نأتي الان الى الغنائم. الغنائم ايها الاخوة الكرام لها نوعان. اول مسألة في الباب انواع الغنيمة. قال وهي نوعان. ما هما النوعان النوع الاول الارض الثاني سائر الاموال الارض كيف يتصرف فيها؟ كيف تقسم؟ نقول الامام مخير فيها بين يا ريت الاول قسمها على الغانمين. والثاني وقفها على المسلمين. قال المؤلف احدهما الارض قير الامام بين قسمها ووقفها للمسلمين. اذا قسمها اذا قسمها للغانمين يعني مثلا فتحوا منطقة صغيرة خلاص؟ فقال الامام هذه المنطقة مخطط ها؟ كل واحد من الغانمين ياخذ سهم يطلع له فيها قطعة ارض ثلاث مئة متر هذا معنى قسمها ايش؟ على الغانمين. الصورة الثانية وقفة على المسلمين وهذا اذا فتحوا بلد مثلا بيقسم على الغانمين لا الاكثر الذي عليه اكثر عمل الخلفاء والصحابة في الفتوحات هو ايش؟ وقفها على المسلمين. قال في خير بين قسمه ووقفه للمسلمين. كيف توقف على المسلمين؟ يعني هذه اصلها لا يتصرف فيه ولا ينقل فيه الملك. واما اظلتها التي تأتي منها فانها تكون يؤخذ عليها خراج مستمر يدفع في كل سنة. يؤخذ ممن هي في يده كل عام اجرا لها. يعني اجرة. خلاص؟ وهذا الخراج يصرف في مصالح المسلمين. طيب ما وقفه الائمة من ذلك يعني عمر رضي الله عنه لما فتح ارض السواد الشام ومصر والعراق اوقفها هل يجوز ان نغيرها؟ نقول لا خلاص نلغي ما فعله قال لك لا وما وقفه الائمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه. ليش ما يباع؟ لانه وقف والوقف لا يباع النوع الثاني من الغنائم بقية الاموات سيارات فلوس اسلحة الى اخره فماذا يصنع بها قال فهي لمن شهد الوقعة. هذا الشرط الاول ان يكون قد شهد الوقعة. اما شخص ما جاء وسئت الان بعد ذلك ان واحد جاء ووصل بعد انتهاء الحرب هو جزاه الله خير واجتهد واراد ان يلحق بالغزو لكنه ما وصل اليهم الا بعد الوقعة. فهل شهد الوقعة؟ لا سيأتي انه ليس له ها سهم الثاني ان يكون ممن يمكنه القتال ويستعد له وان لم يباشره. قال وممن يمكنه القتال. ويستعد له من التجار وغيرهم سواء قاتل او لم يقاتل. كيف التجار؟ في واحد يسمع غزوة المسلمين طالعين عدد الجيش مئة الف يقول خليني اطلع خلاص ومعه بظايع واغراظ يعرف انه في الجيش يحتاجون مويات وعصيرات ها معاهم ما شاء الله البظايع اللي يفتح بقالة في الغزو. خرج معه من الجهاد. هو مستعد اذا احتاجوا اليه يقاتل ولا لا جاهز مستعد تمام فهذا يأخذ معاهم سهم من الغنيمة ولا ما يأخذ؟ نعم. يأخذ سهما من الغنيم. سواء قاتل او لم يقاتلنا يكفي انه مستعد ايش؟ للقتال. قال على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا او راجلا او عبدا او مسلما او كافرا. فان كان فارسا فله ثلاثة اسهم. وان كان رجل فله سهم. وان كان عبدا او كافرا انه ايش؟ لا يعطى وانما يرزخ لا يعطى سهما وانما يرزخ له. قال ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده. يعني يتصور مثلا ان يعتق العبد خلاص؟ ان يعتق العبد بعد انتهاء الوقعة. فهذا لا مؤثر لا يعتبر ما بعد ذلك. ولا يعتبر ما قبل ذلك اه فان كان مسلما فان كان اه عبدا قبل واعتق في المعركة فشهد المعركة حرا فالذي كان قبل ذلك ايش؟ لا يعتبر. اذا المعتبر حالة شهوده للوقعة. على الصفة التي شهد فيها الوقعة. قال ولا فيها للعاجز عن القتال بمرض او غيره انسان جاء عاجز عن القتال لا لا يستحق ليش؟ لتخلف اي شرط؟ الثاني وهو من من يمكنه القتال هذا عاجز واضح؟ لا يمكنه القتال لمرض او غيره. ولا لمن جاء بعد تقضي الحرب من مدد او غيره. ايش شرط اللي اختل انه لم يشهد الوقعة. واضح؟ فهذا لم يشهد الوقعة وذاك ليس ممن يمكنه القتال فلا يستحقان من الغنيمة سهمان. طيب هنا مسألة تتعلق باشتراك السرايا مع الجيش والعكس. الامام قد يرسل سرية الجيش موجود في المعسكر يقول يا المجموعة الفلانية روحوا للمكان الفلاني. خلاص؟ طيب راحوا للمكان الفلاني فغنموا هل يختصون بالغنيمة ولا يدخلوها يدخلوها مع غنيمة الجيش؟ ها لا يختصون بها. قال ويشارك قال ومن بعثه الامير لمصلحة الجيش اسهم له. يعني هذا الرجل مثلا ارسله الامير جاسوس للمكان الفلاني او لحراسة مكان معين. فهو ما كان موجود وقت الحرب لكنه خرج ليش خدمة الجيش ولمصلحتهم فهذا يشارك يسهم له. طيب كذلك السرايا قال ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم ارسل سرية. قالوا روحوا للمكان الفلاني. فراحوا جابوا عشرة ملايين. لا يختصون بها. يشاركون فيها الجيش طيب هم لما راحوا الجيش غنم. يشاركونه؟ نعم. ولهذا قال ويشارك الجيش سراياه في مغانمته وتشاركه في غنم هذا معنى المسألة. طيب جمعنا الغنيمة اللي اخذتها السرية الفلانية. واللي جابها الجيش الغنيمة والسلب الفلان قتل قتيلا فله فلعه. جاب الخيول اللي قتل القتيل جاب الخيل اللي معه والسلاح وكذا. ماذا نصنع الان في هذه كيف نتصرف فيها؟ ماذا يصنع فيها الامام طبعا؟ اول خطوة قال يبدأ باخراج مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجاتها. اول شيء هذه الغنيمة تحتاج قد تحتاج الى مستودع. قد تحتاج بعض الاشياء الى ثلاجات. قد تحتاج بعض الاشياء الى حراسة ها وحفظ قد تحتاج تكاليف شحن ونقل. هذه التكاليف ها خرج اولا من الغنيمة. من فين ندفع التكاليف هذي؟ من نفس الغنيمة. فهذا اول شيء مؤنة حفظ الغنيمة ونحو ذلك. الشيء الثاني الاسلاب والاجعل. من قتل قتيلا فله سلبه. نعطي القاتل السلب. والاجعل اصحابه اللي قالها المصنف في باب الانفال من فعل كذا فله كذا. نعطيها لاصحابها. بعد ذلك نطلع خمس الغنيمة الباقي يخمس يقسم خمسة اسهم. افرض مثلا عندنا خمس ملايين. طلع مليون منها. هذي الخمس. باقي ايش اربعة الاخماس ها طيب بقي اربعة الاخماس اذا خمس واربع اخماس عندنا مليون واربع ملايين المليون هذي التي هي الخمس ماذا يصنع فيها؟ ايضا تخمس. كيف تخمس؟ قال سهم لله تعالى يصرف في السلاح والكراع مصالح المسلمين. يصرف في السلاح وفي الخيول التي تنفع وفي سائر مصالح المسلمين. تسوية بناء آآ مدارس يتصرف فيها الامام بما يتعلق بمصالح المسلمين. هذه كم من المليون مئتين الف باقي خمس ثاني سهم لذوي القربى خمس الخمس الان. سهم لذو القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب غني وفقير. ونتذكر مثل حظ الانثيين. باقي مئتين الف نقول يلا هذي لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب. تقسم عليه النحو للذكر والمصنف للذكر مثل حظ الانثيين ولا يختص بفقيرهم. بعدها مئتين الف سهم لليتامى الفقراء. مئتين الف هذي تصرف للايتام بشرط اليتيم الفقير. الرابع سهم للمساكين اللي هم الفقراء المحتاجين مئتين الف توزع على الفقراء وسهم لابناء السبيل اللي انقطعوا عنه بلدانهم ايضا لهم مئتين الف توزع على هذا نحن الباقي اربعة الاخماس سيأتي ذكره بعد قليل. قال بعد ذلك باقي لنا كم الان في الغنيمة؟ اربع ملايين. قال ثم ثم يخرج باقي يخرج باقي الانفال والرزخ. اللي قلنا في الربع واللي قلنا فيه الثلث. واللي قلنا يأخذون من غير آآ ما دون السهم. قال رحمه الله ثم يقسم الباقي. كم باقي عندنا من اربع ملايين؟ يمكن يبقى لنا مثلا ثلاثة ملايين الله اعلم. ثم يقسم ثلاثة ملايين للراجب السهم وللفارس ثلاثة اسهم. له سهم ولفرسه سهمان افرظ ان عندنا على سبيل المثال هذا الباقي ثلاثة ملايين. وعدد المقاتلين سبعين عاجل وعشرة ها فرسان. وسبعين راجع وعشر فرسان. كم يصير السهم كم سهم نبغى؟ كم سهم؟ مئة وعشرين مئة سهم؟ سبعين والعشرة هؤلاء لهم ثلاثين سنة كل واحد ثلاثة اسهم صار عندنا مئة سهم. اقسم ثلاثة مليون على على كم؟ على مئة. ثلاثين الف. يصير؟ ثلاثين الف كل واحد يستلم ايش؟ ثلاثين الف. طبعا قد تكون النقود وقد تكون اعيان تقوم على ما ذكر في باب القسمة. هذا ما يتعلق الفرسان ثلاثة اسهم. سهم له سهمان لفرسه. لا لا هو ياخذها ياخذها ويتصرف. ايه ياخذ هي هي له بس يعني اه هكذا سهم له وسهمان لفرسه. طبعا تترتب عليها مسائل مثل ما ذكرنا مثلا في مسألة العبد. اللي غزا بفرس سيده ترتب عليها مثلا الشخص الذي استعار فرسا من غيره. في مسائل قد تتفرع على ذلك كذلك عندنا وش الدليل؟ قال لما روى ابن عمر رضي الله عنه ان رسوله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. المسألة التي بعدها وهي الاسهام لبقية الدواب غير الفرس. او حتى الفرس غير العربي قال لك اذا كان الفرس غير عربي فله سهم واحد. اذا السهمين اللي قلناها للفرس العربي. اما الفرس غير العربي فله سهم واحد ولصاحبه سهم صار عندنا الفارس له سهمان. وان كان مع الرجل فرساني. واحد رايح للغزو فرسيه يغزو على الصباح على فرس ويخليه يرتاح ويجي بعد الظهر على فرس ثاني. فيسهم له كم سهم؟ خمسة اسهم. فرس كل فرس فاهمين؟ امسك اسهم ولا يسهم لاكثر من فرسي. ولهذا قال ولا يسهم لاكثر من فرسين. ولا يسهم لدابة تنغير الخيل. اذا الدواب الاخرى مثلا الجمال الفيلة الحميد هذه لا يسهم لدابة غير الخيل. هذا ما يتعلق بهذه المسألة ونأخذ بعض الاسئلة. يقول ما حكم اه ما الحكم في الارض المغنومة؟ تكون وقف على المسلمين ولا تقسم على الغانمين ولا يخير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين اي نعم يخير بينهم قسمها وقف على المسلمين والتخيير هنا تخيير مصلحة ولا تغيير بحسب رغبة؟ المصلحة دائما تخيير الامام تصرف الامام في الرعية منوط بالمصلحة. ما حكم تغيير او بيع ما وقفه الائمة من الاراضي المغنومة؟ لا يجوز اي نعم نقول لا يجوز بيعه ولا تغييره. من شهد الوقعة تستحق من الغنيمة اذا كان ممن يمكنه القتال وقاتل ولى اذا كان من يمكنه القتال سواء قاتل ام يقاتل قاتل ام لم يقاتل ولا سواء كان ممن يمكنه القتال ام لا؟ الصواب باء اذا كان ما يمكنه القتال سواء قاتل ام لا سهم نعم سهم ذوي القربى يصرف في مصالح المسلمين ولا لفقراء بني هاشم ولا فقراء بني هاشم وبني المطلب ولا بني هاشم وبني المطلب؟ ها جيم ولا دال؟ دال وقال غني فقير قال غنيهم وفقيرهم. يقول ما المقدم في قسمة الغنيمة مما يأتي؟ الرضخ ولا مؤونة الغنيمة ولا الاسلام ولا خمس خمس الغنيمة؟ مؤونة؟ لا مؤونة اول شي مؤونة الغني. هل يسهم للدواب وما مقدار ذلك؟ يسهم للفرس العربي فقط سهمان للفرس العربي سهمان وللفرس غير عربي سهم ولا سهم لغير الخير. للفرس العربي سلمان لباقي الدار السامي يسهم للجميع خمص باء نعم. باء. طبعا في الدائرة في خطأ تطلع فوق شوي. بسم الله الغنائم نوعان ما هما؟ وما طريقة قسم كل منهما؟ ها يا شيخ؟ احسنت وسائر الاموال وما طريقة قسم كل منهما؟ الارض ايش وضعها؟ يخير الامام بين قسمها ووقفها على وسائر الاموال لمن شهد الوقعة ما يمكنه القتال. نعم وطبعا تقسم على النحو اللي ذكرناه يقدم اولا مؤونة حفظها وهكذا. اه ثم الاسلاب ثم بعد ذلك خمس الغنيمة ثم الرطق والنفل ثم يقسم الباقي. هل يغير او يباع مواقفه الائمة؟ لا يغير ولا يباع. من الذي يسهم له في الغنيمة ومن الذي لا له من شهد الواقعة وامكنه القتال هذا يسهم له. من لم يشهدها كمن جاء متأخرا لا يسهم له او شهده هو ليس من اهل القتال لمرض او غيره فهذا لا يسهم له. اذا غنمت بعض سرايا الجيش شيئا فهل يشاركها الجيش؟ وكذلك العكس؟ نعم. يشارك الجيش في مغانمه وتشاركه في موانئه. ما ترتيب قسمة الغنيمة ذكرناه قبل قليل هل يسهم للدواب التي يغزى عليها؟ وما مقدار سهمها اذا كان لها سهم؟ الخيول العربية سهمية خيول غير العربية سهل. وسائر الدواء؟ لا يسهم لها. تفضل يا شيخ خلاص يعني انا سألت شيخنا من عقيد رحمه الله عن هذه المسألة قلت للشيخ هل يعطى طيارة مثل الخيل قال يا ولدي انا من سبعين سنة ادرس الفك محد سألني هذا السؤال ولم يجب انا اقول ما ادري الله اعلم لا ادري الله اعلم. نعم؟ الله اعلم لا ادري. هي الشيخ ابن عثيمين تكلم عنها في الشرح الممتع ولكن على كل حال اقول لا ادري والله اعلم ارجعوا الى الشرح الممتع وغيره. قال فصل