ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى ولاية النكاح. الان عرفنا ان النكاح سنة وصيغ العقد وكذا بس العقد لا بد له ومن شروط الشروط اولا الولي فلا نكاح الا بولي. فولاية النكاح شرط قال المصنف رحمه الله ولان يجوز ايش هذا متر يجوز هذي ما ادري اللي هو من وين جت؟ حتى الشنطة. ها على كل حال هذا ما يقبل تحليل بس على كل حال بعدين انتم انتم ما عندكم اشكال هذا عندنا بس بعدين تعدلوا يا شيخ ها مبلغ اي ما ادري الله اعلم. قال ايش هي العبارة عندكم ولا نكاح الا بولي وشاهدين من المسلمين بس خلني اصور هذا الخطأ حتى طيب ولا نكاح الا بولي. اذا الولي ايش؟ شرط. والشهادة؟ شرط. وشرط ان يكونوا مسلمين ان يكونا مسلمين. ويأتي بزيادة الشروط. الترتيب الاولياء. الان هذه المرأة قلنا لها لا نكاح الا بولي. قالت بجيب ابن عمي يزوجني. يصلح كذا. يقول عندنا ترتيب للاولياء. ترتيب الاولياء على النحو الاتي. قال المصنف واولى الناس بتزويج الحرة ابوها ليش قال الحرة؟ لان الامة سيدها ابو وليد. قال اولى الناس بتزويج الحرة ابوها. اذا ما هو موجود ابوه اللي هو جدها. وان علا يعني ابوه جده ما هو موجود؟ ابنه ما هو موجود؟ ابن الابن وان نزل. لهذا يتصور ان يزوج الابن اباه. يكون الخاطب بالاب هو الولي النكاح مين؟ الابن. خلاص؟ امرأة طلقت مثلا. خلاص؟ جابت اولاد الزوجة وطلقها وبعد مدة اراد ان يتزوجها بعقد جديد ابوها ميت وما لها اجداد من وليها؟ ابنه ماشي؟ نعم. ثم ابنها ثم ابنه وان نزل. انا سألت عن هذه المرة. الاب رفظ تماما قال ما باقي الا انت تمام؟ قال ابدا شوفوا حل. مستحيل تزوجني. فايش سوى؟ وكل. ايه وكل واحد كبير في الاسرة وكذا اي نعم الاب رفظ انه ابنه يكون هو الولي قال ما في فماذا عمل الولد؟ وكل شخص كبير في العائلة مثلا فزوجه. قال ثم ابنها ثم ابنه وان نزل آآ ثم ابنها يعني ثم ابنها وان نزل. ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها ثم معتقها ثم الاقرب فالاقرب من عصباته يعني من المعتق ثم السلطان اذا ما فيه عنده ولي ينتقل الامر الى السلطان. ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. زي ما ذكرنا فوكل للابن هذا يوكل ما في مشكلة. طيب مخالفة الترتيب. هل يصح انه يأتي ولي بعيد يزوج مع وجود الاقرب؟ لا. قال ولا يصح تزويج الا بعد مع وجود اقرب منه. لكن اذا كان فيه مانع اذا ما في مانع في الاقارب وجاز زوج البعيد لا يصح النكاح. اذا كان في البعيد اذا كان في القريب مانع. مثل ايش؟ مثل الصبا والجنون ومخالفة الدين خمس اشياء ذكرها قال الا ان يكون صبيا. الابن هذا مثلا صبي صغير له ولاية ليست له ولاية. او مجنونة او مخالفا لدينها. وسيأتي معنى ان الولي لابد لا يتولى الكافر تزويج المسلمة. او عاضلا لها اهذه يأتيها الخطاب من كل مكان. الاكفاء الصالحين الاغنياء. وابوها يرفض ان يزوجه. فهل للقاضي ان ينزع الولاية منه ويحطها للي بعده نعم. هذا العاطل يرفض يزوجه. الخامس او غائبا غيبة بعيدة. طبعا هذا في زمانهم واحد مسافر مسافة قصر يقولون. مسافر من المدينة رايح الى ها؟ مكة ولا ها يقولون لا يزوج الا بعد يزوج اللي بعده. يخاطب هذا اذا جاء الان ما ندري يجي بعد كذا ولا. لكن عندنا في زماننا الان الحمد لله رب العالمين يدقون على جواله يستأذنونه والحمد لله. فيكون وكيلا حينئذ او موكلا. في ولاية مسألة وهي مسألة ولاية نكاح على المخالف في الدين. قال المؤلف ولا ولاية لاحد على مخالفة لدينه الا المسلم اذا كان سلطانا او سيد امة. الاصل الكافر لا يزوج المسلمة. والمسلم لا يزوج الكافرة اما الاول فظاهر الكافر لا يزوج هذا واضح. واما المسلم لا يزوج الكافرة هذا فيه استثنائان. الاستثناء الاول يزوجوا الذمية مثلا من اهل الكتاب من رعيته. ومسلم اذا ما لها ولي تنتقل الولاية الى السلطان. كذلك السيد يزوج امته ولو لم تكن مسلمة. واضح؟ طيب هذا بالنسبة لولاية النكاح. ما حكم الولي والشاهدين من حيث اشتراطه في النكاح من حيث اشتراطهما في النكاح من عدمه. شرطان شرطان هذا اشارة خاطئة. الصواب امرأة حرة لها جد ابو ابيها وابن فمن اولاهما بولاية تزويجها الجد احسنت. ما حكم الوكيل في ولاية النكاح؟ وما ترتيبه بين الاولياء؟ لا تصح وكالة في ولاية ولا تصح ويقوم الوكيل مقام موكله ولا ها؟ نعم باء يقوم مقام موكله. اذا زوج الولي ابعد مع وجود الاقرب الاهلي فما الحكم؟ لا يصح النكاح. يصح تزويج الولي الابعد مع وجود الاقرب اذا كان صبيا ولا زائل العقل ولا مخالفا للدين ولا عاضلا ولا غائبا بجميع ما سبق لا لا ما ينفع طيب الاسئلة الشاملة ما حكم الولي والشاهدين في النكاح؟ شرطاني رتب الاولياء بحسب الاولى. ها يا اعجاز؟ الاب ثم ابوه ان علا ثم الابن ثم ابنه وان نزل. ثم الاقرب من العصبات على ترتيب الميراث مثل ترتيب العصبة في النيران. نعم. ثم اخر شيء للسلطان. هل تصح الوكالة في ولاية في النكاح؟ نعم تسعة. ما حكم تزويج الا بعد وجود الاقرب؟ لا يصح. لا يصح. هل الا اذا كان صبيا او مخالفا في الدين او عاظلا هل تثبت الولاية للمخالف في الدين؟ لا الا في مسألة تثبت فيها ولاية المسلم على الكافرة؟ سلطان والسيل في امته