قال فصل حذفنا منه مثل هذا الفصل. قال فصل وفرض الغسل عن ما يأتي. الغسل الواجب متى يجب الغسل ومتى يكون فرضا؟ اذا وجد واحد من موجبات الغسل السبعة المذكورة اولها قال فصل وفرض الغسل واحد عن انزاله بلذة للمني وانتقاله. اذا الاول من موجبات الغسل انزال المني بلذة. والخارج من الانسان الخارج من الانسان فيه البول وفيه المني وفيها المذي وفيه الوذي. هذه كلها اه قد تخرج من الرجل فالغسل ان انما يجب بخروج المني وهو السائل الابيض الغليظ. اذا كان نزوله بلذة فان خرج بغير قلت لها يجب الغسل لانه خروجه بغير لذة هذا انما يكون في حالة مرض. طيب النائم اذا استيقظ ووجد على ثيابه شيئا من المني يجب عليه يقول ما اتذكر لذة ان يقول حتى لو لم تتذكر يجب الغسل واضح هذا. الثاني وانتقاله اذا انتقل المني من موضعه يعني لا حصل انقضاء الشهوة ثم حبس المنية عن الخروج انتقل حصل به انقضاء الوتر او الشهوة فهذا يجب فيه الغسل ايضا لانه يعتبر جنبا الثالث من موجبات الغسل الحيض فاذا حاضت المرأة وجب عليها الغسل فاذا انقطع حيضها وجب الغسل. الرابعة النفاس فالنفاس موجب للغسل ويجب الغسل اذا انقطع النفاس. في خلاف بين الفقهاء. هل الموجب للغسل هو الحيض والنفاس او الموجب للغسل هو انقطاعه. بعضهم يقول الموجب هو الحيض وانقطاعه شرط يقول الموجب هو الانقطاع وعلى كل حال المسألة اثرها ليس كبيرا اثرها في مسألة بسيطة مذكورة في موضعها من المطولات. الرابع من موجبات الغسل او الخامس الاسلام. اذا دخل الكافر في الاسلام وجب عليه ان يغتسل. ايش الدليل ها تفضل يا شيخ. نعم. اسلم بعض الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل. والامر لواحد من الامة امر لكل من شاركه في ذلك الوصف. واضح فلا يلزم ان نقول والله لازم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كل الصحابة اللي اسلموا ورد لا ما يلزم اذا ورد امره بواحد لوصف فكل من شاركه في ذلك الوصف يتفق معه في ايش؟ في الحكم. قال وكذا الاسلام. فاذا اسلم الكافر وجب عليه ان يغتسل. السادس وهو الجماع فمن جامع وجب عليه ان يغتسل ولو لم ينزل. السابع الموت فاذا مات الميت وجب عليه ان يغتسل صح؟ ها؟ وجب على الاحياء تغسله. تمام؟ وجب على الاحياء تغسيله وغسل الميت فرض كفاية. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه هذه كلها من فروض الكفايات ولهذا ها لا ولهذا الناظم لم يذكر مثلا احكام غسل الميت لانه هو قال ايش؟ كانه نتكلم عن فرض العلم. تمام؟ قال وقل حرام مكث الذي يلزمه في المسجد وقل حرام مكث الذي يلزمه الغسل في المسجد. من وجب عليه الغسل كالجنب والنفساء يحرم عليه ان يمكث في المسجد. طيب لما قال يحرم عليه المكث علم من انه لا يحرم عليه المرور. فالجنب لو دخل من باب وخرج من باب يجوز. الحائض ليست كذلك لكن هذا الحكم في الجنب لقوله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل. قال كذا تلاوة كتاب الصمد يعني يحرم على زيادة على الاشياء المحرمة على محدث يحرم عليه شيء شيء اني. الاول دخول المسجد او اللب في المسجد والثاني هو تلاوة القرآن اما المحدث حدث اصغر اما المحدث حدثا اصغر فلا يحرم عليه تلاوة القرآن. لكن الذي يحرم عليه فقط هو مس المصحف طيب ما فرض الغسل؟ عرفنا فروض الوضوء غسل الوجه واليدين مسح لرأس غسل كالرجلين طيب ما هي الغسل قال وفرضه يعني الغسل. تعميم جسمه بما حذفت الهمزة عشان القافية. تمام؟ يعني تعميم جسمه بماء. والماء اذا اطلق يراد به الماء الطهور وفرض الغسل هو تعميم الجسم بالماء. طيب ما شروطه وما واجبه؟ قال والواجب كالوضو هما يعني شروط الغسل وواجب الغسل كشروط الوضوء وواجبه ما شروط الوضوء النية فالنية في الغسل شرط. العقل شرط مع الاسلام شرط ماء طهور شرط من والحرام شرط ازالة المانع من وصوله شرط وهكذا الخارج من سبيله ليس بشرط. اذا هنا اطلق الناظم ولكن هناك استثناء وهو ازالة الخارج من السبيل هذا ليس شرطا لصحة الوصف. فلو اغتسل وبعد الغسل ازال خالد بن السبيل صح غسله. ثم قال والواجب كل وضوءهما ايضا واجب الوضوء هو التسمية صح ولا لا؟ فكذلك الغسل تجب فيه التسمية