السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فما زلنا مع كتاب الشهادات اولى انتهينا من الشهادات نبدأ الان ان شاء الله عز وجل في الاقرار الاقرار اقرار الانسان هو اعترافه بحق على نفسه ولتوضيح ذلك نقول مقام الانسان امام القاضي مقام الانسان امام القاضي تارة يدعي تارة يخبر بحق لنفسه على غيره يقول انا لي الف ريال على زيد يروح للقاضي يقول انا لي الف ريال على زيد هذا مقام اسمه الدعوة. مدعي يصير الدعوة وتارة يخبر بحق لغيره على غيره فيقول يا ايها القاضي زيد له الف على عمر هذا مقام الشهادة الشهادة المقام الثالث ان يخبر بحق لغيره على على نفسه فيقول يا ايها الشيخ انا علي الف ريال لعمرو فهذا هو الاقرار تمام الاقرار له شروط ذكرها المصنف رحمه الله بقوله واذا اقر المكلف الرشيد الحر الصحيح المختار بحق اخذ به الشرط الاول من شروط الاقرار ان يكون المقر مكلفا هذا شرط التكليف شرط التكليف والتكليف كما تعلمون هو البالغ العاقل المكلف هو البالغ ايش العاقل وعلم من هذا ان المجنون لو اقر بحق على نفسه فلا يؤاخذ به واحد ادعى ان هذا المجنون تمام هذا المجنون عليه دين بسبب من الاسباب عاد كيف يعني نمثل له تمام او انه هو الذي قتل ممكن حتى في القتل الاقرار لا يختص بالاموال قال هذا المجنون هو القاتل في حادثة قتل فاوتي بالمجنون الى مجلس القضاء وقال نعم اعترف هل يؤاخذ بذلك وتثبت الدية على العاقل؟ الجواب لا لان اقرار المجنون لا يقبل وكذلك لو اقر الصبي سواء كان مميزا او دون التمييز ولد صغير دون سن البلوغ. اقر على نفسه بمال، اقر على نفسه بقتل. لا يؤاخذ بهذا الاقرار الشرط الثاني موجود في كلام المؤلف قال المكلف الرشيد وهذا هو الشرط الثاني الرشد وضد الرشد السفه فالرشيد اقراره صحيح واما السفيه فان اقراره صحيح ولا غير صحيح ها سيأتي معنا ان شاء الله في الفصل الذي بعده. وهو ان اقرار ان اقرار السفيه السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله تارة يصح كما لو اقر بتطليق مثلا اقر بتطليق فيصح اقراره لانه غير ممنوع من الطلاق غير السفيه ممنوع من التصرف في المال انه ما يحسن التصرف في ماله واضح اما اذا اقر بطلاق مثلا فانه يؤاخذ باقراره وكذلك سيأتي ان المحجور عليه اذا اقر على نفسه بمال فانه يؤاخذ به بعد فك الحجر عنه الشرط الثالث لصحة الاقرار الحرية ان يكون المكلف حرا وهذا ايضا في الجملة والا سيأتي معناه ان العبد الذي اذن له في التصرف يصح اقراره فيما اذن له فيه اما ان يقر العبد على نفسه بدين او باتلاف او نحو ذلك فانه لا يؤاخذ بهذا الاقرار ولا يصح هذا الاقرار الشرط الرابع الصحة معنى الصحة ان لا يكون الانسان مريضا في مرض الموت. طبعا نحن نتكلم في المرض. مرض الموت. اما المرض العادي المرض العادي الذي ليس بمرض مخوف يتوقعه موته منه فهذا اقراره كالصحيح واحد عنده زكمة واقر اقراره كالصحيح اما المقصود بالصحيح هنا ما يقابل المريض مرضا مخوفا تمام؟ اللي هو قلناه مرض الموت ونحوه الشرط الخامس الاختيار وضده الاكراه فلا يصح اقرار المكره. اذا اكره الانسان على الاعتراف والاقرار فاقر تبعا للاكراه لن لم يصح اقراره قال اذا اقر المكلف الرشيد الحر الصحيح المختار بحق يعني اذا اقر بحق وقوله بحق اعم من كونه بمال يعني قد يقر بمال وقد يقر بطلاق وقد يقر بنكاح وقد يقر بقتل والى غير ذلك فاذا اقر بحق اخذ به يعني اخذ يعني يحكم به عليه احكم بهذا الحق عليه بمجرد اقراره طيب ولهذا القاعدة الفقهية تقول لا عذر لمن اقر يعني لو فرضنا ان رجلا عاقلا بالغا رشيدا حرا جاء الى المحكمة وطالبه شخص قال هذا عليه مليون ريال دين قال القاضي المدعى عليه اتقر بالمليون؟ قال نعم صحيح انا علي دين لهذا الشخص مليون ريال خلاص ثم جاء في الجلسة الاخرى قال لا انا ليس علي مليون وانما كنت امزح مثلا او كنت اقر له وانا اعرف يعني المقصود فانه يؤاخذ بهذه المليون ولا لا عذر لمن اقر. ماشي ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة اخرى في الباب وهي اذا وصل المقر باقراره ما يغيره. نحن قلنا انه لا عذر انه لا عذر لمن اقر ومن اقر بحق فانه يؤاخذ به ولا يمكنه الرجوع عنه في حقوق الادميين تمام؟ ممكن يرجع انه في حقوق الله اللي هي الحدود تمام؟ ممكن يرجع عن اقراره في الحد. اما في حقوق الادميين لا يمكنه الرجوع. طيب اذا كان هذا الشخص قد اقر بحق ولا يمكنه الرجوع عنه قد يبدو له فكرة. يقول ايش يقول طيب انا ما عندي فكرة بدال ما ارجع عن اقراري لا يقبل الرجوع فاناءوا اغير اقراري. كيف اقر الرجال صاحبنا بالمليون قال انا اقر بالمليون ريال لفلان. المجلس القادم قالوا يا فلان. لماذا اقررت قال والله انا قرأت طيب قالوا ارجع القاضي لن يقبل رجوعي قال ايوة واذا سآتي للمجلس القادم واقول للشيخ نعم انا اقررت بمليون ولكني قصدت مليون ريال مزيفة ليست مليون حقيقية. يقبل هذا. هذا لا يقبل. ولهذا قال المصنف رحمه الله اذا وصل باقراره ما يغيره. عندنا الصورة الاولى ان يكون اقراره بعد السكوت خلاص؟ ان يكون اقراره بعد سكوت فظلا عن ما لو كان بعد جلسة جاية هذا من باب اولى قال المؤلف ومن اقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه. ثم قال زيوفا او صغارا او مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة. شوفوا الان عندنا ثلاث مخارج حاول هذا المقر ان يخرج من اقراره بواحد منها. ما هي هذه الثلاثة ما هي هذه الثلاثة الاول زيوفا اللي هي مزورة مزيفة. اقر بدراهم قال انا علي مليون ريال اشار له المحامي في كتب له اخذ ورقة وكتب له قل انها مزيفة فبمجرد قال مليون ريال ثم سكت شوية وقرأ انتبه للمحامي فقال مزيفة نلزم بمليون ريال حقيقية ولا نلزم مليون مزيفة الجواب نلزمه بايش بمليون جيادا جياد يعني اصلية ما هي مزيفة الزيوف طمع عندهم انه عندهم احيانا الدرهم والدينار يخلط بغيره يكون مغشوش يعني ما هو نسبة الذهب ما هي كاملة فيه فهو يروح يقول ايش مغشوشة او مزيفة حتى يخفضها على نفسه ما اقر به قال لك ما ينفعه اذا كان ذلك بعده اذا كان ذلك بعد ايش بعد سكوت ما ينفعه الصورة الثانية التي ذكرها قال او صغارا يعني لو فرضناه ان عندنا انواع من الدراهم كبيرة وصغيرة في السابق كان سك النقد قد يختلف ويتفاوت فقال له علي دراهم ثم قال صغيرا يخفض على نفسه تمام نقول لا تلزمه الدراهم المتعارف عليها ولهذا قال لزمته جهادا ايش؟ وافية ازمة زيادة وعافية مم؟ طيب فيعطيه الكبيرة وانا امثل بمثال لو قال مثلا عندنا في السعودية قال عند القاضي له مليون ريال رجل سعودي وفي المحكمة في السعودية قال له علي مليون ريال ثم قال يمني بعد سكت سكوته في مقر ريالا يمنيا بعد السكوت والريال اليمني ارخص من الريال السعودي نقول يلزمه ريال سعودي طيب مخرج ثالث يبغى يخرج بي ما هو؟ لما قال له علي مليون ريال كتب له المحامي على الورقة من بعيد. قال مؤجلة يا اخي. قل اكتب مؤجلة خليها مؤجلة عشان اكل يقدر يدبر نفسه فقال مؤجلة بعد السكوت قال لك تلزمه ايش ؟ مؤجلة ولا حالة تقول تلزمه حال طيب هذا الكلام فيما لو كان الكلام الذي وصله بالاقرار بعد ايش بعد سكوت اما لو وصله دون سكوت وكان متصلا بالكلام فانه يقبل ولهذا قال وان وصفها بذلك متصلا باقراره لزمته كذلك. لماذا لان هذا الشخص لم يجب عليه هذا الحق اصلا الا باقراره صح ولا لا؟ واقراره تضمن انها مزيفة او تظمن انها مؤجلة او تظمن انها صغيرة او تظمن انه ريال يمني يعني جا عند القاظي قال انا علي مليون ريال يمني يؤخذ ويطالب بمليون ريال ولا يمكن ان نلزمه بمليون ريال سعودي اما لو سكت ثم تكلم فهذا بعد سكوته قد ثبت عليه الاقرار الاول فلما تكلم بكلام جديد لا يمكن ان يرفع الاقرار الاول لاننا قلنا لا عذر لمن اقر ولا يمكن الرجوع عن الاقرار في حقوق ايش في حقوق الادميين. ولهذا قال وان وصفها بذلك متصلا باقراره لزمته كذلك ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى الكلام عن الاستثناء من الاقرار والاستثناء من الاقرار في الحقيقة هو تغيير ففيه شبه بما اذا وصل باقراره ما يغيره فقال المصنف رحمه الله تعالى يبين الاستثناء المقبول وذكر للاستثناء المقبول شرطين الشرط الاول ان يكون اقل من النصف والشرط الثاني ان يكون متصلا بالكلام قال وان استثنى شوفوا الشروط ها واذ استثنى مما اقر به اقل من النصف. هذا الشرط ايش الاول متصلا به وهذا هو الشرط ها الثاني قال صح استثناؤه ان استدنى مما اقر به اقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه ولنضرب مثالا نوضح به ذلك قال يا فضيلة الشيخ انا اقر على نفسي بمليون ريال الا مئتين الف انا اقر على نفسي بمليون ريال الا مئتين الف كم يلزمه هذا استثناء شفتوا الصيغة كيف تكلمت بها هذا استثناء مم اقل من النص ولا لأ ؟ اقل من النصف متصل ولا مو متصل؟ متصل به صح ولا لا؟ اذا كم يلزمه؟ نقول صح استثناؤه فيلزمه ثمان مئة الف ريال فقط. ثمان مئة الف ثمان مئة الف ريال اما لو فرضنا انه قال له علي مليون ريال الا سبع مئة الف متصل بالكلام لكنه اكثر من النصف فحينئذ يلزمه كم يلزمه المليون كاملا. لماذا يلزمه المليون كاملة؟ لان هذا الاستثناء باطل اذ الاستثناء اذا زاد على النصف فهو باطل اصلا وكذلك لو قال له علي مليون ريال ثم سكت بعد ما سكت قال يا شيخ الا مئتين الف نقول قد ثبتت عليك المليون باقرارك فالاستثناء بعد سكوتك لا يرفع ما وجب عليك بالاقرار. تمام وهذا سيذكره المؤلف الان ولذا قال المصنف طبعا هذا القسم الثاني من من الاستثناء اللي هو الاستثناء غير مقبول وهو اذا كان منفصلا اذا كان منفصلا هذه السورة الاولى. قولنا اذا كان منفصلا هذا احتراز مما سبق وقلنا قبل انه المقبول شرط ان يكون متصلا اذا المنفصل ها لا يصح الاستثناء المنفصل لا يصح. ولذا قال رحمه الله وان فصل بينهما بسكوت ها يمكنه طبعا بالسكوت وليست بسكوت. وان فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه. ايش الجواب لزمه كله كيف بسكوت يمكنه الكلام فيه؟ يعني لو قال له اوعلي مليون ريال ثم سكت وقال الا مئتين الف نقول يلزمك مليون كامل طيب لو قال له علي مليون ثم ادركته كحة مجرد ما توقفه عن السعال والكحة. قال الا مئتين الف فهذا الفاصل فاصل لا يمكنه الكلام فيه فهذا يقبل يعتبر في حكم المتصل قال او بكلام اجنبي يعني ايش او بكلام اجنبي؟ ايش معنى بكلام اجنبي يعني لو انه قال له علي مليون ريال وانا انسان اسدد الاموال وهذا الرجل صديق من اصدقائي وقد كان بيننا صحبة وانا لا اريد ان اخل بهذه الصحبة ثم قال الا مئتين الف هذا كلام اجنبي عن الاقرار فحينئذ لا يقبل بخلاف ما لو كان هذا الكلام غير اجنبي كما لو قال له علي مليون ريال عدا ونقدا استدنتها في التاريخ الفلاني الا مئتين الف وكان الكلام غير اجنبي فانه يقبل الامر الثاني من غير المقبول الاستثناء اذا كان اكثر من نصف قال او استثنى اكثر من نصفه وقد سبق معنى هذا فلو قال له ايش له علي لو قال له علي مليون ريال الا سبع مئة الف الا ست مئة الف الا ثمان مئة الف كل هذه الاستثناءات لا تصح ويلزم حينئذ بالمليون كاملة او من غير الجنس وهذا الثالث من الاستثناء غير المقبول. قال المؤلف او من غير جنسه كما لو قال له علي مليون ريال الا في الله او الا قطعة ارض فالاستثناء هذا لا يصح وشرط الاستثناء ان يكون من ايش من الجنس هذا ما يتعلق الاستثناء ومسائله. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى الكلام عن ايش عن تفسير الاقرار بالوديعة ما فائدة تفسير الاقرار البديعة؟ هذي حيلة برضه نحن الان واحد بيوصل باقراره يريد ان يوصل باقراره كلاما يغير به ما وجب عليه باصل الاقرار فالان لما قال له علي مليون ريال اراد ان يقول مليون وديع. شوف ايش يقول المؤلف. ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله من قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله. طب ايش فايدة المسألة؟ لما هو قال له علي مليون ريال. وش الفرق بين ماله وقال له عليه مليون ريال دين ولا مليون ريال وديعة يعني ما الفرق لماذا قلنا لا يقبل؟ وفي الاخير الوديعة يجب ردها ما الفرق فكروا كده شوية اخذ لي بس ايش؟ شربة من الشاي حتى تفكروا ها عرفتوا ولا لا ايوة احسنتم اذا قال وديعة وصدقناه على كونها وديعة ثم قال والله هذه الوديعة تلفت فانه لا يضمنها لهذا لو قال له علي مليون ريال المحامي يدور حيلة قال له قول وديعة فقال وديعة ان قبلنا قوله له علي مليون ريال قبلنا تفسيرها بالوديعة قبلنا هذا انبوبة الغاز الصوت هذا يعني بس عشان تكونوا في الصورة طيب ان قبلنا تفسيرها بالوديعة احيانا اني اقول لا تسجل الدرس الا اذا صار هدوء واذا سمعت صوت زي هذا فهذا ارجع اقفل واعيد التسجيل وقصص بس خلاص يعني ان شاء الله انكم تمشوها يقول ومن قال له علي دراهم ثم قال وديع لم يقبل قوله فهذا الرجل لو قبلنا قوله انه وديعة انها وديعة ثم ادعى تلفها فان المودع الذي في يده الوديعة يقبل قوله في دعوى التلف صح ولا لا طيب فلذلك قال لا يقبل تفسيرها بالوديعة الصورة الثانية في الاقرار ان يقول له عندي ولا يقول له علي. يقول له علي. قلنا ما يقبل لو قال وان قال له عندي شفت الفرق انتبه القضاء يحتاج الى دقة لذلك القاضي ينبغي ان يضبط الفاظ الخصوم بعض القضاة يتساهل الخصم يقول شيء والقاضي ما يدون هذا الكلام على وجهي وتضيع احيانا الحقوق بهذا لاحظوا هنا لو جاء في المجلس الاول وقال له علي مليون ريال ورفعت الجلسة وفي الجلسة الثانية جاء وقال له ان المليون هذه وديعة. ما يقبل. اما لو قال له عندي مليون وجاء في المجلس الجاي قال انها وديعة فانه يقبل تفسيرها بالوديع. ولهذا قال وان قال له عندي ثم قال وديعة قبل قوله هذا ما يتعلق بي مسألة له علي وله عندي هنا يذكر المصنف رحمه الله الان مسألة اخرى ايضا تتعلق بالتفسير تفسير الاقرار مم تفسير الاقراء وهي ان الرجل قال اقر على نفسه بالدراهم قال يا فضيلة الشيخ انا اطالبه بدين قال والله انا اعترف انني قد استدنت منه دراهم خلاص فلما سأله القاضي قال له كم عدد الدراهم؟ قال درهمان نقول لا يلزمه ثلاثة ولهذا قال ومن اقر بدراهم ليش بدراهما ممنوع من الصرف وزن صيغة منتهى الجوع. ومن اقر بدراهم فاقل ما يلزمه ثلاثة لانه اقل الجمع يقول اه السيوطي في الكوكب الساطع وفي اقل الجمع مذهبان اقواهما ثلاثة لا اثنين ومن اقر بدراهم فاقل ما يلزمه ثلاثة دراهم الا ان يصدقه المقر له في اقل منها يعني قال والله يا شيخ انا اعترف انني استدنت منه دراهم قالو القاضي كم عدد الدراهم؟ قال درهمان فقال المدعي صحيح يا شيخ هو استدان مني درهمان نقبل هذا او لا نقبله؟ نقول نقبله لان المدعي قد صدقه في ذلك ثم ذكر مسألة اخرى وهي الاقرار بالمجمل. وما زلنا ايضا في تفسير الاقرار ما زلنا في تفسير الاقرار هذا رجل اقر بشيء مجمل كيف اقره بشيء مجمل جاء الشخص يطالبه بدين فقال يا شيخ انا اقر على نفسي بالدين اقر على نفسي بدين كلمة دين كلام مجمل ما ندري كم ففسر الدين بريال واحد هل يقبل هذا؟ نعم يقبل ولهذا قال من اقر بشيء مجمل الاقرار مجمل. قبل تفسيره بما يحتمله. والدين يحتمل ان يكون ريالا ولا لا؟ يحتمل ان يكون ريالا اما اذا قال انا اقر على نفسي بدين فقال له القاضي ما هو الدين؟ فسره قال الدين انه طلب مني ايصال السلام الى فلان وانا الى الان ما وصلت السلام الى فلان. نقول لا يقبل ذلك لان هذا لا يحتمله الدين في هذا السياق. واضح نعم ثم انتقل المصنف رحمه الله نعم انتهينا من هذا الباب نأتي ان شاء الله للفصل الذي بعده في درس اخر يقول من شروط صحة الاقرار ان يكون المقر بالغا عاقلا مختارا اجتمع فيه جميع ما سبق. ايش الصح ايوة اجتمع فيه جميع ما سبق. نعم من اقر على نفسه بمئة الف ريال ثم سكت دقيقة ثم قال مزورة فماذا يلزمه؟ لا يلزم شيء يلزمه نصفها يلزمه مئة الف غير مزورة يلزمه مئة الف مزورة ايش تقولوا ها احسنت مئة الف غير مزورة لانه سكت قلنا اذا وصل باقراره ما يغيره بعد سكوت لا يقبل اذا قال المقر له علي مليون الا سبعين الفا اذا قال المقر له علي مليون الا سبعين الفا فكم يلزمه يسقط اقراره فلا يلزمه بشيء يلزمه المليون كله يلزمه سبعون الف يلزمه تسع مئة وثلاثين الف. الجواب ايش؟ لاحظوا الان الكلمة متصلة له علي مليون الا سبعين الف نقول يلزمه تسع مئة وثلاثين الف ريال طبعا غير هذا اذا كان في السعودية مثلا اذا قال المقر له علي مليون الا ست مئة الف فماذا يلزمه مليون الا ست مئة الف يسقط اقراره فلا يلزمه شيء يلزمه المليون كله يلزمه اربع مئة الف يلزمه ست مئة الف. الجواب يلزمه المليون كلها ليش لانه استثناء يزيد على النصف فلا يقبل ما الحكم فيمن قال له علي دراهم او له عندي دراهم ثم قال وديعة شو الجواب؟ يقبل قوله ولا ما يقبل قوله ولا يقبل قوله فيما لو قال له علي دراهم ولا يقبل فيما لو قال له عندي دراهم. ولا العكس يقول القول فيما لو قال له بالدراهم ولا يقبل فيما لو قال له علي شو الجواب؟ فكر شوية ها؟ ايش تقول تمام احسنت ها لا هنا الجواب الصحيح ايش الجواب الصحيح يقبل قوله اللي هو ها هذا هو دال يقبل قوله فيما لو قال له عندي دراهم فسرها انه دعي يقول ولا يقبل فيما لو قال له علي دراهم اما هذا الاشارة هذي في خطأ الاشارة اللي على جواب باء هذه اشارة خاطئة تمام؟ طيب الاسئلة المطالية الشاملة يقول السؤال ما شروط المقر من يكون مكلفا رشيدا صحيحا احسنت مكلف ورشيد صحيح وحر ومختار نعم احسنت ما حكم ما اتصل بالاقرار مما يغيره او يبطله نعم ان كان سكت لم يقبل بعد ذلك ما يبطل او يغير وان وصله بالكلام قبل طبعا قبل ما يغيره ليس ما يبطله ما حكم الاقرار بمجمل نقول اذا اقر بشيء مجمل لزمه تفسيره. فان فسره بما يحتمل قبل كم درهما يلزم من اقر بدراهم؟ كم يلزموه ها ثلاثة دراهم وفي اقل الجمع مذهبان اقواهما ثلاثة الاثنان. طبعا هنا في قولنا ما اتصل بالاقرار له صور اذا وصل به ما يغيره واذا وصل به الاستثناء وقلنا الاستثناء له شرطان الشرط الاول ان يكون متصلا وان يكون في اقل من النصف. اما اذا وصل ما اذا كان الاستثناء يزيد على النصف او كان الاستثناء ايش كان السناء غير متصل او كان استثناء من غير الجنس فانه لا يقبل ولا يصح. المسائل المعاصرة يقول هل يثبت الاقرار بالتسجيل الصوتي الجواب لا يثبت الاقرار بالتسجيل الصوتي. وان كان التسجيل الصوتي يعتبر قرينة من القرائن التي يعني يستفاد منها لكن ليست حجة قاطعة في حد ذاتها. هل يثبت الاقرار بالتصوير؟ ايضا لا يثبت الاقرار بالتصوير يعني اذا وجدنا صورة فيديو فانه يعتبر قرينة يواجه بها الخصم ويستفاد منها لكنها ليست قاطعة الربط باصول الفقه استخرج من الباب مثالا للاتي ها الاحتجاج بدلالة الاشارة فين في هذا الباب؟ الاحتجاج بداية الاشارة. طبعا قلنا لكم هذي تشوفوها فين؟ اي شي يتعلق باصول الفقه لا بد ان ترجع الى الشرح فالمسألة التي هي احتجاج بدلالة الاشارة هي في المسألة الاولى في الباب قال الشيخ الجبرين رحمه الله لما ذكر قوله واذا اقر المكلف الحر الرشيد الصحيح بحق اخذ به قال وهذا مجمع عليه لقوله تعالى واذ اخذ الله ميثاق النبي لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال اأقررتم واخذتم على ذلكم يصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين هذه الاية استدل بها على مسألة الاقراء مع ان هذه الاية لم تسق لبيان الاحكام الفقهية للاقرار ولا لبيان صحة الاقرار وانما سيقت ببيان آآ ما اخذه الله عز وجل من الميثاق على الانبياء فاستدل بها المصنف في غير ما سيقت من اجله والاستدلال بالنص في غير ما سيق من اجله هو المسمى عند علماء الاصول بدلالة الاشارة قال الناظم عفا الله عنه الفقير الى الله قال ما لم يسق من اجله اشارة يقول فالاقتضى التقدير في العبارة ما لم يسق من اجله اشارة. السؤال الثاني قاعدة اقل الجمع ثلاثة ما مثالها في الباب؟ هذه موجودة في المتن وهي مسألة اذا اقل اذا اقر بدراهم فيلزمه كم درهم ثلاثة دراهم وفي اقل الجمع مذهبان اقواهما ثلاثة لا اثنان كما قال السيوطي في الكوكب الساطي مسائل البحث والمناظرة هذه ترجعون اليها تبحثون تبحثون عنها وهذه موجودة في كتب الفقه وفي كتب الاصول وهي استثناء ما زاد على النصف هل يقبل او لا يقبل