بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الدرس الثامن في شرح موضوع فقه النوازل في اثر نقل الاعضاء على الطهارة قبل ما نبدأ فيه نبغى نعرف قاعدة ما اوبين من حي فهو كميتته خلاص قاعدة ثانية مهمتان القاعدة الاولى ما ابينا من حي فهو كميتته في الطهارة وايش؟ والنجاسة. القاعدة الثانية يا شيخ ان النجاسة في باطن الجسم لا حكم لها وش معنى هذي القاعدة النجاسة اذا صارت في داخل الجسم ما لها ايش ما لها حكم نعطيكم امثلة عليها نقول اذا شرب الانسان الخمر او اكل الميتة او غير ذلك صارت في بطنه هل هذا يؤثر على صحة الصلاة ولا ما يؤثر؟ خلاص بعد ما دخلت في بطني هنا ما يؤثر حتى اذا جبر عظمه بنجس فغطاه اللحم خلص ما عاد لنا شغل. واضح؟ طيب. وهاتان القاعدة الثانية ستفيدنا الان في هذا الدرس نقل الاعواء عندنا اذا نقل العضو من نفسه فانه طاهر كسر منه سن رجعه مرة ثانية واللي حطه في مكان ثاني خلاص فانه طاهر لان الانسان طاهر وما ابين من حي فهو كميتته يقول والاتفاق نقل هذا الاتفاق في كتاب الشيخ مشيجح فقه نوازل العبادات ومن لعضو نفسه قد نقلا فطاهر والاتفاق نقلا وبالمناسبة هو احد مراجعي الاساسية العبادات في قسم العبادات كتاب الشيخ المشاجح اه طيب الصورة الثانية ان يكون من ادمي غيره وهذا ايضا طاهر لان الماء بين حي فهو كميتته والادمي ميتته طاهرة فكذلك اذ ما اخذ من عضو الانسان وهو حي فانه طاهر وليس بنجس الصورة الثالثة ان يكون نقل العضو من الحيوان طبعا يقول وان يكن من غيره من البشر فطاهر من مؤمن او من كفر ليش نص على قوله من مؤمن او من كفر حتى يبين انه في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان المؤمن لا ينجز كويس فهو يريد يبين انه النجاسة لا ينجس بالموت لا مؤمن ولا كافر خلافا لبعض اهل العلم الذين قالوا الكافر نجس الظاهر يقول اسم مشهور او قول مهجور ده من بعض الظاهرية قالوا لقوله عز وجل انما المشركون نجس لكن الدليل دل على خلاف ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربط بعض الكفار في المسجد صح ولا لا طيب الثالث من صور نقل الاعضاء ان يكون النقل من حيوان فهذا اما ان يكون الحيوان طاهر او غير طاهر. الطاهر اما ان يكون ذكي فهذا طاهر يعني اذا ذكي الحيوان ذبحوا الشاة او البقرة او غيرها من الحيوانات المأكولة ثم اخذوا منها تمام؟ عضوا فهذا الطاهر نأكله نحن طاهر هذا فنقله حينئذ طاهر ولا فرق بينما لو كان ظاهرا مثل لو اخذ سن شاة مذكى ذكوا الشاة واخذوا له سن طبعا ما ادري الطب الحين تطور بس الفقهاء يذكرون ايش اذا اخذ سن شاة يعني يحتاج سن ركبوا له سن من شاة فاذا كانت مذكرة خلاص طاهر واضح وان كان لم يذكى ميتة يعني فالميتة نجسة بجميع اجزائها والمذهب عندنا ان الميتة نجسة بجميع اجزائها حتى حتى ايش؟ الجلد المدبوغ وفي خلاف مشهور الا الشعر يقولون الشعر فانه لا ينجز طيب اذا اذا لم يذكر فهو نجس اما اذا كان منقولا من حيوان نجس والان ترى يستخدمون بعض الاشياء يستخدمونها من الخنزير وكذا فنقول اذا كان من حيوان النجسين فانه نجس. ولهذا قال وهكذا من طائر الحيوان لا من نجس الاعيان. لكن ايضا ننبه. لانه ترى بعض الاشياء يستخدمون قسطرة او تمام؟ تكون من الخنزير نحن ننبه نقول انه نجس. اما اذا دخل الى باطن الجسم فخلاص ليس له ايش؟ ليس له حكم النجاسة واضح؟ هذا ما يتعلق بهذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين