الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. هذا الدرس الثاني عشر اظنه من شرح منظومة فقه النوازل في مسألة دواء منع الحيض يقول وجاز رفع الحيض بالدواء باذن زوج مع النداء والله ما ادري هو الاحسن نقول رفع الحيض ولا نقول دفع الحيض ولا منع الحيض على كل حال. هذه الادوية الادوية اللي توقف الحيض. متى تستخدم؟ تستخدم احيانا المرأة مثلا تقول والله زواجها بكرة ولا بعد بكرة ويمكن تجي هالدورة ولا كذا فتاخذ ادوية منع الحيض احيانا في الحج تقول والله انا بروح احج اسبب مشكلة كذا الى اخره. فيجوز اخذ دواء لمنع الحيض بشرطين الشرط الاول اذن الزوج. الشرط الثاني امن الضرب اما اذن الزوج فلان الزوج له حق في الولد واي شيء من الحيض يمنع الحمل على طول ماشي؟ فهذا الشرط الاول اذن الزوج. الشرط الثاني امن الضرر وانا سألت طبيب استشاري يقول هذه الادوية في الغالب غير مضرة لكنها تجي في حالات بعض الناس عنده حالة معينة تمام؟ قد تسبب هذه الادوية بالنسبة لهذه الحالة الوفاة. مو بس ضرر تمام؟ فلذلك نقول اذا كانت امن الظرر فيها واذن الزوج فانه يجوز تناولها. خرج من ذلك صورتان وهذي ترى بالمناسبة زي ما قلنا في المنظمة في الاول فخذ بمنطوقي مع المفهوم. خرج بذلك اذا لم يأذن اذ لم يأذن الزوج فلا يجوز. واذا اه كان فيها ظرر فانه لا يجوز والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين