بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد بعد هذا السؤال عن الرضاعة ان الطفل الرضع آآ من غير امه وهي نائمة. فهل هذه هذه الرضاعة تزيد عن خمس رضعات. فهل كونها نائمة؟ يمنع من ثبوت الحرمة؟ نقول لا. لا يمنعها. بل هي امه من الرضاعة ولو كانت نائمة. جيد. طيب. من المسائل المعاصرة عندنا هنا في المعاملات مسألة المزايدات ومسألة المناقصات ايش هي المزايدة وش هي المناقصة؟ وش هي المزايدة؟ وش هي المناقصة؟ المزايدة تعرض سلعة وتبحث عن اعلى سعر من يزيد عرض العقار للمزايدة. يقول لك من يزيد هذا يقول عشر الاف وهذا يقول عشر الاف ومئة احد يزود؟ قال عشر الاف ومئتين وهكذا. تمام اما المناقصات فهي على العكس. انا اريد سلعة او منتجا او عملا او خدمة فاقول انا اريد ارخص سعر فمن يقدم لي ارخص سعر؟ جيد؟ وهذي تتعامل بها الجهات الحكومية كثيرا مناقصات حكومية تشوفون في الجرائد اعلانات تقدم انت عرظ نقول نحن نريد شخص يعمل لنا يبني لنا كلية هندسة وفق المواصفات الاتية. انت تقدم عرظ مليون هذا يقدم مليون ومئتين هذا يقدم تسع مئة الف فيأخذون ايش؟ بل انقل خلاص فيها مسائل المسألة الاولى هل يجوز طلب المال العادل ممن يريد الدخول في المزايدة؟ يقول نحن نبغاك تدخل في المزايدة بس شرط تعطينا ظمان بنكي. او ظمان مالي عشان رست عليك السلعة تشتري ما تهرب ولا تشتري. واضح؟ فهل يجوز ولا ما يجوز؟ وش يقول الشيخ قال لا بأس بذلك. اقرأ عبارة شيخ. كذلك المسألة اللي بعدها هل يجوز استيفاء توم الدخول العادل للمزايدة؟ هم. لا اللي قبل المزايدة قبل من قبل ما في قبل وجدتها يا شيخنا كما لا يجوز هذي كمان شوية قبل شوية قبل شوي ايوه اقرأ ويجوز ويجوز ويجوز طلب الضمان المالي نعم يريد الدخول في المزايدة بعدين اقرأ كمل ويجب ان يرد هذا الضمان يدفع يعني قد يطلب الان لو تشوفون ان اللي تنزل في من المحكمة يكون شرط الدخول في المزاد تقديم شيك مصدق بمبلغ خمسين الف مئة الف طيب هذا الشيك تدفعه انت اذا خلصت المزايدة وما رست عليك السلعة مو انت المشتري يردونه لك ولا لا؟ يرجعون لكن في الاخرى غير مستردة وهي رسوم دخول المزاد اقرأها للمسألة اللي بعدها. كما يجب ان يحتسب هذا الضمان تمام هذا الشيك اللي انت قدمته اذا انت حصلت على الصفقة بمليون ودافع مئة الف شيك هذي المئة الف محسوبة ولا لا؟ خلاص يصير باقي لك تسع مئة فقط كمل ايوه يا سلام اه هذه المسألة الثانية اللي هي هل يجوز استيفاء رسوم الدخول؟ او لا يجوز؟ سواء في المناقصة او في المزايدة طبعا هي رسوم دخول. احيانا يسموها ايش؟ شراء دفتر الشروط والمواصفات. انت تبغى تدخل في المناقصة الان فيها عقد الان نازل مثلا مناقصة مطلوب فيها بناء كلية هندسة. انت تبغى تقدم سعر صح ولا لا؟ هل تستطيع ان تقدم سعر؟ الا اذا عرفت المواصفات اللي يبغونها؟ كم دور؟ كم قاعة تدريسية كم معمل والمعمل يحتوي على ايش؟ تمام؟ كل المواصفات تروح تروح عندهم تقول يا جماعة الخير انا ابغى ادخل في المناقصة اعطوني دفتر الشروط. عشان ادخل في المناقصة. يقول ودفتر الشروط بألف ريال سيأخذون الف ريال ها الدفتر كورق بخمسة ريال الدفتر كلفت كم؟ ممكن كلفت اه مئة الف ريال. دراسة احتياط الكلية ودراسة المواصفات ودراسة افضل مثلا اجهزة كمبيوتر والى اخره جيد فهنا الشيخ يقرر ويقرره جماعة من اهل العلم انه يجوز اخذ آآ عوظ عن دفتر الشروط بشرط ان يكون ذلك برسم عادل ولا يكون مجالا للاسترباح من جهة هذه المؤسسة او الجهة وانما يكون تكلفة. واضح؟ طيب. هذا الذي قرره الشيخ طيب غيره هل يجوز للمشترين او اصحاب المزاد الالحاح على البائع وذم السلعة ليبيعها بسعر اقل؟ قال هذا المزاد يبدأ مئة الف قال اصلا ما تسوى ما تستاهل كذا حتى يخفظون الاسعار ايش يقرأ الشيخ ايش يقول؟ ولا يجوز ان يشترين التواطؤ على عدم ازدياد ايوا ممتاز لا يجوز للمشترين التواطؤ على ايش عدم الزيادة. كما لا يجوز الزيادة لاجل نفع البائع. فلا يجوز ان نضر بالبائع ولا ان بالسوق والمشتري واضح؟ هل يدخل في بيع المزايدة عقود المناقصات المعاصرة؟ قال الشيخ نعم ويدخل في بيع من يزيد اقرأ لنا يا شيخ محسن نعم ويدخل في بيع من يزيد عقود المناقصات المعاصرة. ايش تعريف المناقصات؟ قال المناقص الجائزة شرعا الوصول الى ارخص اي نعم اي طلب الوصول الى ارخص العروض المقدمة. نعم. هل يجوز قصر الاشتراك في المناقصة على المرخص لهم والمصنفين تصنيف عادل يقول عندنا كلية هندسة. بيجينا واحد يتقدم عندهم محل آآ السيراميك يقول انا ببني لكم هندسة. ما يقول ما هو بتخصصك ولا هو ميدانك. فهل يجوز ان نقول لا يسمح الاشتراك في المناقصة الا لمن كان عنده رخصة مكتب هندسي مثلا او من كان عنده اه سجل او اه يعني ترخيص او شركة او كذا قال لك نعم لا بأس بذلك. نعم. قلت في نظم النوازل ودفتر الشروط في المزايدة بقيمة بزائدة خلاص؟ نأتي الى الايجار المنتهي بالتبريك تفضل يا شيخ لا ادري الله اعلم ما ادري هل يقاس هل يقاس الايجار المنتهي بالتمليك على بيع العربون ايش بيع العربون؟ تبغى تشتري انت؟ عمارة. رحت تفاهمت مع البائع قال خلاص بس ادفع في عربون بعتك السلعة وتبي بتدفع رقبول. اذا نكلت عن الشراء ياخذ العربون واذا تممت البيع في العربون جزء من الثمن. طيب الايجار منتهي بالتمليك انت تدفع دفعات. صح ولا لا؟ هل هذه مثل لا ليست مثل العربون واضح؟ انت تدفع دفعات على صورة ليست اقساط على صورة اجرة ثم في نهاية الامر تتملك العين والايجار منتهي بالتمليك له صور كثيرة. لن ندخل في تفاصيلها لان المقصود فقط يعني رأس وقد قلت في نظم النوازل اجارة التمليك للاموال ان يكن العقدان في انفصالي دون تداخل ولا تغير لحكم مؤجر ولا مستأجر جوزها المجمع في القرار والمنع فتوى هيئة الكبار. هيئة الكبار العلماء هذه شوف الشروط ادارة التمليك ان يكن العقدان في انفصاله هذا اول شرط للجواز عند المجمع يعني المجمع اجازة لكن هذه الشروط انفصال العقدين عقد التمليك وعقد التأجيل فلا يصح ان يوقع على عين واحدة عقد لك عقد تأجيل في وقت واحد ما يمكن تكون في نفس الوقت تأجرها وتملكها. اذا لابد من انفصال العقدين. طيب دون تداخل بينهما في العقدين. ولا تغيري لحكم مؤجر ولا مستأجر. اذا قلنا هذه الان العين عليها عقد ايجار لمدة اربع سنوات خلال اربع سنوات هذي هل يجوز اني اقول لك والله شف هذا عقد ايجارة بس مع انه عقد ايجارة لكن اذا تلفت العين فمن ضمانك. هل هذا حكم المستأجر؟ لم تعطه حكم المستأجر. اذا غيرت حكم المستأجر عن الاحكام الشرعية المقررة في عقد اليس كذلك؟ فنقول لا ما يجوز. اذا تبغاها على الوجه الذي اجازه المجمع ان يبقى هذا مستأجرا يأخذ احكام المستأجر من ضمن احكام ايش؟ انه لا يظمن العين اذا تلفت من غير تعدي وتفريط بل لو تلفت العين وكان قد دفع اجرة لفترة مستقبلية يسترد الباقي لانه ينفسخ عقد الاجارة بالثلاث العين. واضح؟ هذا الشرط الثاني. فهذا اذا اتفق اذا اجتمع هذان الشرطان فقد اجازها المجمع الفقهي اما هيئة كبار العلماء فقد اطلقوا في قرارهم عدم جواز الايجار المنتهية بالتمليك نظرا الى القصود المآلات انت تقول ايجارة وكذا لكن في الاخيرة قصدك ايش؟ انت ياللي قاعد تدفع الثمن قاعد تدفعه بقصد ايش؟ تملك المنفعة ولا تملك العين تملك العين على كل حال هيئة كبار العلماء منعوا منها والمجمع كما قلت لكم اجازها بشروط هنا الان نأتي الى البطاقات. والبطاقات اشكال والوان. عندنا بطاقات تخفيض. وعندنا بطاقات المصارف هذا السؤال الاول يقول ما المقصود ببطاقة التوفير؟ وما حكم بيعها وشراءها؟ عندنا سؤال عن بطاقات الائتمان ما تعريف بطاقة الائتمان وما حكم اصدار البطاقة؟ الائتمانية. وعندنا سؤال عن دفع الزيادة. هل يجوز للعميل ان يدفع زيادة للبنك مقابل سداد لما اشترى به العميل بالبطاقة الائتمانية او مقابل تأخره عن سداد هذا المبلغ في الوقت المتفق عليه. اذا تأخرت في السداد في البطاقة التموينية قول لي ايش عليك غرامات تأخيرية او آآ يقول البنك انت تبغى بطاقة ائتمانية ادفع لي رسوم هل يجوز للعميل الدخول في عقد اشترط فيه زيادة للبنك مقابل التأخير في السداد؟ اذا كان ينوي العميل ان لا يتأخر يقول البطاقة فيها غرامات تأخير بس انا ما راح اتأخر وراح اسدد كل شيء في موعده فلن يترتب علي ايش؟ ربا. هل يجوز هذه مسألة اخرى. السؤال الاخر هل يجوز السحب بالبطاقة المغطاة التي يسحب بها العميل من بكره؟ الان هذا نوع اخر غير البطاقات الائتمانية بطاقات مغطاة. يعني كيف؟ مسبقة الدفع. انت تروح للراجحي او للبنك فلان او كذا يعطيك بطاقة هذي البطاقة لا تستخدمها الا اذا اودعت فيها مبلغا من المال. السؤال الاخير هل يجوز للبنك اذا كان الحساب المسحوب منه في بنك اخر ان يأخذ اجرة لعملية السحب هذه في بطاقة الصراف العادية الحساب الجاري تلخص هذا عندنا ثلاث بطاقات يمكن ان تلحق الرابعة بطاقة التخفيظ. ولهذا قلت في نظم النوازل ثم البطاقة قاتوا لدى المصارف ثلاثة كن متقن المعارف الائتمان والحساب الجاري ومسبق الدفع بالاختيار اولها العميل ذو اقتراض. والثاني والثالث ذو تقاضي. ما زاد عن تكلفة فعلية جوزه في احرمه في الاول الى البقية. وجوزوا بطاقة التخفيظ ان تكن مجانا بلا تعويظ. طيب نلخص لكم الموظوع. البطاقات اللي عند المصارف ثلاثة انواع النوع الاول الائتمانية. الائتمانية هذه تتيح لك ان تشتري وليس عند لك رصيد تتيح لك انك تسحب من الصراف احيانا فلوس كاش وانت ما عندك شيء. طيب هذه في حقيقتها ايش قرض من البنك للعميل صح ولا لا؟ البنك قاعد يقرضك رحت اشتريت بسلع بالف ريال هو مقرضك الالف ريال هذي اللي انت اشتريت فيها رحت سحبت من الصراف مقرضك فلابد ان يراعى فيها احكام القرض. ومن احكام القرض المقررة ان كل قرض جر نفعا فهو ربا. فلو كان البنك يقول اعطيك بطاقة ائتمان لكن تدفع لي رسوم سنوية. ينتفع ولا ما ينتفع؟ المقرظ ينتفع نفعا مشروطا ولا غير مشروط؟ مشروط فلا يجوز ذلك. الا اذا كان هذا بقدر التكلفة الفعلية يقول لك والله البلاستيكة هذي اللي انا مطلعها لك كلفتني نص ريال اعطني نص ريال. يقول لك والله انا دفعت فلوس عشان اطلع لك هذي مقدارها عشرة ريال. انت تكلفني سنويا عشرة ريال انا ماني مستعد اخسر صح انت ما تبغاني اربح اهلا وسهلا ما اربح لكن ايضا لا اخسر مثلا لو جاني محمد اتصل علي قال لي ابغاك تقرضني عشر الاف ريال. تكفى تعال لي الان البيت ايش نجيب معاك عشر الاف ريال قلت ابشر عشر الاف ريال بعطيك اياها. ولن اربح منك شيء. لكن البنزين غالي الان. انا بركب سيارتي واجيك بيكلفني عشرة ريال المشوار صح ولا لا؟ اذا تبغى ارسل لي سواق من عندك. خلاص؟ ارسل لي السواق يجيبني. ويرجع يعني خلاص؟ قال لي لا اسمع انا ما برسلك السواق. لكن تعال انت بالسيارة وانا بدفع لك حق زين. طيب. هنا المقرظ المقترض دفع لي فلوس. لكن هل دفع لي شيء استفدت منه انا ولا بس غطيت مصاريف الاقراض؟ مصاريف الاقراض واضح هذا؟ اما انه اطلب منه زيادة على ذلك هذا لا يجوز. قال الائتمان حساب الجاري ومسبق الدفع بالاختيار. اولها العميل ذو اقتراظي اللي هو بطاقة الائتمان. والثاني والثالث ذو تقاظي. الثاني والثالث ايش هي؟ الثاني اللي هو مسبق الدفع البطاقة الائتمانية لها مميزات كثيرة منها انها تتيح لك الحجز في الفنادق والشراء من الالكترونية وما ادري ايش صح ولا لا. قال لك نحنا نطلع لك بطاقة تعطيك هذه الوظائف لكننا لا نقرضك شيئا. تبغى تشتري من النت بعشرة ريال حول من حسابك على البطاقة هذي عشرة ريال. كأنه صار عندك في البنك حسابين. حساب البطاقة وحساب العادي فرحت سحبت عشرة ريال من البطاقة اقترظت من البنك شي انما تقاظيت القرض انت لما حطيت في البطاقة عشرة ريال هذي العشرة ريال قرظ للبنك صح ولا لا؟ فانت رحت تستوي فيها قال لك الثاني والثالث ذو تقاظي كذلك حساب الجاري حسابه البنكي لما اودعت فيه الف ريال وسحبتها بطاقة الصراف ايش اللي حصل؟ استيفاء للقرظ تقاظي اقتضيت ما اقرضت واضح؟ ولهذا قال لك والثاني والثالث ذو تقاظي. ما زاد عن تكلفة فعلية حرمه في الاول البقية. الاول ما يجوز ياخذ البنك اكثر من التكلفة الفعلية لان البنك مقرظ. اما الثاني والثالث البنك مقترض ما فيها شبهة الربا واضح هذا؟ اما التخفيظ الان بطاقات التخفيظ. نقول بطاقات التخفيظ تجوز بشرط ان لا يكون فيها عوظ يعني انا فاتح مكتبة قلت اي طالب من طلاب الجامعة الاسلامية يجي عندنا نعطيه بطاقة خلاص هذه بطاقة تمنحه حق الحصول على السلعة ايش؟ بخصم عشرة بالمئة. واضح؟ يجوز هذا ولا لا؟ اذا انا من عندي متبرع جزاني الله خير قولوا امين. طيب اذا انا متبرع من عندي ولا اخذ منك عوظ الله يجزيك خير. فلا بأس بذلك واضح؟ ما فيها اي اشكال انا اجزان الخير معامل لك خصم في مشكلة؟ ما في مشكلة. لكن لو طلبت منك عوضا قلت يا شباب اللي يبغى يصدر بطاقة هذه البطاقة السنة بمئة ريال وتاخذ خصم عشرة بالمئة. مئة ريال مبذولة في مقابل عشرة بالمئة خصم انت ممكن تشتري بضايع بالاف وممكن ما تشتري بضايع الا يسيرة. فالعوظ الذي تحصله بدفع المئة ريال معلوم مجهول مجهول واضح؟ فيها ظرر ولا ما في ظرر؟ فيها ظرر ولهذا بطاقة التخفيظ اذا كانت بعوض لا تجوز وان كانت بغير عوظ تجوز قال وجوزوا بطاقة التخفيظ ان تك مجانا بلا بلا تعويظي تفضل يا شيخ ايه والله ما ادري هذي ما درستها الله اعلم ما ادري بس ما يعني مجانية ابتداء اصدارها الم جائز لانها مجانية لكن بعد ذلك النظام اللي يتبع لها من جهة انها هي تمنحك شمع يحسب لك نقاط كذا لا ادري الله اعلم تفضل يا شيخ بعض البطاقات الان هي ليست اعطني مئة ريال مثلا اعطيك بطاقة مثلا اعطني مئة ريال اعطيك بطاقة تشتري بمئة وخمسين في المركز الفلاني. ايه. حيكون فيها تخفيض. يقول ادفع مئة ريال واحصل على بطاقة تمكنك ان تشتري بضائع بمئة وخمسين ريال من هذا الدكان. هذه البضائع معلومة ولا مجهولة؟ ايوه. هو عارضها لكن ولا مجهولة؟ معلوم ايش هي؟ اي شيء في جنسها واحد ونوعها ووصف ووصف وقدرها معلوم ولا مجهول؟ يعني انت تقول لي انا لو قلت لك ها يا شيخ محمد الان ادفع لي مئة ريال واحصل على احد هذه البضائع في هذا الدكان. بقيمة كذا. هل العلم بالمبيع يكفي فيه العلم قيمة او لابد من العلم بعينه وجنسه ووصفه وو الى اخره. يكفي؟ ها؟ لابد من علم. فانا شيء غير معلوم هذا مشكل. مشكلة انا ما اقول لك فتوى بس انه يقول لك كما قلت لكم من عند باب المذاكرة وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروض الوهمية تفضل. والله عادي مئتين ريال تدخل فيها مستشفيات لك خصم اذا اخذت هذي البطاقة لك خصم كذا البطاقة مجانا ولا بفلوس؟ الفلوس بفلوس اذا ويقول وجوزوا بطاقة التخفيظ ان تكوا مجانا بلا تعويظ. ما دامت فيها عوظ فهي غير جائزة. لانه ليش غير جائزة؟ لانه ظرر انا ادفع مئتين ريال في السنة واحصل تخفيضات بقيمة مليون ولا بقيمة عشر الاف ولا بقيمة كذا غير معلوم طيب لو تراضوا على ذلك اذا كان هو قال اخوي انا راضي انا راضي. هل الرضا يجيز الغرر؟ لا لا يجيزه. تفضل يا شيخ وبعد هذا الشراء اي نعم هذي مثل هذي يقول مشايخنا اذا اشتريت السلعة لاجل الحصول على هذا فقد صارت بعوض. اما اذا ما اشتريت انت لاجلها صارت تابعة الجهالة في التوابع يقول تغتفر اه تغتفر الجهالة اليسيرة وفي توابع وفي الضرورة. ولكن يحتاج ان ينظر في العقود هذه والله اعلم. طيب نأتي للاستفتاءات يا مشايخ يقول السؤال ما حكم تلقي البضائع من اصحابها في الشارع قبل دخولهم الحراج والشراء منه ايش تشبه اي مسألة هذي؟ تلقي تلقي ولهذا قالت اللجنة بعدم الجواز قالت يحرم تلقي اصحاب البضائع في الشارع قبل دخولهم والاماكن المعدة لعرض السلع وبيعها لان ذلك داخل في مسألة تلقي الركبان. ثم ذكروا كلاما طويلا. فليرجع اليه يقول تفضل الشيخ ايوب. مم. ما ادري والله الله اعلم لا ادري. تفضل يا شيخ. لا هو يحرم الحكم تكليفي هذا اما من جهة الصحة قالوا في الفتوى ومن تلقاها قبل بلوغها فانه اثم. ها اه ثم قالوا فللبائع الخيار اذا لم يصح. طيب المسألة التي بعدها تاجر اشترى بيت هذا استفتاء. تاجر اشترى بيتا من واشترط على البائع ان يستأجر منه جزءا من البيت بمبلغ محدد. واشترط البائع على المشتري ان لا يبيع هذا البيت الا لصاحبه الاول هل تجوز هذه المعاني شخص اشترى بيت واشترط على البائع انه سوف يستأجر منه جزءا من البيت بمبلغ محدد. واشترط البائع على المشتري ايضا قال له وايضا عندي شرط ثاني وش هو؟ هذا البيت ما تبيعه لاحد الا لي انا. اذا بتبيعه تبيعه لي وين ما ما رأيكم في هذه الشروط؟ ها تفسد العقد ايش تقول يا شيخ؟ شروط غير صحيحة ليه ايش؟ في بيعتين في بيع المصنف قال ذكر ان البيعتين في بيعه ذكر تحتها امرين ايش هما ان يقول بعتك هذا بعشرة صحاح او بعشرين مكسرة. او يقول بعتك كذا على ان تبيعني. واضح؟ فبعتك على ان تؤجرني. ولهذا قال هذا البيع لا يجوز لانه داخل في بيعتين في بيع المنهي عنه في الحديث وبالله التوفيق. والثاني مخالف لمقتضى العقد صحيح مخالف لمقتضى العقد وهو شرط فاسد. نعم. يقول في السؤال في البيع يقول صاحب المبيع هذا المبيع لك بعشرة ريالات مؤجر او بخمسة ريالات في اليد. والمشتري يأخذ ويمشي فالبايع ما يدري اهو اشترى يدا او مؤجلا. ارجو من حضرتكم الجواب وايش الاشكال فيها؟ احسنت هذه تدخل في بيعتين في بيع قال اذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز البيع لانه من صور بيعتين في بيعة وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيئتين في بيعة لما في ذلك من الجهالة التي تفضي الى النزاع والاختلاف وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب شوفوا الربط باصول الفقه. هل الاصل في البيوع المنهي عنها ان نحكم بصحتها مع باثم او بفسادها مع الاثم او فسادها بلا اثم او رجوع ذلك الى تراضي الاطراف. مع ربط ذلك باصول الفقه بذكر القواعد الاصولية. الاصل في البيوع المنهي عنها ايش نقول؟ فساد ولا اثم فقط؟ احسنت. مع الاثم فقط. يعني نقول البيع صحيح مع الاثم التحريم ما عليه اثم والفساد يفسد يفسد احسنت اذا نقول الاصل في ذلك فسادها خرج من هذا اللي ذكرناه قبل قليل مسألة تلقي الركبان ليش؟ الورود الحديث نعم قلت في نظم الصغير والنهي للتكرار والتحريم والفور والفساد كالعديم. معنى بيعتين في بيعة مهارة التقسيم ظبط قيمة النجش طيب نقطة سر على هذا نواصل ان شاء الله في درس اخر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين