الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد نبدأ الان في باب ايش الوصل. المؤلف رحمه الله لما انتهى من الكلام عن الطهارة الصغرى وهي طهارة الوضوء. بدأ في الكلام عن الطهارة الكبرى وهي الغسل قال المؤلف باب الغسل من الجنابة سيذكر في هذا الباب اولا الموجب للغسل. ما هي الاشياء التي اذا وجدت في الانسان وجب عليه ان يغتسل وتسمى موجبات الغسل يعني ايش موجبات؟ يعني انها توجب الغسل وتجعل الغسل واجبا قال المؤلف رحمه الله تعالى اول موجب من موجبات الغسل خروج المني قال والموجب له يعني للغسل خروج المني وهو الماء الدافئ يخرج من الانسان ايها الاخوة الكرام المني وهو الماء الابيض الغليظ الذي يخرج عند انقضاء الشهوة تمام هذا الماء الابيظ الغليظ وان كان طاهرا كما سبق معنا في اول باب تذكرون اول باب قال ومني الادمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر تذكرون ولا نسيتم اذا المني طاهر لكن مع كونه طاهرا فانه اذا خرج من الانسان وجب عليه ان يغتسل وجب عليه ايش ان يغتسل هذا هو الاول ما هو المني؟ قال وهو الماء الدافئ. المني ايها الاخوة قلنا سائل ابيض غليظ يخرج عند انقضاء الشهوة ويخرج غالبا تدفق لتدفق فلذلك قال المؤلف وهو الماء الدافئ والمعروف واضح نعم. هناك سائل اخر وسبق معانا ايضا في الباب الاول وهو المذي. قلنا ان المذي هو سائل رقيق يخرج ها في مبادئ الشهوة المني طاهر المذي ايش؟ نجس المني يوجب الغسل المذي لا يوجب الغسل وانما يوجب الوضوء مع تنظيف وغسل الفرج والانثيين تمام طيب اذا اذا خرج من الانسان المني فانه يجب عليه ان يغتسل ولا يصح ان يصلي الا بعد ان يغتسل. الثاني من موجبات الغسل قال والتقاء ها الثاني قال والتقاء ختانين. ما معنى التقاء الختانين؟ التقاء الختانين هو الجماع ان يلتقي ختان الرجل وختان الانثى وهذا يعني يكنى به عن الجماع. المراد ايش الجماع اذا حصل ان ادخل الرجل يعني ذكره في فرج المرأة فانه يجب عليه ان يغتسل هذا هو الثاني من موجبات رسل سواء انزل او لم ينزل يعني اذا حصل الجماع بدون انزال. يجب الغسل ولا ما يجب؟ يجب الغسل. واضح طيب اللي بعده يا شيخ في هذا الباب يقول المؤلف رحمه الله تعالى الواجب في الغسل. اذا عرفنا الموجب للغسل اللي ما عرفناه الموجب عرفناه عرفناه الان نيجي للواجب ما معنى الواجب في الغسل؟ يعني ما هو الشيء الذي يجب عليك تحقيقه في الاغتسال. لما تجي تغتسل ايش الاشياء الواجبة عليك. قال والواجب فيه النية يعني لما يغتسل يغتسل بنية رفع الجنابة مثلا اما لو ان الانسان عليه جنابة ونزل يسبح ما شاء الله في المسبح ثلاث ساعات ولم ينوي بهذه السباحة الغسل عن الجنابة او رفع الجنابة فما الحكم يصح غسله وترتفع الجنابة ولا باقية؟ تبقى الجنابة ولا ترتفع لعدم وجود النية الثاني من واجبات الغسل تمام؟ تعميم البدن بالماء. قال تعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق اذا لا بد ان يعمم البدن بالغسل مع المظمظة والاستنشاق. فلو انه سبح مثلا في المسبح خلاص ونوى الغسل سبع ونوى الروس مثلا مسبح كبير اكبر من قلتين طيب تعمم بدنه كله لكنه لم يتمضمض لم يستنشق مثلا ها ولا لازم في السباحة لا الا ما يدخل يتمضمض ويستنشق على كل حال اذا الذي نريد ان نبينه انه لا بد من المضمضة والاستنشاق لو انه اغتسل تروش دون ان يتمضمض ويستنشق هل يجزئ الغسل ها لا يجوز الوصل لابد من المضمضة والاستنشاق. طب هل يشترط الترتيب في الغسل لا لا يشترط المهم ان يعمم بدنه بالماء من اجل ان ترتفع الجنابة هذا ما يتعلق بواجب الغسل نأتي الان الى مسألة طبعا هذا مع المضمضة والشاشة. المسألة الثالثة في الباب وهي سنن الغسل الان اللي سبق معانا في الغسل الواجب عرفناه الغسل الواجب النية وتعميم البدن. طيب الغسل المسنون ينبغي ان يحقق فيه ماذا؟ قال انه فيه التسمية. اذا اول سنة من سنن الغسل تسمية ان يقول في اول غسل بسم الله الثاني من سنن الغسل دلك البدن وان يدلك بدنه بيديه ان يدلك بدنه بيديه يعني لم لو انه فتح المروش الدش وتركوا حتى تعمم البدن بالماء دون ان يمرر يديه على بدنه خلاص فهذا يجزئ او لا يجزئ؟ ها؟ يجزئ لكنه خلاف الافضل. الافضل انه مع مرور الماء تمر ايش ايضا على الجسم. واضح نعم الثالث من سنن الغسل ان يفعل كما روت ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه. اذا هذا ايضا من السنن. ان يبدأ اولا بغسل الكفين ثم صب ابيمينه على شماله فغسل فرجه فغسل فرجه ايضا هذا من السنن اللي هو غسل الفرج وما اصابه الشيء اللي لوث جسمه مثلا على جسمه فيه مني فيه كذا ينظفه قال فغسل فرجه وما اصابه ثم ضرب بيده على الحائط او الارض ثم توضأ وضوءه للصلاة ايضا الوضوء ان توضأ فالغسل وضوءه للصلاة ثم افاض الماء ها هذا ايضا من سنن الغسل تعميم البدن بالماء ثم تنحى فغسل رجليه ان يغسل رجليه في مكان اخر يعني بعد ما ينتقل من مكان الغسل يغسل رجليه في مكان غير المكان الذي اغتسل فيه هذه بعض السنن المشروعة في ايش في الاغتسال اذا صار عندنا الغسل له صفة واجبة وصفة مسنونة. الصفة الواجبة ايش النية وتعميم البدن مع المظمظة والاستنشاق والصفة المسنونة التسمية ودلك البدن وغسل الكفين وغسل الفرج وما اصابه الوضوء وتعميم البدن وغسل الرجلين. تفضل يا شيخ الوضوء كامل الحمد لله الوضوء ايش فيه كامل لما تتوضأ وضوء في الصلاة في السجود في المنطقة لا لا كامل التغسل الرجل ثم تغسلها نعم تغسلها مرة اخرى في مكان اخر ما في مشكلة هذا في الاخير ليس آآ لا يظر لانه قلنا الواجب هو تعميم البدن لكن على المذهب تغسل قدميك مرتين مرة مع الوضوء ومرة ايش بعد الغسل واضح ثم انتقل المؤلف الى مسألة وهي هل في الشعر ينقض الشعر؟ يعني ايش ينقض الشعر؟ المرأة التي عندها في شعرها ظفاير هل لازم تفك الظفاير وقت الاغتسال ولا تغتسل بظفائرها من غير حاجة الى فك الظفيرة قال المؤلف ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة اذا روى اصوله. هذه الكلمة لها منطوق ومفهوم اولا يقول لك لابد من ان يصل الماء الى اصول الشعر هذا ما فيه كلام يعني سواء فكت الظفائر او لم تفكها لابد من وصول الماء الى ايش؟ وصول الشعر ولهذا قال اذا روى اصوله. طيب اذا روى اصوله هل ولا ما تنقظ؟ قال لا يجب نقظ الشعر في غسل الجنابة المرأة اذا اغتسلت عندها غسل الجنابة وعندها غسل غسل الحيض في غسل الجنابة لا يجب عليها ان تنقض شعرها. واما في غسل الحيض مفهوم العبارة يعني اذا اخذنا بمفهوم المخالفة من الكلام انه يجب عليها ان تنقضه شعرها في غسل الحيض. واضح؟ والسبب في التفريق ان غسل الجنابة قد يتكرر كثيرا بخلاف غسل الحيض فانه ما يصير الا في الشهر مرة تقريبا صح ولا لا؟ نعم هذا ما يتعلق بمسألة اه ناقظ الشعر. بقي معنا مسألة النية في الغسل النية في الغسل ايها الاخوة الكرام يقول المؤلف رحمه الله واذا نوى بغسله الطهارتين عندنا الصورة الاولى في النية اذا نوى بغسله الطهارتين اجزأ عنهما ما معنى هذا؟ لو ان الانسان راح يغتسل ونوى وبالغسل رفع الحدث الاكبر والحدث الاصغر جميعا. فيكفيه الغسل عن الوضوء ويطلع من الغسل يصلي دون حاجة الى وضوء بعد الغسل ليش لانه قد نوى بغسله الحدثين والنبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى والله عز وجل قال وان كنتم جنبا فاطهروا. وان كنتم جنبا فاطهروا في الاية الاخرى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. خلاص وهذا حصل منه وحصل بهذا الاغتسال نية الحدث الاكبر والاصغر. واضح طيب المسألة الثانية طيب لو انه اغتسل ونوى رفع الحدث الاكبر فقط فيبقى عليه الحدث الاصغر ولابد ان يتوضأ المسألة الثانية في النية قال لو تيمم للحدثين هذي المسألة الان تتعلق بالتيمم والباب ليس باب التيمم لكن لما ذكر مسألة احب ان يفيدك بفائدة اخرى تتعلق بالنية يقول لك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه اجزأه عن من جميعها ما معنى هذا الانسان الذي لا يجد الماء يجوز له ان يتيمم والتيمم يكون عن ثلاثة اشياء. تيمم عن حدث اكبر وقد يكون التيمم عن حدث اصغر وقد يكون التيمم عن نجاسة على بدنه تضره ازالته يقول انا بدني عليه نجاسة ما قدرت القى ماء ازيلها خلاص اه النجاسة على بدنه اه لا يستطيع ازالتها بالماء. لظرر او لفقد الماء الماء ما هو موجود ما استطاع يزيل هذه النجاسة وقد سبق معنى ان النجاسة لابد في ازالتها ايش؟ من استعمال الماء طهور الرجال ما عنده ماء طيب جاء وتيمم تيمم واحد نوى بهذا التيمم ثلاثة في واحد نوى التيمم ان يكون عن الحدث الاكبر وعن الحدث الاصغر وعن نجاسة على البدن بعد تخفيفها ما استطاع يجزئ يجزي قال المؤلف وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه اجزأه عن الثلاثة كلها صار ثلاثة ايام ثلاثة في واحد واضح؟ ما في مشكلة قال وان نوى بعضها فليس له الا ما نوى. مو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مم وانما لكل امرئ ما نوى. اذا ليس لك الا ما نويت. فلو نويت البعض يكون لك الذي نويته فقط هذا ما يتعلق بباب الغسل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين باقي شيء في باب الغسل واللي خلص الحمد لله