الربط اصول الفقه اول مسألة في الشرح هل تجب الصلاة على غير المسلم؟ ترتبط بمسألة اصولية مشهورة وش هي؟ احسنت هل الكفار مخاطبهم بفروع الشريعة او لا؟ قوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع هل يدل على وجوب الصلاة على الصبي؟ لا يدل هذه ايش المسألة الاصولية احسنت الامر بالامر بالشيء هل هو امر به او لا الامر بالامر بالشيء هل هو امر به او لا؟ والمعتمد انه ليس امرا بالمناسبة هي مسألة اخرى هنا الصبي مكلف بالصلاة ولا غير مكلف غير مكلف الكبير مكلف ان يأمر الصبي بالصلاة مكلف. في مسألة عند العلماء اسمها هل المكلف مكلف بغير المكلف او غير مكلف الصحيح انه مكلف جيد هل المكلف مكلف بغير المكلف او غير مكلف؟ مكلف وش معنى هذه المسألة الصبي الصغير خلينا من مثال الصلاة الصبي لبس حرير هل يجوز لوالده ان يلبسه الحرير؟ ذكر. لا يجوز. ليش لانك انت ايها الكبير مكلف ان تمنع الصبي مع انه غير مكلف ما انت مكلف به واضح؟ مثال اخر واحد محرم نايم نايم مكلف ولا غير مكلف حال نومه هو غير مكلف لكن جاء آآ وضع على رأسه غطى رأسه نايم. هل انت تكشف رأسه ولا لا تكشف راسه لان المكلف مكلف بغير المكلف صايم اكل وشرب ناسيا هو غير مكلف لانه ناسي انت مكلف تذكر واضح الى اخره طيب هل الاحتجاج باثر عمر رضي الله عنه في الاستتابة؟ قول بدليل قول الصحابي استدلال بالدليل قول الصحابة والاستدلال بدليل الاجماع. اشتهر ولم ينكر. يصير اجماع وسكوت استخرج من الباب مثالا لمسألة هل القضاء يجب الامر الاول او يفتقر الى امر جديد تعرفون هذه المسألة؟ مرت معاكم في في مقرر اصول الفقه في التأهيل الفقهي مرت معاكم. لما اخدتم باب الامر في المشجرة كذا فيها الامر يقتضي ايش؟ الوجوب والفور انا اللي شرحت بالوجوب والفور والنهي عن ظده وقظاء الفائت وقضاء المؤقت ان فات كذا موجود. ايش معنى القضاء المؤقت ان فات؟ الامر لا يفتقر الى امر جديد. القضاء عفوا وجوب القضاء لا يفتقر الى امر جدي يعني واحد ترك الصلاة عشر سنين خلينا عشر سنين واحد ترك الصلاة عشر ايام طيب عمدا هل يجب عليه القضاء او لا يجب لو قال قائل لا يجب من المطالب بالدليل الذي يقول يجب القضاء هو المتمسك بالاصل او الذي يسقط القضاء هو المتمسك بالاصل قولان للعلماء في اصول الفقه. الحنابلة يرون ان الذي يوجب القضاء هو الاصل وان الاصل الشرع اوجبها فثبتت في ذمتك خرج وقتها هي باقية في الذمة يجب ان تقضيها. الجمهور يقولون لا خرج الوقت ما عاد الفعل مجزئا الا اذا دل الدليل على القضاء والا هذا يقول لك مثل الوقوف بعرفة اذا وقفت خارج عرفة ما يجزئ. قالوا كذلك اذا حدد الشرع زمان ففعلته خارج الزمان لا يجزئ لا الحنابلة يقولون لا ثبتت في الذمة. فيجب ان تقضي. فالحنابلة يرون ان القضاء لا يفتقر الى امر جديد. يعني لا يفتقر الى دليل بل هو الاصل واضح؟ طيب مثالها في كتاب الصلاة اللي قلناها اللي هو ايش؟ اذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها او خلينا نجيب مثال ايه لا لا في الزكاة في الصلاة. نحن في هذا الباب تارك الصلاة يجب عليه القضاء ولا لا يجب عليه القضاء واضح؟ طيب العلماء الاخرين يقولون يجب القضاء؟ نعم اتفقت المذاهب الاربعة على وجوب القضاء مع انهم يقولون ان القضاء يفتقر الى امر جديد قالوا عندنا امر جديد وهو القياس على الناس. قال صلى الله عليه وسلم فليصلها اذا ذكرها قالوا نقيس عليه المتعمد مقياسا اولويا. واضح تمام طيب اخذت هذي عند الشيخ ايمن تكفير تارك الصلاة ما مذهب المؤلف رحمه الله؟ اولا ما المذهب المعتمد في مذهب الحنابلة؟ في تارك الصلاة هل يكفر او لا؟ المعتمد انه يكفر لكن اشترطوا لذلك ان لا مو الاستتابة انتبه. يقول اشترطوا الاستتابة لا. الاستتابة تكون بعد الحكم بالتكفير. ليست شرطا في التكفير انما اشترطوا ان يدعوه الامام او نائبه فيصر حتى يخرج وقت الثانية. دعاء الامام له ليس استتابة لا وهو يقول صلي واضح؟ قال ماني مصلي ولا صلى الظهر قال صلي في وقت العصر قال ماني مصلي فترك صلاة الظهر حتى خرج وقت الظهر والعصر خلاص؟ فحين اذ يحكم بكفره بعد خروج وقت صلاة العصر ثم يستتاب ثلاثة ايام بعد الحكم بكفره واضح لكن الامام ابن قدامة هل في في العمدة اشار الى كفره او لا وشو قال في العمدة؟ ها؟ قال في العمدة رحمه الله تعالى ان فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. وان جحدها عنادا كفر لما جاء في التارك من غير من غير جحد وش قال قال فان تركها تهاونا اسوتي بثلاثا ما قال يكفر قال استتيب ثلاثا الاستتابة واحد يقول كيف يستتاب وهو لم يكفر ها لا الان فان تركها تهاونا استتيب ثلاثا فان تاب والا وقتل. بعض اهل العلم يقولون انه يستتاب ثلاثا ثم يقتل حدا ان لا ردة وهو الذي اختاره الموفق في المغني. ابن قدامة في العمدة عبارته ليست صريحة لا في الكفر ولا في عدم الكفر. لكنه في المغني يختار انه لا يكفر انه لا يكفر. نعم. ولكنه يقتل حتى على القول بانه لا يكفر يقتل. حدة حدا طيب نشوف كتاب الاذان الاسئلة المقالية خليها نشوف الربط من اصول الفقه تهاونا على المعتمد انه يقتل كفرا المعتمد في المذهب انه يقتل كفرا. ان شاء الله بشرطين اللي هو اي نعم وش يقول الناظم ان ضاق وقت الثائن ان ضاق ثاني الوقت بعدما دعا لفعلها الامام شرطان معا. في الاحمرار هل نظم الجلي؟ طيب في هذا الباب للعبد الفقير. في هذا الباب امر محمول على الوجوب من باب الاذان وهو احسنت. فاليؤذن لكم احدكم وجوب لكن هذا الوجوب من اي انواع الوجوب عيني ولا كفائي كفاعي ومر معكم ان الوجوب يكون عيني وجوب يكون كفاية. احدكم احسنت امر محمول على الاستحباب في الحديث. احسنت لا استحباب. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. امر محمول على الاباحة فكلوا واشربوا اذا اذن بلال ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا. وجوب ولا استحباب؟ ولا اباحة؟ اباحة قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع. ما مثاله في هذا الباب قول الصحابي من السنة او نحن امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قول الاكثري هذا في الفية العراقي من السنة ان يؤذن قائما فين هذي شوفوا اللي عنده الشرح يشوف وين ذكرت من السنة ها لا صدقت حي على الصلاة آآ من صدقة والصلاة خير من النوم لأ شوفوا في مسألة مئتين وسبعة واربعين قال من السنة اذا قال المؤذن في اذان الفجر حي على الصلاة قال الصلاة خير من النوم ايضا امرنا ايضا له حكم الرفيع وفي الباب مثال له امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. واضح هذا عند جمهور العلماء له حكم الرفع. قول النبي صلى الله عليه وسلم القه على بلال فانه اندى صوتا منه لماذا يستفاد منه استحباب كون المؤذن صيتا؟ مع انه قال بلال كيف؟ فانه هذا من اي انواع مسالك العلة الصريح هذا فانه صريح واضح؟ طيب هي قاعدة انه فانه تفيد التعليل القاعدة ان قول الشارع ان الربط بين الحكم والوصف بان او فان يفيد التعليل وان قوية واقوى منها فان تمام؟ ولهذا عدها بعضهم من الصريح طيب عندنا هنا في المتون يرد احيانا ويجعل اصبعيه في اذنيه ويترسل في الاذان ويحضر في الاقامة ويقول في اذان الصبح المؤلف قال يفعل كذا ويفعل كذا ما قال وجوبا ولا استحبابا. هذه المسألة تكثر في المتون. ويحتاج الطالب فيها الى مراجعة الكتب المطولة. حتى يبين هل وجوب او استحباب؟ لكن هل الاصل فيها الوجوب او الاستحباب محتمل هذا ومحتمل هذا في كلام البهوتي في بعض المواضع ما يشعر بان الاصل حملها على الوجوب والله اعلم. ولا يفعل كذا ولا يؤذن قبل الفجر قبل الوقت ولا يزيل قدميه. هذي تحمل على الكراهة او على التحريم ايضا لابد من مراعاة السياق فيها تارة تحمل على هذا وتارة على هذا. خل نشوف الباب الذي بعده باب شروط الصلاة. ومن الابواب الطويلة الربط باصول الفقه شفته يا شيخ استخرج من الباب مثالا على مسألة الفعل الواحد بالعين لا يكون واجبا حراما. عندنا قاعدة فعل الواجب بالعين لا يمكن يعني ما يمكن تقول شوف واحد واقف يصلي تقول هذا الله يهديه قاعد يسوي حرام بصلاته يعني يكون نفس صلاته هذه المعينة محرمة ونفس صلاته هذه المعينة واجبة لا يمكن احسنت مثاله الصلاة في الدار المغصوبة ساتر العورة بالثوب المنصور. اوضح شيء له الصلاة في الدار المنصوب لا يمكن ان نحكم عليه بالاباحة بالوجوب وبالتحريم واضح قال ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد العبادات الواقعة على وجه محرم. ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بها لم تصح وان كان عائدا الى شرطها فان كان على وجه يختص بها فكذلك ايضا. وان كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان اشهر ما عدمها. وان عاد الى من ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان. واختار ابو بكر عدم الصحة وخالفه الاكثرون. اذكر مثالا من سائل الباب على كل واحدة من هذه الحالات. الله يعينكم. الفعل الواقع على وجه محرم ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بها لم تصح. مثاله الصلاة في الدار المنصوبة ممتاز الصلاة في الدار المنصوبة وان كان عائدا الى شرطها طبعا هو ابن رجب ترى نبه في القواعد على الصلاة في الدار المغصوبة انها تدخل عند بعض اصحاب في القسم الاول وبعضهم القسم الثاني. بعضهم جعلها عائدة الى نفس العبادة. وبعضهم جعلها عائدة الى شرطها. بناء على ايش من قال عائدة الى نفس العبادة قال ان نفس اداء الصلاة في الارض المغصوبة هو غصب هو فعل للغصب. لانه انتفاع بملك الغير على غير وجه حق. فصار نفس الصلاة ايش عمل محرم. وهناك من قال لا هي راجعة للشرط لان البقعة شرط لصحة الصلاة واضح مسألة مسلكان للاصحاب وعلى المسلكين ايش؟ لا تصح طيب فيصبح نمثل به للاول او نمثل لكن اعطونا مثال الصلاة في الدار المغصوبة نجعلها من الاول. الثاني مثلوا له بمثال اخر. احسنت ستر عورة بثوب محرم ومغصوب. وان كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان اشهرهما عدم الصحة. ايش مثالها ان كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان لا ما الظاهر انه يصلحه الصلاة في المقبرة يرجع الى الاول او الى الثاني نعم ان كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان لبس لا اصبر اصبر اصبر اصبر لا ان كان عائدا الى شرطها فان كان على وجه يختص بها هذا لا يصلح له مثال لبس الثوب المغصوب ستر العورة الثوب المغصوب لان ستر العورة بالثوب المغصوب محرم ولا يختص بها لا يختص بها واضح؟ لكن ان كان عائدا الى شرطها ولا يختص بها هذا يصلح مثاله لبس ثوب الحرير ستر العورة بثوب مغصوب يصلح تمام؟ روايتان اشهر ما عدم الصحة نرجع مرة ثانية الان خلينا نجيب لكم كلام الامام بن قدامة رحمه الله تعالى اه الامام ابن رجب موجود الشاملة هنا ولا ما في طيب نشوف في انا وش حطيت هنا عائد الى شرطها له صورتان ان يختص النهي به والا يختص لان لا يختص بها بالصلاة فكان يختص بشرطنا لا لا لا يختص بالصلاة يعني نعطيك مثال ايش النهي عن الحدود الحرير لا يختص بالصلاة فستر عورته بثوب حرير هذا القسم الثالث جيم على وجه الله يختص بها. الاشهر ان الصلاة باطلة واضح اما ان عاد الى ما ليس بشرط هذا هو اللي تقول مثلا عمامة الحريري هذا لا يعود الى شرط من الصلاة. لبس خاتم الذهب في الصلاة هذا لا يعود الى شرط من شروطها فهذا عند عند الاصحاب تصح خلافا لابي بكر ابو بكر اختار عدم الصحة. من هو ابو بكر ابو بكر عبد العزيز غلام الخلال نعم اذا قالوا ابو بكر فالمراد غالبا ابو بكر عبد العزيز غلام الخلال جيد نعم غلام الخلان له كتاب طبع قريب اللي هو كتاب زاد المسافر طيب خلينا نشوف امثلة للقسم الثاني. الان مثلنا لها كلها الا القسم الثاني صح اللي هو ايش ان كان عائدا يا شرطي على وجهه يختص بها جيد. خلينا نشوف ايش قال ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد. ما المثال الذي ذكره القواعد قواعد ابن رجب ايوه يا شيخ على وجه يختص بها يمكن ان يقال هذا الوضوء نجيب امثلة اخرى ايش المثال اللي هو ذكره للوضوء الوضوء بالماء المغصوب. عائد للشرط على وجه يختص بها امشي بتلاقي في الامثلة بعده ايوه اي نعم ايوة الثاني وش يمثل له؟ بس هذي مثالينه الثاني احسنت الصلاة في النجاسة الصلاة في النجاسة ممتاز. الصلاة في النجاسة اتى بالصلاة على وجه منهي عنه ولا لا لكن لو حمل النجاسة في غير الصلاة يحرم يعني انسان لابس ثوب متنجس وجالس في البيت ما هو يصلي يحرم المذهب انه لا يحرم المذهب انه لا يحرم استصحاب النجاسة الا لاجل الصلاة واضح؟ فهنا النهي يختص بايش لبس ثوبا نجسا واضح؟ في الصلاة هذا مختص ليش بالصلاة واضح مشايخ اما لبس الحرير فغير مختص بالصلاة هذا مثاله والحمد لله رب العالمين. نمشي. طيب نشوف اداب المشي الى الصلاة خلينا نشوف الربط باصول الفقه. استخرج من الباب امرا محمولا على استحباب اعطونا امر محمول على الاستحباب في باب اداب قظاء اداب المشي الى الصلاة المشي اليها بسكينة وانقرة احسنت من هي محمول على الكراهة لا يشبكن اصابعي محمول على الكراهة. عمل بالحديث الضعيف في الفضائل في هذا الباب الحديث اللهم اني اسألك بحق السائلين اليك بحق ممشاي هذا الى اخره طيب نشوف باب ولنفس الباب ولا باب الصلاة؟ باب صفة الصلاة شوفوا تمرينات الربط باصول الفقه في باب صفة الصلاة يقول المشهور في اصول الحنابلة ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان على وجه القربة والطاعة يحمل على الوجوب فما سبب حمل كثير من افعال الصلاة على الاستعمال شوفوا يا مشايخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان كان العبادة فالمذهب عندنا انه يحمل على الوجوب وفعله ان كان للعبادة فواجب وجازما للعادة الا اذا اختص به او كان من فعله لمجمل بيانا خلاص؟ طيب هنا في باب الصلاة اشياء كثيرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعلها ومع هذا حملوها على الاستحباب مع انه فعل على وجه القربة مو بس فعل على وجه القربى اقترن بهذا ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني اصلي ومع هذا اكثر الافعال التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام واجبات الصلاة كم ثمانية وواجباتها ثمانية اتت واركانها اربعتاش وسننها اكثر من ثلاثين خلاص؟ لماذا تناقض يؤصلون اشياء وفي التطبيق يغفلون عن تأصيلهم كما بعض الناس يحلو له ان يقول هذه العبارات عشان يبين ان هو اكتشف وانه محقق في العلم. يقول يقررون يأصلون اشياء وفي التطبيق يغفلون عنها ولا يضطردون ليس الامر كذلك. عندهم حديث واحد جعل عندهم اكثر افعال الصلاة ليست اركانا وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم احسنت حديث المسيء صلاته فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فكبر تمام؟ وذكر له النبي عليه الصلاة والسلام افعال ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فلما لم يذكر بقية الاشياء دل على انها ليست باركان واضح طيب الواجبات عندهم عندهم يا مشايخ حديث صلوا كما رأيتموني اصلي. هل يدل على ان الشيء الذي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرت يعني ورد عند الحديث مر ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا هل يدل حديث صلوا كما رأيتموني يصلي على وجوب ذلك الشيء الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مرة لأ احسنت لابد من الاستمرار صلوا كما رأيتموني اصلي مضارع يدل على الاستمرار. ولهذا عندهم اذا ورد في فعل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى فعل كذا يدل على الاستمرار يحملونه على ايش؟ على الوجوب. واضح؟ الا لصارف ايضا نعم ولهذا لو جئت الى افعال الصلاة وجدت كلها مما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه. اما تأتي اشياء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم يثبت انه داوم عليها لا يصح ان تحملها على الوجوب لانه دلالة صلوا كما رأيتموني يصلي لا تنهض على ذلك واضح يا مشايخ؟ طيب. نشوف اللي بعده. قال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى المذهب ان العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها. وان كان بعضها افضل من بعض لكن هل الافضل المداومة على نوع منها وفعل جميع الانواع في اوقات شتى؟ ظاهر كلام الاصحاب الاول واختار الشيخ تقي الدين الثاني. ظاهر كلام الاصحاب الاول ايش هو الاول المداومة على نوعه اللي يقولون هذا مرجح داوم عليه. الشيخ تقي الدين يقول لا. افعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. المذهب يختارون شي ويقولون خلاص هذا هو الافظل وداوم عليه واضح؟ ما مثال هذا في باب صفة الصلاة من امثلته دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك هو الافظل ايضا التشهد تشهد ابن مسعود هو افضلها ويستحب المداومة عليه الى اخره ايضا ادعية الركوع والسجود لكن عندهم ادعية الركوع والسجود جعلوا سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم واجب وما ورد غيره لا يجزئ عنه لذا لابد ان تأتي سبحان ربي الاعلى واضح لدلالة الحديث على وردت في الحديث ما يدل على المداومة عليه. واما الاحاديث الاخرى فعلها يعني قالها زيادة على ذلك طيب قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا من لم يقرأ بفاتحة الكتاب هل هو نفي لوجود الصلاة حسا او لصحتها شرعا او لكمالها او هو مجمل لتردده بين هذا شوفوا يا مشايخ اذا ورد النفي دخل النفي على الحقائق الشرعية فيحمل على نفي الصحة ثم على نفي الكمال الواجب. فان تعذر حمل على نفي الكمال المستحب. هنا ما المراد نفي الصحة لا صلاة طيب قال في شرح الكوكب المنير لفظ كان لدوام الفعل وتكراره فتفيد كان تكرره اي تكرر الفعل منه صلى الله عليه وسلم اي في الدوام كما علم اكرام الضيف من قولهم كان حاتم يكرم الضيف. اذكر مثالين لهذه المسألة الاصولية في هذا الباب. شوفوا في الشرح تلاقوه ها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع ثلاث مئة واربعة واربعين لم يشخص رأسه ولم يصوبه وهذا يدل على انه فعله داوم على ذلك واضح؟ ثلاث مئة واربعة واربعين المسألة مهو مهو الصفحة ثلاث مئة واثنين وعشرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى موضع سجوده جيد طيب ننتقل الى الاستيلاء هو المقصود الان دلالتها على المداومة بغض النظر عن الاستحباب طيب ايش الباب اللي عندنا الان اركان الصلاة واجباتها من اساليب الحصر الحصر بتعريف الجزئين. اين ذكر في هذا الباب؟ ايضا هذه ترى المسألة مرت وقد روعي ترى اكثر اكثر من الاصولية هنا روعي فيها انها تكون مرت عليكم في التأصيل التأهيل. التعريف الحصر بالحصر بتعريف الجزئين. ما مثاله في الباب باب اركان الصلاة وواجباتها الباب اللي بعد صفة الصلاة صح احسنت لقيتوا السؤال حصلت السؤال يا شيخ موجود ما مثالها؟ تحريمها التكبير دليل لنا على ان الصلاة لا يحرم فيها الا بالتكبير خلافا لمن حنفية احنا نستدل بالحصر نقول تحريمها التكبير يعني لا تحريم لها الا بالتكبير فلو قال سبحان الله او قال الله اعظم او قال الله اجل لا ما دخل فيها ايضا تحليلها التسليم لا يخرج من الصلاة الا بالتسليم خلافا لمن حنفية ايضا الذين قالوا يخرج الخروج من الفرض عندهم الخروج من الصلاة بصنعه تمام؟ وعلى كل ايه عملي ناقض الصلاة الخروج بصنعه واختلفوا هل الخروج بصنعه او اي حتى لو بغير صنعه؟ خلاف عندهم على كل حال ليس هذا درسا كان حنفي تمام؟ في عندنا احد حنفي مشايخ ها يا شيخ الخروج من الصلاة بصنعه هو الواجب صح هو الركن يقول في النظم يقول يقول اه والخروج بصنعه وخلفه يروج نعم تشهد لأ مو التشهد الاول نعم في اخر الصلاة والخروج بصنعه وخلفه يروج لان في خلاف بين ابي حنيفة وصاحبه على كل حال ليس عنوان المحاضرة شرح مختصر القدوري الهداية. نرجع الى عمدة الفقه. طيب من القواعد الشرعية قوله صلى الله عليه وسلم ما امرتكم فاتوا منه ما استطعتم. اذكر احد تطبيقاتها. طبعا هذه القاعدة احسنت صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلجهم. اذكر مثالين لقاعدة الامر اقتظي الوجوب صلي قائما احسنت هذا امر يقتضي الوجوب. ايضا ارجع فصلي فانك لم تصلي ايضا يمكن يستفاد منهم السائل كثيرة في هذا الباب قال في شرح الكوكب المنير لمن شرح الكوكب المنير؟ لابن النجار والكوكب المنير لمن؟ ها؟ عندنا الكوكب وعندنا شرح الكوكب. الكوكب لمن لابن النجار وشرحه لابن النجار وابن النجار صاحب كتاب معتمد في المذهب وهو منتهى الايرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات. احسنت. قال في شرح الكوكب المنير ولفظ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يفيد الحصر نطقا هذا جواب على السؤال ترى ما هو سؤال جديد. اي نعم هذا الجواب على السؤال طيب ننتقل خل نشوف تحرير المذهب ايش فيها ما مذهب الامام احمد رحمه الله في حكم التسليمة الثانية لان المصنف رحمه الله جعل التسليمة الثانية مستحب صحيح ولا واجبة من السنن ولا من الواجبات؟ من السنن ها اي نعم والمذهب المعتمد في المذهب ما هو؟ انها ركن. ان المذهب ان التسليمتين ركن اي نعم والتسليمة الاولى في الاركان ولم يعد التسليمة الثانية الواجبات. ما عدا في الواجبات لان ترى في رواية في المذهب ان الاولى ركن والثانية واجب وفي قول ثالث وهو مذهب الجمهوران الثانية سنة اصلا لكن بالمناسبة فائدة المذهب يستحب الاصرار بالتسليمة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة حتى الامام اصلا هو هو للامام اما المنفرد يسر بالاولى وبالثانية واضح ومن اللطائف في هذا ان شوف الحنابلة كيف راعيها رحمة الله. ابن المنجى خليني اقرأ لكم كلام الحافظ ابن رجب اقرأ لكم كلاما للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في في زيل الطبقات تعرفون ذيل الطبقات خليهم بالمناسبة نستطرد استطراد تراجم الحنابلة اين توجد؟ ما هي الكتب التي صنفت في تراجم الحنابلة؟ اولا كتاب طبقات الحنابلة لمن لا مو للقاضية بيعلى ليس للقاضي بي انا ها ليس للقاضي ابي علا. الابن ابي يعلى ابنه خلاص ابن ابي يعلى ابو الحسين نظل نكون جو الحسين ابن قضية هذه في اخره ترجمة القاضي يبي يعلم للوالد السعيد بل ترجمة لطلابه ترجمة لطلاب القاضي ابي علي فهو لابنه آآ رحمه الله. بعد ذلك وش ايضا من الكتب ذيل طبقات الحنابلة لمن؟ للامام بن رجب رحمه الله ينقلون عن بعض المشايخ انه قال طبقات الحنابلة مثل الطاووس اجمل ما فيه ذيله لان كتاب الذيل نفيس وفيه فوائد ونكات وطرائف نفيس جدا الكتاب فيه فوائد عظيمة جليلة ايضا من كتب التراجم طبقات السحب الوابلة على ظرائح الحنابلة لمن ها لمن لابن حميد رحمه الله كان مفتي الحنابلة في مكة وابن حميد هذا من تلاميذ العلامة ابابطين. واثنى عليه ثناء عظيما هو صاحب حاشية المنتهى. نعم ايضا المقصد الاحمد والمقصد الارشد و في تسهيل السابلة لابن عثيمين لابن عثيمين صالح ابن عثيمين. نعم. ليس الشيخ محمد ولا ولا هو صالح والد ولا واحد ثاني بن عثيمين اه فيه كتاب طبع ايضا مؤخرا للشيخ الطريقي اسمه الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرنا. على كل حال هذا استطراد. المهم الذي قصدناه هنا ان المذهب استحباب الاصرار بالتسليمة الثانية. وقد كتب بعض والحنابلة نصيحة نسيت والله من هو في ذيل الطبقات واحد من الحنابلة كان يجهر بالثانية فكتب له واحد من الحنابلة نصيحة ورد عليه وبين له ان انه ينبغي ان يسر بها والله اعلم. طيب باب سجود نشوف فيه تطبيقات اصول الفقه استخرج من المتن او من الشرح استدلالا بالنكرة في سياق الشرط على العموم ها النكرة في سياق الشرط تدل على العموم ما مثالها في باب سجود السهو وين باب سجود السنن صفحة ثلاث مئة وسبعة وعشرين باب سجود السهو النكرة في سياق الشرق تفيد العموم هذي لو واحد استخرجها يكون وين هذا؟ هي وين ذكرها الشارع هذي صفحة بطلة الصلاة والمسألة رقم كم ربعمية تسعة اربع مئة وتسعة نعم احسنت من عمل عملا ليس عليه امرنا فهذا يدل على بطلان الصلاة بزيادة اي عمل من غير اي عمل من جنس الصلاة طيب هذا العام باق على عمومه ولا دخله التخصيص ها من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. لو انه فعل في الصلاة فعلا ليس من جنسها. حركة يسيرة تبطل لا اذا ليس ردا نقول دخله التخصيص لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عام مثلا حمل امامة فيقاس عليه كذلك وايضا فتح الباب على ايش هذي ايش افعال جائزة هذي من امره عليه الصلاة والسلام لكن ما لا ما لم يدل عليه الدليل الفقهاء يحكمون عليه بالكراه جيد. ايضا اذا زاد الرجل او نقص طيب هاتوا الثاني استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز مع بيان نوع هذا الفعل من الناحية الاصولية هذي موجودة في المتن يقول. قال في المتن ايش كفعله صلى الله عليه وسلم في حمل امامة وفتحه الباب لعائشة فهذا لا بأس به. هذا فعل من اي انواع الفعل العادي ولا العبادي ولا الجبلي ها العادي هذا فعل لم لم يفعل على وجه القرب والطاعة من غير جنس الصلاة لذلك نعم استدل الشارح على مشروعية سجود السهو بحديث اذا اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين فلماذا جعل الحكم عاما للرجل والمرأة؟ مع ان الحديث اذا زاد من الرجل ها احسنت نقول الحكم اذا ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة هذا بعضهم يسميه القياس الجلي تمام المؤلف رحمه الله قال في البناء على غلبة الظن ان الامام يبني على غالب ظنه صحيح هل هذا هو المعتمد في المذهب؟ المعتمد انه لا يبني على غلب ظنه بل يبني على اليقين. الامام وغيره. من وين نجيب المعتمد من اي كتاب كتابي مشايخ اقناع المنتهى. استخرج من الشرح امرا محمولا على الاستحباب. مع بيان له هذا اي باب التطوع استخرج من الباء من الشرح امرا محمولا على الاستحباب مع بيان الصرف له عن الوجوب. ها جيبوا لنا امر في هذا الباب محمول على الاستحباب قال في الوتر وش يقول قال ان الله زادكم صلاة وهي صلاة الوتر فصلوها امر صلوها بين العشاء والفجر هذا للاستحباب ولا للوجوب؟ استحباب الوتر مستحب. طيب ما الصارف له احسنت حديث الاعرابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لما سأله عن علي غيرها قال ايش لا الا ان تتطوع احسنت طيب فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم محمولا على الاستحباب مع بيان الصارف له عن الوجوب لانه افعال النبي عليه الصلاة والسلام عندنا ايش اذا كانت على وجه القرب والطاعة تدل على الوجوب. طيب مثال في الباب كان اذا طلع الفجر صلى ركعتين ممتاز اذا طلع الفجر واذن واذن صلى ركعتين اللي هي راتبة الفجر طيب ما الصارف لها عن الوجوب؟ حديث الاعرابي هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع ايضا احتجاج بفعل الصحابي في هذا الباب ها شوفوا كذا وش فيه فعل صحابي نعم. احسنت. عمر رضي الله تعالى عنه جمع الصحابة على العشرين ركعة فهذا فعل صحابي. طيب نشوف الباب الذي بعده وهو باب الاوقات التي نهي في عن الصلاة فيه. يقول من خلال الشرح اذكر صيغة من صيغ العموم ثم بين ما دخلها من التخصيص مع بيان نوع المخصص الاوقات المنهي عن الصلاة فيها. لا صلاة بعد الصبح هذا صيغة عموم ما نوعها؟ وين في العموم النكرة في السياق النفي احسنت هل دخلها التخصيص لمشايخ ولا لا دخلها التخصيص بايش بالفرائض مثلا فليصلها اذا ذكرها ايضا ركعتي الطواف لا تمنع احدا وهذا نوع المخصص تخصيص ايش؟ السنة بالسنة. السنة بالسنة وسنة بسنة تخصص. ما المسألة التي استدل الشارع فيها بالشرع من قبلنا في هذا الباب ها شوفوا كذا ها اخر مسألة في الباب ويجوز قضاء المفروظات في هذه الاوقات الخمسة لقوله تعالى واقم الصلاة لذكر هذا الامر لمن لموسى عليه السلام صح ولا لا واستدللنا به هذا استدلال بشرع من قبل انه واضح هذا ولا لا نعم طيب تحرير المذهب ما مقتضى كلام الموفق رحمه الله في مسألة حكم ركعتي الطواف عند طلوع الشمس او غروبها شوفوا سياق كلام المؤلف رحمه الله في هذه المسألة وش يقول ها؟ ايوا وركعتي الطواف؟ بعده والصلاة على الجنازة وقضاء السنن الرواتب في وقتين الان قوله في وقتين يرجع الى جميع من سبق ولى يختص بالاخيرة بالمناسبة هذه مسألة اصولية عند علماء الاصول القيد اذا تعقب جملا وكذلك الاستثناء اذا تعقب جملا فهل يرجع الى الاخير ولا يرجع الى الجميع اقرب مذكور ولا الى الجميع؟ الجمهور يقولون يرجع الى الجميع. مثالها انشاء المثال المشهور في كتب الاصول وقول الله عز وجل ها والذين يرمون المحصنات اه والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا باربعة شهداء ها كذا لاية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء صح فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون صح الا الذين تابوا. هذا الا الذين تابوا فليسوا بفاسقين ولا واقبلوا شهادتهم ولا تجلدوهم ثمانين جلدة ولا ليسوا بفاسقين فقط؟ يرتفع حكم الفسق قولان للعلماء. طبعا الاول ما يدخله الاستثناء لكن الثاني والثالث جيد. طيب هنا قوله في وقتين هذا قيد يرجع الى الجميع ولا الى الاخير يقوي اعادته للجميع ان المسألة اللي بعدها ايش قال ويجوز قضاء المفروظات في جميع الاوقات صح ولا لا يقوي هذا ان ان السابق عنده انها تفعل فقط في الوقت صح ولا والمعتمد ان ركعتي الطواف تجوز في جميع الاوقات. من وين جبنا المعتمد من الزاد والاقناع والمنتهى طيب الربط باصول الفقه هذه في اي باب الامامة الربط اصول الفقه يقول استخرج من الشرح احتجاجا بفعل الصحابي احسنت صلاة المتيمم كم رقم المسألة اربع مئة وثمانية وتسعين قال ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم لان عمرو بن العاص صلى باصحابه خلاص هذا احتجاج بفعل الصحابي هل فعل الصحابي حجة؟ ولا قول الصحابي بس حتى الفعل لهذا يعبر بعضهم بقوله مذهب الصحابي حجة مثالا لقاعدة اقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاباحة اقراره لا هذا اي فاقره النبي صلى الله عليه وسلم احسنت اقرار اذا هذا اقرار لا اذا ما يصلح الحجية في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم ما هو احتجاج بفعل الصحابي اذا ندور مثال على الاولى غيره ها لفعل ابن مسعود شف مسألة خمس مئة وسبعة او وقفوا عن جانبيه صحا. وش الدليل فعل ابن مسعود اما الاولى ذيك تكون اقرار فعل عمرو بن العاص اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. جميل ما يصلح تقول هذا فعل صحابي ايه المسألة الاولى طيب ما مثالها والمسألة الثانية لنفس الفعل لا هذا ليس احتجاجا بالفعل هذا احتجاج بالاقرار. فعل الصحابي حينما نقول في اصول الفقه حجية فعل الصحابي نقصد فعل الصحابي الذي لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. اما فعل صحابي اقره وهذا يحتج به من يحتج بالسنة لان اقرار النبي عليه الصلاة والسلام تن اي لا اذا مثال فعل الصحابي هي خمس مئة وتسعة بخمس مئة وسبعة عفوا خمس مئة وسبعة ان ابن مسعود صلى بين علقمة والاسود واضح مثالا لقياس الدلالة ما مثاله هذا قياس الدلالة مسألة خمس مئة وثلطعش مسألة كم خمس مئة وثلطعش يقول من كبر قبل السلام امام فقد ادرك الجماعة لانه ادرك جزءا من صلاة الامام فصار مأموما فيدرك فضل الجماعة. وين القياس هنا قياس من ادرك جزءا من الصلاة على من ادرك جميع الصلاة الجامع بينهما ايش كونه مأموما في الصورتين وهذا ليس علة وانما هو ايش؟ دليل على وجود العلة وهي حصول وهي حصول الفضل. ماشي؟ على كل حال هذا هو المثال اللي ما اتضحت له ممكن تتضح له ان شاء الله في وقت اخر. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هل هو نفي بوجود الصلاة حسنا ولصحتها شرعا لصحتها هذا قلنا لا ليس للوجود الحسي وانما ليه الصحة طيب خلنا نشوف في الباب الذي بعده صلاة المريض استخرج من الباب قياسا مع بيان اركانه ها احسنت والحق بعض اهل العلم بالمريض كل من يشق عليه اداء الصلاة هذا قياس اركانه ايش هي؟ الاصل المريض والفرع من يشق عليه اداء الصلاة. والجامع المشقة والحكم جواز الجمع فعلا نبويا محمولا على الجواز كونه صلى الله عليه وسلم في مسألة خمس مئة وستة وعشرين جمع في السفر خمسمية وستة وعشرين قال فكان يصلي الظهر والعصر جميعا حمل على الجواز لانه المؤلف الجمع عندنا ايش حكمه مستحب ولا جائز الجمع جائز في مسألة خمس مئة وستة وعشرين. ويصلح ايظا لا هاي خمسة وتسعين. طيب احتجاج بفعل الصحابي شوفوا مسألة خمس مئة وسبعة وعشرين ايوا ان ابن عمر جمع بين الصلاتين فاحتجنا بفعله. طيب الباب الذي بعده استخرج من الباب اللي هو صلاة المسافر. مثالا لقاعدة لا يعلل الحكم بالحكمة هذه قاعدة عند الاصوليين الحكمة لا يعلل بها ولا يدور الحكم معها وجودا وعدما. مثالها احسنت في السفر القصر علته السفر واما المشقة فهي حكمة لا يعلل بها الحكم واضح طيب مثالا على امر محمول على الاستحباب ايوا لكن لا يدور الحكم معها علة يعني عندنا علة القصر هي السفر والسفر جعل علة لكونه مظنة مشقة لكن الحكم يدور مع السفر وجودا وعدم. واضح؟ ولهذا لو ان الانسان سافر بعض الناس مثلا في بلده البيت عندهم خربانة المكيف والاولاد فوق راس ليل نهار وروح جيب مقاضي وروح جيب غدا خلاص ويوم من الايام طلبوه في سفر حطوه في فندق خمس نجوم بدون الاولاد مرتاح جيد المشقة في بلده ولا في السفر هذي اذا رجع بلده هي المشقة يقصر في بلده لا يقصر في السفر وهو مرتاح ومستانس وفاضي ما عنده شغلة ولا مشغلة يقصر. واضح؟ نعم. طيب هات مثال على امر محمول على الاستحباب ها في مسألة خمس مئة وثلاثة وثلاثين قال في قوله صلى الله عليه وسلم انها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. وجوب الاستحباب واستحباب ما القاعدة الاصولية التي تربط بين الحكم والدليل في قول الشارح؟ القصر افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب او الوجوب على الخلاف المشهور بين العلماء صلاة الخوف نشوف وش فيها من القواعد الاصولية قال الامام بن رجب رحمه الله تعالى القاعدة الثانية عشرة للمذهب ان العبادات الواردة على وجوههم متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وان كان بعضه افضل من بعض. ايش مثالها احسنت صلاة الخوف وردت على عدة صفات الافضل التنويع ولا لزوم صفة؟ لزوم صفة وهي الواردة في حديث غزوة ذات الرقاع. جيد؟ هو الافظل المختار طبعا لما يقولون المختار كذا ما سبب اختياره صارت يعني عدة اسباب فمثلا اعطيكم مثال في المختار عندنا في الصلاة في الاستفتاح هو سبحانك اللهم وبحمدك ليش هو المختار لانه ورد عن عمر انه كان يعلمه للصحابة هذا السبب اختياري يأمر به عمر طيب عندنا في الاذان اذان بلال هو المختار ليش لان لا مو لان اذان بلال هو المختار وليس اذان ابي محذورة. لان هو الذي كان يؤذن به في المدينة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا تشهد ابن مسعود هو المختار ليش لانه علمه النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلم السورة من القرآن. واضح؟ عندنا في صلاة الخوف هو المختار ليش لموافقته لظاهر القرآن تلاحظ كل كل باب قد يكون فيه سبب لاختياره طيب عندنا هذا الباب اللي هو ايش صلاة الجمعة استخرج من الباب مثالا للاستدلال بقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. في صلاة الجمعة ايوة ايوا ايش هو انا عندي كرسي بخمس مئة وواحد واربعين. اي هي هذي بس لا لا لا عفوا عفوا خمس مئة واثنين واربعين خمس مئة واثنين واربعين هي اللي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة خمس مئة واثنين واربعين. احسنت لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر قبائل العرب التي تسكن بيوت الشعر والخيام حول المدينة باقامة الجمعة ما امرهم لو كانت واجبة لامرهم لانه لا يجوز تأخير البيان الوقت الحاجة واضح؟ الان هذولي القبائل اللي كانت خارج المدينة في البدو الرحل هل من الممكن ان تكون الجمعة واجبة عليهم ولم يأمرهم؟ لا يمكن ليش لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة واضح مثالا على قاعدة الامر بعد الحظر يفيد الاباحة ها فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. في مثال اخر في خمس مئة وخمسة واربعين لأ المعذور بمرض او او مطر او خوف هل يجب عليه ان يتخلف عن الجمعة ولا يجوز له ان يتخلف؟ يجوز مع انه جاء فيها امر قال ايش صلوا في رحالكم هذا امر بعد الحظر عندنا حظر عن التخلف صح ولا لا؟ صلاة الصلاة في الرحال يوم الجمعة محظورة ولا لا محظور وثوم اما جاء وقال صلوا في رحالكم في هذه الصورة فهذا امر بعد الحظر فيدل على ان التخلف عن الجمعة هنا واجب ولا جائز؟ مباح واظح مثالا للاحتجاج بالحديث المرسل شوفوا المسألة خمس مئة وتسعة وخمسين فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم ايش دليله شف في الهامش تحت فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من اخرجه رواه عبد الرزاق بن ابي شيبة عن عطاء مرسلا وسنده صحيح الى عطاء والمرسل حجة عندنا ولا ما هو حجة في المذهب حجة شفتم كيف؟ ورواه عبد الرزاق عن الشعبي مرسلا اي نعم. مثالا لفعل النبوي محمول على الوجوب واخر محمول على الاستحباب الوجوب مثاله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين المسألة خمس مئة وستة وخمسين يقرأ القرآن استدلوا بها على وجوب قراءة اية صح ولا لا؟ اي نعم ومثال اخر على الاستحباب ثمانية وخمسين الخطبة على المنبر ما قال يستحب ان يخطب على المنبر وش الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم طيب من القواعد الفقهية المظنة تنزل منزلة المئنة وش معنى ذي القاعدة؟ المظنة تنزل منزلة المئنة. من امثلتها في باب القصر السفر مظنة المشقة فنزل منزلة المشقة خلاص؟ المظنة هي السفر والمئنة هي المشقة نزل الشرع المظنة منزلة المئنة هنا ليش؟ غالبا متى ينزل الشرع المظنة منزلة المئنة اذا كانت تحقيق المئنة اللي هي السبب او الحكمة غير منضبط او خفي لا يمكن قياسه يعني لو تقول المشقة لو بتقول اذا وجدت مشقة اقصروا الصلاة هل يمكن نقيس المشقة واحد يقول لا في مشقة الثاني يقول ما في مشقة فهي ليس وصف منظبطا انظباطا تاما. واضح؟ فجعل الشرع السفر الذي هو مظنة السفر منضبط خلاص اذا قطعت ثمانين كيلو ولم تنوي اقامة اكثر من اربعة ايام هذه امور يمكن قياسها واضح؟ اي نعم فمثالها في صلاة الجمعة ايش هو الفرسخ ايش؟ كيف تكون المستمعين جيد ممكن هذا انه مقصود الشرع هو افادة الناس لو وعظ موعظة ما تؤثر في الناس ولا تحرك فيهم ساكنا تحقق الواجب ولا لا تحقق الواجب واضح؟ ايضا عندكم الفرسخ جعل المؤلف يقول لك ايش؟ الفرسخ اي هو هو الذي يتعلق به وجوب الجمعة لانه هو مظنة سماع لانه الحديث قال هل تسمع النداء. خلاص طيب استماع النداء يختلف باختلاف ممكن واحد سمعه جيد واحد سمعه تعبان واحد مشغل المكيفات واحد عنده دوشة واحد عنده ازعاج جعلنا مظنة السماع هو الحكم الذي يتعلق بالحكم لا ذات السمع واضح طيب باب صلاة العيد نشوف وش فيها من اسئلة الربط بالاصول الفقهية استخرج من الباب مثالين للاحتجاج بفعل الصحابي ومثالين للاحتجاج بقول الصحابي ولو خجلتم مثال واحد سامحناكم في الثانية صلاة العيد فعل الصحابة صلاة العيد. ايوة كم رقم المسألة؟ هاه قضاء صلاة العيد اللي هي مسألة عن انس وردات ولا عن من قضاء صلاة العيد شوف يا شيخ وان فمن فاتته فلا قظاء عليه فان احب صلى تطوعا ان شاء ركعتين ان شاء ربعا لما روي عن ابن مسعود احسنت مسألة ست مئة وثلاثة صحيح هذا احتجاج بفعل ولا بقول بقول لما روي عن ابن مسعود انه قال من فاتته العيد فليصلي اربعا خمس مئة وستة وثمانين. هذا من قول ولا من فعل هذا فعل لما ثبت عن ابن عمر انه كان يغتسل ويتطيب يوم العيد هذا فعل صحابي خمس مئة واثنين وتسعين وش فيها؟ احسنت. يحمد الله ويصلي عليه هذا فعل ابن مسعود احسنت والمسألة التي قبلها يرفع يديه مع كل تكبيرة وش دليلها فعل عمر رضي الله تعالى عنه تشوفون ترى قول الصحابي وفعله تراه المشايخ ينبني عليه ما لا يحصى من المسائل الفقهية. بعض الناس يظن مثلا يقول انا احفظ بلوغ المرأة خلاص عرفت ادلة الفقه لا بلوغ المرام ما فيه الا احاديث مرفوعة كثير جدا من المسائل مبنية على قول الصحابي او فعل الصحابي وهذا الذي تميز به الامام احمد رحمه الله تعالى عن كثير من الائمة يعني قد يشارك الامام احمد في حفظ المرفوع قد يشارك قد لكن لا يشاركه في المعرفة بل موقوف واثار الصحابة احد فيما يظهر والله اعلم كما ذكر هذا الامام بن رجب في كتابه الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعة ولهذا قال الناظم المري قال اه وبعد فالفعل وبعد فالفقه اجل مقصدي. لا سيما فقه الامام احمد. فهو من الائمة واعلم الجميع بالاثار وقام بالاسلام حين احجم كل عن الحق فلم يفتح فما. وكان فكان قدوة لكل قدوتي وشيخ الاسلام بغير رحمه الله تعالى ورضي عنه وجمعنا به في جنات النعيم. لئن قلد يقول الشاعر يقول لئن قلد الناس الائمة انني لفي مذهب بالحبر بن حنبل راغب اقلد فتواه واعشق قوله وللناس فيما يعشقون مذاهب. اي نعم. طيب اه مثالا للاحتجاج بمراسيم سعيد بن المسير رحمه الله تعالى ورضي عنه. طبعا راسيل سعيد غير الاحتجاج يعني حتى من قال لا يحتج بالمرسل قالوا يحتج بمراسيل الامام الشافعي قال يحتج بمراسيل سعيد. تمام كما في الورقات وش يقول في الورقات؟ الا مراسيل سعيد فانها فتشت فوجدت مسانيد. وين في الباب احتجاج بمراسيل سعيد خمس مئة وستة وثمانين. اللي هو ايش نعم ولما ثبت لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل العيد للعيد وانه امر بالتطيب له. في الحاشية قال ايش؟ باسناد حسن عن سعيد بن نسيب قال سنة ثلاث هذه من مراسيل سعيد نمشي مثال للاحتجاج بالسنة التركية هذي مسألة مهمة الترك النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به ولا لا صنفت في هذه المصنفات مسألة الترك وكذا لكن الترك اقواه الترك المنقول اذا قال الصحابي لم يفعل النبي صلى الله كذا هذا خلاص سنة لا شك. ها؟ مسألة كم خمسمية وثمانية وثمانين قال بلا اذان واقامة لانه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا اذان واقامة وايضا كذلك انه لم يصلي لم يصلي قبل ولا بعدها في مسألة ست مئة انه قال لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبلهما ولا بعدهما مسألة ست مئة