بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اما بعد يقول هذا الدرس الحادي عشر في شرح منظومة فقه النوازل في استعمال الميتة في المنتجات شوف يا شيخ يقول وما من اجزاء ان يصنعوا مستهلكا او غيره فيمنع احنا سبق معنا مسألة صابون به قد حلا او استحال فيقال طهرا والمذهب العكس على ما اشتهر نقول استعمال منتجات من غير الادمي هذا سبق الكلام في اللي هو قضية هل استحالة وما استحالة لان الميتة نوع من انواع ايش؟ النجاسات. اما اذا كان من الاجنة والعياذ بالله يا شيخ والعياذ بالله في بعض الدول الزنا كثير والاجهاض كثير كل يوم فيه الاف الاجنة التي تجهر العقلية التجارية وش تقول لك؟ تقول لك ليش ما استفيد من هذي الاجنة اللي تجهض فوجدوا والله ان الاجنة هذي فيها مواد يمكن تستفاد منها في بعض المنتجات تجميل بعضها منتجات غيرها. قالت ليش ما استفيد منها طيب هنا نحن نقول لا يجوز ذلك بغض النظر عن قضية النجاسة والطهارة والجنين هذا كن طاهر ونجس هذا مسألة لكن لحرمته ولذلك نقول ما كان وما من اجزاء الجنين يصنع مستهلكا او غيره فيمنعه ما تقول والله استهلكت فيه فيجوز نقول لا لا يجوز حرمة ايش؟ هذا الجنين. هذه يعني زبدة خلاصة المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين