بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. ما زلنا مع الدليل الرابع من الادلة المتفق عليها وهو دليل القياس. استعن بالله والعلة هذا الدرس نأخذ فيه اركان القياس. القياس له اربعة اركان ذكرها الاجلة من هو الاجلة؟ اهل العلم اهل العلم. اولا الفرع. ثانيا الاصل. ثالثا حكم رابعا العلة الاصل ان يقدم الاصل. فيقال اركان القياس الاصل والفرع والحكم والعلة لكن ناظم قال فرع واصل حكمه العلة لماذا؟ قدم الفرع على الاصل لانه هو الذي لانه هو الذي يطلب حكمه. طيب لكن هو لسبب اخر. ها لان الفرع يلحق بالاصل طيب غيره قدم الفرع واخر الاصل ليرد بل ضمير في الحكم الى الاصل. لان الحكم الذي هو ركن من اركان القياس هو حكم الاصل. وليس حكم الفرع حكم الفرع ثمرة القياس. واضح؟ وحكم الاصل ركن في القياس. فلو قلت اصل وفرع ما استطعتم ان نرد الضمير الى الاصل. فنبقي الحكم مبهما فقلنا لا. فرع واصل حكمه يعني حكم الاصل. والعلة مثال عندنا المشروب هذا الجديد اللي اخترعوه مثلا اخترعوا مشروبا ما تعرفه العرب؟ ما واحد يقول ما ما اسميه خمر ولا ورد فيه دليل. وعندنا الخمر الذي تعرفه العرب الدليل في القرآن والسنة دل على تحريم الخمر. طيب هذا المشروب فرع الخمر اصل. طيب والمشروط الجديد فرع وتحريم الخمر هو الحكم. تمام؟ والجامع اللي هو العلة واضح؟ هذا بالنسبة للفرع والاصل والحكم والعلة. بدأ في بيان شرط كل واحد منها فبدأ بشرط الاصل لان حقه التقديم فذكر ثلاثة شروط الاصل الشرط الاول قال وشرط الاصلي والمراد هنا حكمه الاصل يطلق احيانا يقال انها شروط للاصل. ويقال احيانا انها شروط لحكم الاصل. ماشي؟ اولها عقلوا للمعاني قال وشرط الاصل العقل للمعاني فلا يصح القياس الا اذا كان الاصل معقول المعنى خلاف ايش؟ عكسه التعبدي. فالتعبدي لا يصح القياس عليه. لو قال قائل لو قال قائل صلاة الظهر اربع ركعات. فيقاس عليها الطواف بالبيت فيجزئ فيه اربعة اشواط. ايش رأيك فيه؟ لا يصح لان القياس شرطه العقل المعاني وهذا غير معقول المعنى. واضح؟ لو قال قائل ينتقض الوضوء باكل كبد الابل قياسا على لحمه. نقول لا لا يصح لان نقض الوضوء بلحم الابل تعبدي لا يعقل معناه واضح طيب الشرط الثاني احكامه ان يكون حكم الاصل محكما غير منسوخ محكم غير منسوخ يعني ثابت وليس بمنسوخ فلا يصح القياس على المنسوخ. قال الله عز وجل فوالاتي يأتين الفاحشة من فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن بالبيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. فذكر الله عقوبة الزانية ايش الحبس في البيت حتى المدن فيأتي واحد يقول يقاس على حبس الزانية حبس الزاني الرجل قياسا على المرأة صح نقول غلط لانك تقيس على حكم منسوخ اصلا. فهذه الاية منسوخة بقول الله عز وجل والزانية والزانية تجلد كل واحد منهما واضح. الثالث ان ان يكون ثابتا بغير قياس. يقول احكامه يعني ثابت لا بقياس ثاني. فان كان الحكم ثابتا قياس فلا يصح ان تقيس على ما ثبت بالقياس. فيأتي واحد يقول ثبت في الشريعة ان البر يجري فيه الربا ويقاس على البر كما ذكر الفقهاء الذرة. ثم تأتيه وتسأله طيب والرز؟ يقول لك يقاس الرز على الذرة التي قاسوا على البر. تمام. طيب. وايش؟ ها؟ والمدري ايش. يقول لك يقاس على الرز. الرز يقاس. يقول لا لا يصح ذلك، بل يجب ان تلحقه بالاصل الاول، فان قبل الالحاق بالاول اهلا وسهلا. والا فلا واضح. اذا لا يصح على ما ثبت بالقياس. ثم انتقل الى شروط الفرع فقال ان يكون الفرع له ثلاثة شروط ان لا يرد بخصوص نص قال لا نص في الفرع ان كان الفرع قد ورد فيه نص مثال ذلك لو قال لو قال قائل المرأة يجوز لها ان ان تتحلى بالذهب. فيقاس عليها الرجل يجوز ان يتحلى بالذهب. نقول لا يا اخي ورد بتحريمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذان حلال لاناث امتي حرام على ذكورها. وهذا اذا قست مع وجود النص هذا يسمى فاسد القياس فاسد الاعتبار. الثاني وجود الجامع بينهما. شرط الالحاق ان يوجد الجامع بين هذا وهذا لم يوجد جامع علة تجمع الاصل مع الفرع لا يصح القياس. لو قال الانسان يقاس على تحريم الخمر. تحريم بيبسي نقول وش الجامع؟ تمام؟ لا بد من اثباته. اذا اذا كانت العلة الاسكار فهي غير موجودة. واضح؟ فالجامع منتف هنا ثم الشرط الثالث في الفرع قال ان يكون حكمه كحكم الاصل. قال وحكمه كاصله فتابعي يعني الاصل واعط حكمه للفرعين. فاذا جا واحد وقال ان المخدرات مكروهة قياس على الخمر نقول له الخمر ايش حكمه؟ يقول حرام. يقول اذا لا يصح ان ان تقيس عليه ثم تحكم عليه بحكم اخر وهو الكراهة. بل اذا كان القياس صحيح ينتج التحريم. واضح. نعم. هذا ما يتعلق بالشرط الاصلي والشرط الفرعي والله اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين