فهذا لقاء من لقاءات التطبيقات في مسائل شرح عمدة الفقه للامام الموفق ابي محمد عبدالله ابن احمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله المتوفى سنة ست سنتا اه ست مئة وعشرين والان نأخذ ايش؟ هذا ليش ما يشتغل يا شيخ؟ نعم نأخذ الان التطبيقات نعم يسأل عن قضية البيع عن طريق المراسلة والانترنت والتطبيقات ها وهذي مسألة قد كثيرة جدا موجودة. فهل يجوز التعامل مع عن طريق الوسائل هذي؟ ولا البيع والشراء يجب ان يكون من حاضرين في مجلس واحد هذا هو السؤال ما تكييف البيع بين من كانا في مكانين مختلفين عن طريق الاتصال بالهاتف او اللاسلكي او الانترنت وتكييف في البيت البيع بين من كان في مكانين مختلفين عن طريق الفاكس والبريد والتركس الى اخره. وسائل كثيرة يعني الان هو يسأل عن الهاتف واللاسلكي والانترنت والفاكس والبريد والتنكس ويمكن يزاد عليها الان اشياء جديدة مثلا تقول عن طريق التطبيق مثلا في آآ اه طيب ها يدخل في الانترنت خلاص يدخل في الانترنت. فما الجواب عن هذا؟ قلت في نظم النوازل وش رايكم شيخ؟ يجوز ولا لا يجوز ايوه من حيث اصل هذا التعامل جائز لانه ايش التواصل يعني المراسلة آآ لا اشكال فيها. لهذا قلت في نظم النوازل العقد قيل ما والنكاح بالاتصال ذا من المباح. ولاحظ قيل ما سوى النكاح لان بعض العلماء ومن قرار المجمع يقولون انه عقد النكاح لا يصح عن طريق التليفون والانترنت. لان الشريعة تشددت في عقد النكاح والاصل في الابضاع التحريم واشترط فيها الشهادة شهود شهادة الشهود فشددوا فيها. لكن هذا القول ايضا محل خلاف. بعض العلماء يقول حتى النكاح اذا كان فيه اتصال تلفزيوني مثلا جيد هالزوج حاضر في المجلس ومشغل السكايب ها اتصال ولا اتصال ولا اي مكان ها بالفيديو. يقولون ما المانع ان يزوج؟ فبعض العلماء رخص فيه حتى في عقد النكاح ونقلت هنا كلاما بهوتي رحمه الله تعالى في الاقناع وشرحه. تمام؟ الاقناع طرحه والاقناع لمن مشايخ من الحجاوي والشرح يا جهاد؟ البهوتي صاحب الكشاف ها الكشاف فيه الكشاف حق الحنابلة وفيه كشاف ثاني. كشاف للزمخشري لا احنا كشاف هذا حق البهوتي رحمه الله. تكلم قال وان كان المشتري غائبا عن المجلس فكاتبه البائع او راسله اني بعت كداري بكذا او اني بعت فلانا ونسبه بما يميزه داري بكذا فلما بلغه اي المشتري الخبر قبل البيع صح العقد لان التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على اعراضه عنه الايجاب. بخلاف ما لو كان حاضرا. فلم يجب واعرظ تأخر فيدل على اعراضه قال بخلاف ما لو كان حاضرا ففرق المصنف رحمه الله في تراخي القبول عن الايجابي بينما اذا كان المشتري حاضرا وما اذا كان غائبا يوافق رواية ابي طالب في النكاح. ابو طالب هذا من هو؟ عم الرسول عليه الصلاة والسلام. ها لا هذا من تلاميذ والامام احمد. في رواية ابي طالب عن الامام احمد. وهذا يوافق رواية ابي طالب في النكاح. قال في رجل يمشي اليه قوم فقالوا زوج فلانا فقال قد زوجته على الف فرجعوا الى الزوج فاخبروه فقال قد قبلت هل يكون هذا نكاحا قال نعم. قال الشيخ التقي من هو الشيخ التقي؟ ابن تيمية رحمه الله شيخ التقي الدين. ولهذا قلت في من نوازل وان يكن نجس فيه قد بقي. فالمنع للجمهور لا الشيخ التقي. اي نعم. طيب قال الشيخ التقي رحمه الله ويجوز ان يقال ان كان العاقد الاخر حاضرا اعتبر قوله. وان كان غائبا جاز التراخي جاز تراخي القبول عن المجلس كما قلنا في ولاية القضاء انتهى. وظاهر الان البهوت يقول قال وظاهر كلام اكثر الاصحاب خلافه. فانهم اعتبروا وفي القبول ان يكون عقب الايجاب. ثم ذكروا حكم التراخي على ما ذكره من التفصيل في المجلس فقط. وحكموا رواية ابي داوود وحكوا وحكوا الان ما عندكم هنا وحكموا لا الصواب وحكوا رواية ابي طالب في النكاح مقابلة لمن قدموا وبالله التوفيق. المقصود ان اه صاحب الاقناع قرر ايش؟ صحة البيع بالمراسلة ولا لا؟ صحته. ومتى نشترط اتصال الايجاب بالقبول متى نشترط الاتصال؟ عند وصول الرسالة. خلاص؟ طيب نأتي الى السؤال الذي بعده. تفضل يا شيخ. كيف يكون استاذ يقول هل هذا يجوز في الصرف؟ التعاقد الاتصال والانترنت وكذب في بيع الذهب والفضة ونحوه مما فيه بيع نقد بنقد اولى ليس فقط في بيع الصرف بل كل ما يشترط فيه التقابض كل ما يشترط فيه التقابض اذا لم يتحقق التقابض يمنع اذا لم يتحقق التقابض يمنع سواء بالانترنت او بالحضور واقف؟ نعم. هنا مجموعة من المسائل تقول السؤال الاول عن الالات الحديثة لبيع المرطبات والالبان. المكينة حقت البيبسي ها مشروبات وبطاقات الخدمة الهاتفية تصل على ها يقول للحجز اضغط الرقم واحد شراء كذا اظغط الرقم اثنين. قال كذلك اذا كان الصرف وشراء الخدمة الهاتفية عن طريق الات الصراف الالي تروح لماكينة الصراف فيه موظف تتعامل معاه ولا تتعامل مع ماكينة مكينة وشراء التذاكر عن طريق الانترنت لما تشتري التذكرة فيه موظف هناك واقف على جهاز الكمبيوتر يرد عليك ويبيع لك وبيع وشراء الاسهم عن طريق الانترنت ونظام التداول كل هذي تصب في شيء واحد وهو ايش؟ وهو انه ليس هناك اجابة وقبول وانما فيها ايش؟ معاطاة صح ولا لا؟ قال في الكشاف يعني مش حكمها هذي تندرج تحت اي نوع من البيوع المعطاء صحيح ولا لا؟ اي نعم ولهذا في الكشاف بعد ذكر صحة البيع بالمعطاء وانه ينعقد بوضع ثمنه عادة واخذ السلعة يقول قال في المبدع وشرح المنتهى وظاهره ولو لم يكن حاضرا ولو لم يكن حاضرا يعني الرجال حاط لك صندوق هذا في القديمة يعني عند الفقهاء. الرجل صاحب الدكان حاط صندوق. خلاص؟ وتسعيرة معروفة انه هذا الخبز بريال راس خرج من الدكان عنده شغل وحط لك لوحة ايش؟ الخبز بريال حط الريال هنا. فاخذت الخبز ووضعت الثمن في الصندوق. طيب يجوز قال في الكشاف يقول ايش؟ ظاهره نقلا عن عن شرح المنتهى. لحظة يا شيخ. الكشاف لمن؟ ها يا مشايخ. البيوتي. طيب يقول في المبدع وشرح المنتهى وشرح المنتهى لمن؟ لمن؟ اشرحه للمنتهل وللبهوت شرح منتهى الجهاد لمن يا جهاد؟ المصلي في نفس للبهوت لا لا احسنت هذا الشرح المنتهى لابن النجار وليس شرح المنتهى ما بيروح ينقل نفسه يقول تراني انا قلت في شرح المنتهى بل ازيدك من الشعر بيت انه اصلا شرح المنتهى للبوتي صنفه بعد الكشاف واضح فلا حتى يعني هو يذكر بعظه يحيل على بعظ كتبه يقول وكما حققته مثلا في الحاشية وكذا لكن اصلا شرح المنتهى وقت تأليف الكشاف لم يكن موجودا ماشي؟ فهذا الشرح المنتهى لمن؟ لابن النجار المصنف اللي هو صاحب المنتهى نفسه له معونة اولي النهى في شرح المنتهى ومطبوعه تحقيق الشيخ ابن دهيش رحمه الله. طيب علم من هذا وش القصة اللي نريد ان نوصل اليها؟ انه حتى هذه كونك تحط في ريال وتاخذ بيبسي او تحول على الحساب بالبطاقة الائتمانية او بغيرها وتاخذ ها برنامج تشتري منه متجر الكتروني الى اخره ان كل هذا يدخل في بيع المعاطاة وبالله التوفيق. هذي ذكرها في المطالب اي مطالب اولي النهى ذكر هذه المسألة طيب اذا قلنا هذه السورة فكيف يكون خيار المجلس؟ ارجع لها في المطالب وافدنا بها ان شاء الله الله يجزاك خير طيب نأتي الان ننتقل الى مئتين واثنين وسبعين من المسائل المعاصرة وهذه المجموعة اسئلة يمكن ستة او سبعة اسئلة ستة اسئلة كلها تدور حول قضية واحدة وهي المعاوضة عن الحقوق آآ مالية ليست باعيان. السؤال الاول عن بيع الحقوق المعنوية. السؤال الثاني عن حق التأليف وحق الاختراع وحق اصدار الاشرطة والموسوعات والبرامج. السؤال الثالث عن ارث هذه الحقوق المعنوية. السؤال الرابع هل الحق المعنوي يتقيد بما تقيده به المعاهدات والنظم والاعراف يعني الان من الانظمة المعمول بها في كثير من الدول ان حق المؤلف يسقط بعد وفاته بكم؟ خمسين سنة جيد يعني مؤلف مثلا احنا الان في اربع مئة وسبعة وثلاثين. جاء واحد وجد كتاب لاحد العلماء متوفى سنة الف وآآ ثلاث مئة وستة وثمانين او ثمانية وثمانين نحن تسعة وثلاثين الان صح ولا طيب واحد متوفى ثمانية وثمانين. مرت خمسين سنة على وفاته او لا؟ لو جاء الان شخص وطبع كتابه. هل للورثة حق يقولوا هذا حق ابونا ورثناه منه في كثير من ايش؟ القوانين تقول لا. بعد وفاة المؤلف خمسين سنة يصير هذا من العلم المشاع ليس للورثة حق ان يحتكروه واضح؟ اي نعم ايه لا المؤلف نحن نتكلم عن حق المؤلف المؤلف بعد خمسين سنة ما يجي الورثة بعد وفاة خمسين سنة يقولون ولهذا بعض دور النشر مثلا في بعض المؤلفين في القرن الماضي مثلا قبل سنوات لما توفي في نستند كثير من دور النشر بس تنتظر ايش؟ تاريخ محدد مجهزين الكتب وصافينها في سنة اللي مرت اكتملت الخمسين سنة راحوا طبعوا على طول. لان الورثة خلاص ليس لهم حق في كثير من القوانين انهم يعترضوا بعد خمسين سنة. واضح؟ طيب هل شرعا هذا مقبول او لا؟ السؤال الذي بعده عن بدل الخلو بدل الخلو يعني دخوله في الحقوق المعنوية يحتاج الى تأمل لكن على كل حال هو مذكور في هذا السياق. المعارضة على الاسم التجاري والعلامة التجارية والعنوان التجاري واحنا ذكرناه هذا في بيع ايش؟ الاعيان المنافع المنافع. تمام؟ طيب وش رايكم في هذه الامور؟ هل الحقوق المعنوية مال يمكن عليه او لا؟ ها منفعة صح ولا لا؟ فالاصل جواز بيع المنافع وهذا الذي مشى عليه اكثر والعلماء المعاصرين والفقهاء المعاصرين انه يجوز المعارضة عن هذه الامور سواء براءة اختراع سواء حقوق نسخ لكتاب الى اخره. هناك بعض الاشكالات والنقاشات في بعض التفاصيل ايضا العلامة التجارية الاسم التجاري الى اخره. هذه كلها مشى مشت القوانين المعاصرة على انها اموال او الاجتهاد المعاصر على انها اموال تجوز المعارضة عليها ولا يجوز الاعتداء عليها لكن في عندنا بعض الاشكالات مثلا قد يقول قائل طيب اذا كان هذا حمال كيف يسقط بعد خمسين سنة؟ لماذا لا يتوارثه الناس جيلا بعد جيل؟ المجمع الفقهي قال انه يتقيد الانظمة هذي اللي حطت خمسين سنة. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك من وجهين. الوجه الاول ان مالية هذه جزء منه بلا شك قد اكتسب اصلا من هذه الانظمة. يعني المال اليس هو الشيء الذي فيه منفعة وله قيمة عند الناس. صح ولا لا؟ طيب لو ان الانظمة الان قالت ما في شيء اسمه حقوق نسخ. واي مؤلف يؤلف كتاب من حق اي شخص ان يأخذه ويصوره وينسخه ولو انسان عمل برنامج من حق اي احد انه ينسخه ولن نقبل لسماع اي دعوة قضائية ولا اي شكوى عشان واحد اخذ حقوق. تمام؟ لو فرضنا هذا موجود في القوانين. هل يستطيع واحد يقول يا جماعة ترى عندي اه الكتاب الفلاني حقوق النسخ حقه احد يريد يشتريها؟ في احد بيشتريه؟ اذا ما كانت تحمى قانونا ما نشتريه فجزء من ماليتها في الحقيقة اكتسب من حماية القوانين لها صح ولا لا؟ فاذا قوانين قالت انا احميها لمدة خمسين سنة فبعد خمسين سنة ذهاب ماليتها له وجه يعني لانه قد يستشكل ويقول كيف مال تقول انها مال شرعا ثم تقول انه بعد خمسين سنة لا يسقط نقول قد يكون هذا وجه من الاوجه الوجه الثاني قالوا انه اه يعني منع الناس من نسخ الكتب والاختراعات وما الى ذلك فيه قدر من احتكار العلم والاصل هو نشر العلم صح ولا لا؟ فقالوا نحن اذا جوزناه ونجوزه بنطاق معين تمام؟ انت الاختراع الذي اخترعته اليوم في الحقيقة انت استفدت من معلومات من قبلك وكذا يعطى قدر فقط معين ثم بعد ذلك يكون هذا مشاعا كانه شي صار معروف عند الناس. وما لك يعني اختصاص به. جيد. طيب ايش هو بدل الخلو اذا خلينا نجاوب على الاسئلة. اولا بيع الحقوق المعنوية يجوز ولا لا؟ الاجتهاد المعاصر يمشي على جواز ذلك. بالنسبة لبيع المنافع عند الفقهاء البهوتي رحمه الله في الاقناع استشكل استشكالا وهو هل المنافع يجوز بيعها ام ان هذا خاص بمنافع العقل فقط كما هو ظاهر الامثلة التي ذكروها كلها وجلها في العقار. ما كان عندهم قضية والله اسم تجاري وعلامة تجارية فالبهوتي تساءل هل هذا يختص بما مثلوا به؟ او هو عام؟ وجاء ابن فيروز وماله الى بالعقار في حواشيه على الروظ. لكن كل هذه هي ابحاث. ابحاث يعني ايش ابحاث؟ يعني كلام البهوتي بحث استشكل وما رجح. وقول ابن فيروز في حواشي الروظ الظاهر انه ايش؟ خاص بالمنافع هذا لا يمكن ان ينسب الى المذهب. يعني لا تقول مذهب الحنابلة انه لا يجوز الا في منافع العقار كما قرره ابن فيروز لا هذا ليس مذهبا هذا بحث في المذهب. والبحث اضعف من القول ايهما اقوى؟ القول ولا البحث؟ قول. القول قوي منسوب منصوب نصف المذهب لكن البحث ليس منصوص. يقول وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروض الوهم. لانه للتصور فعده قولا من التهور. خلاص؟ لا الوجه هذا قول في المذهب ما في اشكال الوجه قول الرواية كقول في المذهب لكن هذا زي الاحتمال يعني البحث. ولو رجعت الى آآ الى آآ منظومة اللي عند المالكية اسمه البوط طليحية. تمام للغلاوي. يقول فصل في التحذير من الفهم والبحث وانهما غير نص يقول بيان ان البحث غير نصي وماله في سيره من نص فهو كقول العالم المفتش لم ارى هذا القول عنه فتش الفاظه كثيرة لا تنحصر. اشهرها الذي ببيتي منحصر. لفظ الظهور ظرت امل ينبغي يؤخذ منه ويجيء فاصبغي ايهابه بصبغة النصوص كي تعرف البحث من المنصوص. فان يكن موافقا للنص فالبحث كالفضول او كالقص الى اخره من ضمنها هذا قول ايش؟ وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروض الوهمية لا يصح واحد يجي يقول مذهب الحنابلة ان اه المنافع الخاصة بالعقار كما قرره ابن فيروز في حواشي الروض. ثم هذا الاستشكال بل قد يكون ايضا مبنيا على عرف زمانهم لانه لا لم يكونوا يتصورون معاوضة على منافع مجردة تمام غير مرتبطة بعين او بعقار لكن الامر هذا تغير في زماننا فجدت صور من المنافع وكل من بناء على العرف يدور يقول ورجحوا بالعرف ايضا وهو من سائر المرجحات اقوى. وذلك الترجيح بالمجتهد ليس بمختص عن المقلد فالعرف ظاهرا لكل واحد. لم يتأتى جحده للجاحدين. وكل من بنى على العرف يدور معه وجودا عدما دور ودور فاحذر جمودك على ما في الكتب فيما جرى عرف به بل منه تب. لانه الضلال والاضلال اذ قد خلت من اهلها الاطلال. زين جهاد الله يرضى عليك. طيب هل مقصود بارك الله فيكم انه الذي استقر عليه الاجتهاد المعاصر صحة المعارضة. لكن انتبهوا ليس معنى صحة المعارضة عن الحقوق المعنوية انه اي حق تخترعه انت في ذهنك لك ان تعوض عليه وان تطلب فيه العوض ولذلك مثلا قال بعضهم في التأمين التجاري والتأمين سيأتي معنا ان التأمين الذي عليه اكثر الفقهاء المعاصرين انه التأمين التجاري لا يجوز. وان الذي يجوز هو التأمين التعاوني. تمام ولذا قلت في اه نظم النوازل اه وقسموا التأمين للتجاري وللتعاوني في المختار فالاول الممنوع دون الثاني في قول جل فقهاء الزمان. اللي هو اللي يجوز والتأمين التعاوني. ها؟ هذه نأتي نشرحها ان شاء الله. بس بعض من قال بجواز التأمين قالوا ان التأمين ليس فيه غرر لان العوظ يدفع قيمة للحق المعنوي او المنفعة المعنوية اللي تحصلها وهو الاطمئنان الراحة. انت لما تصير مأمن على السيارة يصير بالك ايش؟ مرتاح. فقالوا انت تشتري راحة بالك فالعوظ الاشتراك تدفعه مقابل راحة البال لا ليس كذلك ولو فتحنا باب المعارضة على الحقوق والمنافع المعنوية هذه يجيك واحد يقول الدرهم بالدرهمين ما حكمها؟ ربا تقول لا انا اريد ان اشتري منفعة تملك كديرهمين غي درهم يجوز صبع نقد بنقد ولا بيع نقد بمنافع؟ بمنافع لو فتحنا هذا الباب ما يبقى فيه شيء من العقود محرم كل شيء جائز نعم لابد ان تكون لها مالية في ذاتها. واضح؟ مقصودة مالية. ولذا قلت في نظم النوازل وحق تأليف او ابتكار والاسم او علامة التجار يجوز فيها البيع والاجارة وتلك مال لا تجزئه داره. وفي في بحث طويل جدا للامام بن رجب رحمه الله في اه القواعد في القواعد في قضية الفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع. والذي يجوز المعارضة عليه في الاصل هو ملك المنفعة. اما الانتفاع فلا يجوز مجرد دفع هذا لا يجوز المعاوضة عليه هو فيه بحث طويل لابن رجب وذكر فروع ومسائل كثيرة وهي من المسائل المشكلة حقيقة لا شك ان المسائل التي هي محل واشكال فيها وخفاء والله اعلم. من المسائل المعاصرة عندنا في البيوع تفضل لا بأس لا بأس ابدا من المسائل ايضا المعاصرة التي عندنا اليوم في رقم كم؟ مئتين ثمانية وسبعين مسألة البيع على المكشوف ما حكم العقود الاجلة التي تجري في الاسواق المالية على المكشوف فتباع فيها السلع والاسهم وهي ليست في ملك البائع؟ تمام هذي تسمى البيع على المكشوف او الشراء بالهامش يسمونها المارجن لها اسماء عديد وهي من تعاملات البورصات فكرتها مبنية على ان سمسارا تمام؟ تتاجر انت من خلاله في البورصة يعطيك ايش آآ انت مثلا تبغى تدخل بمئة الف هو يعطيك فوقها قرض مئة الف اخرى مثلا وتقدر تتاجر بدال ما مئة الف تاجر بمئتين الف لكن اذا حصلت عندك خسائر اذا حصلت نزلت عندك خسائر الى مثلا مئة الف قبل ان الى المئة الف وش يسوي؟ خلاص يقفل لك حسابك وياخذ المئة الف الموجودة اللي هي استيفاء قرضه على كل حال العلماء في هذا الزمان بينوا عدم جواز هذه المعاملة من عدة اوجه. ولذا قلت في نظم النوازل ومنعوا البيع على المكشوف كذا الشراء بالهامش المعروف. من المسائل المعاصرة ايضا اه نعم بيع بعض البنوك وبعض الشركات السلع والاسهم وهي لم تملكها بعد. ايش رأيكم فيها هذه؟ هل يجوز بيع الشيء قبل تملكه ها تروح مؤسسة تقول لهم انا ابغى اشتري عدة اسهم من البنك الفلاني يقولون بعناها لك وثم يذهبون ويشترونها وينزلونها في محفظتك يجوز. لا يجوز لانه من بيع ما لا يملك. نعم ها انت من المسائل عندنا مسألة مسألتين هل يجوز ان يعد الشخص المصرف او الشراء بشراء سلعة معينة الى اجل وهي ليست في ملكه ثم يجري العقد بعد التملك الشركة او المصرف لتلك السلعة وما اسمه؟ وما حكم توكيل مريد تلك في تولي اجراءات الشراء. ميتين وثمانين وميتين وواحد وثمانين. ما ما اسم هذه المعاملة؟ ما اسمها؟ هذه المعاملة. ماذا تسمى؟ ايوا مرابحة المرابحة لامر بالشراء او للوعد بالشراء. جيد؟ ما حكمها؟ وضحت صورتها؟ نوضح لكم عند الشيخ محمد تبغى تشتري لك بيت خلاص في الحرة الشرقية هنا جنب مسجد الشيخ ناصر. ماشي رحت شفت لك بيت مناسب عمارة طيبة تسكن في شقة وبقية الشقق تسكن فيها طلاب العلم جزاك الله خير خلاص قالوا بكم ان قلت بكم قالوا بكم يا شيخ ناصر؟ اربعة مليون ما في خصم شوية ها لا يحصل لك الشيخ ناصر وحدة باربعة مليون اعمار ما شاء الله عشر شقق طيب فمن وين لك اربع مليون شيخ؟ من الوصايا اللي امس. ايه صح. اي نعم. طيب. فما عندك اربع مليون انت تبغاها بالتقسيط. تروح لراعي العمارة تقول لو سمحت باخذها بالتقسيط. يقول ما ابيعك بالتقسيط. في احد يبيع اربعة مليون ويبيع بالتقسيط ما يبيع لك بالتقسيط بكرة انت ماخذ لك تذكرة سفر وسافرت برا ها ولا يلاقيك فماذا يصنع؟ ما يبيع بالتقسيط انت وش الحل اللي تسويه؟ تروح للبنك تقول يا ايها البنك اشتروا هذه العمارة الفلانية وقص وبيعوها علي بالتقسيط انا اوعدكم اذا اشتريتوها اني اجي اشتريها منكم بالتقسيط فتجي البنك ويشتري العمارة باربع مليون يبيعها عليك بالتقسيط مثلا تطلع لك باربعة مليون ونص مثلا. خلاص؟ واضح؟ ما حكم هذه المعاملة هل نقول والله هذا كأن البنك اقرظك اربعة مليون واستوفى منك اربعة مليون ونص؟ قرض وهل هو اقرضك شيء؟ هو باعك باعك هو اشتراه باربعة وبيبيعك اربعة ونص صح ولا لا؟ ايه نعم هو باعك قبل ان يملك ولا بعد ان ملك بعد ان ملك اليس كذلك؟ وقبض ولا ما قبض؟ وقبض. اذا يقول المجامع الفقهية تفتي في هذه المسألة بايش؟ تقول هذه جائزة بشرط اولا الا يبيعك الا بعد ان يتملك وبعد ان يقبض طبعا هل يشترط ان يقبض او لا هذا خلاف ومر معنا في قول المصنف رحمه الله آآ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه انه هل هذا خاص بالطعام او لا؟ على المذهب ان العقار يجوز بيعه قبل قبضه ماشي لكن اذا باع اذا باعك بعد ان ملك خلاص ولم يبعك قبل الملك الامر الثاني مهم وهو اه ان لا يكون وعد وعد نحن اذا قلنا لا يجوز ان يبيعك قبل ان يملك صح؟ قال لك لا انا عندي حل بسيط بلا ش ابيعك ما نوقع بيع لكن توقع لي على ورقة انها ورقة وعد واذا لم تنفذ هذا الوعد انا ابهذلك واشتكيك طيب وش فرق ورقة الوعد عن ورقة البيع؟ صارت في اخي ما دام انه هو ملزم بها صارت مثل مثل البيع اليس كذلك؟ خاصة اذا كان فيه الزام من الطرفين عاد اشد واشد انه انه الباقي ملزم والمشتري ملزم. لا فرق بينه وبين البيع الا في اشياء غير مؤثرة. واضح؟ فصار كأنه لا مو قصة في بيعه انه هو الان باعك العمارة قبل ان يتملكها يجوز ولا لا؟ لا يجوز ان يبيع الانسان ما لا يملك. واضح؟ فلهذا قالت المجامع الفقهية يجوز ذلك بشرط ان لا يبيعها قبل التملك والا آآ وان لا يبيعها الا بعد القبض تمام وايضا الا يكون هناك الزام هذا شرط اشترطه بعضهم قال بعضهم بشرط الا يكون هناك مواعدة ملزمة من طرفين وبعضهم يقول لا لا يشترط ان لا يوجد الزام من اي طرف. وهذا اقرب على قواعد الفقهاء لانهم لا لا يجوز الالزام بالوعد واذا جعلنا الوعد ملزما كأنه عقد عقد بيع. ولهذا قلت في نظم النوازل وان لامر الشراء يبيع من غير الزام على الممتنع. وكان في قبضته المبيع جوزه الاكثر لا الجميع. اكثر فقال معاصرين عن الجواز ومنع منه بعضهم منهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله فانه لا يرى جواز ذلك. واضح الصورة يا شيخ؟ واضح يا شيخ ايوب اللي هو شوف يقول هل يوجد ضرر على اشتري يوجد ما نقول يوجد ظرر يوجد مخاطرة على المشتري. والمبايعات الشرعية هذا الاصل فيها. انت تتملك شيء عشان تتربح فيه الغنم بالغرم واضح؟ فشغلة انه نريد ربح مضمون بنسبة مخاطرة صفر في المئة هذا يدخلنا في الربا لازم انت تبغى تتردد تترزق تبغى تكسب لك نص مليون في بيعة واحدة. وما تبغى تتحمل اي مخاطرة هذا مشكلة لذلك هنا دخلنا في مشابهة ايش؟ الربا واضح؟ اي نعم. انا اسمي مم مباشرة اهي يقول هل يجوز ان ينقل المبيع من البائع الاول الى المشتري؟ والبنك فقط ايش؟ وسيط اذا انت قلت الملكية هذه الصورة صار قرض. اذا لا يجوز. ايه ما يجوز. لا انتقال الملكية شيء. وتسجيل ذلك في اوراق الرسمية والثبوتية شيء اخر. اذا حصل انتقال الملك قالوا والله اجراءات نقل الملكية تاخذ لها شهر فنحن بدال ما ننقل الملكية مرتين ننقلها مرة وحدة للمشتري الثالث. لكن نبيع ونشتري باوراق اخرى خارج نقول والله وقعنا عقد شراء في التاريخ الفلاني بعد ما وقعنا عقد الشراء مع المشتري رحنا للعميل قلنا تعال يا عميل اشترينا الارظ وقع معنا عقد شراء فوقع معهم عقد شراء هذا حصل به انتقال الملك وان لم يسجل في الوثائق الرسمية واضح؟ يكفي هذا انه اذا حصل التملك الشرعي بشروطه و ثمراته واثاره ما في اشكال. اي نعم اي نعم هذي تأتي معنا في التورق تأتي في التربة ان شاء الله طيب من المسائل المعاصرة المتعلقة بالاسواق المالية ايضا البورصات وما البورصات قضية بيع المؤشر يجي زيد من الناس ومتوقع على اسهم المعينة هذي انها يرتفع ويصير السهم بعشرين ريال في التاريخ يقول هذي بتصير السهم بدل ما هو بعشرة تصير بعشرين في تاريخ واحد محرم الف واربع مئة واربعين. جيد؟ ويبغى يدخل السوق ويشتري له ايش كمية من هذي الاسهم الان بعشرة ريال الف. الطرف الثاني واحد ثاني يرى انه لا هذي في عام الف واربع مئة واربعين راح تنهار وتصير بخمسة ريال. جيد فيقول له شوف بدال ما انت تشتري بدال ما انت تشتري نحن نتعاقد على انه اذا فعلا وصل المؤشر الى انه وهذي الاسهم بعشرين ريال خلاص اذا وصل الاسهم في التاريخ الفلاني واحد محرم الف واربع مئة واربعة الف واربع مئة واربعين الى اه اه عشرين ريال انا سوف ادفع لك الفرق بين العشرة وبين العشرين. انت مو هو هدفك في الاخير الربح تبغى تبيعها في التاريخ انا بعطيك هذا الربح. واذا العكس طلع كلامي انا الصح وانخفضت. تمام؟ فايش ايش اللي يتم بيننا؟ انت اللي تدفع لي ايش؟ الفرق بين العشرة والخمسة مثلا واضح؟ فيقول نحن في الاخير نراقب مؤشر سواء كانت بهذه الصورة او صور اخرى من بيع المؤشر. فنحن اذا ارتفع المؤشر انت تدفع لي واذا انخفض المؤشر انا ادفع لك واضح ما الحكم في هذا؟ يجوز ولا لا؟ قالوا هذا لا يجوز لان هذا نوع من انواع المقامرة. واضح؟ اي نعم. ولهذا عرف الشيخ في اه المؤشر قال هو رقم حسابي يحسب بطريقة احصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة قد يكون ليس في الاسهم قد يكون في اشياء اخرى وتجري عليه مبايعات في بعض الاسواق المالية العالمية وبيعه محرم. من المسائل الاخرى يقول الشيخ مئتين وخمسة وثمانين ما حكم بيع الكتب او السؤال هذا في التمارين؟ ما حكم بيع الكتب التي تنشر الكفر والبدعة وافكارا ضالة وضارة او ما يفسد الاخلاق والجرائد والمجلات التي تحارب دين الله وتنشر المحرمات. هذا يبغى له جواب يجوز يا شيخ بلا شك ان هذا لا يجوز. طيب ما حكم بيع كلاب الزينة التي تربى في البيوت تقليدا للكفار رأيكم؟ لا يجوز. ليش؟ لان الكذب لا يجوز. بيعه. الا كلب الصيد فيجوز بيعه. صح يا جهاد؟ ايه. قلب الحراسة يجوز؟ اقتناعه ليس يجوز اقتناعه ولا يجوز بيعه كما سبق معنا خلافا بعض العلماء. اذن هذا لا يجوز من الاسئلة ايضا عندنا ما حكم بيع الذهب المشتمل على صور مجسمة؟ ايش حكم الصور المجسمة؟ ما تجوز لا خلصنا من ستة وثمانين ايش هو؟ ايه انا تركته عمدا طيب ما حكم بيع الذهب؟ قلنا الصور المجسمة ما حكمها؟ تماثيل لا تجوز صح ولا لا؟ فاذا كانت لا تجوز يجوز بيعها؟ لا يجوز بيعها لانه عند القاعدة اي شي نحكم عليه بانه محرم فنحكم على بيعه التحريم وعدم الصحة. واضح هذا؟ نعم الى غير ذوات ارواح ما في مشكلة. اذا لم تكن من ذوات الارواح لا بأس. اي نعم. يقول كنا نرى الاصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. لو كان غير المسلمين لحازها حلي لحازها كنزا وصاغ الحلي والدين نعم تفضل لا بأس يقول هل يجوز بيع طعام للكلاب؟ لا بأس. يعني واحد يبيع اطعمة الكلاب لمن يطعمها؟ المرأة سقت كلبا فغفر الله عز وجل فمنفعة يعني اطعام الكلب ليست منفعة محرمة. واضح لكن اذا كان ذلك اعانة لهم على تربية الكلاب كذا عجيب اطعمة الكلاب من الميت او الخنزير نسأل الله العافية لا اذا كانت هذه الاطعمة اللي تباع من اطعمة الكلاب او القطط او غيرها اذا كانت ميتة او لحوم خنزير لا يجوز. ان الله ورسوله حرم بيع الميتة والخنزير والخمر والاصنام. تفضل يا شيخ طبيب بيطري. البيطري. طبيب الحيوان. نعم. هل يجوز ان يعالج الكلب مثلا الله اعلم والله ما ادري الله اعلم طيب السؤال الذي بعده يقول ما حكم بيع الثياب المحرمة كالضيقة والقصيرة وعباءة الكتف والعباءة المزركشة. ما حكم بيع الثياب المشتملة على الصور المحرمة؟ ما حكم بيع الساعات والثياب والفرش التي تستمع الى صور صليب هذه كلها في بيع الثياب المحرمة. وش تقولون في هذه المسائل؟ كلها كذا لا يجوز مرة واحدة ولا في تفصيل اذا استعملت في محرم؟ تيقنا استعماله في الحرام لا يجوز. او يفرق بين المسلم والكافر تحريمها للبيع ما هي بمحرمة. ها لكن تحريمها في يعني حالة محرمة. عند الاجانب مثلا هو يشتريها صح صحيح كلام صحيح احسنت ها غيره انت شايف ليأتي الان نحن نسألكم ان لا تسألونه. تفضل يا سيدي. الثاني الف محرم بيع الثياب المشتملة على الصور المحرمة وبيع الساعات والثياب المفترس التي تجتمع على الصليب. والاول فيه تفصيل وهو يعني المرأة جات للسوق تبغى تشتري ملابس والبياع واقف قال لها هذي تبي تلبسينه لزوجك ولا اسألها ولا ايش؟ ينظر الى الحال يتأمل في يرى انها ستلمس خارج البيت مساحة بلاد الكفار اه المرأة لا تشتري هذه الاشياء الا للخارج. نعم خلافا لهذه البلاد. قد تأتي على على انها مثلا محتشمة لكن قصدها تخدع الدماغ يقول ما ينظبط طيب خلونا نضع ثلاث مسائل المسألة الاولى حكم بيع الثياب المحرمة باطلاق يعني الثياب الذي ليس لاستعمالها وجها مباحا. ايش حكم بيعها؟ ما يجوز خلصنا. هذا القسم الاول. القسم الثاني والمسألة الثانية حكم الثياب المباحة ولكن يحرم استعمالها على وجه معين. يعني هذه الثياب لا تستطيع ان تقول ان استعماله محرم وانما تقول تحرم في حالة كذا وكذا. فعلى سبيل المثال اي لبس من ملابس المرأة فيه او فيه كشف لبعض الاعضاء. اي حتى لو كان يعني محتشم في العرف يعني لو تقول والله بنطلون واسع ولا تنورة ولا كل هذه التنورة مثلا الى نصف الساق. آآ يبدو منها القدم. القدم لا يجوز. على الصحيح اظهاره للاجانب. ها فنقول هذه ايش؟ فيه وجه من اوجه لبسها يكون محرم. لو لبستها عند الاجانب. رجال اجانب صح غير المحارم فما الحكم في بيعها؟ نقول هذه اما ان يعلم ان المشتري تستعملها للحرام فهذا لا يجوز وما عدا ذلك يجوز اذا عرف اذا لم يعرف ليس من مسؤوليته ان يتعرف على ذلك واضح ولهذا الحنابلة في هذه الصورة قيدوا المنع ومسألة بيع العنب لمن يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة وبيع نحو ذلك قالوا انما احرموا ايذاء تيقن علم ولا يكفي غلبة الظن انما يحرم اذا تيقن وعلم ان المشتري يستعمله ان المشتري يستعمله الحرام والا فانه جائز لان الاصل في البيع الحل ولا التحريم؟ الحل فهذا الاصل لا نخرج عنه. ماشي؟ في مسألة ثالثة وهي حكم عباءة الكتف نسأل عنها الشيخ. قلت انا في نظمي في احدى المنظومات قلت ولبس مرأة عباءة الكتف وهي وهي القباء حكمه فيه اختلف. المسألة هذه اختلف فيها العلماء وهناك اسباب كثيرة منها اسباب قد تكون متغيرة بتغير الزمان والمكان والذي اعتمده الحنابلة رحمهم الله تعالى ونصوا عليه نص عليه المتأخرون من حنابلة انه يجوز للمرأة ان تلبس القباء اذا لم يكن ذلك اه اذا لم يكن فيه تشبه بالرجال. خلاص؟ القباء هو اشبه بعباية الكتف لبس يلبس على الكتف غير مثلا الذي يلبس على الرأس او جلباب او كذا قالوا ان القبائل يجوز لبسه بلا تشبه واضح؟ وكل ذلك مما نذكره مما تلبسه المرأة يشترط ان يكون ايش؟ ان يكون ساترا. لا يبدو يعني منه شيء ولا آآ يجسد ونحو ذلك. تفضل يا شيخ الذين منعوا في مسألة تعبئة الكتف ذكروا ثلاث علل التعليل بالتشبه والتعليل التجسيد والتعليل بالشهرة. هذي ثلاث علل. جيد وكلها ليست وصفا لازما. فالتشبه قد يكون في بعض الازمان وبالمناسبة انا وجدت بعض الصور القديمة والمتاحف كان في السابق نفس المشلح الذي يلبسه الرجل نفسه هو العباءة التي تلبسها المرأة. الفرق بينهما ان وانت تضعها على رأسها والرجل يضعه على الكتف. ففي مثل هذه الصورة وهذه البيئة اذا لبست المرأة على الكتف صار تشبها اما الان صارت عباية المرأة مختلفة تماما عن عباءة الرجل. ولو ان رجلا لبس عباءة المرأة هذي حقت الكتف لبسها هل يعتبر متشبه بالنساء؟ صح ولا لا؟ اذا هي من لبس النساء لا يمكن ان يقال انها تشبه بالرجال. واضح فعلة التشبه الذين عللوا بها نظرا الى وقائع معينة او واقع معين. العلة الثانية وهي علة التجسيد نقول قد آآ لا تكون لازمة كما لو لبست عباءة محتشمة على الكتف ثم لبست من فوق رأسها جلبابا. تمام؟ صار مثله مثل من يعني يعني طرحة لبست طرحة وتغطي ما ما يكون فيه تجسيد هذا يزول به الحكم. واما الشهرة فهذا ايضا من اطلقها انما كان في مجتمعات معينة كان المرأة كانت المرأة مثلا لا يعرف ان المرأة تلبس عباية كتف اذا جات وحدة لبست عباية كتف صار شهرة فقيل بهذا ولكن كما قلنا يقول وكل من بنى على العرف يدور معه وجودا عدما دور البدور فاحذر جمودك على ما في الكتب فيما جرى عرف به بل من هدوء. والله اعلم. طيب نأتي الان الى مسألة اخرى. الان ناخذ استفتاءات ناخذ بعض الاستفادة. تفضل يا شيخ. اي نعم. سوداء الله اعلم عاد هذي مسألة يبغالها يعني خارجة عن حدنا ولم اقرأ فيها بجيد بشكل جيد الله اعلم ما ادري طيب هذا السؤال توجه الى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. يقول السائل فيه رقم تسعين ان والدي في العراق ويرسل لنا المصروف وبجانب المصروف يرسل لنا علب امواس حلاقة لنبيعها. ونصرف من ثمنها وذلك لان هذا افضل من ناحية التغير للعملات. ونظرا لان هذه الامواس غالبا ما تستخدم في حلق اللحية. ونادرا ما تستخدم في الشارب والعانة نظرا لذلك فقد داخلني الشك وهل هي حلال ام حرام؟ اي هل بيعها يجوز ام لا وماذا نفعل بثمنها؟ واذا كان الاهل مصرين على بيعها افما يكون موقفي؟ ماذا تقولون يا مشايخ؟ يجوز يبيعون الامواس والحلاقة ولا ما يجوز يجوز نعم ليست هي منفعة عامة منفعة حلاقة عاد واحد يستخدمها ممكن واحد يستخدم امواس الحلاقة لجرح المسلمين. صح ولا لا؟ ممكن واحدة تستخدمها لحلق اللحية استخدمها لحلق الحاجب ممكن الى اخره استخدامات كثيرة. فماذا نقول في مثل هذه الصورة الذي يكون شيء له منفعة باهلك له استعمالات محرمة. ايش نقول فيه؟ وش قاعدته؟ تفضل احسنت. اذا علم انه يستعمل في الحرام حرم. والا فهو على اصل الاباحة. واضح هذا؟ نعم ولهذا الجواب اللجنة الدائمة كما ترون امامكم. الجواب لا يحرم عليكم بيعها والانتفاع بثمنها. ولكن يحرم على من كانت في حوزته ان يستعملها في محرم وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تفضل يا شيخ. نفس الكلام الجوال واحد بيستخدم الجوال في الحلال او في الحرام. نقول الاصل في ذلك جواز بيعه واضح؟ نعم. هذا استفتاء اخر واحد وتسعين. سائل يقول مم ما حكم اسمه بالرمز. ايش يا شيخ؟ ما رمز. طيب. ما حكم من يبيع ويتاجر بالالبسة النسائية وخاصة الضيقة منها. نعم. وخاصة الضيقة منها وكذلك الالبسة الداخلية. فهل عليه اثم في ذلك اذا لبست من قبل امرأة وخرجت بين الناس؟ وش تقولون فيها هذي خرجت نفس الكلام السابق اللي هو اذا علم انها اذا علم حرم والا فلا اصل البحر ولهذا قالت اللجنة يجوز المتاجرة بالالبسة النسائية المباحة. اما الالبسة المحرمة شوف المثال لاحظ شف السائل سأل عن الالبسة النسائية الضيقة. اللجنة ما قالت ان الالبسة محرمة كالظيقة. قالت اما الالبسة المحرمة كالذي فيه تشبه بالكافرات. واضح؟ فانه لا يجوز المتاجرة به لانه من التعامل مع الاثم والعدوان اما الضيقة فانها تحتمل استعمالا مباحا ومحرما. شفت كيف؟ واحد من المرأة زوجته تلبس له ملابس طيبة فيجوز ولا لا؟ يجوز. نعم. طيب الربط باصول الفقه. استخرج من الباب مثالا على دلالة النص وهو ما لا يحتمل الا معنا واحدا. ومثالا على قاعدة النهي يقتضي الفساد. ومثالا على قاعدة النهي يقتضي التحريم. يلا يا مشايخ. شوفوا كذا الباب الاول. ها هذا النص يقول الدليل قوله اي نعم قول الله عز وجل واحل الله البيع. رقم الصفحة يا شيخ؟ ايوه. واحد هذا مثال جيد. والاسئلة الصفحة تسعة الاسئلة صفحة ثمانية يا شيخ. الاسئلة صفحة ثمانية والجواب صفحة واحدة. اذا قول الله عز وجل واحل الله البيع نص في حل البيت نص في حلو الليل. ممكن ايضا. صحيح؟ شوف انا قلت الجواب واحل الله البيع. دليل على حل البيع. وايضا ان الله ورسوله حرم بيع الخمر. دليل على تحريم الخمر هذا نص. رقم المسألة مئة مئة واثنين واربعين الف ومتين واثنين واربعين. المسافة الثانية الف ومئتين وواحد وخمسين. رقمها في شرح العمدة للجبريل. موجود عندكم ارقام في الهامش انا اقول هذا رقم المسألة في شرح الشيخ الجبري. الف ومئتين واثنين واربعين نعم. طيب. النهي يقتضي الفساد ولا هذا الكتاب الكتاب السابق. ما في مشكلة. ها يا مشايخ. مثالا على قاعدة النهي يقتضي الفساد نهى عن زمن الكلب احسنت يدل على فساد بيع الكلب مثالا على قاعدة النهي يقتضي التحريم ها المشايخ في هذا الباب لا تبع ممكن نفس النهي عن بيع الكلب يدل على التحريم صحيح ومنها لا تبع ما ليس عندك واضح؟ نعم. القاعدة الاولى من ناحية الخطاب الوضعي الاولى الفساد من ناحية خطاب الوضع والتحريم والتحكيمي في احسنت