طيب قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد المسكر. في هذا الباب مسائل المسألة الاولى شروط اقامة حد المسكر اول شرط حصول الشرب. قال المصنف رحمه الله تعالى من شرب مسكرا. الشرط الثاني ان يكون مختارا. قال من شرب مسكرا قل او كثر مختارا. الشرط الثالث ان يكون عالما ان كثيره يسكر. هذه هذا شرح العبارة من شرب مسكرا قل او كثر مختار عالما ان كثيره يسكر جلد الحد سيأتي ذكر الحد. طيب قوله من شرب المسكر طبعا الشرب هنا عند بعض العلماء ليس بقيد تماما بل حتى لو انه تناوله بغير الشرب. قوله مسكرا قل او كثر يريد ان يبين ان المعتبر هو شرب المسكر لا حصول السكر. يعني واحد شرب شوية من الخمر قال بس اذوق طعمها كيف. ما جربها يبغى يجرب بس يدوق الطعم جربوا شي بسيط لا لا يسكر به فهل يحب؟ الجواب نعم يحد قال عالما ان كثيره يسكر. اما انسان مسكين اعطوه عصير وهو في بلد من البلدان. تمام؟ اعطوه عصير يحسب انه عصير يعني طبيعي ولا شيء فشرب ثم علم انه خمر. فهل يحد؟ لا يحد. كم او ما هي واحد المشكل؟ كم جلدة؟ الحد عند المصنف رحمه الله اربعون جلدة وهذا مقابل المعتمد المعتمد انه ثمانين وهو مذهب بالجمهور وثمانون جلدة. المصنف مشى على قول اخر. اه قال جلد الحد اربعين جلدة. ما الدليل؟ قال لان عليا رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر اربعين وقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين. وابو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا احب الي. فبعض العلماء يرى ان الحد اربعين وللامام ان يزيد الى ثمانين وبعضهم يقول لا الحد ثمانون وهو المعتمد في المذهب وقول الاكثر. ما نوع الشراب الذي يحد فيه الشارب هل يختص بعصير العنب؟ كما هو قول بعض العلماء لا لا يختص بذلك. ولهذا قال المصنف من سواء كان من عصير من عنب او غيره اذا من اي نوع كان؟ طيب انتقل المصنف رحمه الله تعالى هنا الى مسألة تتعلق بالتعزير رد وسبق ان ذكرنا ان الانسان الذي فعل محرما ان كان هذا المحرم مما ورد الشرع فيه بحد لم يجاوز هذا الحد وان كان هذا المحرم مما لم يرد فيه الشرع بحد وكان فيه كفارة فعليه الكفارة. وان لم يكن فيه حد ولا كفارة فماذا فيه ففيه التعزير ان لم يكن فيه حد ولا كفارة ففيه التعزير. قال المصنف ومن اتى من المحرمات ما لا حد في فانه يعزر لكن ما هو الحد الاعلى للتعزير بالجلد؟ قال لم يزد على عشر جلدات. لما ابو بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احد في اكثر من عشر جلدات الا في حد من حدوده هذا هو الاصل ان الحد الاعلى عشر جلدات. هل هناك استثناء؟ نعم هناك استثناء يجلد فيه الانسان في التعزير مئة ما هو؟ قال الا ان يطأ جارية امرأته باذنها. هذا رجل زوجته عندها جارية. قالت انا ما عندي مانع. اسمح لك انك ايش تطأها وتستمتع بها. فوطئها فعليه تعذير قدره مائة جلدة لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا ما يتعلق بمسائل هذا الباب. نأخذ الاسئلة والتمارين يقول من شرب من الخمر قليلا لا يسكر هل يحد؟ نعم يحد. ما حد الخمر عند المصنف؟ اربعون جلدة. ما الحد الاعلى للجلد في الوزير عشر جلدات ما عقوبة من وطئ جارية امرأته باذنها مئة جلدة. الاسئلة المقالية يقول ما شروط اقامة حد المسكر؟ ها يا مشايخ ما هي الشروط؟ ان يكون الشارب مسكرا مسلما هذا طبعا ما ذكره مصنفه وان كان يذكره غيره لانهم يقولون ان اهل الذمة لا يحدون بشرب المسكر اذا اعتقدوا حله في دينهم. طيب ان يكون المشروب مسكرا وان يكون الشارب مختارا عالما ان كثيره يسكر. خلاص؟ هو هو يقول انا ادري ان هذا الشراب لو شربت منه لتر لترين ممكن اسكر له لكن لو اشربت بكاسة لا تؤدي الى السكر. فشرب منه نصف كاسة. يحد يحد؟ نعم يحد. نعم ما حد شرب المسكر عند المصنف اربعون جلدة وعند الاكثر ثمان. هل يفرق بين العنب وغيره في شرب المسكر الجواب لا فرق. ما الحد الاعلى للجلد في التعزيرات؟ عشر جلدات