيء فيجب غسل المتبقي حتى رأس العضد. هذا يقولون اذا قطعت في الرجل مثلا اذا قطع من الكعب فيجب غسل الموضع هذا المقطوع واضح؟ لانه يصير في حكم محل الفرض يجب غسله هذا المحل المقطوع واضح؟ واما اذا ذهب العضو كاملا فانه لا يجب ولهذا قال الشارح لا يجب عليه غسله عند الوضوء الا اذا كان ساترا لشيء يجب غسله فيجب مسح ما كان منه مغطيا لما يجب مسحه قياسا على الجبيرة. طبعا هذا في حالة ما لو كان يتعذر او يتضرر بايش بنزعه فيكون له حكم الجبيرة. طيب نأتي الان الى المسألة التي بعدها اذا وضع مخرج للبول او للغائط غير القبل او الدبر خرج منه احدهما فهل ينقض الوضوء او لا؟ طبعا هذه مسألة ما مرت معكم في العمدة اذا خرج من غير من غير السبيل والمذهب انه اذا خرج البول والغائط من غير السبيل فانه ناقظ للوضوء. ولهذا نقول ينقض الوضوء. هل ينقض الوضوء؟ خروج الدم للتحليل او التبرع به او لغسيل الكلى اذا كانت كثير احسنت اذا كانت كثيرة فانه ينقض الوضوء. ولهذا قلت في النظم النوازل ثم الغسيل الكلوي الدموي كالخارج النجاسة فيما قد روي اما البروتوني لديه فاندرج في البول من غير سبيله خرج. الغسيل الكلوي نوعان دموي وبروتيني الشيخ خالد المشيقح في نوازل العبادات قرر ان الغسيل الكلوي الدموي اه حكمه حكم الخارج النجس. والمذهب ان الخارج النجس الكثير ينقض ولا لا؟ ينقض والغسيل الكلوي كثير ولا لا؟ كثير فينقض اما الغسيل البروتوني فالشيخ يقول انه يستغنى به عن البول. والمواد التي كان يفترض ان تخرج مع البول تخرج مع هذا الغسيل قال الشيخ ينبغي ان يخرج على مسألة خروج البول من غير مخرجه لا على لا على الخارج النجس مطلقا لا على خروج البلوغ بعض الباحثين اعترض على هذا وقال انه آآ هذا الحكم ينبغي ان يعطى للمسألتين جميعا او ينفى في المسألتين جميعا. اما التفريق فاعترض عليه بعض الباحثين. عموما نقول ان الغسيل الكلوي في الصورتين نابض ولا لا؟ ناقض. سواء قلنا هو من حكم الخارج النجس او في حكم البول. ما حكم التيمم على جدار اسمنت او على البلاط يجوز اذا كان عليه غبار تراب غبار التراب واما اذا لم يكن عليه غبار التراب فلا يجوز ولهذا الشرح جوزه هنا. طيب ما حكم التيمم على الجدار الذي عليه بوية اذا لم يكن عليه غبار نفس الكلام لم يكن عليه غبار تراب فلا يجوز. لكن لحظة خلنا نرجع. اذا كان جدار الاسمنت عليه غبار اسمنت وليس غبار التراب على المذهب يصح التيمم ولا لا لا يصح لان المذهب يشترط التراب غبار التراب طيب وانا نفس الكلام ما حكم التيمم على الفرش؟ نفس الكلام؟ اذا كان عليها غبار والا فلا يجوز آآ ما حكم استعمال دواء منع الحيض او منع الحمل؟ اولا هل هذه المسألة نازلة او موجودة من قديم تكلم عليها الفقهاء موجودة من قديم وقد نص عليها الفقهاء ولهذا قال صاحب الاقناع ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع امن الضرر نصا صار عندنا ثلاثة شروط في الكلام ما هو؟ اولا كون الدواء مباحا هذا لا يختص بهذه المسألة الثاني امن الظرر وهناك شرط ثالث ما ذكروه هنا وهو اذن الزوج ان كانت ذات زوج. ولهذا قلت في نظم النوازل وجاز رفع الحيض بالدواء باذن زوج مع امن الدائن واما اشتراط الاباحة فهذا معلوم ولهذا لم اذكره وجاز رفع الحيض بالدواء باذن زوج مع امن دائي. ما حكم مس المحدث للمصحف المكتوب في لوحة ورقة وسبورة او شاشة اول مسألة هنا يا مشايخ هل اللوح الذي تكتب عليه الايات له حكم المصحف او لا المذهب نعم انه لا حكم المصحف الا في مسألة واحدة. وهي انهم رخصوا للصبي لحاجة التعليم ان يمس هذا اللوح من غير موضع الايات جيد طيب ولهذا المذهب لا يجوز مس اللوح الا للصبي فيمسه في غير محل ايش؟ الكتابة نعم قلت في نظم النوازل هذه مسألة الجوال واختلفوا ها المصحف الجوال يمسه المحدث في ذي الحال احتياط ترك مس الاحرف لدى ظهورها وخذ بالطرف عموما مسألة مصحف الجوال هل يجوز المس عند ظهوره على الشاشة او لا يجوز قولان للعلماء المعاصرين منهم من يرى ان له حكم مصحف وهذا قوي باعتبار ان حكم المصحف اه اعطي اه ذلك الحكم لا لكونه من ورق يعني ليش نقول له حكم المصحف؟ لانه وصف كونه هذا من بلاستيك ولا من زجاج ولا من غيره من الالات هذا وصف طردي والوصف مؤثر في الحكم هو كونه مشتملا على الايات. لا كونه من ورق ولا كونه من خشب ولا كون واظح؟ فهذا مذهب بعض اهل العلم المعاصرين يرى انه لا يجوز مسه. والاكثر من المعاصرين في من وقفت على فتاويهم من المشايخ انهم يرون جواز ذلك. يقولون ليس عرفا ماشي؟ طيب والشيخ يرى انه ليس بمصحف ولكن مراعاة للخلاف قال الاحتياط ترك مس الاحرف في لدى ظهورها فلا ينبغي ان يمسه من الاحرف ولكن يأخذ بطرفه. هذا مذهب الشيخ خالد المشيقيح. هل تقوم الحفائظ المعاصرة مقام عصب الفرج بالمستحاضة نعم الشارع هنا قال تغني عن العصب. وهذا ايضا فيه تأمل. بعض مشايخنا آآ قال انه عللوا العصابة بانها تمنع الخارج. لا انها تمنع تلوث الملابس. فبعض مشايخنا من يعني يقول فيه نظر والله اعلم. من الناحية الطبية ما القول في الدم الذي ينزل من الحامل؟ يقول الشارح اثبت الحديث ان ما ينزل من دم من المرأة في الحامل انما هو دم مرض وليس حيضا وهذه مسألة فيها رسالة دكتوراة شيخنا الدكتور هشام ال الشيخ عنده رسالة الدكتوراه بعنوان اثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي في ماذا يبحث يبحث في مسائل موجود فيها خلاف عند الفقهاء لكن العلم الحديث او التقنية الحديثة او الطب الحديثة ونحو ذلك اثبت لنا ان هذا قد بني على حقيقة علمية ثبت آآ خطأها فمن امثلتها مثلا هل الحامل تحيض او لا؟ هل مدة اكثر الحمل مدة اكثر الحيض مدة النفاس آآ مثلا المفقود والحكم فيه مع تطور وسائل الان التقنية وهكذا هل تأخذ حكم النفساء من اجري لها عملية قيصرية؟ اذا عمل لها عملية قيصرية وخرج لها دم بعد العملية فهل لها هذا الدم له حكم النفاس ولا لا؟ الجواب نعم له حكم النفاس وان لم يخرج دم فليست ولهذا المرأة لو ولدت ولادة طبيعية ولا خرج دمها فلا فلا تعتبر نفساء تمام؟ ولهذا عندكم في الزاج لا ولادة عارية عندهم صح ولا لا؟ ويروى ان امرأة وضعت من غير دم فسميت بذات الجفوف ولهذا قلت في لنظم النوازل لا يجب الغسل على من ولدت بقيصرية بلا دماء بدت. اذا لم يخرج الدم من موضعه فلا تعتبر نفساء المسألة التي بعدها من حصل لها نزيف اسقاط نزيف اسقاط يعني اسقطت جنينها فحصل نزيف فعمل لها عملية تنظيف للرحم واستمر الدم في الخروج فهل يأخذ حكم النفاس او لا اذا كان هذا قبل ثمانين يوم. ايوه. قبل واحد وثمانين يوم فليس له عقوبة. احسنت. ان كان قبل ان يتبين فيه صورة الانسان فليس بنفاس تمام واقل حد يتبين فيه صورة الانسان واحد وثمانين يوم. قال لكم هذا الشيخ عبد الله؟ طيب هذي عشان تحفظوه قال لكم كذا الشي طيب شوف الرقم المكتوب هنا واحد وثمانين خلاص؟ هذا هو اقل مدة يمكن ان يحصل فيها التخلق ولا يلزم يعني لا تقل اذا تم واحد وثمانين يوم فهي نفساء لا. ان تم واحد وثمانين يوم ان تبين في خلق انسان فانها نفساء. واما قبل واحد وثمانين فلا يمكن اصلا ان يظهر في صورة انسان