ثم انتقل الى الحج فقال فصل وجوب حجة الاسلام وعمرة فورا على الانام بشرط اسلام الى اخره قرر في هذا الفصل ان الحج واجب. وهذا محل اجماع بين العلماء. ثم قال والعمرة ايضا واجبة. وهذا محل خلاف لكن ان العمرة واجبة. وهل وجوبها على الفور الحج والعمرة هل وجوبهما على الفور او على التراخي؟ على الفور. ولهذا قال على الانام يعني على الناس بقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت. لكن هذا الوجوب مقيد بشروط. ما شروط بنحج قال واحد الاسلام. فلا تجب على الكافر ولا ولا يصح منه. الثاني الحرية فلا تجب على العبد لكن تصح منه الا ان العبد اذا حج لا تجزئه عن حجة الاسلام فلو عتقت عليه حجة اخرى. الثالث العقل. فلا تصح من ولا تجب عليه. الرابع البلوغ. فلا يجب الحج والعمرة لا يجب ان على الصغير. وهل منه؟ نعم يصحان حتى الصغير غير المميز نعم وهذه العبادة الوحيدة التي تصح من الصبي غير المميز وهي الحج والعمرة ولهذا قال الناظم وانما وانما التمييز شرط صحتي في غير حجة وغير عمرة او الخامس القدرة الشرعية. القدرة الشرعية والقدرة الشرعية هي ملك الزاد والراحلة الصالحين لمثله. تمام؟ وتتضمن امران تتضمن امرين. الامر الاول البدنية بان يكون قادرا عنده صحة يستطيع يذهب. الثاني القدرة المالية بان يكون عنده من المال ما يكفيه لذهابه الى الحج ورجوعه بعد قضاء النفقات والواجبات عليه. واضح؟ هذا هو شرط وجوب الحج السادس من شروط وجوب الحج يختص بالمرأة وهو المحرم. ولذا قال ومحرم لمرأة. فالمرأة اذا لم يكن عندها محرم تحج معه فانه لا يجب عليه الحج. واضح؟ نعم. قال فمن قدر يعني كان قادرا على الحج مستطيعا له وتحققت فيه الشروط. فهل هذا يكفيه؟ لا اذا قدر لا بد يطلب التفاصيل لكن طلبوا هذه التفاصيل ليس ليس واجبا على كل احد. انما واجب على من وجبت من تحققت فيه شروط الوجوب فلهذا لم نذكره في النظر ولكن احلنا قلنا فمن قدر فليطلب التفصيل ممن يعتبر. ممن يعتبر يعني من عالم معتبر تروح تسأله تتعلم منه او من الكتب او من الدروس المقصود ان تأخذه بطريق معتبر في تلقي العلم تأخذ تفاصيل الحج