اه تمرينات اصول الفقه الربط اصول الفقه افتحوا في باب المياه السؤال الاول. يقول استخرج من الباب بمراجعة الشرح استدلالا بمفهوم المخالفة ثم بين نوعه في اول باب استدلال بمفهوم المخالفة ثم بين نوعه. في باب الطهارة احسنت قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء طلتين لم يحمل الخبث هذا يدل على ان ما دون ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وهذا في صفحة ثلاطعش المسألة رقم خمسة في الشرح اكتب عندك اللي عندهم اللي ما عندهم الشرح ممكن يكتب عنده في الكتاب مسألة رقم خمسة. طيب ما نوع مفهوم المخالفة يا شيخ انه اذا بلغ لا ما نوعه شرط للشرط انواع مفهوم المخالفة ستة تمام للشرط والوصف وقسمة عدد وغاية ولقب فلتعتمد هذي ستة انواع للشرط والوصف الله يجزاك خير وقسمة عدد وغاية ولقب فلتعتمد اذا بلغ الماء اذا شرط اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث معناها اذا لم يبلغ حمل الخبث. واضح؟ اذا هذا استدلال بمفهوم المخالف طيب هات اللي بعده مثال على حمل اسم الجنس المعرف بال على العموم ان الماء طهور لا ينجسه شيء فهذا يعم الماء القليل والكثير وهذا العموم دخله التخصيص ولا لا دخله التخصيص بايش بمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين وهذا هو الفقرة الثالثة. هات مثال على تخصيص العموم بمفهوم المخالف هذا هو عندنا ان الماء الطهور لا ينجسه شيء عام صح خصصناه بمفهوم المخالفة خصصناه بحديث اذا بلغ الماء قلتين بمنطوقه ولا بمفهومه بمفهومي واضح مشايخ تمام وهل العموم يخصص بالمفهوم في اصول الفقه؟ الجواب نعم العموم يخص بالمفهوم وخصصوا العموم وخصصوا العموم بالخصوص من نقل او عقل من النصوص كالنطق والمفهوم والاجماع الى اخره طيب هات مثالين على قاعدة اليقين لا يزول بالشك ايوا احسنت. وش يقول مؤلف اذا شك في طهارة ماء او غيره بناء على اليقين هذا مثال المثال الاول المثال الثاني على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. احسنت اذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يجزم بزواله. ليش لاننا تيقنا ان الثوب نجس فلا يزول اذا غسلنا موضع لانه اذا غسلنا موضع فهذا شك في تطهيره لابد ان نتيقن من تطهيره بغسل كل ما يتوقع او يحتمل وجود النجاسة فيه. واضح هذا مثالين على قاعدة اليقين لا يجب الشك. مثالا لقاعدة الامر يقتضي الوجوب احسنت صبوا على بوله ذنوبا من ما احسنتم هذي اخذتوها مع الشيخ عبد الله ها طيب الربط باصول فقه في الباب الذي بعده استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها على تحريم استعمال الذهب والفضة مطلقا. مع ان الحديث ليس فيه تعرض لاستعماله في غير الاكل والشرب ما القاعدة الاصولية التي تستند اليه انه اللفظ اذا خرج مخرج الغالب لا يعتبر بمفهومه لا هذا شف هذا هذا يصلح جوابا على من يحتج بمفهوم الحديث يعني قل لا تشربوا يقول مفهومه جواز ما عدا الشرب فتقول لا يعتبر مفهوم لانه خرج من مخرج غالب لكن هذا لا يصح دليلا هذه القاعدة لا تصلح دليلا على التحريم وحرم ولا ايوه لا ممتاز فحرم الاكل والشرب وسكت عن غيره احسنت يكون غيره داخلا بالقياس فنقول غيره من باب اولى هذا قياس نقول الاكل والشرب ذكر مع انه مما يحتاج اليه فغيره من باب او لا واضح؟ هذا يعتبر من باب القياس الاولوي باب القياس سعودي نعم طيب استدل الشيخ الجبرين الشارح رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما على تحريم استعمال الذهب والفضة للرجال والنساء. وش القاعدة الاصول؟ الحديث يقول لا تشربوا. الواو هذي ظمير. ما قال لا تشربن قال ايش لا تشربوا طب كيف ندخل النساء؟ وش القاعدة الاصولية اللي نحتاجها ها ان الحكم اذا ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء الا بدليل تمام؟ النساء كما قال جاء في الحديث ان انتن شقائق الرجال واضح في الاصل في الاحكام الشرعية اذا ثبتت للرجال تثبت للنساء. الا بدليل الا بدليل طيب ننتقل الى الباب الذي بعده في مسائل الربط باصول الفقه يقول من خلال دراسة هذا الباب اللي هو باب ايش باب الاستنجاء من باب قضاء الحاجة. من خلال دراسة هذا الباب اذكر مثالا على قاعدة النهي يقتضي التحريم. باب قضاء الحاجة احسنت لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. نهي يقتضي التحريف. مثال على تخصيص السنة بالسنة احسنت احسنت لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروا هذا عام يشمل البنيان غير البنيان هذه السنة خصصت بفعله صلى الله عليه وسلم لان النبي عليه الصلاة والسلام في البنيان استدبر القبلة. فدل على جوازه في البنيان. واضح مشايخ هذا من مثال على تخصيص السنة بايش بالسنة طيب المسألة اللي بعدها قاعدة فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان على غير وجه القربة والطاعة يدل على الجواز. ايش مثالها؟ نفس مسألة فنقول يجوز استقبالها في البنيان لفعله صلى الله عليه وسلم وفعله يدل على الجواز المسألة اللي بعدها الباب الذي بعده انتقلوا الى الباب الذي بعده اللي هو باب الوضوء بيقول في استدلال المؤلف رحمه الله بحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى على عدم صحة الوضوء الا بنيته استدلال بدلالة الاقتضاء. بين ذلك. وان دللت الاقتضاء هنا احسنت ايش هي دلالة الاقتضاء؟ مرت معاكم في اصول الفقه مرة سمعوك في اصول الفقه اكثركم اظن حضر التأهيل الفقهي ولا حضرتم التأهيل الفقهي ومرت معاكم دلالة الاقتضاء صح ولا لا؟ وش هي دلالة الاقتضاء هو احسنت ما هو التقدير محذوف يتوقف عليه الاستدلال بمقدر محذوف يتوقف عليه صحة الكلام شرعا او عقلا هنا الحديث انما الاعمال الاعمال توجد بغير نية ولا لا؟ توجد لكن المقصود انما صحة الاعمال بالنية. واضح فهو المؤلف استدل على عدم وجود وضوء بغير نية ولا على عدم صحة الوضوء بدون نية؟ عدم الصحة فاحتجنا الى تقدير وهذا التقدير لابد ده منه لاننا نرى اعمالا توجد من غير نية. في واحد يصلي بدون نية وفي واحد يتوظى بدون نية وفي واحد يفعل اشياء كثيرة بدون نية. فوجودها موجود اذ والشرع لا بد ان ان يحمل كلامه ولابد ان يكون كلامه صوابا فلا بد ان نقدر ايش وصحة الاعمال وهذه دلالة ايش دلالة الاقتضاء صحيح كذا يا مشايخ نعم وضحت هذه المسألة ولا لا ها ما وضحت نعيد فنقول دلالة الاقتضاء الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر طيب واحد سافر وصام عليه عدة من ايام اخر ولا لا هل عليه عدة؟ الاية يقول من كان منكم مريضا وعلى سفر فعده ما قال فافطر فعدة. نقول لكن لابد من التقدير ليش ؟ لان النبي صلى الله وسلم صام في السفر فدل على صحة الصوم في السفر اذا لا بد نقدر هنا انما الاعمال بالنيات الاعمال انما الاعمال بالنيات. لو اخذنا بظاهر الحديث من غير تقدير نقول لا يمكن ان يوجد في واقعي عمل الا بنية. والواقع والحس يشهدان بانه يوجد في الواقع اعمال غير مقترنة بالنية ولا لا؟ يوجد اعمال غير مقتنعة مني اذا لابد ليصح كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يكون الواقع خلافه ممكن ممكن الواقع يكون خلاف كلام ما اخبر به النبي عليه الصلاة لا يمكن اذا نقدر شيء ها يتوقف عليه صحة الكلام وهو انما صحة الاعمال من ناحية الشرع انما صحتها بالنية اما موجودة موجودة بغير نية واضح؟ نعم. طيب يقول الربط باصول الفقه. هات باب المسح على الخفين يا شيخ باب المسح الخفين. اذكر من خلال الشرح مثالا على الاستدلال بمفهوم العدد ايش مفهوم العدد؟ لما نقول مفهوم العدد هذا من انواع مفهوم المخالفة احسنت يمسح المسافر ثلاثة ايام يمسح المسافر ثلاثة ايام ما حكم المسح في اليوم الرابع؟ ما يجوز صح ولا لا؟ استدلالا بمفهوم ايش العدد تمام طيب في الباب باب المسح الخفين يوجد مثال لقاعدة تقول الفعل لا عموم له. هذه قاعدة مهمة في اصول الفقه الفعل الحكم الذي يثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان نثبته في صورة الفعل وما يقاس عليها لكن لا تقول لي الفعل عام في الورقات اللي يحفظ الورقات ايش يقول ها والعموم من صفات النطق فلا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. يقول العمريطي ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه خلاص ما مثالها؟ مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية وعلى العمامة. ثبت عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة هذا ثبت بفعله او بقوله بفعله هل يصح لقائل ان يقول النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة فهذا يعم كل انواع العمامة وش رايكم يصح ليش ما ينصح لان الفعل لا عموم له هو مسح العمامة هل يصح تقول اذا يجوز المسح على كل عمام؟ نقول لا طيب نقيدها بالعمامة التي مسح النبي صلى الله عليه وسلم عليها العمائم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها اما محنكة او ذات ذئابة فيقتصر الحكم عليها واضح؟ اما العمامة الصماء اصلا ما كانت تلبس فلا يصح ان يقال ان هذا عام واضح طيب قول المصنف رحمه الله تعالى في باب المسح الخفين والرجل والمرأة في ذلك سواء فيه بناء على قاعدة شرعية من قواعد اصول الفقه وهي الفتاة. احسنت. الحكم الذي الاحكام الشرعية الاصل انها ثابتة في حق الرجال والنساء جميعا واضح؟ ولهذا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. ايش رايكم لو اقامت المرأة المرأة نفس الحكم نفس الحكم واضح طيب نأتي خل نشوف هذا التمرين يدل هل يدل ظاهر سياق المؤلف؟ هذا غير اصول الفقه خلنا نشوفه ما في مشكلة. ظاهر سياق المؤلف انه يشترط لصحة المسح على الجبير ولبسها على طهارة كاملة ولا لا شوفوا اقرأوا عبارة المؤلف ايش عبارته؟ ترى عبارات المتون يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة بعد ما ذكر الخف والعمامة ها والجورب ثم قال ويجوز المسح على الجبيرة اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة الى ان يحلها ها ليش ما قال؟ ويجوز المسح على الجبيرة اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة الى ان يحلها ثم قال ومن شرط المسح على جميع ذلك ها كأن سياق العبارة لوردنا نتأمل فيها كأن سياق الباب انه لا يشترط للبسه على طاره صح ولا لا؟ هذا ترتيبه للباب يشعر بهذا. صحيح؟ لكن المعتمد في المذهب كيف نعرف المعتمد من المذهب من وين نجيب المعتمد في المذهب من وين نجيبه؟ ها ما هي الكتب التي نعرف بها معتمدة المذهب في مذهب لا تجيب من راسك لا بد ان يكون هذا من الكتب المعتمدة يعني لو واحد رجع الى نصوص الامام احمد والله قال انا تاملت نصوص الامام احمد الذي يظهر ان الامام احمد مذهبه كذا فالمعتمد من مذهب كذا يصح نقول لا المذهب الان مستقر فاذا قلت المعتمد من المذهب ما هو معناها اجتهادك معناها ايش ما استقر عليه المذهب والكتب التي استقر المذهب على الاعتماد فيها اذا اتفق كتابان على المعتمد فلا يجاوز الى غيرهما وهما الاقناع والمنتهى لا الانصاف ممكن يرجح به لكن اذا اتفق الاقناع المنتهى على حكم فاصطلاحا الاقناع المنتهم آآ الاقناع المتهم. اذا اتفق على الحكم فاصطلاحا المذهب هو ما في الاقناع والمنتهى واضح؟ والذي في الاقناع والمنتهى انه اذا لبس الجبير على غير الطهارة لا يمسح عليها. تشديد صح شددوا على الناس واللي ما شددوه ها لا بالعكس يقولون اذا لبسها على تغير الطهارة فانه يتيمم خلاص عن هذا العضو يتيمم عن هذا العضو ما في تشديد يعني تيمم تيمم شيء سهل يعني ما في فان امكن نزعها وجب ان تنزع وتلبس لكن اذا عجز يلبسها ويمسح اذا عجز يتيمم واضح؟ طيب بس من وين جبنا المعتمد؟ قلت لك لازم ترجع الاقناع والمنتهى. هناك كتب اخرى لمعرفة المعتمد مثل الانصاف للمرداوي. هذا ايضا من الكتب التي يرجع اليها في معرفة معتمد كذلك التنقيح المشبع المداوي. كذلك غاية المنتهى للشيخ مرعي الكرمي. طيب نأتي الان الى المسألة التي بعدها في الباب الذي بعده يقول باب ايش هذا نواقض الوضوء شوف الربط باصول الفقه. استخرج من الباب مثالا لقاعدة اليقين لا يزول بالشك احسنتم ان تيقن الطهارة وشك الحدث منع اليقين. استخرج مثالا لقاعدة الامر يقتضي الوجوب ايش؟ توضؤوا من لحوم الابل هذا امر والامر يقصد الوجوب ايضا من مس ذكره ليتوضأ طيب ما المراد بالمفردات المذهب؟ اعطاكم هذا الشيخ عبد الله بالخيل المراد بمفردات المذهب ما تفرد به المذهب عن معتمد المذاهب الاخرى مع ذكر مثال لها في نواقض الوضوء اكم لحم طيب باب الغسل شوفوا الربط بالاصول الفقه استخرج من الشرح عملا بقاعدة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الامة يتناول المخاطب وغيره ولا يختص بالمخاطب اللي هو ها من امثلته قول في المستحاضة توظأ لكل صلاة وقولهم ايضا منها غسل الميت اغتسال الميت آآ اغتسال الكافر اذا اسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعظ من اسلم ان يغتسل وهذا لا يختص بالمخاطب بل يعم المخاطب وغيره كل من يشترك معه في الوصف. واضح مثال لقاعدة اذا اجتمعت عبادتان في جنس واحد من جنس واحد في وقت واحد ليست احداهما لجهة القضاء ولا على الطريق التبعية للاخرى تداخلت افعالهما واكتفي اما بفعل واحد الغسل لا لا ما العقيق والاضحية احنا في باب الغسل يا شيخ. لا هذا ما هو في الغسل نحن نبغى في باب الغسل يا شيخ. الغسل والوضوء. اذا فعلهما ونواهما معا اجزأ الغسل عن الوضوء فهم المصطلحات. قال المرداوي في الانصاف ويدلك بدنه بيديه بلا نزاع. هل هذا نقل للاجماع؟ في المذهب. طيب تيمموا نشوف وش عندنا في التيمم الربط اذكر مثال في باب التيمم على الاحتجاج بقول الصحابي او بفعله اللي هو ايش يتيمم لكل صلاة قول ابن عمر احسنت قول ابن عمر لكل صلاة وان لم يحدث واضح؟ حجة قول الصحابي عندنا ولا لا نعم حجة مثالا لقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور احسنت من كان عنده بعض الماء يستعمله ثم يتيمم طيب شرح لكم الشيخ عبد الله هذي لماذا عبر المؤلف رحمه الله بقوله ويبطل التيمم ويبطل التيمم ويبطل طهارة الماء ولم يقل ما يبطل الوضوء. احسنت ليشمل الصغرى والكبرى صحيح؟ لماذا قال في مبطلات التيمم والقدرة على استعمال الماء ولم يقل وجود الماء؟ احسنت لانه قد يوجد الماء ولا يقدر عليه فلا يبطل تيمموه صح ولا لا نعم طيب نأتي الى الحيض والنفاس يقول استخرج من الباب مثالا للعمل بقاعدة العادة محكمة احسنت اولا اعتبار اقل سن الحيض واكثر سن الحيض واقل الحيض واكثره كثير من العلماء رد هذا الى اعتبار عرف عادة النساء المطردة واضح؟ فمن خرجت عن هذه العادة لا يعتبر يعني لو جاء واحد جاها الدم وهي صغيرة ست سنين لا يعتبر لان هذا ليس هو الحيض الذي يعتاد كذلك اعطونا مثال لحمل الامر على الاباحة احسنت فاذا تطهرن فاتوهن طيب هذي التمرينات الشاملة اعطاكم اياها الشيخ عبد الله ها تطبيقات الشاملة حدد نوعا ما وكذا