ننتقل الان الى الباب الذي يليه وهو باب احكام المفطرين في رمضان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يجوز الفطر لاربعة اقسام. هناك اربعة اصناف يجوز لهم ايش؟ الفطر. احدهم قال احدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما افضل وعليهما وان صام اجزائهما هنا ذكر المؤلف مسائل المسألة الاولى جواز الفطر للمريض وما ضابط هذا المريض ما ضابطه؟ ذكره المؤلف؟ قال المريض الذي يتضرر به يعني يتضرر بايش بالصيام سؤال على كلام المؤلف رحمه الله ان المريض الذي يضره الصوم الصوم في حقه ما حكمه مباح والافضل له الفطر هل يجب عليه الفطر او لا ها ان يجب عليه الفطر وهل الفطر واجب ها حسب الضرر اذا كان يضره قال له الطبيب اذا صمت وما اخذت الدواء الدواء تأخذه كل اربع ساعات خلاص والنهار اثنعشر ساعة راح عليه موعدين للدواء يقول له الطبيب اذا صمت فان مرضك سوف يطول نحن نتوقع انك تحتاج تستمر على الدوا شهر لكن اذا صمت راح تحتاج شهرين هذا يضره الصوم فهل يجب عليه الفطر؟ ولا يجوز له الفطر ها يستحب له الفطر نعم اما ايوة يجب عليه حفظا نعم تمام. شوفوا يا اخوان المسألة مبنية على حكم التداوي هل التداوي واجب ولا التداوي مستحب ولا التداوي مباح خلاف بين الفقهاء الاطباء اكثرهم يميلون الى وجوب الاطباء والصيادلة الى وجوب التداوي خلاص لكن اكثر الفقهاء لا يرون وجوب التداوي والتداوي ايها الاخوة الكرام اذا قلنا بوجوبه ترى التداوي مكلف احيانا في بعض الاحيان يكون التداوي مكلفا فتجد الانسان في اخر عمره ما عنده شيء من المال الا بقايا اما يتركها للورثة ولا يصرفها على المستشفيات هل نقول اذا ترك ورثته اغنياء قال انا اتوكل على الله ولا اريد ان اتعالج قالوا هذا تحتاج عمليات في في البلد الفلاني والبلد العلاني وسفر وتكاليف تمام؟ فهل يجب عليه؟ نقول يأثم هذا الرجل الذي قال ما لا حاجة لي الى التداوي اصبر واحتسب يأثم الصحيح عند اكثر اهل العلم انه لا يأثم بذلك واضح؟ وان هذا ليس من باب القاء النفس بالتهلكة وانما هو من باب ترك التداوي والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة مريضة تصرع فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو لها وهل في الدنيا دواء اجل واعظم واحسن من هذا الدواء لا طيب هل كان هذا الدواء المتيقن النتيجة؟ نتيجة قطعية هل كان واجبا عليها ولا لا لم يكن واجبا عليها ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت ولك الجنة ولهذا نقول الدواء جائز ويجوز للانسان ان يفطر اذا كان مريضا يحتاج الى تناول الدواء لكن لا يجب عليه ذلك ولا نشق على الناس لان بعض الناس يقول لا انا ابغى اصوم فهل نجعله اثما بهذا الفعل؟ لا لا نجعله اثما وان اختار الفطر فهو افضل كما قال المؤلف رحمه الله تعالى فالفطر لهما افضل وايضا ممن ذكره المؤلف في الصنف الاول المسافر الذي له القصر وهنا يتبين لك ان السفر الذي يترخص به الانسان ليس هو كل سفر ليس هو كل سفر وانما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة وما ضابط السفر الذي تقصر فيه الصلاة لم يبينه المؤلف هنا ولكنه بينه قبل في اي باب في كتاب الصلاة وهنا ايها الاخوة الكرام خاصة طلاب العلم انتبهوا الى ربط الابواب ببعضها. بعض الناس يظن انه اذا قرأ كتاب صيامي وحده صار فقيها في الصيام لا بل لا يكون فقيه في الصيام اذا ما درس الصلاة لان بعض مسائل الصيام مرتبطة بابواب الصلاة وبعض المسائل قد يكون ارتباطها بابواب في نهاية ابواب الفقه. يعني مثلا كتاب الفرائض في الفقه له ارتباط وثيق بباب القسمة في اخر ابواب الفقه واضح وكذلك الشأن في سائر الابواب فنقول من هو المسافر الذي يجوز له القصر؟ الصلاة واحد خرج من البلد راح عشرين كيلو بلد قريبة مسافتها عشرين كيلو هل يجوز ان يفطر لا ليش؟ لان شروط القصر عد معي شروط القصر اولا ان يكون السفر مسافة ان يكون السفر مسافة اربعة برد اربعة برود ايش اربعة برود؟ احنا الان ما نتعامل بالبرود يقدرها اكثر المشايخ بخمسة وثمانين او ثمانين كيلو خلاص بنحو من ثمانين كيلو وبعضهم يزيد على ذلك وبعضهم ينقص عنه ماشي؟ اذا الشرط الاول المسافة الشرط الثاني مدة الاقامة يعني رجل خرج مسافة وهنا انتبهوا رجل خرج من المدينة مسافرا يقصد مكة المسافة متحققة ولا لا متحققة هل يجوز له الفطر منذ مفارقة المدينة ولا لا يفطر الا بعد ثمانين كيلو احسنت منذ مفارقة المدينة. اذا اعتبار المسافة ينظر فيه الى قصده في السفر لا الى تحقق قطع هذه مسافة فمنذ ان يفارق البلد له ان يفطر حتى لو لم يقطع هذه المسافة ما دام ان قصده يصل الى هذه المسافة وهي ثمانين كيلو او اكثر عند بعض اهل العلم يجي الان الشرط الثاني الشرط الثاني يتعلق بمن دخل الى البلد التي سافر اليها سافر الرجل من اهل المدينة سافر الى مكة ودخل مكة فهل يترخص بعد دخوله مكة نفصل؟ فان كان عازما على الاقامة في مكة مدة على اربعة ايام عشرين صلاة اكثر من ذلك فلا يترخص وان كان عازما على الاقامة دون ذلك فانه يترخص هذا مذهب الجمهور وبعض العلماء كما هو مذهب السادة الحنفية يرون ان المدة اكثر من ذلك. وفي المسألة خلاف يجي الشرط الثالث يأتي يأتي اذا هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ان يكون السفر مباحا لا محرما السفر ايها الاخوة الكرام منه ما هو سفر طاعة كالذي سافر من بلده يقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم او يقصد العمرة او يقصد صلة الرحم او يقصد بر الوالدين او يقصد طلب العلم هذا سفر طاعة يؤجر الانسان عليه. هذا يترخص الانسان فيه ما في اشكال النوع الثاني السفر المباح مثل ايش؟ السفر للنزهة غير المحرمة. واحد رايح مسافر للبلد الفلاني لينظر في طبيعة خلق الله عز وجل خلاص؟ يذهب الى الاماكن يتفرج في خلق الله ويتأمل في ملكوت السماوات والارض فهل هذا يجوز له القصر سافر لاجل ايش؟ مثل ما قال السياحة غير المحرمة يعني فهذا يجوز له القصر ايضا اما الثالث وهو الذي سافر خلينا نجيك للحين والثالث هو الذي سافر ليش لامر محرم وهذا هو سفر المعصية لماذا سافر لاجل معصية والعياذ بالله اما شرب خمر او ارتكاب اثام او نحو ذلك كان قصده من السفر ذلك فهذا لا يترخص في سفره لان المعاصي لا تكون سببا للترخيص اذا نظرنا الى مقاصد الشريعة نجد ان الرخصة مشروعة تسهيلا للمكلف تسهيلا للانسان هل يمكن ان يأتي الانسان معصية فيرتب الشرع على هذه المعصية تيسيرا وتسهيلا مقاصد الشرع تأبى ان يقال بذلك. ولهذا جمهور العلماء اكثر العلماء يقولون ان سفر المعصية لا يجوز ايش لا يجوز الترخص في وهذا الكلام ينطبق على السفر بانواعه مدة الاقامة اذا كانت اكثر من اربعة ايام لا يترخص اذا نوى الاقامة في بلد مدة تزيد على اربعة ايام فاكثر اهل العلم يقولون لا يترخص والمسألة فيها خلاف عشان لا احد يقول ايش؟ والله انا سمعت شيخ قال لا مسألة خلافية المسألة خلافية اذا سافر الى بلد ودخل البلد وهو عازم على الاقامة في هذا البلد خمسة ايام. هل يجوز ان يقصر اليوم الاول والثاني والثالث والرابع يقول والخامس لا اقصر نقول لا من اول دخوله للبلد لا يقصر ولا يترخص لا بقصر ولا بصوم الاحكام المترتبة على السفر رخص السفر ما هي؟ اولا قصر الصلاة ثانيا جمع الصلاة ثالثا الفطر في رمظان رابعا المسح على الخفين ثلاثة ايام ماشي ثم ذكر المؤلف هناك مسائل اخرى ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يترتب على الفطر بالنسبة للمريض والمسافر او قبل هذا قال فالفطر لهما افضل بينا مسألة فطر المريظ ولا لا المسافر الفطر له افضل او الصوم له افضل الفطر له افضل لكن انتبهوا انتبهوا الى ان السفر على ثلاثة انواع خاصة طلاب العلم اللي يعلقون لان هذه المسألة يطلقها اصحاب المتون وهي مقيدة في الشروح السفر عندنا رجل صام في الحضر ثم سافر في اثناء اليوم فهذا يجوز له الفطر لكن اتمام الصوم في حقه افضل وهذا عند جماهير اهل العلم بل هو باتفاق المذاهب الاربعة ان الافضل له الصوم وهناك من يرى انه لا يجوز له الفطر اصلا واضح؟ اذا انسان في اول النهار صام في البلد بعد الظهر ولا الساعة عشرة الصباح ولا بعد العصر خرج مسافرا. هل الافضل ان يفطر ولا الافضل له ان يصوم الافضل له ان يصوم الثاني انسان في اول سفره كان مفطرا هو مسافر من اول اليوم وهو برا البلد مسافر لكنه اليوم هذا ولنفترض مثلا انه في يوم ثلاثة رمضان طلع الصباح طلع الفجر ورحلته الى بلده الساعة العاشرة صباحا ويصل الى بلده الظهر تمام؟ فهل هذا الافضل له الفطر لا بل هذا يصوم لانه يعلم انه يصل الى بلده فيزول العذر المبيح له للصوم في اثناء النهار واما الصورة الثالثة وهي المرادة هنا وهي في حق المسافر الذي يستغرق ان السفر نهاره يعني هو مسافر من اول النهار الى اخره فهذا الفطر على المذهب في حقه افضل قررنا هذا لنخرج من؟ لنخرج من لمن صام في البلد ثم سافر فالافضل له اتمام الصوم عند الجمهور وكذلك من من كان مسافرا ويعلم انه يصل الى بلده في هذا اليوم فالمذهب عند الامام احمد في المعتمد يقولون ايش يقولون انه يصوم واضح؟ وعلى كل حال ففي المسألة اقوال طيب قال فالفطر لهما افضل وعليهما القضاء عليهما الضمير يرجع الى من الى المريض والمسافر اذا المريض والمسافر عليهما القضاء اذا افطرا وان صام اجزأهما. طيب سؤال قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر اين الفطر هل فعدة من ايام اخر سواء صام او افطر ولا اذا افطر اذا افطر هذي ايش تسمى دلالة ايش؟ عند علماء الاصول دلالة الاقتضاء دلالة الاقتضاء لانه لا بد من هذا التقدير في فهم المعنى. فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر هذا محذوف تسمى دلالة الاقتضاء. والدليل على هذا التقدير ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر فدل ذلك على صحة صوم مسافر ولهذا قال المؤلف وان صاما اجزائهما يعني المريض والمسافر ثم انتقل الى الثاني قال الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان. وان صامتا لم يجزهما الحائض والنفساء ما حكم صومهما لا يجوز ولا يجزئ وهذا فرق بين المسافر والمريض وبين الحائض فالحائض والنفساء لا يجزئهما الصوم بل يجب عليهما الفطر وان صامتا لم يجزهما. وهذا ظاهر واضح كما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا ملحظ مهم في هذا الحديث وهو ملحظ التسليم لشريعة الله عز وجل ما هو الاسلام الاسلام هو الاستسلام لله عز وجل استسلم لله هذا هو الاسلام فعائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ اجابت بان هذا هو السنة التي كانت تحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتي التي كان يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم تمام؟ وقول الصحابي نؤمر او امرنا محمول على امر من امر النبي صلى الله عليه وسلم واضح وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اذا هذا المعنى ايها الاخوة الكرام هو الاستجابة لشرع الله والتسليم لشريعة الله كتابا وسنة هذا هدي لابد ان يرسخ في قلوبنا وان يوجد في حياتنا الله عز وجل لما ذكر تحريم الربا قال الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا ماذا كان جواب الله عز وجل عنهم ذلك انهم قالوا انما البيع مثل الربا. الجواب واحل الله البيع وحرم الربا امر الله فهمت المعنى فهمت الحكمة فهمت المقصد نور على نور لم تفهم ما الفرق بين البيع والربا يلزمك ان تمتثل امر الله عز وجل. ليس بالضرورة ان تفهم والله الفرق في المعادلة الاقتصادية وفي التأثير الاقتصادي على الدخل قومي لقضية الربا لا ما هو لازم اذا فهمت نور على نور اذا لم تفهم فيجب عليك ان تمتثل لشرع الله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم انظر هنا كيف سمى الله عز وجل اوامره واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم التي يدعى اليها الناس بايش؟ بالحياة اذا دعاكم لايش؟ لما يحييكم. حياتنا ايها الاخوة الكرام بامتثال شريعة الله والله عز وجل سمى القرآن روحا لان حياة النفوس والقلوب بالقرآن وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا فمن عاش بغير القرآن عاش ميتا مثل الذي يذكر الله عز وجل والذي لا يذكره كمثل الحي والميت ليست الحياة في مفهوم القرآن ولا في مفهوم الشرع هو ان يتنفس الانسان الهواء ويشرب الماء ويأكل الطعام والغذاء. لا الحياة هي ان يعيش مع الله. ان يعيش بنور الله. ان يعيش ممتثلا لوحي الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اي حياء هي الحياة في رضا الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة. وهي الحياة ايضا يوم القيامة في الجنة وان الدار الاخرة لهي لهي الحيوان الحيوان صيغة مبالغة في الحياة يعني هي الحياة الحقيقية التي يطلبها الانسان هذا هو المقصود هنا ان يمتثل الانسان. اذا الحائض والنفساء يلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة. اليست الصلاة اهم من الصيام الصلاة اوجب الصلاة اكد الصلاة الركن الثاني من اركان الاسلام. ومع هذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ما الحكمة؟ ما السبب؟ كنا كما قالت عائشة كنا نحيض على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة انتهى الموضوع اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ثم ذكر الثالث ممن يجوز لهم الفطر في نهار رمضان؟ من هم قال الثالث الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما افطرتا وقضتا الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا وان صامتا اجزائهما الحامل والمرضع لها صورتان وحالتان الحالة الاولى للحامل والمرضع ان تفطر خوفا على صحتها خوفا على نفسها هي فهذه حكمها مثل المريض يلزمها القضاء ولا يلزمها كفارة ولا اطعام ليش؟ مثل المريض واما الحامل والمرضع التي لا تخاف على صحتها وانما افطرت من اجل رضيعها او اجل جنينها فهذه يلزمها ان تقضي وان تطعم عن كل يوم مسكينا واذا صامت اجزأها الرابع ممن يجوز لهم الفطر في نهار رمضان العاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى بره فانه يطعم عن كل يوم مسكينا. اشرنا الى هذا في الدرس الماظي العاجز اما عاجز زن يرجى زواله فما حكمه مثل ما قلناه في المريظ يفطر ويقضي واما من عجز عجزا عجز بفتح الجيم عجز يعجز هذا الصواب وليست عجزة خلاص؟ قال يا ويلتا اعجزت نعم اعجزت فهذا هو الصواب فيها في اللغة ان يقال عجزة. فهذا الذي عجز عن الصوم ولكن قال الاطباء انه يرجى برؤه تمام ما الحكم يا قظية لا اطعام عليه فلو اطعم اطعامه لا يجزئه عن القضاء بل القضاء على ذمته باق في ذمته طيب وان كان العجز لا يرجى زواله كالكبير. الكبير يرجى زوال عذره ما يرجى خلاص العمر ما يرجع ولهذا يغتنم الانسان زمن الشباب. اغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك. وفراغك قبل شغلك فيغتنم الانسان شبابه في طلب العلم في حفظ القرآن في التعبد لله عز وجل والاقبال على الله عز وجل لا تفوت هذا لا تفوتوا هذا. طيب كذلك المريض الذي قال الاطباء والله هذا المرض مرض مزمن لا يرجى زواله يبقى معه الى الموت لا يستطيع القضاء ماذا يصنع يطعم عن كل يوم مسكينا ولهذا قال المؤلف فانه يطعم يطعم عنه لكل يوم مسكينة قال وعلى سائر من افطر القضاء لا غير اي واحد افطر غير هؤلاء الاصناف ولو كان غير معذورا في فطره فانه يلزمه القضاء. اذا من افطر بعذر او بغير عذر فالقضاء لازم عليه اما المعذور فغير اثم. واما من افطر يوما من ايام رمضان من غير عذر فعليه القضاء. لا غير الا في مسألة واحدة فعليه القضاء والكفارة وقول المؤلف رحمه الله تعالى وعلى سائر من افطر القضاء غير يقصد به ان عليه القضاء وليس عليه كفارة لكن هل عليه اثم او لا ان كان معذورا فلا اثم عليه وان لم يكن معذورا فانه كما بينا انه اتى بابا من ابواب الكبائر الفطر في نهار رمضان من غير عذر كبيرة من الكبائر نعم ولكن ليس فيه الا القضاء بمعنى لا كفارة فيه لكن يجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل وان يندم لربه سبحانه وتعالى وهذا في كل ذنب يقع فيه الانسان صغيرا كان او كبيرا يجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل والتوبة من الذنوب كما قال الله سبحانه وتعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحوا خاطب كل مؤمن ومؤمنة بالتوبة حتى غير يعني اصحاب الكبائر نقول حتى غير اصحاب الكبائر اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل ويتوب اليه في اليوم والليلة اكثر من مئة مرة فكيف حالنا نحن مع تقصيرنا وذنوبنا المقصود ان الانسان اذا وقع في اي ذنب من الذنوب فيجب عليه ان يبادر الى التوبة الى الله سبحانه وتعالى ومن فضل التوبة عند الله جل وعلا ان الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. واي شرف وفضل اعظم من هذا ان يفرح العزيز الكبير الجليل الحق سبحانه وتعالى بتوبة الفقير الضعيف العبد من عباده فلنقبل جميعا على التوبة الى الله عز وجل من جميع الذنوب ومن جميع الاثام طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان هناك من المفطرات ما لا يكفي فيه القضاء بل لا بد فيه من القضاء وايش؟ والكفارة وهو الجماع في في نهار رمضان وعلى الصحيح في المذهب فان الكفارة في الصيام لا تجب الا في الجماع فقط دون سائر المفطرات واذا كان هذا الجماع في نهار رمضان لا في غيره ولهذا لو حصل الفطر بالجماع في قضاء رمضان رجل يصوم صوم القضاء هل يجوز له ان يفطر واحد عليه ايام من قضاء رمضان افطر في يوم من ايام رمضان لعذر مثلا سفر او مرض ثم بعد ذلك في يوم من الايام صام صوم القضاء السؤال الاول هل صوم القضاء واجب على الفور ام على التراخي فيه مسألة عند علماء الاصول في اصول الفقه وهي مسألة هل الامر يقتضي الفور او لا يقتضيها ماشي الصحيح في المذهب في اصول المذهب ان الامر يفيد الفور طيب السؤال ايظا على اصول اهل العلم من علماء المذهب هل القضاء قضاء رمضان يجب على الفور او على التراخي على التراخي له ان يؤخر الى ما قبل رمظان الاخر طيب كيف يقولون ان الامر يقتضي الفور ويقولون في هذه المسألة هو على التراخي؟ قاعدة ايها الاخوة الكرام ان قواعد قواعد الاصول مثل قاعدة الامر يقتضي الفور تقيد بقيد مهم وهو الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك فاذا ورد الدليل الخاص على ان الامر يجوز تأخير فاننا نقول يجوز تأخيره طيب هل قظاء رمظان يجوز تأخيره؟ هل جاء في الادلة ان قضاء رمضان يجوز تأخيره الجواب نعم وهو ما جاء ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه الا في شعبان قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني اذا يجوز تأخير القضاء ولا لا يجوز لكن له حد ينتهي اليه فهو مؤقت هذا التأخير ليس مطلقا وهو ايش؟ الى ما قبل دخول رمظان الاخر فمن كان عليه قضاء من رمضان فله ان يؤخره الى ما قبل رمضان الاخر ولا يجوز له ان يؤخره بعد ذلك واضح طيب اذا قرر ان يقضي مبكرا ولنفترض ان الرجل عليه صوم قضاء خمسة ايام فشرع في صومها وهو في شوال يوم مثلا عشرين شوال قرر انه يصبح صائم فاصبح صائما بنية القضاء اصبح صائما بنية القضاء ثم لما جاء وقت الظهر يعني جاع مثلا او دعي الى غداء فقال انا سافطر اليوم وما دام انه يجوز التأخير اصومه غدا. هل هذا جائز او لا هذا لا يجوز قال ابن قدامة في المغني لا نعلم فيه خلافا اذا من شرع في قضاء رمضان لم يجز له ان يفطر لان الواجب يلزم بالشروع ولا يجوز له ان يقطع الصوم الواجب طيب لو انه في اثناء هذا اليوم من قضاء رمضان حصل منه الجماع فسد الصوم ولا ما يفسد يفسد الصوم ولا اشكال اذا اليوم هذا فسد والقضاء باق في ذمته عليه ان يقضيه لان هذا اليوم لم يصح صومه لكن السؤال هنا هل عليه مع القضاء كفارة ولا ما عليه كفارة؟ لا ليس عليه كفارة على الصحيح انه ليس عليه كفارة لان الكفارة انما تجب بالجماع في نهار رمضان لحرمة الزمان واضح؟ اذا انما تجب الكفارة بالجماع في نهار رمضان فلا تجب بالمفطرات الاخرى ولا تجب بالجماع في غير رمضان وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي ويعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت عنه. اذا عرفنا حكم الكفارة وبقي ان نعرف ما هي الكفارة. كفارة الجماع في نهار رمضان. ما هي؟ نقول اولا عتق رقبة والرقبة هنا جاءت مطلقة فهل نقيدها بكونها رقبة مؤمنة هذه مسألة عند علماء اصول الفقه اسمها مسألة حمل المطلق على المقيد اذا اتفق الحكم واختلف السبب والصحيح عند الاكثر انه يحمل المطلق على المقيد فيقولون يجب هنا ان تكون الرقبة مؤمنة لان الله عز وجل قيد ذلك في اية القتل قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة فقيدت بالايمان نعم والمطلق احمله على المقيد عند اتفاق حكمه المعتمد فيحمل المطلق هنا على المقيد طيب هذا بالنسبة لعتق الرقبة فان لم يجد رقبة يعتقها وهذا حال الناس كثيرا في هذا الزمان فانه ينتقل بعد ذلك الى الرتبة الثانية او الخصلة الثانية وهذا على الترتيب وليس على التخيير ينتقل الى الرتبة او الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين ما معنى كون الشهرين متتابعين ما معنى كون الشهرين متتابعين يعني لا يجوز له ان يفطر في اي يوم خلال هذين الشهرين من غير عذر فان افطر يعني واحد جامع في نهار رمضان ثم شرع في صيام الكفارة شهران متتابعا فصام عشرة ايام ثم افطر اليوم الحادي عشر من غير عذر فماذا عليه نقول عليه ان يستأنف من الاول واضح يعيد من الصفر فالايام العشرة الماضية لا تحتسب له من الشهرين المتتابعين لان الشهرين هنا يشترط فيهما التتابع اما لو افطر يوما خلال الشهرين بعذر بعذر من الاعذار التي تجيز الفطرة في رمضان. فهل ينقطع التتابع لا ينقطع ويكمل نعطيكم مثال على هذا نفترض ان امرأة حصل بينها وبين زوجها جماع الكفارة تجب على الاثنين فشرعت هذه المرأة في صيام الشهرين المتتابعين وصامت عشرين يوما ثم جاءها الحيض لمدة عشرة ايام ايام الحيض تفطر ولا لا تفطر لا يصح صوم الحائض تفطر عشرة ايام طهرت ما الواجب عليها ان تكمل الصوم بمجرد طهرها وزوال عذرها واضح؟ فاذا واصلت مباشرة بعد زوال العذر فالتتابع لا ينقطع والصوم مستمر فحينئذ محسوب لها عشرين يوما تكمل فتصوم مثلا صامت بعد ذلك عشرين يوما ثم حاضت ثم صامت عشرين يوما ثم حاضت ثم صامت عشرين الى ان اكملت ستين يوما اجزأها الصوم مع انه حصل في اثنائه انقطاع لكنه انقطاع بعذر وقل مثل ذلك في المريض اذا مرض صام عشرة ايام مرض في اليوم الحادي عشر مرضا يجيز له الفطر في نهار رمضان فافطر فانه مباشرة اذا برئ من مرضه وشفاه الله عز وجل يواصل الصوم ولا ينقطع تتابعه. فان شفي من وعادت له صحته لكنه تأخر يوما او يومين انقطع لا التتابع وهذا الكلام يفيدنا في كفارة الجماع في نهار رمضان ويفيدنا ايضا في كفارة قتل الخطأ فان كفارة قتل الخطأ ايضا فيها صوم شهرين متتابعين فيقال فيها نفس هذا الكلام وكذلك في ايش في صوم يشترط له التتابع ايضا كفارة اليمين كفارة اليمين على الصحيح عند الامام احمد رحمه الله انه يشترط فيها صيام ثلاثة ايام متتابعات طبعا كفارة اليمين وهنا ننبه الى خطأ شائع كفارة اليمين هل نقول كفارة اليمين صيام ثلاثة ايام متتابعات كما يتداول الناس؟ لا صيام كفارة اليمين لا يصار فيه الى عفوا كفارة اليمين لا يصار فيها الى الصوم الا اذا عجز عن الاطعام والكسوة وتحرير الرطب لان الله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وفي قراءة ابن مسعود متتابعات فنفس الكلام نقوله اذا صام يوما ثم افطر ثم يوما ثم افطر لا يجزئه في كفارة اليمين على خلاف بين اهل العلم لان هذه جاءت في قراءة ابن مسعود ولم في القراءة المتواترة لكن الصحيح عن الامام احمد انه يحمل المطرق هنا على المقيد فيشترط التتابع في كفارة اليمين واضح طيب فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا الان الصيام كم يوم كم يوم ستين والاطعام ستين لكن هنا نقول الصوم ليس دائما ستين يوما لانه لو صام شهرا هلاليا وكان الشهر بتحري الهلال ورؤية الهلال تسعة وعشرين يوما والشهر الذي يليه كان تسعة وعشرين يوما اجزأه صوم الشهرين مع انها لا تبلغ ستين يوما واضح فيرجيه صوم شهرين. اما اذا لم يصم الشهر الهلالي من اوله لاخره فانه يحتسب عليه يحتسبه بثلاثين يوما طيب وهنا خذ فائدة الكفارات فيها تعبد وليس كلها على قياس ليست كل الكفارات على قياس واحد ولهذا في الحج مثلا تمام في الحج في فدية الاذى الصوم يخير بين ثلاثة امور الاول ذبح شاة الفدية الاذى اللي هي لو ان المحرم مثلا تطيب او لبس المخيط او قص شعره او اخذ من اظفاره تمام او غطى رأسه فان عليه فدية الاذى فدية الاذى على التخيير بين ثلاثة امور اما ذبح شاة او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام واضح؟ فهنا لا يتساوى الصيام مع الاطعام فالصيام عدده عدد ايامه ثلاثة والاطعام عدد مساكينه ستة ليس بالضرورة ان تكون كلها على قياس واحد لان فيها يعني جانب من التعبد لله سبحانه وتعالى كذلك على سبيل المثال في كفارة اليمين كفارة اليمين الاطعام فيها كم مسكين ها عشرة واذا عجز وانتقل عجز عن الاطعام والكسوة والعتق وانتقل الى الصيام فالصيام ثلاثة ايام واضح؟ فكل كفارة لها دليلها الخاص الذي جاء به الشرع وهي من المسائل التعبدية لا من المسائل القياسية ما معنى مسألة تعبدية هناك مسائل ايها الاخوة الكرام لا يدرك العقل معناها فهل العقل يدرك لماذا كانت صلاة العصر اربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتين والعشاء اربع لماذا هذا امر تعبدي لله عز وجل وكما ذكرنا مرارا ان قدم الاسلام لا تقوم الا على ارض التسليم لله المؤمن والمسلم هو المستسلم لله عز وجل ولا يلزم ان يعرف الحكمة من كل تكليف امر به لانه عبد لله عز وجل تمام وما كان لمؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فان عرفت الحكمة من بعض العبادات او عرفت الحكمة من بعض التشريعات فهذا نور على نور وان لم تعرف فما انت وما انا وما جميع الناس الا عباد لله عز وجل يمتثلون امره وعرفوا الحكمة او جهلوه تمام قال المؤلف رحمه الله تعالى فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. السؤال كيف يكون الاطعام اذا كان على الانسان كفارة فيها اطعام فكيف يطعم المساكين الاطعام ايها الاخوة الكرام على الصحيح عند الامام احمد رحمه الله انه يكون مد بر انه يكون مد بر او نصف صاع من غيره البر اللي هو القمح تمام؟ يأخذ مد والمد من البر يقارب المد المد هو ربع الصاع المد يعني هو اكثر من النصف بقليل اكثر من نصف كيلو بقليل واضح؟ فيحتاط الانسان ويخرج اكثر من النصف. هذا مد البر ونصف الصاع من غيره يعني مثلا اذا خرج من التمر يخرج نصف صاع ونصف الصاع من التمر اكثر من الكيلو بقليل يعني لو اخرج كيلو ونص يكون قد حصل الاحتياط ماشي ولو اخرج في المد اه ثلاثة ارباع الكيلو يكون قد حصل الاحتياط ماشي طيب وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الى انه يجزئه في ذلك ان يغذي المساكين او يعشيهم يعني يحط لهم غداء مما يأكله مثله تمام؟ ويجزئه ذلك عن اطعام المسكين وبعض اهل العلم قال يغدي ويعشي يجمع بين الغداء والعشاء وجبتين نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان لم يجد سقطت لماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ان لم يجد سقطت هل الاصل ان الكفارة تسقط بالعجز عنها ولا الاصل انها لا تسقط ها الاصل ان الكفارة لا تسقط بالعجز عنها بل تبقى في ذمة الانسان حتى يقدر ولهذا لو الكفارة كالدين دين لله سبحانه وتعالى دين على الانسان الكفارة ايها الاخوة الكرام اذا مات الانسان وعليه كفارة لم يخرجها فانها تخرج من التركة فهي كالدين لكن كفارة الجماع في نهار رمضان اذا عجز عنها سقطت ولا تبقى في ذمته ولا ولو اغتنى بعد ذلك وقدر لا يلزمه اخراجها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل المجامع في نهار رمضان قال هل تجد ما تتصدق به؟ قال آآ ما بين لابتيها اهل بيت افقر منا لما جيء الى النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام قال خذ فاطعمه اهلك قالوا ان هذا لا يعتبر من الكفارة بل هو صدقة عليه. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل تتعلق بقاعدة عند الفقهاء وهي قاعدة التداخل بين الافعال تداخل بين الافعال يدخل في ابواب كثيرة يدخل في ابواب الحدود ويدخل في ابواب الكفارات ويدخل في ابواب العبادات قال رحمه الله تعالى وهنا عندنا مسألة التداخل في الكفارات وهي اذا تكرر الجماع من شخص واحد فهل يلزمه لكل جماع كفارة ولا يجزئه ان يكفر كفارة واحدة عن تلك المرات كلها فصل المؤلف في ذلك فبين اولا قال ان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانيا فكفارة واحدة رجل وقع في هذا الجرم وهذا الذنب ثم اعتق رقبة في زمن كان يتوفر له عتق الرقبة فاعتق رقبة ثم اليوم الثاني تكرر منه الفعل مرة ثانية فان عليه رقبة ثانية لكنه لو جامع في اليوم الاول ولم يكفر ثم جامع في اليوم الثاني فان عليه كفارة واحدة. وهنا تتداخل الكفارات. وليس معناها هذا التخفيف في الكفارة لا يعني ان فعله او ان جرمه او ان ذنبه اخف لا هو اتى بجرمين عظيمين لكن تتداخل الكفارة فيلزم فيه كفارة واحدة. ويمثل العلماء لذلك ايضا في الحدود من تكرر منه موجب للحد ما يوجب الحق كما لو شرب الخمر يوما ثم شربها يوما اخر ثم شربها يوما ثالث وثبتت البينة عليه مرات الشرب كلها فانه يجزئ في ذلك ان يقام عليه الحد مرة واحدة. وهذا في التداخل بين الاعمال واما اذا كفر ثم جامع اذا اذا لم يجامع وكرر فكفارة واحدة واما اذا جامع ثم كفر ثم جامع فكفارة ثانية قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل من لزمه الامساك في رمضان اذا جامع فعليه كفارة وكل من لزمه الامساك في رمضان اذا جامع فعليه الكفارة. السؤال من هو الذي يلزمه الامساك في رمضان؟ عرفنا في اول الدرس من الذي يلزمه الصوم في رمضان لكن عندنا صورة يكون فيها الامساك واجبا مع انه لا يتحقق به الصوم كيف يمسك ولا يتحقق بذلك الصوم يمثل العلماء رحمهم الله تعالى لذلك بامثلة المثال الاول شخص في يوم تسعة وعشرين في اهل بلد وهذا كما قلنا يوجد في الازمنة السابقة قبل وسائل الاتصال الحديثة اكثر مما يوجد في زماننا صام اهل بلد من البلدان رأوا الهلال انتهوا في شعبان على كم يوم تسعة وعشرين يوما واصبحوا في اليوم الثلاثين صائمين لانه لم يعد ثلاثين لا صار واحد رمضان اهل بلد اخر لم يروا الهلال بسبب غيم او غيره ولم يصوموا واصبحوا اليوم الثاني مفطرين على انه ثلاثين من شعبان. فجاءهم الخبر في اثناء النهار وقت صلاة الظهر جاءهم رجل من اهل الذي رأوا فيه الهلال وقال لهم لقد رأينا الهلال البارحة فما الواجب عليهم الامساك بقية اليوم وهذه صورة من صور الامساك مع ان الصوم لا يتحقق بذلك ولهذا يلزمهم الامساك ويلزمهم القضاء طيب لو ان واحدا من هؤلاء بعدما وجب عليه الامساك ووصل اليهم خبر الشهر جامع امرأته مع وجوب الامساك عليه هل عليه كفارة؟ ولا لا؟ الجواب نعم عليه الكفارة ولهذا قال المؤلف وكل من لزمه الامساك في رمضان اذا جامع فعليه كفارة وهذا الذي ذكرناه لان حرمة الشهر متحققة ويلزم على هذا الشخص ان يمسك ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى ما يتعلق بالقضاء في رمضان القضاء اه عفوا قضاء رمضان وقد ذكرنا ان قضاء رمضان يجوز تأخيره الى ما قبل رمضان الاخر ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومن اخر القضاء لعذر حتى ادركه رمضان اخر فليس عليه غيره شخص افطر في رمظان بسبب مرض قال الاطباء هذا المرض يضر معه الصوم فافطر واستمر به المرض الى رمضان الاخر ولم يتيسر له القضاء فماذا عليه عليه القضاء لا غير. متى ما شفي لو شفي بعد رمضان يصوم من غير وجوب كفارة عليه وهذا طبعا في المرض الذي يرجى برؤه يعني مرض يتوقع فيه الشفاء اهل الطب يقولون ان هذا المرض ليس مرضا مزمنا ودائما انما هو مرض يزول ان شاء الله ماشي؟ واما المرض الذي لا يرجى برؤه فقد سبق انه لا يلزمه القضاء وانما يطعم عن كل يوم مسكين طيب هذا الذي اخر القظاء لعذر من اخر القضاء من غير عذر افطر في رمضان بعذر ولم يقض لكن تأخيره للقضاء كان تكاسلا وتسويفا ولم يكن بعذر حتى دخل رمظان الثاني وعليه ايام من رمظان السابق لم يقضها فما الواجب عليه؟ الواجب عليه كما قال المؤلف وان فرط اطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. اذا عليه امران الامر الاول القضاء لا يسقط عنه القضاء الامر الثاني وهو ايش الاطعام ان يكفر باطعام مسكين عن كل يوم من الايام التي اخرها طيب هل تزيد الكفارة بالتأخير يعني لو اخره الى رمظان الاخر ولم يصم ثم اخره الى رمظان ثاني وثالث ومكث خمس سنوات او ست سنوات لم يقضي هل في كل سنة عليه اطعام مسكين؟ لا لا يتعدد المساكين بتأخر السنوات وانما بمجرد التأخير سنة عليه اطعام مسكين ولا يزيد عليه بعد ذلك لكن يجب عليه القضاء بدون تأخير قال رحمه الله تعالى وان ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه تأخر في القضاء معذورا ثم مات فلا شيء عليه لا يجب اخراج شيء من التركة للاطعام ولا يصوم عنه ورثته او اولياؤه اما اذا كان تأخيره لغير عذر فانه يطعم عنه لكل يوم مسكين ويخرج من تركته اطعام مسكين لكل يوم. هذا في صوم رمضان. واما في صيام النذر لو نذر قال لله علي نذر ان اصوم ثلاثين يوما او عشرين يوما او مئة يوم من فيجب ان يوفي بنذره فان لم يوفي بنذره ومات فان هذا النذر يمكن ان يصام عنه قال الا ان يصوم الا ان يكون الصوم منذورا فانه يصام عنه يصوم عنه ورثته واولياؤه قال وكذلك كل نذر طاعة. اذا العبادة الواجبة باصل الشرع الصلاة مثلا الواجبة صلاة الظهر عصر مغرب عشاء مات ولم يصلها هل يصلي عنه ورثته؟ لا واما المنذور من الصوم نذر قال لله علي نذر اصلي مئة ركعة ومات فانه يستحب لوليه قضاء ذلك عنه ويقال هذا في الصوم ويقال هذا ايضا في الصلاة كذلك. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين. اما بالنسبة للاسئلة فانا احيلكم على قسم الافتاء في الحرم في الزاوية زاوية المسجد وفق الله الجميع لما فيه الخير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين