بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. هذا الدرس في مسألة تغير الشهادة يعني تغير الشاهدة تغير الشهادة هو انه الشاهد راح للمحكمة تمام وبعد ما راح للمحكمة وادلى بشهادته تراجع عنها او غيرها تمام و ايش حكم هذا التغيير؟ يعني هل هذا التغيير دحين الشاهد لما راح وشهد في المحكمة ويجي بكرة للقاضي ويغير كلامه هل نقبل هذا التغيير ولا ما نقبله؟ هل يؤثر هذا على الحكم القاضي؟ ولا القاضي يحكم بالشهادة الاولى طيب اول مسألة بهذا الباب تغيير العقل شهادته. يقول المؤلف يقول ومتى غير العدل شهادته قبل الحكم بها فزاد فيها او نقص قبلت طبعا احنا بنتكلم عن عدل لانه غير العدل اصلا ما نقبل شهادة غير العدل لان واحد فاسق وانه سبق معاه شروط قبول الشهادة انه لابد ان يكون الشاهد عدلا طيب هذا العدل شهد بشهادة ثم جاء للقاضي وقال يلا يا شيخ والله انا شهدت امس انه فلان له الف ريال انا الان ارجع واقول بصراحة هو له الف وخمس مئة هذا يقول فمتى غير العدل شهادته تمام فزاد فيها او نقص ماشي قبلت صار عندنا صورة انه ايش يزيد وصورة انه ينقص واضح ولو متى غير العدل شهادته فزاد هذه زاد او ننقصه كيف زاد وكيف نقص؟ زاد حضر شاهد قال يا شيخ انا اشهد ان فلان له الف ريال من بكرة جا قال لا الف وخمس مئة نقص العكس قال يا شيخ اشهد فعلا انه فلان له الف وخمس مئة ريال. بكرة؟ قال لا انا بصراحة اشهد بالالف اما الخمسمية الصراحة فكرت وشكيت فيها واتراجع واضح قال المؤلف اذا كان قبل الحكم قبلت يعني نقبل التغيير ولا ما نقبل التغيير؟ نقبل التغيير ونعمل بالشهادة الثانية المعدلة ولا بالشهادة الاولى؟ نعمل بالشهادة الثانية المعدلة واضح طيب وطبعا ليش قالوا متى غير العقل شهادته؟ وليش قالوا من تغير العدل؟ لانه غير العدل اصلا شهادته لا تقبل ثم انه لازم يكون عدل وعدالته مستمرة يعني لو كان هو لما شهد الشهادة الاولى كان عدلا ثم ثبت عليه الفسق وجاء غير بعد ما فسق. هذي حتيجي معانا هذي حتجي معانا بعد شوي طيب نمسح هذي الالوان المسألة الثانية اللي هي قبل شوية قلناها قبل قليل ذكرناها وهي ايش ان يتغير حال الشاهد مو انه الشاهد غير كلامه لا الشاهد نفسه تغير حاله كان في الاول هذا الشاهد على حالي يقبل فيها شهادته فشهد وقبل ان يحكم القاضي بشهادتي قبل ما يحكم تغيرت حاله. قال وان حدث منه ما يمنع قبولها بعد ادائها رده. الرجل كان صالحا وتقيا ثم تغير يا اللهم يا مقلب والقلوب ثبت قلوبنا على دينك. الان تلقى الواحد يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا نعوذ بالله تعالى. فكان الرجل دين وعدل ومحافظ على الصلاة وشهد ثم بعد ذلك تغيرت حاله الى الفسق الفاسق لا تقبل شهادته. فقال حدث منه ما يمنع ايش قبولها حدث منه ايش ما يمنعه قبولها بعد ادائهم ما يمنع قبولها بعد ادائها يعني الرجل ادى الشهادة وهو صالح ثم حدث منه فسق يمنع من قبول الشهادة او حدث منه كفر يمنع من قبول الشهادة. ايش نسوي في الشهادة؟ قال لك ردت الشهادة. نرد الشهادة ولا نحكم بها القاضي لسا ما حكم اذن لا يحكم بشهادة هذا الرجل لانه لا بد ان يكون الشرط متحققا وباقيا ومستمرا الى ان يحكم بشهادته لكن الصورة الثانية اذا حدث المانع من قبول الشهادة بعد الحكم ها عدة نوع منكم الشهادة بعد ايش الحكم يعني ان القاضي سمع شهادة الرجل العدل وحكم بها وبعد سنة سنتين فسق هذا الرجل حنرجع ناخد اموال الناس هذا معناه ما في استقرار للاحكام القضائية اذا اذا كان بعد الحكم خلاص هذا حكم صدر متحققة فيه شروطه لا ينقض وحنقعد نستنى خير ان شاء الله. نستنى ما شاء الله بعد سنتين. الشاهد لازم يكون عدل وفي محافظ على الصلاة يا اخي هذا الرجل حكمنا بشهادته وهو عدل بعد ما بعد صدور الحكم فسق لا يؤدي هذا الى نقض الحكم واضح لان الحكم صدر متحققة شروطه. اما الصورة الاولى ادلى بالشهادة الحكم لم يصدر اذا لا يمكن ان نصدر حكما بناء على شهادة رجل حال صدور الحكم هو فاسق ما يمكن واضح طيب نمسح لا خطوط هذي عشان ما تورطنا وتقعد معانا اذا بعد الاداء ها اذا كان المانع قد وجد بعد الاداء وقبل الحكم لا يحكم وان كان بعد الحكم لا ينقض واضح طيب نجي بعدين الى المسألة الثالثة في الباب وهي الرجوع عن الشهادة والرجوع عن الشهادة له صورتان الصورة الاولى بعد الحكم والصورة الثانية ها قبل الحكم نرجع طيب نرجع ونقول رجوع الشاهد عن الشهادة ان كان رجوعه بعد الحكم لاحظوا قبل شوية احنا لما تكلمنا في تغيير العدل شهادته كان الكلام في تغييرها قبل ايش ها قبل الحكم قلنا ازا غير قبل الحكم يقبل تغييره ويعمل به ولا لا ها كله يعمل به زيادة نقص يعمل به. اما الان الرجوع بعد الحكم تغيير بس بعد الحكم بنقص مثلا او بيقول والله انا شهدت بالف ريال بس بصراحة اتراجع ابدا ما ما اشهد ايش نسوي فيه هذا القاضي الان حكم جاء الشاهد الى المحكمة وقال انا اشهد لفلان انه له مليون ريال واصدر القاضي صك الحكم بانه له مليون وجاء صاحبنا من بكرة قال والله انا اتراجع عن شهادتي بعد الحكم ايش نسوي؟ قال المصنف رحمه الله وان رجع ها شوف وان رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء الا في الحد والقصاص. وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله ان كان مثليا وقيمته ان لم يكن مثليا كونوا ذلك بينهم على عددهم فان رجع احدهم فعليه حصته. ايش السالفة هذي باختصار الموظوع يا جماعة الخير ان رجوع الشاهد عن شهادته ان كان بعد الحكم وكان في غير الحدود والقصص. يعني مثلا في الاموال جاء المحكمة قال انا اشهد ان فلان له مليون بالريال هذا لا حدود ولا اقتصاص الحمد لله رب العالمين شاهد عدل او شاهدين عدلين وحكم القاضي بهذه الشهادة الرجال استلمت المليون ولا لسه ما استلم المليون لأ لسا ما استلم. احنا الان في حالة بعد الحكم مو بعد الاستيفاء ما استلم المليون صاحبنا بكرة جاي للمحكمة ما شاء الله تبارك الرحمن قال والله يا شيخ انا شهدت بالمليون وانت اصدرت الحكم بس بصراحة انا اتراجع بسم الله الرحمن الرحيم طيب ايش نسوي قال لك لا ينقذ الحكم لا يا حبيبي الحكم باق ولم يمنع من الاستيفاء وياخذ الرجال المليون حقته من المشهود عليه ياخذ المليون حقته طيب اخذ المليون وصاحبنا هذا رجع عن الشهادة. ايش اللي يحصل في الموضوع نقول هذا الرجال المسكين اللي دفع المليون من جيبه بناء على شهادة وهذا رجع من الشهادة نقول من حقك يا ايها الرجل يا اللي دفعت المليون الان الحكم نفذ نفذ من حق ايش؟ الشخص انه ينفذ حكمه نقول وانت من حقك يا من دفعت المليون انك ترفع دعوة قضائية على هذا الشخص الذي رجع عن شهادته وتغرمه المليون خلاص هذا معنى قوله وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم عليهم مين على الشهود كويس؟ عليهم غرامة ما فات بشهادتهم تدفع المليون الله لا يهينك طيب قال بمثله ان كان مثلي يعني ايش كيف بمثلي مثلا شهد الشهود قالوا نشهد ان فلان له الف صاع من التمر على فلان خلينا نعطيه بالاسم كذا حتى تتضح. نشهد انه زيد هذا بياع التمور زيت بياع التمور هذا عليه الف صاع لصالح حسين اللي اشترى منه تمر خلاص زاد بياع التمر ايش حيسوي حسين دحين صدر الحكم القظائي يروح زيت بياع التمر حيلزم ومن حق حسين انه يروح ياخذ منه الف صاع تمر طيب بالالف ساعة تمر بكرة جايين من المحكمة بعد الحكم يقولوا ابدا لا احنا غلطانين نتراجع عن شهادتنا بالالف صعب. نقول من حقك يا زيد يا بياع التمر اللي تغرمت ودفعت الف صاع من حقك انك ترفع دعوة قضائية وتاخذ من هذولي الشهود الف صاع من التمر هذا بمثله ان كان مثلية كويس ان التمر مثلي فيرجع بياع التمر هذا وياخذ منهم هذولي الشهود الله يجزيهم خير يدفعوا له الالف صانع وبقيمته ان لم يكن مثلي يعني مثلا شهدوا قالوا هذا السيارة هذي اللي في معرض السيارات حقت حسين صاحبنا والبياع صاحب المعرض الزم واعطى السيارة لحسين بكرة يجي المحكمة قال والله نتراجع نقول من حقك يا صاحب معرض السيارات انك تغرمهم قيمة السيارة كويس طيب ويكون ذلك بينهم على عددهم. دحين لو كانوا هم شاهدين. السيارة قيمتها خمس مئة الف ريال وهم شاهدين كل واحد يدفع كم يدفع مئتين وخمسين الف نص بالنص. طيب لو فرضنا ان شهدوا ثلاثة هنقسم الخمس مئة الف على ثلاثة لو فرضنا انهم خمسة كل واحد حيدفع مئة الف هذا معنى ويكون ذلك بينهم على عددهم. فان رجع احدهم فعليه حصته. فلو فرضنا انه خمسة شهود جاو للمحكمة وقالوا يا شيخ احنا نشهد على صاحب معرض السيارات انه هذي السيارة اللي في المعرض اشتراها منه حسين ودفع له الفلوس وكل حاجة وهذي السيارة حقت حسين مسكين صاحب المعرض دفا ايش اللي صار؟ بكرة ما جو الخمسة كلهم لم يأت الخمسة كلهم الى المحكمة. جاء واحد منهم ورجع البقية على شهادتهم هذا الذي رجع الواحد من حق صاحب معرض السيارات انه يغرمه كم انه يغرمه ها هادي خمس مئة الف كاملة؟ لا قال فان رجع احدهم فعليه حصته بس عليه كم عليه انه يغرم مئة الف ريال فقط لصاحب معرض السيارات هذا الكلام كله في غير الحدود والقصاص. اما اذا كان الحكم في الحدود والقصاص من الاول قال المؤلف ان رجع الشهود بعد الحكم لم ينقض الحكم ولم ينعن الاستيفاء الا في الحد والقصاص الحج والقصص ايش يصير ينقض الحكم القاضي حكم انه فلان يعني ايش صورة المسألة؟ حتى نوضحها نقول هذا هذان رجلان جاء الى المحكمة وشهد وقالوا يا فضيلة الشيخ القاضي فلان هذا وهو زيد قد قتل هاه سعيدا قتل عمد شاهدوا بالشهادة انه هذا زيد اللي قاعد يمشي بين اهله واولاده. قالوا له هذا قتل قتل عمد الان القاضي حكم بانه زيد قاتل قاتل عمد وان من حق اولياء الدم انه يقتصوا منه صار عليه قصاص صح ولا لا؟ وثبت القصاص وبكرة جو قبل ما ينفذ القصاص قبل ما ينفذون جاءوا بكرة وقالوا والله احنا نتراجع احنا اخطأنا وشبهنا واحنا غلطانين ونتراجع. هل ينفذ القصاص لا طبعا طيب لو كان حد سرقة شهدوا فلان انه سارق وحكم القاضي بقطع يده قبل ما تقطع يده جو بكرة وقالوا ايش قالوا نتراجع فلان ما سرق هل تقطع يده؟ الجواب لا ليش الحدود والقصاص ليش عاملناها بمعاملة مختلفة لان الحدود مبناها على الدرء بالشبهة. ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. طيب رجوع الشهود عن شهادتهم. اليس هذا شبهة اكيد انه شبهة طبعا اكيد انه شبهة. فلذلك لا ننفذ حدا ولا ننفذ قصاصا وننقذ الحكم بالحد وننقذ الحكم بالقصاص واضح طيب نيجي الان لصورة اخرى تتعلق بالرجوع عن الشهادة وهو الرجوع اذا كان قبل الحكم الرجوع اذا كان ايش اذا كان قبل الحكم. ايش يقول المؤلف رحمه الله؟ ايش يقول المؤلف رحمه الله تعالى؟ قال ايوة الرجوع بعد نعم قبل الحكم خلصنا منه الرجوع قبل الحكم فين خلصنا منه؟ في اول الباب تغيير العقد شهادته قبل الحكم مو المؤلف قال هنا انه بعد الحكم ها يضمن اما اذا كان الرجوع قبل الحكم فلا فلا ضمان يعني ايش فلا ضمان لما يجي الرجال زي ما قلناه في اول الباب لما قلنا تغيير العدد لما يجي ويشهد وقال فلان له مليون وبكرة جاي قبل صدور الحكم قال ليس له الا نص مليون نقص هل يقدر هل يستطيع المشهود له ان يغرم الشاهد نص المليون الفرق؟ لا اذا هنا اذا كان الرجوع قبل الحكم لا يستطيع حتى ان يغرمه. وحينئذ القاضي لا يحكم طيب نجي عاد للقصة الاخيرة اذا كان الرجوع فيما يوجب قودا. هنا مصيبة المصائب قال المؤلف رحمه الله وان كان المشهود قتلا من كان المشهود به قتلا او جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص نزول المحكمة وقالوا يا فضيلة الشيخ هذا زيد قاتل قتل عمد تمد اثنين الحاكم طبعا القاضي لا يقضي بعلمه الا القاضي ما يعرف الغيب هو بيقضي بناء على شهادة الشهود. صح ولا لا شهد شهود العدول وحكم القاضي بايش بالقصاص واللي عدهم قالوا معقولة هو وزيد القاتل؟ قالوا ايوة القاتل قالوا اذا نطالب بالقصاص وش اللي حصل؟ نفذ القصاص في زيد. يا لطيف بعد ما نفذ القصاص جايين هذولي يقولوا ايش والعياذ بالله. قالوا تعمدنا ان نشهد عليه بالقتل عشان ينقتل احنا كدابين بس متعمدين لا حول ولا قوة الا بالله ايش يصير نقول يثبت عليهم القصاص. صار هادول الشهود قتلة لزيد قتل عمد ويثبت عليهم القصاص. فيصير اولياء زيد نقول ترى هذولي الشهود لكم حق ان تطلبوا فيهم القصاص ويقتلوا الاثنين كلهم اذا طلب اولا يقدم واضح طيب وايش سورة الجرح ان كان المشهود به قتلا او جرحا؟ في بعض الجراح يثبت فيها القصاص. مثل لو قتل قطع اصبع. قالوا زيد هذا قطع اصبع فلان عمدا وشهدوا عليه بايش لانه تعمد وثبت القصاص ونفذ وقطعنا اصبع زيد وبعدين رجعوا قالوا لا احنا متعمدين عشان يستاهل ينقطع اصبعه نقول ايش نقول من حق مم زيد هذا الذي قطع اصبعه بشهادة الشهود انه يطالب بقطع اصبعهم واضح وان قالوا اخطأنا ان قالوا اقطعنا غرموا الدين عمد عرفناه يثبت القصاص خطأ يغرم الدية يعني ايش؟ يعني بكرة جو للمحكمة وقالوا والله يا فضيلة الشيخ انتم قتلتوا زيد على اساس انه احنا شهدنا عليه انه هو قتل قتل عمد وقتل الان ونفذ فيه القصاص بس بصراحة يا شيخ احنا اكتشفنا انه مو هو انه اخوه التوأم احنا ما كنا نعرف انه له اخ توأم تمام؟ فاحنا بصراحة غلطانين في تنفيذ الحكم على ايش على زيد احنا غلطانين متعمدين لا مو متعمدين احنا اخطأنا فحينئذ ايش؟ نقول من حق اولياء زيد ان يطالبوا هؤلاء الشهود بالقصاص ولا بالدية بالدية لانهم ما تعمدوا. قال وان قالوا اخطأنا غرموا الدية. او ارسى الجرح بحالة مثلا اذا جرح شهدوا عليه بالجرح ثم كان هذا الجرح من ماء ما كان هذا الجرح مما يقتص فيه خلاص؟ فانه حينئذ يثبت او يثبت طبعا ما في اولياء هنا لانه هو نفسه زيت حي ما زال حي لانه جرح. خلاص مسلا قطع اصبعه او جرح فحين اذ يثبت لزيد على هؤلاء الشهود ايش ارش هذا الجرح خلاص ارش هذا الجرح ايش الارش الارش هو القسط ما بين قيمة الصحة والعين تمام قيمة الصحة والعلم. يعني مثال اه نقوم هذا زيد لو افترضنا افترضنا انه عبد قبل الجرح وبعد الجرح فالفرق بين قيمته في الحالتين هذا هو ارش ايش الجرح. واضح هذا بالنسبة لدرسنا ناخذ بعض الاسئلة والتمارين يقول ما اثر تغيير العدل شهادته قبل الحكم ها يقبل تغييره لا يقبل تغييره يقبل تغييره بالزيادة دون النقص ايش الجواب الجواب يقبل تغييره. ممتاز فالسؤال اللي بعده ما اثر رجوع العدل عن شهادته بعد الحكم وقبل التنفيذ. بعد الحكم وقبل التنفيذ ها ينقض الحكم لا ينقذ الحكم ويغرمون مفاتن شهادتهم. لا ينقض الحكم الا في الحد والقصاص ويغرمون مفاتن شهادتهم؟ الجواب جيم لا ننقذ الحكم الا في الحد والقصاص قلناه ان شهد الشهود بقتل ها شهدوا بقتل ثم رجعوا وقالوا تعمدنا قتله. فهل يقتص منهم ام تثبت الدية؟ ايش الجواب يثبت القصاص ولا لا يثبت القصاص لكن تثبت الدية ولا لا يثبت القصاص ولا الدية؟ الجواب يثبت القصاص. ممتاز ان شهد الشهود بقتل ثم رجعوا وقالوا اخطأنا. ها ما غلطانين فهل يقتص منهم او تثبت الدية؟ يثبت القصاص؟ لا يثبت القصاص لكن تثبت الدية لا يثبت القصاص ولا الدية. ايش الجواب اثبت ها الدية لا يثبت القصاص لكن تثبت الدين. الاسئلة المقالية الشاملة تقول ما صور تغيير الشهادة وما الحكم في كل صورة؟ قلنا عندنا تغيير الشهادة قبل الحكم فهذه يؤخذ به. تغيير الشهادة بعد الحكم وقبل الاستيفاء فهذا في القصاص والحدود يبطل الحكم بالقصاص والحدود وفي غير القصاص والحدود لا يبطل الحكم ولا ينقذ الحكم لكن يثبت الضمان على هؤلاء الشهود الذين رجعوا علاش عن شهادتك؟ الربط باصول الفقه. يقول استخرج من الباب مثالا للاحتجاج بقول الصحابي. هذا طبعا من الشرح يحتاج نرجع الى الشرح مسألة ثلاث الاف وست مئة وستة وخمسين في شرح العمدة الجبري. قال وان قالوا اخطأنا غير مدية. ايش دليلها؟ لما ثبت عن علي رضي الله عنه انه ها شهد لديه اثنان على رجل انه سرق فقطع يده ثم جاء باخر وقال هذا الذي سرق واقطعنا على الاول فاتهمهما على الثاني وضمنهما دية هي دي الاول. اذا اخذنا بقول الصحابي مسائل للبحث والمناظرة حكم الشهود الذين شهدوا بما يوجب القتل ثم قالوا تعمدنا قتله هذه مسألة مطلوب فيها الرجوع الى كتب الخلاف