السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما زلنا مع شرح منظومة فقه النوازل وهذا الدرس عن التأمين قال الناظم عفا الله عنه وقسم التأمين للتجاري وللتعاوني في المختار. فالاول الممنوع دون الثاني في قول جل فوقها الزمان التأمين. ايش هو التأمين التأمين انا عندي طبعا له صور وانواع جيد لكن فكرته مثلا انا عندي سيارة هذه السيارة معرضة لحصول مخاطر اما حادث ولا السرقة ولا كذا وكذا فاروح لشركة التأمين واقول لهم ابغى اامن على هذه السيارة بحيث اذا صار عليها حادث انتوا تعوضوني عن هذا الضرر المتوقع او الحاصل كويس يقولوا خلاص ما في مشكلة بس ادفع لنا فلوس. هذه صورة من صور التأمين. وله صور كثيرة التأمين الصحي تروح انت وشركة من شركات التأمين تقول اعطوني تأمين صحي اذا مرضت اذا كذا اتعالج على حسابكم ادوية على حسابكم الى اخره في حتى تأمين على الحياة ممكن التأمين على الطيارات مثلا الطيارات هذي اللي تطير في الجو عليها تأمين شركات التأمين اه التأمين على السفن الى اخره طيب التأمين هذا من ناحية الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين قال اقسم التأمين للتجاري وللتعاونين في المختارين القسم الاول هو التأمين التجاري وهو مبني على المعاوضة لا على الشراكة مبني على ان العلاقة بين العميل عند شركة التأمين وبين شركة التأمين علاقة معاوظة انا اعطيكم فلوس وهذه الفلوس اخذ مقابلها عوضا وهو ايش التعويم الذي يحصل لي عند وقوع الظرر اللي انا متخوف منه طيب ايش حكم هذا التأمين التجاري؟ قال لك لا ما يجوز ممنوع. وعلة منعه هي الغرر ليش قرر؟ انا ادفع لك يا اخي اشتراك سنوي ممكن الطيارة ذي يدفع اشتراك سنة مثلا نقول خمسين الف ريال طيب خمسين الف ريال وهم قاعدين يدفعون شركة التأمين. وكملوا عشرين سنة على هذا الحال والطيارة ما فيها الا العافية استوفوا شيئا ولا طيب ممكن هم دافعين خمسين الف ريال؟ طبعا انا احط رقم يعني مثال وصار الطيارة من اول سنة تونا خمسين الف صار حادث في الطيارة وطاحت وصارت كوارث كلفت خمس ملايين. تتحملها شركة التأمين وهذه حقيقة الغرر ان العاقبة مجهولة انا دافع خمسين الف ايش اللي قدامه اخذه ما ادري يمكن اخذه ما يقارب خمسة مليون يمكن ما اخذ ولا شيء فلذلك افتى علماء العصر في اغلب اقوالهم طبعا هذا هو قول الاغلب خلفا لبعضهم الذين اجازوا التأمين. لكن الاغلب قالوا بعدم جواز التأمين التجاري. ولهذا قال في الاول والممنوع دون الثاني في قول جل فقهاء الزمان. اغلب الفقهاء العصر النوع الثاني شيخ هو التأمين التجاري. عفوا التأمين التعاوني وهو مجاز جائز عند علماء العصر اكثر العلماء. والسبب في هذا بالاصح ايش الفرق بين التجاري والتعاوني التجاري قلنا معاوظة تدفع طرفين طرف دافع فلوس عشان ياخذ عوظ من شركة التأمين اذا حصل الظرر ما تأمين التعاوني ففيه اه اطراف العلاقة هم المشتركون في شركة التأمين كل واحد يدفع اشتراك واذا قالوا تعال تبغى تأمين ادفع تدفع الف ريال عندنا هذي الشركة ذي مشترك فيها مثلا الف شخص كل واحد دافع له الف ريال صار عندنا في الصندوق كم مليون شركة التأمين تقول انا ادير لكم هذا الصندوق وانتم كل ايش متضامنين يعني تساعدون بعض؟ فاذا حصل ظرر على واحد كلفه مئة الف اخذنا من المليون مئة الف واعطيناه لفلان وانا مدير الصندوق شركة التأمين هي مديرة هذا الصندوق هي اللي تنظمه وترتبه وتأخذه عوضا مقابل ازارة يعني عملها يعني اجارة عملها في هذا الصندوق فهي تقدم عمل ولا ما تقدم عمل؟ وتأخذ عوظ مقابل ايش؟ العمل ما في اشكال والبقية هؤلاء الشركاء متعاونين على هذا هذا بالنسبة للتأمين التجاري وفي المسألة اقوال منهم من قال لا ما في فرق حتى التجاري كلها في الحقيقة المقصد فيها العوض ان كان ما تبغى العوظ من شركة تبغاه من الشركاء اللي معك وآآ على كل حال فنحن كما قلنا لكم يعني بينا القول المشهور في هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين