السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع شرح عمدة الفقه للامام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له واسكنه فسيح جناته. وكنا قد وصلنا الى باب اليمين في الدعوى اول مسألة في هذا الباب باب اليمين في الدعاوى هي مسألة اليمين المشروعة اليمين المشروعة يعني في القضاء هي اليمين بالله تعالى هذا الذي يقوله المصنف رحمه الله. يقول ايش يقول اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى. سواء كان الحالف مسلما او كافرا يعني ايش؟ هذه المسألة يعني اذا رفعت دعوى على شخص كافر معاهد مثلا البلد مسلم رفعت عليه دعوة يطالب بدين قدره عشرة الاف ريال فحضر هذا المدعى عليه وانكر ولم يكن للمدعي بين المدعي ما عنده شهود على هذا الدين. يقال للمدعى عليه احلف صح هكذا قلنا ان اليمين على المدعى عليه طيب هذا كافر ملحد اعوذ بالله هل يقال له احلف بالله عز وجل ولا يحلف بغير الله نقول لام لا يحلف بغير الله تمام لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله انه قد يحلفه بالله عز وجل بلفظ يعظمه فمثلا اذا كان يهوديا نقول له آآ قل ورب موسى مثلا تمام هذه اول مسألة في الباب ان اليمين المشروع في الحقوق هي اليمين بالله تعالى. سواء كان الحالف مسلما او كافرا المسألة الثانية في هذا الباب تتعلق بمسألة القضاء بالشاهد واليمين سبق معنا في كتاب الشهادات سبق معنا في كتاب الشهادات جملة من احكام الشهادات وهنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بالشهادات وهي ان القاضي من القاضية يحكم بالشاهد الواحد الاصل في الشهادات انه لابد فيها من شهادة اثنين لكن المصنف رحمه الله يقول ويجوز القضاء في الاموال واشباهها بشاهد ويمين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين ما معنى هذه المسألة يقول يجوز القضاء في الاموال واشباهها. رجل رفع دعواه على شخص يطالب مثلا بعشرة الاف ريال قيل له اعندك بينة؟ قال عندي شاهد واحد فاتى بشاهد واحد وحلف مع هذا الشاهد حلف بالله قال والله الذي لا اله الا هو ان زيدا عليه دين لي قدره عشرة الاف ريال وعندي شاهد واحد فهل هنا يصح ان يحكم بشاهد واحد مع يمين المدعي؟ الجواب نعم. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله يقول لك ويجوز القضاء في الاموال واشباهها بشاهد ويمين ايش الدليل؟ قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين تمام طيب الاموال عرفناها ويجوز القضاء في الاموال معروفة الاموال هو قلنا عشر الاف ريال. طيب ما اشباهها؟ قال الاموال واشباهها اشباه الاموال كالعقود مثلا يعني اذا شهد شاهد بان فلانا قد اجر بيته خلاص فالاجارة عقد يترتب عليه المال فكل شيء يؤول الى الالزام بالمال ونحوه او الاعيان فهذا يدخل في هذه المسألة طيب انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة مهمة تتعلق بالايمان قال والايمان كلها على البت الا اليمين علانة في فعل غيره فانها علنت في العلم ايش معنى هذا الكلام لو رفعت دعوة على شخص يطالب بعشرة الاف ريال احنا ملزمين على هذي العشرة الاف هذا المدعى عليه اذا لم يكن للمدعي بينه المدعي اللي رفع الدعوة هذا ليس عنده بينة ما عنده شهود على العشرة الاف يقال له لك يمين المدعى عليه المدعى عليه يحلف ويقول ماذا هل يصح له ان يحلف؟ يقول والله لا اتذكر انني استدنت منه عشرة الاف ريال ما يصلح هذا هذه اليمين لا تكفي لابد ان تكون اليمين على البت فيقول والله لم استدن منه عشرة الاف ريال والله ليس له علي عشرة الاف ريال اما ان يقول والله لا اعلم او لا اتذكر فلا يصح ذلك الا ها الا في مسألة واحدة. شف قال الا استثناء اليمين على نفي فعل غيره فانها على نفي العلم. مثال ذلك مات زيد مات زيد وترك عشرة ملايين ريال من المعلوم ان التركة لا تقسم الا بعد سداد الديون التي عليه تمام فلو فرضنا ان شخصا جاء لما مات زيد ورفع دعواه ورفع دعواه يطالب ها ورفع دعوة يطالب ورثة زيد ويقول ان لي دينا على زيد قدره خمسة ملايين هاتوه من التركة رفع الدعوة على ورثة زيد. ادفعوها من التركة طيب هذا الرجل ان كان له بينة يعمل بها ان كان له بينة عمل بها. طيب ان لم يكن له بينة يقال لك يمين المدعى عليهم طيب ماذا يحلفون هل يقولون والله ان مورثنا زيد والله ان مورثنا زيدا لن يستدن من هذا الرجل خمسة ملايين او يقولون يكفي ان يقولوا والله اننا لا نعلم ان مورثنا زيدا قد استدان الجواب الجواب يكفي ان يقول ايش والله لا نعلم يكفي ان يقولوا والله لا نعلم ان مورثنا زيدا قد استدان. لماذا؟ لان اليمين هذه يمين على نفي فعل ايش الغير واليمين التي تكون علامة في فعل الغير يكفي فيها ان يحلف على نفي ايش يكفي ان يحلف على نفي العلم يكفي ان يحلف على نفي العلم واضح اما يمين تتعلق بفعله هو يقول والله ما اتذكر اني استدنت فهذا لا يكفي بل لابد ان تكون اليمين وعلى البت ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى المسألة الرابعة في الباب وهي ايش وهي يمين الورثة والمفلس ايش يمين الورثة والمفلس؟ قال واذا كان للميت او المفلس حق بشاهد نحن سبق معانا المسألة اللي قبل شوية انه يقضى بشاهد واحد مع يمين عن يمين من؟ مع يمين المدعي طيب هذا هذا الميت عنده شاهد يعني في واحد يشهد ان زيدا طبعا زيد مات الله يرحمه جاء الورثة الان بشاهد يشهد ان لزيد مليون ريال هذه المليون ستدخل ها ستدخل في التركة ولكن الحق في الاصل الحق في الاصل هو لمن؟ لمورثهم زيد فهل هنا يقبل القضاء بالشاهد واليمين؟ قال المؤلف اذا كان للميت او المفلس حق بشاهد فحلف المفلس او ورثة الميت معه ثبت. يثبت الحق لان الان الحق لمن الحق الان للورثة فحينئذ لهم ان يحلف اليمين مع وجود الشاهد الواحد يكفي. والمفلس كذلك الصورة المفلس المفلس هو الشخص الذي عليه ديون عليه ديون وهذه الديون تستغرق المال الذي عنده وتزيد طيب يحكم القاضي بافلاسه وقد يحجر عليه القاضي بطلب الغرماء السؤال هذا المفلس اذا اتى بشاهد ان له عشرة الاف على شخص وحلف مع هذا الشاهد يمينا هل يثبت الحق؟ الجواب نعم يثبت الحق كما سبق معانا قبل شوية. سبق معناه ان القضاء بالشاهد واليمين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مانع من اعماله هنا. لكن اين تقع المشكلة قال لك لو فرضنا لو فرضنا ان هذا المفلس عنده شاهد وطلبت منه اليمين وطلبت منه اليمين قالوا احلف اليمين فابى ان يحلف هذا المفلس طبعا له غرماء يطالبون بفلوس هو مطالب بديون صح ولا لا هل يمكن ان يأتي اصحاب الديون يقولون ما دام هو رفض يحلف فنحن سنحلف لانه هذا المال مآله لنا انه حياخذ المفلس بس هو في الحقيقة سيعطى لنا لانه نحن نطالبه بديون. فهل يمكن حينئذ ان يقوموا مقام المفلس في بذل اليمين الجواب لا اليمين تتعلق بالمفلس ليس بهم كونه هم لهم حقوق سيأخذونها. هذا لا يعطيهم حق ايش لا يعطين حق اليمين مع الشاهد كذلك الحكم في ورثة الميت اذا كان هناك غرماء يطالبون الميت بدين الرجل مات وليس عنده تركة او عنده تركة لا تكفي الديون وهناك شاهد واحد يشهد بوجود حقوق لهذا الميت. واحد بس شاهد. طبعا الان هذه الحقوق التي للميت اذا وصلت الى الميت او الى ورثته. من الذي سيأخذها؟ سيأخذها الورثة او سيأخذها اصحاب الديون؟ سيأخذها اصحاب هالديون اليس كذلك؟ طيب هل ممكن اصحاب الديون يأتوا ويقولوا نحن نحلف يمينا مع الشاهد الجواب لا كما قلنا في مسألة كما قلنا في مسألة الغارم الغرماء بالنسبة للمفلس. تمام ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة تعدد اليمين فذكر ان ذكر مسألتين فيها تعدد في اليمين ذكر مسألتين فيهما تعدد في اليمين. المسألة الاولى اذا كانت الدعوة لجماعة قال المؤلف رحمه الله واذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين. هذا الرجل اتي به الى المحكمة اسمه حسان مثلا اوتي به الى المحكمة يطالبه عشرين شخصا هؤلاء العشرون قد تعاقدوا معه على شراء عمارة كلهم يعيشون يعني كل واحد دفع جزء من المبيض طيب وانكر قال انا ما اشتريتم مني شيئا ولا دفعتم لي شيئا عندكم بينة يا ايها المشترون قالوا ليس عندنا بينة نقول لكم يمينه السؤال الذي يريد ان يذكره المؤلف هل تتعدد الايمان بتعدد هؤلاء المدعين؟ الجواب نعم تتعدد فكل واحد من هؤلاء المدعين من حقه ان يطالبه باليمين حينئذ اذا طالبه الكل فله فلكل واحد يمين. فليحلف كم؟ يحلف عشرين يمينا. كويس شباب. طيب نيجي للمسألة التي بعدها وهي مسألة ايش قال المؤلف رحمه الله وان قال انا احلف قبل هذي هذي ظهرت بالخطأ اصبروا وان قال انا احلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه الا ان يرضوا. ان لنفس المسألة السابقة يعني اصبروا قبل اللي ظهرت قدامكم هذي ظهرت مبكرا لكن نقول في المسألة السابقة اذا كان المدعون جماعة وابى المدعى عليه وقال انا احلف يمينا واحدا لجميعهم اقول والله ليس لهؤلاء شيء. نقول لا لا يقبل منه ذلك وتلزمه الايمان بعددهم الا ان الا ان يرضوا. اذا رضيوا هم جزاهم الله خير. ولا يلزمه حينئذ الا يمينا واحدا. ثم انتقل الى المسألة اللي قدامنا هذي وهي مسألة الحقوق المتعددة على واحد يعني الان المدعي المدعي واحد والمدعى عليه واحد لكن المدعى به متعدد مدعى به يعني الحقوق يقول هذا الرجل يا فضيلة الشيخ في المحكمة يقول هذا الرجل قد اشترى مني سيارة ولم يدفع ثمنها ولم يدفع ثمنها وهو مئة الف ريال وكذلك استعار مني كتبا ولم يردها وهو كتاب المغني لابن قدامة وكذلك استأجر مني دارا وكذلك اتلف لي متلفا وهكذا تعددت الحقوق والمدعي والمدعى عليه هذا واحد وهذا واحد فهل تتعدد الايمان بتعدد كما تعددت بتعدد اه المدعى عليه او بتعدد المدعي؟ الجواب نعم تتعدد. ولهذا قال المؤلف قال وان ادعى واحد ها المدعي هذا واحد حقوقا على واحد ان مد عليه واحد لكن الحقوق ايش؟ الحقوق متعددة. قال فعليه في كل حق يمين. يحق حينئذ للمدعي ان يطالبه بعدة ايمان على كل حق يمينا. طبعا ابن يمين كما سبق اذا فيه بينة لا نلجأ الى اليمين لكن المقصود عند عدم وجود البينة ولا الاقراء طيب ننتقل بعد ذلك الى اخر مسألة في الباب وهي ما هي الحقوق التي تثبت فيها اليمين هل كل الحقوق كل الحقوق تثبت فيها اليمين عند القاضي؟ الجواب لا قال المؤلف رحمه الله وتشرع اليمين في كل حق لمن للادمي. قال في كل حق لادمي ولا تشرع في حقوق الله تعالى من الحدود والعبادات للتويح رجل ادعى على شخص بعشرة الاف ريال يطالبه بها تثبت اليمين نعم تثبت اليمين لان هذا حق لادمي والمؤلف يقول وتشرع اليمين في كل حق لادمي طيب شخص اخر ها استدعي عند القضاء مم استدعي عند القضاء ومثل امام القاضي على ان هذا الشخص لا يصلي من المعلوم ان الشخص الذي لا يصلي فان الامام او نائبه يدعوه الى فعل الصلاة طيب هذا جاء ودعي ينافع للصلاة فحلف بالله عز وجل قال نعم فانكر قال ما هو صحيح اني ما صليت بل انا قد صليت السؤال الان هل تلزمه اليمين؟ نقول لا تلزمه اليمين لان هذا من حقوق الله تعالى كذلك الحدود مثلا وهل من حقوق الله من العبادات مثلنا عليها بالصلاة كذلك الزكاة مثال على الحدود لو ان الشخص اذ دعي عليه بانه والعياذ بالله قد شرب الخمر فحلف بالله عز وجل ولم تقم البينة فهل تتوجه اليه اليمين هل تتوجه لمن؟ يقول احلف بالله انك ما شربت الخمر نقول لا لو قال لم اشرب الخمر ولم يحلف بالله عز وجل انه ما حلف بالله عز وجل انه لم يشرب الخمر نقول يبرأ بذلك ولا تلزمه اليمين. لان حقوق الله عز وجل من الحدود والعبادات لا تشرع فيها اليمين هذا بالنسبة لهذا الدرس والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بس ناخذ التمارين على وجه السرعة. يقول ما اليمين المشروعة التي يطلبها القاضي؟ اليمين بالله هذا الف او اليمين بالله فقط للمسلم وبما يعظمه الكافر ها شو الجواب الف ولا باء الجواب الصحيح الف احسنتم لماذا لان المؤلف قال سواء كان مسلما او كافرا ولا يجوز ان نحلف كافرا بغير الله السؤال الثاني يقول ما حكم القضاء بالشاهد واليمين؟ وفيه اربع خيارات ها يقضى بهما في الاموال واشباهها ولا في الاموال والقصاص ولا في الاموال القصاص الحدود والنكاح ولما ينقض؟ الجواب ها الف احسنت يقضى بها في الاموال واشباهها هل تكون اليمين عند القاضي على البت او على نفي العلم ايش الجواب على البت ولا على انه في العلم؟ ما لي فعل البت باعلن فيه العلم. جيم على البت الا في نفي فعل غيره زال على البت الله فيما يقول فيه الشاهدين. ايش الجواب الجواب جيم الا في نفي فعل الغيب اذا كانت الدعوة على جماعة فكم يمينا تلزمهم عليهم يمين واحدة على كل واحد يمين عليهم ثلاثة ايمان مهما كثروا شو الجواب على كل واحد يمين على كل واحد يمين ما ادري هذي قرأناها في الدرس نحن قرأنا اذا كان الحق ما يعرف ان كانت الدعوة لجماعة وان دعا واحد حقوقا على واحد طيب على كل حال تؤخذ من مفهوم عبارة المؤلف وهذا واضح ان المدعى عليه ذات عدد فان كل واحد من المدعى عليهم عليه اليمين ما الذي تشرع فيه اليمين عند القاضي؟ حقوق الادميين ولا في حقوق الادميين والحدود ولا حقوق الادميين والعبادات والحقوق الادميين والحدود والعبادات الجواب الف في حقوق الادميين الاسئلة المقاريض الشاملة يقول السؤال الاول ما اليمين المشروعة في الحقوق؟ الجواب اليمين المشروعة هي اليمين بالله عز وجل سواء كانوا الحالف مسلما او كافرا. هل يقضى بالشاهد الى اليمين؟ الجواب نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم القضاء بالشاهد واليمين متى تكون؟ طبعا متى يقضى بالشاهد واليمين؟ في الاموال واشباهها السؤال واحد وستين متى تكون اليمين على البت ومتى تصح العلان في العلم؟ ايش الجواب جواب ان اليمين دائما على البت الا في نفي فعل غيره فانها تكون على فعل على نفي ايش حنا فيه العلم هل يثبت الحق بشاهد ويمين في مسألة المفلس وورثة الميت التي ذكرها المؤلف رحمه الله؟ وهل للغرباء ان يحلفوا مع الشاهد؟ اما انه يثبت بشاهده اليمين؟ نعم يثبت لكن ليس للغرباء ان يحلف مع الشاهد هل تتعدد الايمان بتعدد المدعين الجواب؟ نعم تتعدد. فيما تشرع اليمين. شو الجواب تشرع اليمين في كل حق من حقوق الادميين. ولا تشرع في حق الله سبحانه وتعالى من الحدود والعبادات الربط من اصول الفقه يقول استخرج من الباب مثالا على قاعدة المفرد المعرف بال المفرد المعرف بآل ايش يعم استخرج مثالا على قاعدة المفرد المعرف بال يعم ها يا شباب من يعرف هذا من يعرف مثالا على هذا قبل ما نشوفه في الكتاب لاني انا معلق عندي في شرح العمدة طيب نقول المثال اللي هو ثمانية وستين. وتشرع اليمين في كل حق لادمي. من اين اخذناه؟ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم يمين على مدعى عليه ولكن يمينه على المدعى عليه المدعى عليه هذا مفرد معرف بالف يعم كل كل مدعا عليه واخرجنا حقوق الله عز وجل بالدليل الخاص. تخصيصا للعموم بالقياس نريد مثال على تخصيص العموم بالقياس في هذا الوقت المثال ايها الاخوة هو في قوله ولا تشرع في حقوق الله من الحدود لانه الحديث عام حديث عام لكل اللي هو ولكني من على المدعى عليه لكل مدع عليه حتى في حقوق الله وحتى في الحدود ولكن لما كانت الحدود تدرأ بالشبهات تمام ولا يمكن ان يقضى فيها من نقول فحينئذ نقول قلنا ان الحدود تخرج من العموم في قوله ولكن اليمين على المدعى عليه. تخصيص للعموم بالاجماع ايضا مثاله في لا تشرع في حقوق الله تعالى من الحدود فقد ذكر اه في المغني والشرح الكبير انه لا يعلم خلاف في عدم مشروعية اليمين في الحدود مسائل للبحث والمناظرة مشروعية اليمين في كل حقوق الادميين. هنا يبحث الطالب تبحث بارك الله فيكم خاصة المتخصصين تبحثوا عن ايش؟ خلاف العلماء في ضابط اليمين اه في ضابط حقوق الادميين التي تشرع فيها اليمين نعم طيب هذا بالنسبة بالنسبة اليمين في الدعاوى بالنسبة للاقرار نؤجله ان شاء الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين