عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع كتاب الاقرار وهذا الدرس هو ان شاء الله عز وجل اخر درس من الفقهية في آآ عمدة الفقه. نحن عرفنا في الدرس الماضي من الذي يصح قال اذا اقر المكلف الرشيد الحر الى اخره صح اقراره. اخذ به بحق اخذ به. يعني ايه يصح القرار؟ الان سيبين لنا من لا يصح اقراره المسألة الاولى قال رحمه الله ولا يقبل اقرار غير المكلف بشيء اذا غير المكلف وهو الصبي او المجنون لا يقبل اقراره بشيء. مجنون اقر بمن لا يقبل اقر بحج لا يقبل اقر بجناية لا يقبل اقر طلاق لا يقبل الى اخره. الصبي كذلك وهذا هو القسم الاول ممن لا يصح اقراره هو من لا يصح اقراره مطلقا. هناك ممن لا يصح اقراره انواع او اشخاص يصح اقرارهم في بعض الحالات تمام؟ يصح اقرارهم في بعض الحالات وهذا السر الذي جعل المؤلف رحمه الله يقول في اول الباب فيما سبق اذا اقر المكلف الحر الرشيد بحق اخذ به ولم يذكرها على انها شروط لصحة الاقرار وان كان نحن في التشجير جعلناه شروط للتقريب لكنها شروط في الجملة ليست دائما لان بعض ما ذكر ما يعني ذكرناه على انه شروط هو في الحقيقة شرط في غالب الاحوال وليس دائما او في بعض الاحوال دون بعض وهكذا طيب اذا الاول غير المكلف فالاصل انه لا يقبل اقراره بشيء الا الان استثناء. مم استثناء برضو فيه استثناء. ما هو هذا الاستثناء المجنون ما فيه استثناء. المجنون لا يصح يقرر مطلقا لكن الاستثناء فين الاستثناء في الصبي قال الا المأذون له من الصبيان في التصرف ها في قدر ما اذن له الا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما اذن له. اذا عندنا الان قسم ثاني وهو من يصح اقراره في حالة معينة. من هو؟ الصبي المأذون له. كيف الصبي المأذون له في كتاب البيوع يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى انه لا يصح تصرف الصبي الا باذن وليه فاذا اذن الولي للصبي في التصرف صح تصرفه مثال ذلك لو ان الاباء اعطاه ابنه قال هذي خمس مئة ريال روح اشتري لنا كذا وهذا في الصبي المميز طبعا والدليل على صحة تصرف الصبي باذن وليه ان الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فامر باختبارهم قبل البلوغ بدله على صحة تصرفاتهم باذن الولي طيب اذا هذا الصبي اذن له وليهم في انه يشتري بخمس مئة ريال قال يا ولد خذ الخمس مئة ريال ورح اشتريه فذهب الولد الى المحل واشترى البضاعة بخمس مئة ريال كويس ثم لم يدفع الثمن مثلا جاء في المحكمة سأل بياع وقال يا ايها الشيخ هذا الولد قد اشترى مني بضاعة بخمس مئة ريال باذن والده يعني كان تصرفه باذن والده فيقول القاضي للصبي يقول له هل تقر بهذا انك لم تدفع؟ قال نعم اقر انني لم ادفع. هل يقبل الاقرار؟ الجواب نعم يقبل اقراره بانه لم يدفع هذه الخمسمائة لانه اقرار في قدر ما اذن له اما اما اذا اقر الصبي هذا على نفسه بالف ريال بالفين ريال هو ما اذن له الا في خمس مئة. فنقول لا يقبل اقراره. واضح. طيب هذا يعتبر القسم ايش؟ الثاني اللي هو يقبل واقراره مقيدا وله امثلة اخرى الثاني ممن لا يصح اقراره السفيه. قال المؤلف رحمه الله السفيه له حالتين. الحالة الاولى اذا اقر بحد او قصاص في المال لا يحسن التصرف. ادعي عليه بالسرقة فاقر على نفسه بالسرقة. يقام عليه حد السرقة ويؤاخذ تكراره الجواب نعم. لان سفهه لا يتعلق بنقص قدره ليس مجنونا انما السفه المقصود بالسفه هنا انه لا يحسن التصرف في المال بس ممكن يكون رجل عاقل وصالح ويستشيره الناس في امورهم. لكنه في الاموال لا يحسن التصرف قال وان اقر السفيه بحد او قصاص اقر عن نفسه قال ان هو الذي قتل فلانا يقبل يؤاخذ بالاقرار. او طلاق كذلك واخذوا به اقر هذا السفيه في المال هو سفيه اقر على نفسه انه طلق امرأته يؤاخذ بذلك يقع الطلاق ويحكم به السفيه اذا اقر بالمال هذا القسم الثاني من من اقسام اقرار السفيه وهو اقراره بالمال. قال المؤلف رحمه الله تعالى فان اقر بمال ايش؟ لم يقبل اقراره. سفهه متعلق بالمال. وقد حجر عليه في مال هذا محجور عليه في ماله فلا يقبل اقراره في المال بخلاف اقراره في بقية الامور. مثال ذلك هذا شفيه لا يحسن التصرف في تمام والسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال يحجر عليه لحظ نفسه كما في كتاب الحجر فجأة عند القاضي واعترف على نفسه هو ما يقدر يعطي فلان مليون ريال ما يستطيع يعطيه فيقول انا اروح اقر في المحكمة بان لفلان دينا قدره مليون ريال يقبل نقول لا لا يقبل الا صار باستطاعته انه ايش يتصرف في ماله عن طريق ايش؟ هذا الاقرار ثم انتقل المصنف الى العبد العبد ايها الاخوة الكرام لا يملك العبد لا يملك والمال الذي يأخذه العبد ويحوزه هو ملك لسيده بس هذا نبغى نعرفه قبل ان نقرأ المسألة قال المصنف رحمه الله وكذلك الحكم في اقرار العبد الا انه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق الا ان يكون مأذونا له في التجارة فيصح اقراره في قدر ما اذن له العبد له حالتان الحالة الاولى اذا اقر العبد بحد او قصاص فانه يؤاخذ به كما سبق لانه المؤلف يقول وكذلك الحكم في اقرار العبد لانه نفس الكلام الذي قيل في السبيل اذا يقبل اقراره في حجم القصاص ولا لا يقبل الحالة الثانية ان يقر العبد بمال فنقول لا يقبل اقراره بالمال لكن لا يقبل اقراره بالمال بمعنى انه لا يؤاخذ به ولا يؤاخذ سيده به حالة عبوديته ورقه لكن لو فرضنا ان هذا العبد قد اقر لشخص ما تمام؟ اقر لشخص ما بمليون ريال قال انا اخذت من فلان مليون ريال واتلفتها طيب الان لو الزمنا العبد بالمليون او الزمنا السيد فقد اخذنا اخذنا الشخص باقرار غيره لان اعمال هذا الاقرار ضرره يقع على العبد ام يقع على السيد؟ العبد لا يملك فالضرر واقع على السيد ونحن قد سبق معنا ان الانسان لا يؤاخذ باقرار غيره وان الاقرار حجة قاصرة على المقر واضح طيب بناء على ذلك نقول ما دام هذا العبد عبدا لا يؤاخذ بهذا الاقرار. لكن لو عتق اعتق صار له ذمة مالية يملك بها ولا لا؟ وما شا الله وصار عنده مليون ريال بعد ما عتق جاء الرجل الذي اقر العبد باتلاف ما له قال تعال. انت اقررت بانك اتلفت مالي اتلفت مليون ريال. هات المليون يحق له ان يطالبه بذلك نعم يحق له. لان اقرار العبد ليس باطلا في نفسه وانما منعنا نفاذه بسبب انه مؤاخذة للغير. اما وقد عتق فصار ما فيه العلة هذي التي رفظنا ان نقبل الاقرار بسبها لم تعد موجودة فيؤاخذ بالاقرار. واضح. ونقول تعال ادفع المليون خلاص صرت حر ماشي وهذا معنى قول المؤلف الا ها شف هذا هذا الكلام اللي قلناه معنى قوله الا انه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق زي ما اقول لكم بعد ما يعتق نقول تعال. طبعا قد لا يعتق. قد يبقى عبدا الى ان يموت. خلاص راحت. ماشي ثم نقول ان اقرار العبد بالمال على قسمين العبد غير المأذون به هو الذي ذكرنا حكمه قبل قليل اما العبد المأذون له في التصرف. السيد قال اسمع تعال يا العبد. يا فلان خذ هذه البقالة وتاجر فيها واشتغل فيها في البيع والشراء. فصار هذا العبد مأذونا له هو اللي ماسك البقالة يبيع ويشتري. فاذا جاء شخص وادعاه قال انا اشتريت بضاعة من البقالة ولم يسلمني اياها العبد فجاءت الدعوة في المحكمة قال العبد انا اقر فعلا انني لم اسلمه الاقرار هنا صحيح او غير صحيح؟ الاقرار صحيح لان هذا العبد قد اذن له في التجارة وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله الا ان يكون مأذونا له في التجارة فيصح اقراره في قدر ما اذن له. اذا هذا الرجل في البقالة مسموح له في البيع والشراء في بضاعة. لكن لو اقر هذا العبد اخر هو غير مسؤول عن بيع سيارات هذا السيد معرض السيارات مثلا السيد له معرض سيارته قالو العبد قال انا اقر ان فلان له حق في معرض السيارات نقول لا انت العبد لا يملك وانما جوزنا ذلك لكونه قد اذن له فيه وغيره يبقى على الاصل وهو عدم صحة الاقرار. تمام ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى الى ايش الى المريض المريض قد يقر بدينه لاجنبي وقد يقر بدين الوارث اذا اقر المريض طبعا نقصد بالمريظ مين يا جماعة الخير مريض عنده زكام عنده عطاس عنده سخونة عادية لا نقصد بالمريض المرض المخوف الذي يظن انه يموت منه او المريض مرض الموت ايش مشكلة المريظ مرظ الموت المريض مرض الموت كما مر معنا في اخر في الوصايا وفي باب الهبة والعطية في مرض الموت ليس له ان يتصرف في ماله ليس له ان يتصرف في ماله بالهبة وغيرها الا في حدود الثلث للاجنبي وليس له ان يتصرف للوارث بشيء ما يقدر انه يعطي هدية للوارث فهو اخذ احكام الوصية من هذا الاعتبار طيب السؤال هل يصح للمريض هذا ان يقر على نفسه بالديون. الرجل هذا لما حضرته الوفاة خلاص وعلى الفراش يموت قال يا اولادي جاركم فلان له علي دين قدره مليون ريال والتركة كلها مليون ونص هنا الاقرار بزائل عن الثلث لكنو بدين ليس هبة ما قال اعطوا فلان هدية لا هذا اقرار بدين فهل يصح اقراره؟ الجواب نعم يصح اقراره نعم يصح اقراره حتى لو كان زائد عن الثلث لان هذه ديون وهذه الديون حسب اقرار هذا الشخص ثابتة قبل مرض الموت فهذه الحقوق للناس لا يمكن ايش لا يمكن ان نمنع الصحة اه مراعاة للحق سوف يثبت للورثة نقول الورثة هؤلاء لهم حق اذا مات الميت طيب هؤلاء لهم حق يقر هو به على هو حل فلذلك يقبل اقراره بالدين للاجنبي طيب الصورة الثانية ان يقر بدين لوارث فهل يقبل اقراره؟ قالوا لا يصح اقراره في مرض الموت لوارثه. لماذا؟ لان الانسان في في علاقته مع الورثة والقرابة متهم بخلاف اقراره بخلاف اقراره للاجنبي. فاذا اقر للاجنبي اخذ به لعدم وجود تهمة. اما اذا بر للوارث فانه لا يصح هذا الاقرار. لماذا الانسان قد يأتي ويقر لبعض الورثة بدين لاجل ان يزيد حظهم في الميراث. هو يحبهم اكثر من غيرهم. يريد ان يكون لهم نصيب من الميراث اكثر ومن غيرهم فلا يصح هذا الاقرار طيب الدين يضيع؟ نقول لا بد ان يأتي حينئذ صاحب الدين هذا يأتي ببينة غير اقرار غير اقرار مريوط. طبعا اذا صدقه الورثة اذا صدقه بقية الورثة وقالوا صح لك الدين نعم. لكن القضية اذا لم يصدقه بقية الورثة ان هذا الاقرار غير صحيح. ماشي. المسألة الاخرى اي هذا اللي قلناه. قال الا بتصديق سائل للورثة كما قلنا قبل قليل ان لم يصدقه الورثة فلا آآ يصح ذلك الاقرار وان صدقه الورثة صح ذلك الاقرار ماشي طيب ثم ننتقل بعد ذلك الى اقرار المريض بوارث وليس بدين يعني هو لا يقول فلان له دين. هو يقول فلان هذا ابني بعض الناس ربما يتزوج مثلا ذهب سافر في بلد بعيد وتزوج ولم يعلم احد فاقر بالزوجية في مرض المنتجات اسمعوا يا اولادي ترى فلانة هذه زوجتي ولها نصيب من الميراث او اسمعوا يا اولادي فلان ابن فلان ستجدونه في البلد الفلاني. هذا ابن من ابنائي خلاص. هنا اقر هذا الشخص بوارث فهل يقبل اقراره بوجود وارث؟ الجواب نعم يصح اقرار اقرار المريض يصح اقرار المريض بايش؟ ها؟ بوجود وارث طيب بس خلنا نقرأها هذي من الكتاب دقيقة ايوا طبعا هذي ستأتي بعد قليل هذه المسألة الاقرار بالورز النص عبارة المؤلف قال ويصح اقراره بوتر. اذا عرفنا الان ان اقرار المريض على قسمين اقرار بدين واقرار بوارث فاقراره بالدين فيه التفصيل المذكور لاجنبي يصح وان كان الاقرار لوارث فان صدقه الورثة صح والا لم يصح طيب واما الاقرار بوارث فيصح يعني يقول هذا فلان ابني وما الى ذلك طب نرجع الان الى الاقرار بالدين نرجع للاقرار بالدين الم نقل ان الاقرار بالدين يختلف حكمه فيما لو كان لاجنبي او ما لو كان لوارثه صح ولا لا طيب هنا اشكال لو اقر لوارث فصار غير وارث ما معنى هذا يعني هو جاء الى حال مرض الموت لم يكن له اولاد وقوف مرض الموت ما عنده اولاد بس كانت زوجته حامل ماشي او بلاش نقول كانت زوجته حامل حملت اثناء يعني وطئها وحملته اثناء مرض الموت طيب هذا الرجل في يوم السبت يوم السبت اجتمع عنده اقاربه في المستشفى وهو على فراش الموت قال اسمعوا اخي هذا اقر له بدين قدره مليون ريال اللحظة التي اقر فيها لاخيه كان اخوه وارثا لانه ما عنده اولاد الان لا عنده اولاد ولا عنده ابوه. الاخ يرث؟ نعم يرث بعدها زوجته ما كانت تحمل وكذا والحمد لله خلاص وجاءه مولود ايش حصل الولد هذا سيحجب عمه ما عاد يرث الاخ اخو الميت ما عاد يرث مع وجود الابن صح فهذا الاخ حال الاقرار ها في وقت الاقرار كان وارثا صح وعندما مات الميت صار غير وارث فهل نعتبر وقت الاقرار او وقت الموت؟ ايش الجواب الجواب نعتبر وقت الاقرار لا وقت الموت. ولهذا قال المؤلف ولو اقر لوارث فصار غير وارث لم صح الاقرار لم يصح يعني لم يصح الاقرار. والسبب في هذا ان الاشكال الذي جعلنا نمنع صحة الاقرار هو التهمة لهذا الشخص الورد صح؟ وهذه التهمة قد تحققت ولا ترتفع بعد ذلك اذا انعدم كونه وارثا واضح ثم انتقل الى مسألة وهي عكسها. وهي عكسها. قال وان اقر له وهو غير وارث ها اقر وهو غير وارث. ثم صار وارثا عكس المسألة فيصير لها عكس الحكم. قال وان اقر له وهو غير وارث. قال اقر قال اخي هذا له مليون ريال وهو الرجل عنده ابناء. الاخ عنده ابن خلينا نقول. الاخ في هذه اللحظة التي اقر فيها له بالدين والرجل عنده ابن المقر عنده ابن. الاخ غير وارث فعندما اقر وقبل ما يموت يوم من الايام الولد كان جاي لابوه الى المستشفى مات في حادث سيارة الولد. الانصار الاخو وارثا فمات هذا الرجل والاخ وارث الاخ وارث عند الموت وان لم يكن وارثا عند الاقرار. نفس القضية ننظر الى حالة الاقرار فنقول هذا الاقرار صحيح ولا يبطل لاحقا لانه قد صار وارثا قال رحمه الله ويصح اقراره بوارث وهذا الذي ذكرناه قبل قليل انه ايش؟ يصح القرار وبارك انه اذا اقر الميت قال والله عندي زوجة عندي ابن فان هذا الاقرار اقرار صحيح هذا ما يتعلق بمسائل ايش المريض ننتقل الان الى مسألة وهي مسألة الدين على الميت قال المؤلف رحمه الله واذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه هاه على الميت ده لم يلزم الورثة وفاؤه الا ان يخلف تركة فيتعلق دينه بها فان احب الورثة وفاء الدين واخذ التركة فلهم ذلك. نبدأ بالمسألة بحبه اذا كان على الميت دين ولم يخلف تارك تاركا الرجال ما شا الله في حياته مبسوط يستدين ويشتري سيارات وبيوت ومات الرجل وما عنده تركة صفر حسابه في البنك ما هو حتى بيت ما ترك الاولاد وساكن بالايجار طبعا هو لو اشترى سيارات والسيارات الموجودة هذي تركة. لكن الرجال سافر وراح وجا واشترى سيارات وصار له حوادث المهم انه مات وليس عليه وليس عنده تركة ولكن صاحبنا عليه دين نص مليون ريال ولا حول ولا قوة الا بالله جا اصحاب الديون وقال تعالوا يا الورثة سددوا دين ابيكم هل يلزم هؤلاء الورثة ان يسددوا الدين؟ الجواب لا يلزمهم لا يلزمهم ذلك الدين لا يورث عن الميت. احنا نورث الاموال واما نورث ديونه. لأ واضح فلا يلزمه ان لم يخلف تلك. الحالة الثانية ان خلف تركة الاب هذا مات بسرعة وترك بيتا جيد وعنده ما شاء الله مكتبة طالب علم يصرف فلوسه في الكتب ما شاء الله مكتبة عامرة ماشي فمات و خلف تركة هذه التركة اللي هي الكتب اللي هو البيت اللي ساكن فيه وعليه ديون جاء اصحاب الديون قالوا هات نص مليون يا ايها الورثة ادفعوا نقول الورثة بين خيارين لهم خياران. الخيار الاول يسدد الديون وياخذ البيت وياخذ الكتب الخيار الثاني انه والله لا يتعلق الدين بالتركة تمام؟ وتؤخذ هذه التركة وتباع وتسدد منها ايش؟ وتسدد منها الديون. ماشي. مثلا الاولاد صاروا طلاب علم ويعرفون قيمة الكتب. يسددون يسددون الديون. وياخذون الكتب خاصة كان مخطوطات ومعالم من العلماء ولهم مؤلفات هينا اذا الورثة نقول يا ايها الورثة تبغوا تسددوا الدين وتاخذوا الكتب والبيت؟ قالوا ايوة نبغى نسدد الدين وناخذ الكتب هذا الخيار له قالوا لا ما نبغى نسدد الدين لسنا بمسؤولين عن الدين. نقول اذا يا اصحاب الدين دونكم التركة. طيب التركة هذي ليس بالضرورة انها تغطي الدين. ممكن ياخذوا الكتب والفلة وتباع ويعمل عليها مزاد علني. الدين نص مليون وهذي كلها ما تطلع الا ثلاث مئة الف فماذا يحصل؟ نقول يدخل اصحاب الديون في ايش يدخل النقص على كل واحد من اصحاب الديون بقدر النقص التركة عن الدين. كما يقال في الحجر على المفلس. تدخلون قسمة غرماء وهل يلزم الورثة انهم يدفعوا الباقي الفرق؟ مئتين الف لا لا يلزمه ذلك. واضح. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة الاقرار بوارث اقرار الورثة بدين مات الرجل وعنده مليون ريال تركة جاء شخص قال انا اريد نصيبي انا بينت والدكم نصف مليون واعطيته قرض نص مليون انا اريد ان تعطوني القرض من التركة عندك بينة يا اخي؟ قال ليس عندي بينة وكفى بالله شهيدا ما اشهدت احدا انا الرجل اقرظت بيني وبينه ولا اشهدت احدا طيب فقال الورثة انت عندنا مصدق وفعلا نحن نعترف بهذا وربما يقولون ايش؟ ان والدنا فعلا اخبرنا بهذا طيب عندنا حالتين الحالة الاولى ان يقر جميع الورثة بدين على كل الورثة قالوا صحيح كلامك فعلا انت لك حق فحين اذ ثبت هذا الدين باقرارهم فيثبت حقه في هذا الدين من التركة واضح نقول خذ النص مليون قبل قسمة التركة اذا هذا اذا كان المقر ايش؟ جميعهم الحالة الثانية ان يكون المقر بذلك بعضهم وليس جميعهم يمكن ان يكون مقر بذلك بعضهم وليس جميعهم فماذا يقول المؤلف يقول وان اقر بعضهم ثبت بقدر حقهم مثال ذلك لو افترظنا ان هذا الميت قد مات وتركته ليس عنده الا ابنان زيد وعمرو والتركة مليون ريال نصيب زيد منها كم نص مليون ونصيب عمرو منها نص مليون جاء الرجل يطالب بالدين قال ادوني نص مليون من التركة. قال زيد نعم انا اقر لك فعلا ان قال عمر غير صحيح انا لا اصدق هذا الكلام ولا اقبل هذا الكلام الا ببينة ما الحكم هنا؟ نقول يا زيد يلزمك في نصيبك ان تدفع له لكن يدفع له كم النص مليون كاملة ويروح عليه نصيبه مسكين ولا يدفع له ربع مليون نقول يدفعوا له ربع مليون ليش لان هذا الدين الذي اقره وزيد اعترف بالدين لكن اعترف اعترافه بالدين يجعل الدين متعلقا بجميع التركة خلاص؟ انا نصيبي منها النصف. اذا الجزء الذي يتعلق بهذا النصيب هو نصف الدين ماشي وعلى هذا فقس لو فرضنا ان الاخوة مثلا ان عدد الاخوة اربعة خلاص وكل واحد اخذ ربع مليون واقر بالدين واحد من الاربعة فقط. نقول هذا الواحد من الاربعة سيدفع لصاحب الدين ربع الدين فقط ماشي وعلى هذا فقس مثل المؤلف رحمه الله لذلك فقال فلو خلف ابنين ومئتي درهم الميت مات وعنده بناني زيد وعمرو وعندو ميتين درهم. فأقر احدهما شوف توظيح المثال. فأقر احدهما بمئة دينا على ابيه. لزمه خمسون درهما. الان هو ترك ابنين. خلف ايش؟ ابنين ومئتي درهم طيب نصيب كل واحد كم؟ نصيب كل واحد مائة درهم. لما يقر واحد منهما بالدين سيلزمه نصف هو هو نصيبه نصف التركة. اذا يلزمه ان يدفع نصف الدين من نصيبه وهكذا قال فلزمه خمسون درهما. فان كان عدلا هنا تأتي مسألة جميلة. قال فان كان عدلا وشهد بها فللغريم ان يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من اخيه ايش معنى هذه المسألة؟ يقول زيد هذا الذي اقر زيد الذي اقر على نفسه بالدين. مو على نفسه اقر على آآ مورثه بالدين على التركة اذا كان هذا زيد عدل وقال فعلا انا سمعت ابي قبل ان يموت يذكر لنا انك يا ايها الرجل المدعي ان لك مليون ريال اول حاجة ايش نقول يا زيد يا ايها المقر اخرج نصف الدين من نصيبك. اعطي للرجال طيب الرجل يريد الباقي يقول يزيد تشهد عند القاضي بان والدك قد اقر بالمليون قال نعم اشهد فجاء زيد وشهد عند القاضي وكان زيد هذا عدلا شاهد تتحقق فيه شروط الشهادة فشهد الانصار صاحب الحق عنده كم شاهد نشاهد واحد وقد سبق معنا في كتاب الشهادات ان المال وما يقصد به المال يثبت بشاهد مع يمين المدعي صح فنقول يا صاحب الدين بامكانك ان تحلف يمينا مع شهادة زيد فتأخذ الباقي كله لتأخذ الباقي كله. ولهذا قال وفإن كان عدلا وشهد بها يعني شهد زيد مثلا في مثالنا بها يعني بالمليون فللغريم ان يحلف مع شهادته مع شهادة زيد يأخذ باقيها يأخذ نص المليون الباقي من اخيه واضح لان الحق حينئذ صار ثابتا بالبينة ولا بالاقرار صار ثابتا بالبينة الشهادة ليس فقط بالاقراء قال وان خلف ابنا هذي مسألة ثانية وان خلف ابنا ومئة نخلف الميت ابنا واحدا ومئة درهم فادعى رجل مائة على ابيه فصدقه. مين اللي صدقه الوارث الوحيد هذا الابن ثم ادعى اخر مثل ذلك وصدقه الابن ايضا فما الحكم هي كلها ميت موجود مئة وجاء واحد قال انا اطالب ابوك بمئة فاقر نقول له ادفع المئة كاملة لانه من المعلوم ان التركة لا تحاز للورثة الا بعد ايش الا بعد سداد الديون نقولو ادفع المئة كاملة للشخص هذا المطالب بالدين دفعها كاملة فجا واحد في نفس المجلس قال انا لي مئة ايضا فصدقه ايضا فما الحكم هنا؟ راحة المياه نقول تقسم بينهما قال فان كان في مجلس واحد فالمئة بينهم نقول خلاص هذا ياخذ خمسين وهذا ياخذ ايش خمسين كما قلنا انه اذا استزاحم اصحاب الديون على التركة تقسم بينهم قسمة غرماء يدخل النقص على كل واحد بنسبة عادي متساوية طيب ايش يقول بعدها يقول وان كانا في مجلسين ايش اللي في مجلسه قال قال الاول. طبعا الان عندنا ابن واحد طبعا سواء ابن واحد او كان اكثر من واحد لكن اقر الكل. قال الاول. طبعا الان عندنا ابن واحد طبعا سواء ابن واحد او كان اكثر من واحد لكن اقر الكل. نفس الحكم. فعندنا ابن واحد جاء شخص قال انا اطالب ابوك اطالب اباك بمئة درهم. قال صحيح اصدق واقر تفضل المياه طيب ثم جاء واحد بعدها بيوم او بعد انقضاء المجلس قال انا اطالب اباك بمئة قال اقر طب راحت المئة ضاع حق الثاني الاول اخذه قال المؤلف وان كانا في مجلسين فهي للاول لا يؤخذ من الاول لانه اخذه ببينة كاملة وهي الاقرار وانقضى المجلس الذي فيه الاقرار ولم ولم يدعى ولم يدعي غيره ولم يدع غيره. لذلك قال فهي للاول ولا شيء للثاني وان كان الاول ادعاها وديعة فصدقه الابن. ثم ادعاها اخر فصدقه الابن فهي للاول. ولا شيء للثاني له لانه فوتها عليه باقراره ايش معناها؟ يقول لو فرضنا ان الاول جاء الى مال بعينه قال الله الله الله هذه السيارة اللي في حوش ابيكم هي سيارتي انا تركتها عند ابيكم وديعة هو ادعى مالا معينا فصدقه الوالد قال خلاص خذ الوديعة ثم جاء واحد ثاني وقال وين السيارة التي يندى ابيك. قال وش تبغى فيها؟ قال هذي سيارتي قال صدقت هي سيارتك لاحظوا الان قد اقر الاثنان او لا قرر للثاني واذا كان قد اقر للثاني فقد اقر على نفسه انه سلم السيارة لغير المالك صح الجواب صح طيب ما دام انه اقر لغير المالك اذا هو قد فوت على صاحب السيارة الحقيقي فوتها عليه. نقول اذا تغرم قيمة السيارة لصاحبها الثاني طيب الاول ليش ما ناخذها منه لماذا لا ننتزعها من الاول ونعطيها للثاني نقول لان الاول ثبتت له السيارة ايضا باقرار فلا يمكن كما قلنا الاقرار دائما لا يمكن ان يضر الغير الاقرار حجة قاصرة على الموقر ما يمكن يضر الغير. ولهذا لا يمكن ان نقول لما يأتي ويقر للثاني نقول خلاص اسحبوها من الاول. لان الاقرار حينئذ سيكون متعديا من ال مقر الى غيره والاقرار كما قررنا حجة قاصرة واضح هذا معنى حجة قاصرة واضح هذا معنى المسألة طيب قال رحمه الله تعالى ايوه خلاص بفظل الله عز وجل هذا اخر الكلام عن ايش؟ شرح هذا الباب هذا اخر الكلام عن شرح هذا الباب قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك اخر الكتاب والحمدلله وحده املا كثيرا كما هو اهله. وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعظيم شأنه. وصلى الله على سيدنا محمد على اله وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن اصحابه وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين. غفر الله لصاحبه ولكاتبه ولوالديه ولجميع المسلمين امين انتهينا من الجواب مم الف ولا باء ولا جيم الجواب ها شوفوا كذا قدامكم الجواب كيف؟ يقبل اقرار المأذون له في قدر ما اذن له فيه. وما عداه فلا يقبل هل يقبل اقرار السفيه شو الجواب يقبل في المال دون الحدود والقصاص والطلاق ولا العكس يقبل في القصاص والحدود والطرق دون المال ولا ما يقبل مطلقا ولا يقبل مطلقا. شو الجواب الجواب يقبله في القصاص والحدود والطلاق دون المال. تمام ما حكم اقرار المريض في مرض الموت؟ يقبل لا يقبل يقبل للاجنبي ويقبل للوارث بتصديق الورثة. يقبل الوارث دون الاجنبي جيم يقبل الاجنبي وكذلك يقبل الورث بتصديق الورث. اذا اقر المريض لوارث فصار عند الموت غير وارث فهل يقول اقراره ها اقره لوارث فصار عند الموت غير لا يقبل اقراره. لان العبرة بحالة ايش؟ هذا طبعا هنا وكان مربع تعالوا هنا بقى ايش نقول لا يقبل؟ العبرة بحال الاقراء. ان كان على الميت دين فهل يلزم الورثة وفاؤه الجواب لا يلزم الورثة. ها لا ما هو لازم. ان كان له تركة تعلق الدين بها والا لم يلزمه الوفاء صحيح ان اقر بعض الورثة بدين على مورثهم فهل يثبت؟ بعض الورثة ليسوا كلهم. ايش الجواب؟ يثبت الدين كله ولا يثبت بقدره بحق الوارث ولا ما يثبت شي؟ جواب يثبت بقدر حق الوارث المقر. الاسئلة المقالية الشاملة يقول ما حكم القراءة غير كلف قلنا غير مكلف ان كان مجنونا فلا يقبل اقراره وان كان صبيا فان كان مأذونا له في التصرف فانه يقبل اقراره بقدر ما اذن له فيه والا فلا يقبل اقراره. ما حكم اقرار السفيه؟ قلنا اقراره في آآ المال لا يقبل. واقراره في الجنايات والحدود والطلاق ونحو يقبل العبد ان كان مأذونا له فانه يقبل اقراره في قدر ما اذن له والا لم يقبل اقراره. ما حكم اقرار المريض في فصل ذلك في المسائل الاتية لو اقر لوالده فصار عند الموت غير وارث لا يقبل الاقرار. لو اقر لغير وارد فصار عند الموت وارثا يقبل الاقرار. لو اقر بوارث قبل اقراره ما حكم وفاء دين الميت ما حكم لو اقر جميع ورثتي؟ طبعا حكم وفاء دين الميت ان خلف تركة وجب وفاء الدين منها وان لم فلا ما الحكم لو اقر جميع الورثة بدين العلامة والرثم يؤاخذون به ويثبت حقه في ذلك الدين ما الحكم لو اقر بعض الورثة بدين على مورثهم؟ اجمع على ذلك من خلال المسألتين الآتيتين. لو خلف ابنين ومائتي درهم فاقر احدهما بمائة دينا على نقول يثبت لصاحب الدين طمسين واذا كان المقر عدلا فله ان يستشهده ويحلف مع شهادته ويأخذ الباقي. وان خلف ابنا ومئة فادعى رجل مائة على ابيه فصدقه ثم ادعى اخر ومثل ذلك فصدقه الابن قلنا ان كان في مجلس واحد فهي بينهما وان كان في مجلسين فهي اه للاول ويغرم المقر للثاني ما فوته عليه انه السائل المعاصرة يقول هل يقبل اقرار من زان عقله بمنج او مخدر او بخار؟ الجواب لا يقبل لانه مثل المجنون زائل العقل ما حكم عمل القاضي بالقرائن الاتية؟ الوثائق الرسمية قال الشيخ الجبرين في شرح العمدة يجب العمل بها لا سيما اذا اقترنت بقرينة. طبعا هنا مبنى هذه على ما قرره الامام ابن القيم ان البينة هي كل ما ابان الحق الوثائق الرسمية اذا كانت تبين الحق ولا مطعن فيها بتزوير ولا اه غير ذلك فانه يعمل بها من القرائن المعاصرة ايضا محاضرة تحقيق فهذه يعمل بها اذا اقترن بقليل وطبعا مثل هذه الامور يقدرها القاضي المحضر هذا فعلا غير مزور. المحضر كتب بطريقة يعني يؤمن فيها من آآ الخلل وهكذا. الفحوص الطبية كذلك نفس الفحوص الطبية كذلك نفس الكلام. فصيلة الدم نفس الكلام التشريح نفس الكلام طبعا يستفاد من هذه القرائن احيانا في القضايا الجنائية كذلك بصمات الاصابع نفس الشي تقرير خبير الاسلحة تحليل الدم تحليل البول تمام؟ كل هذه الاشياء يستفادوا منها في في الحكم القضائي لا سيما اذا اقترنت بقنينة بمعنى انه ليست دائما لكن ماشي مفيدة يعني لابد للقاضي ان يستفيد منها عدسة عين الميت الفواتير توقيع الشخص وكتابته كل هذه من القرائن المعاصرة التي ينبغي على القاضي الا يغفلها القرائن التي فيها ضعف لا يعتمد عليها في ثبوت ما اشارت اليه لكنها قد توجب التعزير حتى يتبين الامر وقد يعتمد القاضي عليها في الحكم بعقوبة تعزيرية وتختلف قوة التعزير وضعفه بحسب قوة هذه القراءة وضع فيها المقصود ان القاضي في عمله بالقرائن ينبغي ان يدقق. قوة القرين او ضعف القرينة يؤثر على الحكم الربط باصول الفقه يقول استخرج من الباب راحته بس وش كانت تستخرج من الباب لحظة كاتبها عندي في شاحن العمدة هنا. كان يقول استخرج من الباب ايش؟ لان دحين المشكلة مع الباير بوينت ما اقدر ارجع للصفحة اللي قبلها يعني يقول استخرج من الباب قياسا مع بيان نوعه واركانه. طيب قياسا مع بيان نوعه واركانه ثلاث مئة واثنين وثلاث الاف واثنين وتسعين اي نعم قال المؤلف الشيخ جبريل قال فاذا صدقه الورثة صح لان المنع من الجيم فاذا اجازوه صح كالهبة صحة كما تصح الهبة من الورثة. هنا الاصل الهبة. والفرع الاقرار بالمال تمام؟ والعلة الجامعة العلة الجامعة صحة التصرف صحة التصرف والله اعلم. اما مسألة البحث والمناظرة فهذه ترجع تبحثونها في كتب الخلاف هل الاعتبار بحال الموتى وحال المنكر وقت الاقرار في لو اقر لوارث فصار عند الموت غير وارث وكذلك العكس. هذا ما يتعلق بدرسنا والله اعلم وصلى الله