طيب نأخذ التطبيق القظائي الخامس الدعوة تقول هذه المرأة تلاحظ اكثر الدعاوى ايش؟ من النساء على الرجال. في القضايا الاسرية. قال ان قالت انه سبق وان المدعى عليه بولاية والده على مهر قدره عشرون الف ريال. وذلك بموجب عقد النكاح الصادر من هذه المحكمة برقم وتاريخ قد انجبت له على الفراش على فراش الزوجية ولدين هما مراد وعمره اثنا عشر سنة وقصي وعمره سبع سنوات وحيث ان المدعى عليه قد تلفظ بالطلاق بدون عوظ بقوله لي في طهر انت طالق. في تاريخ الف واربع مئة وخمسة وثلاثين. وقد خرجت من العدة ولم يراجعني كما انه لم يسبق وله طلاق قبل ذلك لذا اطلب اثبات هذا الطلاق. تعال يا ايها المطلق وش عندك؟ قال ما ذكرته المدعية في دعواها من عقد النكاح والمهر وقدره والطلاق ولفظه كله صحيح. جملة وتفصيلا فقد قلت لها بتاريخ خمسة وثلاثين الف واربع مئة وخمسة وثلاثين في طهر انت طالق ولم اراجعها حتى الان ولم استلم منها عوضا كما انه لم يسبق لي طلاقها. وش البينات؟ قال لك اولا اقرار المدعى عليه الدعوة قال صحيح ولا لا؟ قال صحيح ثانيا جرى الاطلاع على عقد النكاح فوجدته طبق ما ذكرته المدعية وش الدعوة يا مشايخ؟ لا خلاص ماشي. اثبات؟ طلاق. تبغى تطلع صك طلق؟ تبغى تتزوج؟ ما سجل الطلاق في المحكمة انهاء. انهاء؟ ايه نعم. يقول الشيخ اي نعم. اقر طلع. ايه نعم. يثبت يعني توقعون الطلاق تثبتونه ولا ما تثبتون الطلاق؟ تثبتوا خلص يقول فبناء على ما تقدم من الدعوة والاجابة وبعد الاطلاع على عقد النكاح بين المتداعيين وحيث اقر دعا عليه بحصول الطلاق والتلفظ به وعدم مراجعتها. وحيث تصادقا على عدم سبق الطلاق. ثبت لدي ان لدي طلاق المدعى عليه فلان لزوجته المدعية طلقة واحدة هي الاولى بعد الدخول والخلوة وبدون عوض بتاريخها ثلطعشر حداش الف واربع مئة وخمسة وثلاثين وانها خرجت من العدة ولم يراجعها وافهمتها بان المدعية قد بانت من المدعى عليه وافهمتهم بان المدعية قد بانت من المدعى عليه بينونة صغرى. لا تحل له الا بعقد ومهر جديدين ورضاهما. فابديا تفاهم هما والحمد لله رب العالمين. وش الحلكم اللي يدل عليه من عمدة الفقه في باب صريح الطلاق اولا قوله نقول صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه في قوله انت طالق وهذا الطلاق صريح طيب بالنسبة للعدة وش قال المصنف في باب الرجعة قال المصنف فله رجعتها ها مفهوم قوله فله رجعتها ما دامت العدة طيب ومفهوم قوله ان في الرجعة من غير ولي ولا صداق يزيده. علم منه انه وبعد انقضاء العدة لابد من ايش؟ من ولي والصداق. واضح؟ نعم وهنا ماذا منهم متوافقين على العدة فلا حاجة الى آآ شيء من البينات. تفضل يا جهاد لو تزوجها بعقد جديد الى اخر. نعم. كم اه يحسب نفرح له. محسوبة عليها الطلقة السابقة. طلقتين نعم نأتي الى التطبيق القضائي السادس. شوفوا السادس الدعوى هذه المدعية تقول ان هذا تزوجني بولاية شقيقي فلان على مهر قدره اربعون الف ريال. وقد انجبت منه على فراش الزوجية ابن فلان المولود في الف واربع مئة واربعة وثلاثين وانا وان لي ستة اشهر وواحد وعشرين يوما عند اهلي بعد ان شتمني طردني من بيته في ستة وعشرين اثنعش الف واربع مئة واربعة وثلاثين. ولم ينفق علي انا وابني سوى شهرين فقط من مدة بقائي عند اهلي. لذا اطلب الزامه بالنفقة علي وعلى ابني فلان. والزامه بدفع المتأخرات التي عليه وهي نفقة خمسة مضت. وش عندك يا ايها الزوج المدعي؟ قال انما ذكرته المدعية. من الزواج والمهر والانجاب وعدم الانفاق عليها فصحيح اما ما ذكرته من عدم الانفاق على ابني فلان وترجيلها فغير صحيح. والصحيح اني حولت لها الفا ريال نفقة لابني هي ليست لها نفقة لانها ناشز وقد صدر صك من هذه المحكمة برقم وتاريخ ومضى انه تم الاتفاق على ان تعود الى بيتها وعلى النفقة. الا انها لم تعد الى تاريخه. لذا لم انفق عليها وقد كنت اتصل عليها رغبة في الاصلاح لكن بدون جدوى. البينات. اتفق طرف الدعوة مجلس الحكم على ما يلي اولا تقرر المدعية انها استلمت مبلغا وقدره ستة الاف واربع مئة ريال وهي نفقة المدعية من وعشرين اثنعش الى اثنين اثنين خمسة وثلاثين. ونفقة الطفل من ولادته في ثمنطعشر الثمانية وحتى ثلاثة وحتى ثلاثين ثمانية الف واربع مئة وستة وثلاثين. هذه سنتين. وانها لم تعد المدعى عليه بشيء من هذا الخصوص وخلصنا. ثانيا اذا قضية النفقة الماضية اسقطتها لأ نسقط وجهه. ثانيا تكون النفقة هم هذا الان القاظي يدون الصلح الذي طلحا عليه خلاص اول بند في الصلح اسقاط النفقة الماضية. ثانيا تكون النفقة المستقبلية لابنهما فلان مبلغا وقدره اربع مئة ريال شهريا تودع في حساب المدعي في مصر في الراجحي رقم كذا وكذا. في جميع الاشهر عدا شهر رمظان والحج فتكون النفقة خمس مئة ريال يعني تزود مئة اعتبارا من خمسة وعشرين تسعة الف واربع مئة وستة وثلاثين وهذه النفقة شاملة للسكن والكسوة والمأكل والمشرب والعلاج هكذا اتفقا وطلب اثباته ثالثا خلصنا الان هذا الصلح الذي جرى بينهما نقول في هذه المسألة يا مشايخ نعم شوفوا ايش يقول الشيخ الحمد لله رب العالمين ما دام تصالحوا هي الدعوة القضية لا تعدوهما. القضية ايش؟ لا تعدوهم نفقة اه طولب بها واصطلحوا على تقديرها فما عاد ايش؟ ما عاد القاظي بيحكم الا بانفاذ صلح ولهذا قال الشيخ فبناء على ما تقدم وبما ان الطرفين قد اتفقا على الصلح المنوه عنه بعانيه وهما بكامل اهليتهم المعتبرة شرعا قوله تعالى والصلح خير ولقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولموافقة هذا الصلح للقاعدة الشرعية فقد اجزت هذا الصلح وامضيته وحكمت بصحته والزمتهما العمل به ومن يأتي من وبالله التوفيق. طيب الان لو تصالحوا في البيت ولا جاؤوا للقاضي يختلف الامر ولا ما يختلف اي نعم انه الان لو فرضنا ان هذا الصلح فيهم حل اشكال ومحل خلاف بعض المسائل الان لما يقضي القاضي بصحة في هذا الصلح فان حكم القاضي يرفع الخلاف. نعم. طيب نأتي الى التطبيق القظائي السابع تقول في الدعوة او هذا محامي او وكيل يقول في دعواه لقد تزوج المدعى عليه موكله في شهر ذي القعدة من عام الف واربعمئة وتسعة عشر وقد انجبت منه على فراش الزوجية اربعة اولاد اربعة اولاد وهم فلان المولود في ربعمية واحد وعشرين والثاني فلان المولود في اربعة وعشرين الثالث المولودة فلانة في الف واربع مئة وثلاثين الرابعة مولودة في الف واربع مئة واربعة وثلاثين وحيث ان الاولاد يقيمون عند والدتهم المدعية. وحيث ان المدعى عليه يهدد اولاد موكلتي بالقتل وبحرمانهم من رؤيتهم لها وهروبه بهم ويتسلط عليهم بحكم الابوة ويأخذهم من مدارسهم بالقوة لذا اطلب اثبات احقاقه اثبات استحقاق موكلتي حضانة الاولاد المذكورين اعلى. الدعوة هي عبارة عن ايش طلب حضانة طلب حضانة. تعال يا ايها الاب وش جوابك عن هذا الكلام؟ قال الشيخ لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه لشخصه بموعد القضية. فقررت الدائرة السير في الدعوة ويعتبر الحكم في حقه حضوريا حسب مادة كده من نظام المرافعات. هذه مسائل يعني اجرائية. انه اذا لم يحضر مع تبلغه الشخصي وعندهم يعني ضابط متى يكون قد تبلغ شخصيا ومتى يعتبر الحكم في حقه حضوريا هذا ترجعون اليه في اه انظمة المرافعات الشرعية يقول ابرز المدعي وكالة طبعا المدعي هنا وكيل يعني ابرز المدعي وكالة ورقة اشعار رجعة صادرة من مستشفى الملك عبد العزيز فجرت الكتابة لمدير مستشفى الملك عبد العزيز بموجب خطابنا رقم تاريخ فوردتنا الافادة منهم برقم وتاريخ من راجع العيادة النفسية لدينا لاول مرة محولا من مركز الرعاية الصحية الاولية في ستة وثلاثين وكان يشكو حينها من حين حينها من انخفاض في مزاج واضطراب في النوم وسرعة الاستثارة منذ عدة اشهر نتيجة تعرضه لعدة ضغوط نفسية منها ملازمته لوالدته مرض المريضة وتحمله عناء تطبيبها وتوفير احتياجاتها نعم ومن ثم تعرضه لصدمة وفاتها مما تسبب في شدة اعراض الاكتئاب. اضافة الى ابنته من عمى حسب ما افاد المريض بذلك نتيجة مضاعفات عملية جراحة في الرأس علاوة على وجود خلافات زوجية. قد اعطي العلاج اللازم انذاك ومنح راحات مرضية متعددة منذ ذلك التاريخ وكان اخرها في تاريخ ستة وثلاثين. ثم تم تمديد الراحة المرضية لاسبوعين. من تاريخ في انتهاء السابقة لها علما ان المريض ينفي استخدام اي مواد محظورة ويعاني من ضغوط مالية وخلافات عائلية. ادت الى تفاقم معاناته النفسية وتدهور قدراته الوظيفية كما يشكو من افكار اضطهادية اسرية وتم اجراء تعديل في الجرعات الدوائية اكثر من مرة خلال المراجعات المتكررة بالعيادة واخر زيارة كانت بتاريخ ستة وثلاثين ولم يسبق ان تنوم لدينا بالقسم الداخلي التشخيص اكتئاب زهين. طيب شو التوصيف الفقهي للواقع وقلنا ايش طلب حضانة. يقول الشيخ على ما تقدم من الدعوة طب خلنا نرجع لاعمار الاولاد كم؟ هم تاريخ الدعوة كم تاريخ الدعوة يا شيخ؟ موجود. لكن في تقرير الطبي الف واربع مئة مية وستة وتلاتين. ستة وثلاثين. طيب اعمارهم؟ واحد وعشرين هذا كم عمره؟ خمسطعش. يعني بالغ وش تقولون فيه؟ هذا حضانة لامه ولا لابيه؟ ها بالغوا سبع سنوات وبعد البلوغ بعد البلوغ لا تثبت الحضانة عليه لا تثبت الحضانة نعم الثاني اربعة وعشرين الان عمره اثنعشر سنة مثلا. هذا وش تثبت عليه حضانة ولا لا؟ يخير اذا ما يخير بين ابويه. الثالث المولودة ثلاثين هذي عمرها ست سنوات. امها اولى؟ امها اولى. اربعة وثلاثين؟ ثلاثين. هذه هي عمرها سنتين امها كذا مظبوط مشايخ طيب نشوف. يقول الشيخ حفظه الله فبناء على ما تقدم من الدعوة وحيث طلب مدعي وكالة اثبات استحقاق موكلته حضانة الاولاد المنوه عنهم في دعواه. وانهم في حضانة موكلته ونظرا لتغيب المدعى عليه يعني الجلسات المقررة سلفا رغم تبلغه بتوقيعه في الجلسة المنعقدة الف واربع مئة وستة وثلاثين. تمام؟ حيث طلب من الدعوة كانت اثبات استحقاق نعم وبعد الاطلاع على تقرير المستشفى المرصود بعاليه. ولان الام هي الاحق بالحضانة لحديث عبد الله ابن عمر ابن في عمره انه ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء وزعم ابوه وانه ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق بما لم تنكحي. وينظر في هذا المعنى الكتب الاتية وذكر تخريج الحديث. قال لذلك ان الظاهر في الواقعة محل الدعوة ان المصلحة في بقاء الاولاد في حضانة والدتهم لامور. اولا ان النساء اعرف بالتربية للنساء واقدروا عليها واصبروا وارأفوا على المحظورين في الغالب من جنس الرجال. اما ما ثانيا ما جاء في تقرير المستشفى ممن قد يتسبب بظرر على الاولاد لكون المدعى عليه قد تبلغ بالجلسة ولم يقدم مذكرة دفاع او طعن بالمدعية وهو بذلك يعد ناكلا والناكل يقضى عليه بالنكول ورفعا للضرر عن المدعي وحماية الجنابل او لجانب الاولاد واستنادا للمادة سبعة وخمسين من نظام المرافعات الشرعية واللوائحة التنفيذية فقد حكمت بايش واستحقاقها للحضانة. طيب الان عرفنا ان احنا في الاول كنا قلنا ايش؟ كنا قلنا انه الولد الثاني يخير بين ابويه صح ولا لا؟ لكن هذا لو كان الاب قادرا على يقول لا لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه هنا الرجل هذا المدعي وكالة اتى ببينات تثبت ان الرجل لا يستطيع ان يحفظ اولاده وانه واضح. فلذلك قال حكمت باستحقاق المدعي الفلاني لحضانة اولاده من المدعى عليه مذكورين في الدعوة لما هو مبين في الاسباب وبناء على قرار المجلس الاعلى للقضاء يحق للمدعية الحاضنة حق مراجعة الاحوال المدنية والجوازات والسفارات وادارات التعليم والمدارس وغيرها ما يخص محظورين من الاجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والاهلية ما عدا التصرف باموال والسفر بالمحظونين خارج المملكة. اذا حكم لها ثبوت الحرام. طبعا الظاهر انه انه هلأ الاول الكبير هذا ما تثبت عليه الحضانة بالغ. جيد. لكن بقيتهم يحكم عليهم بذلك هذا طبعا القرار القرار شسمه قرار المجلس الاعلى للقضاء. الان لما نحكم المرأة بالحضانة نقول الحضانة عندك. تبغى تسجلهم المدارس؟ قالوا المدارس لازم تجيب الاب يجي تبغى تطلع لهم بطاقة احوال قالوا لازم الاب يجي يعني تسهيلا لذلك قالوا انه خلاص اي مراجعات حكومية كل الجهات كل الجهات في مراجعات تتعلق بهذا المحظون فانه من حق ايش؟ الحاظن. الجوازات ليس الظرورة انه الجوازات يعني اصدار جواز سفر للسفر في اشياء اخرى يعني. نعم. لكن يا شيخ اه في مسألة اخرى. اه اللي هي الزبالة والمنع من السفر آآ السفر بالنسبة اذا كان سفر بعيدا عن طريقا عن التفصيل اللي يفصله الفقهاء اذا كان احد احد المقيمين ليس اهله هل لها تسخر بهم؟ لا هذاك في الزاد هذا مو عنده طيب الله اعلم. تفضل يا شيخ. المذهب عندنا خمسطعشر سنة. سننا. كله كله المشاكل النفسية نفس القضية. اذا كانت المرأة عندها مشكلات لا تصونه ولا تصلح ولا تستطيع فانه كذلك. شو الحكم اللي يدل عليه من عمدة الفقه؟ وش قال المصنف احسنت واحق الناس بحضانة الطفل امه. شوف التطبيق اللي بعده الثامن يا مشايخ. الدعوة لقد توفي والدي هذا مدعي يقول لقد توفي والدي بتاريخ كذا واستخرجت منهيا صك حصر الورثة الصادر من قبلكم في هذه المحكمة رقم كذا المتضمن ثبوت وفاة والدي سعد في تاريخ كذا وانحصار ارثه في زوجته الباقية في عصمته الى حين وفاته. وفي اولاده منها البالغين وهم فلان وفلان وفلان وفلان وفي زوجته الباقية في عصمته لحين وفاته. وفي اولاده منها القاصرين عن سن البلوغ والرشد وهم فلان وفلان وفلان اثنين وحيث ان المدعي المدعى عليها خديجة قد تبناها والدي ووالدتي منذ زمن وقد اضاف والدي الى نسبه في الاوراق الرسمية وكنت على علم بذلك قبل استخراج الصك. لذا اطلب اثبات ذلك وتعديل الصك يشار اليه بعاليه بكونها ليست بوارثة حقيقية. اثبات يبغى يشيلها الان من صك حرصه للورثة. نقول هذي اصلا ما يختنق بس ابونا تبنى يتيمة ومجهولة النسب وايش؟ حطها باسمه. خلاص ونحن نطلب ان نسينا. نسمع جوابها ولا وتحكمون بدون ما تسمعون الجواب. نسمع الجواب يقول وبعرض ذلك على المدعى عليها اجابت بقولها ما ذكره المدعي في دعواه كله غير صحيح جملة وتفصيلا. والصحيح اني ابنة لوالدي سعد من والدتي المتوفى حين ولادتي. ولست ابنة لوالدتي المدعي الرسمية ودفتر العائلة وشهادة الميلاد كلها تثبت بنوتي لوالدي سعد رحمه الله واطلب صرف النظر عن والمدعي تجاهي هكذا اجابت. كان عنده زوجة جابت هالبنت ذي حسب كلام دعا عليها الان وجابتني امي وابوي ايش ؟ وتوفيت وبقيت عند ابي. وانا ماني بنت لفلانة بينات اولا تقرير الكتابة للاحوال المدنية لتزويدنا بصورة من تبليغ ولادة المدعى عليها وشهادة ميلادها والاوراق الرسمية المزيلة بتوقيع سعد حين استخراج الاوراق كتبوا تقرير لهذا انه فعلا عنده تبليغ بالولادة وكل شيء. الان تأتي المسألة ما جابوا اسم الولد. ثانيا الاطلاع على صك حصر الورثة الصادر برقم وتاريخ فوجدته كما ذكر المدعي فعلا موجودة فيه. ثالثا وردتنا الافادة من المساعد للخدمات العلاجية ونائب المدير العام بادارة الرعاية الصحية الاولية والطب الوقائي ورقمه تاريخ. رابعا ورد ان خطاب مدير مكتب الاحوال بمكة المكرمة. وبالاطلاع على الاوراق المرفقة خطابين وجد من ضمنهما استدعاء مقدم من والد المدعي سعد الهزلي تمام لسعادة طبعا حنا ترى بالمناسبة الاسماء غيرناها يعني سعد هذا مستعان يعني لسعادة مدير المندوبية لسعادة مدير اذا نقول وجد من ضمنها استدعاء مقدم من والد المدعي سعد لسعادة مدير مندوبية مكة المكرمة يطلب اخراج شهادة ميلاد لابنته المدعى عليها المولودة ليلة الاثنين الموافق ليلة الف وثلاث مئة وثمانية وتسعين والاستدعاء مؤرخ في نفس يوم الولادة ووجد من ضمنها تبليغ الولادة المقيد بالسجل رقم كذا واسم المولودة خديجة وذلك يوم الاثنين الف وثلاث مئة وثمانية وتسعين. ترى الاسماء يعني مثل خديجة يكون الاسم وغير ذلك بس نحنا نسجله حتى اسم اخر. حتى بس يسهل فهم الصك الخامس كما جرى اطلاعي على شهادة يعني شهادة ادارية لقيد مولود والمتضمن شهادة فواز وبادي بانتساب خديجة الى سعد والمصدق من عمدة محلة شارع المنصور ورئيس الشرطة المصدقة جميعا طبق اصلها. سادسا جرى عرض التبليغ والخطاب الاستدعاءات انفت الذكر على المدعي فاجاب ان هذه الاوراق صورية. والصحيح ما ذكرته سابقا هكذا اجاب ثم اضاف المدعي بان ما جاء في تبليغ الولادة هو دليل واضح على صحة دعواي فقد نسبت لامي على خلاف الحقيقة. كما ان بينها وبين اختي فوزية تسعة اشهر كما انها تقر بانه والدتي ليست والدتها هكذا اظاف. وش التوصيف الواقعة؟ طلب نفي نسب طلب نفي نسب. نعم. صح كده؟ وش تقولون يا مشايخ؟ يلا وش رايكم ملخصا يعني في القضية. الخلاصة كذا الحكم وش تقول يا جهاد؟ ينفى النسب ولا ما ينفى؟ ها يا شيخ محمد الشهود شهدوا انها يعني ابنة لهذا الانسان. اي نعم. هو اذا قال انه سوريا طيب ما في مشكلة لكن الشغلية الشهود ما هم سوريين قيل انها سورية وما في شهود ها يقول في شهود يشهدون بانها بنته. طيب. لو ما في شهود ايش رأيك لو ما في شهود يا شيخ؟ وين الشيخ محمود؟ باي باي شيء يثبت النسب هنا الادعاء سعد انها ترى بالمناسبة هنا انه ماء يعني سعد يقول انها لم تولد على فراشه اصلا. يعني ما في عندنا يعني النزاع في كونها ولدت على فراشه او لم تولد على حاجة وحشة صح؟ طيب هو سعد ابن شيخ لما سجلها في معلومة الفراش ولا مجهولة الفراش ان قلنا انها بنت الزوجة فلانة اللي هي ام سعد هذي هذي معلومة الفراش. صح ولا لا؟ لكن قال جاءبت به امرأة اخرى. من هي ذي المرأة؟ ما ندري. يعني حتى لو كانت هي من هو سعد ولا ابوه؟ ابوه ابوه هو سعد. مو ادعى هذا ما يسمى ادعى يسمى ايش؟ الحق النسب. يعني حتى لو كانت في عندك دعوة وعندنا اقرار وعندنا شهادة. اقرار. احسنت. هذا الشخص اقر انها ابنته او لا؟ نعم واذا ادعى شخص نسب مجهول النسب افرض ان هذه مجهولة النسب. قالوا هذي بنتي. بنته ولا لا؟ تنسب اليه ولا يستطيع هو ان ننكرها بعد ذلك باي طريقة من الطرق ابدا خلاص. هذي بنت فظلا عن غيره. هذي بنته انتهى الموظوع. واضح؟ ايه. ها هو سعد هو الوالد هو المدعي ايه ولد المتوفى هو اللي رافع الدعوة يقول ما نبغاها تاخذ معانا من سواء سواء كانت البنت هذي بنت زوجة اخرى او بنت مجهولة يعني كلا الحالين ما في حتكون بنت في كل الاحوال تكون بنت لفلانة المعلومة انها كانت زوجة سعد هذا لا اشكال ثبتت ثبت النسب بايش بالفراش خلاص ثبت النسا بالفراش لا يستطيع نفس هذا الاب ما يقدر ينفيه الا باللعن. افرظ انه ما هو معلومة كالفراش هذه واحدة ولدت ولا احد يدري من هي جاء قال هذه بنتي وسجلها في الاحوال بنته. ثبت الاقرار خلاص. اقر بانها بنته ولا خلاص ثبت انها بنته ولا تسأل من امها؟ واضح؟ ما هو لازم نسأله مين امها؟ من وين جبتها؟ وكيف تزوجت؟ ومتى تزوجت؟ مسيار ولا؟ ها؟ ها خلاص بنته نصفية من الاحوال الشخصية الاحوال المدنية انتهى الموضوع هو سجل احسنت احسنت يقول الشيخ فبناء على ما تقدم من الدعوة والاجابة. وبعد الاطلاع على صك حصر الورثة وحيث ان الثابت ان الثابت من الاوراق انتساب المدعى عليها المدعي فقد تقدم بخطابه المرفق صبيحة ولادتها مبلغا عن ذلك. كما استخرج تبليغ ولادة بتاريخ كذا. واحضر لدى الجهات الرسمية انذاك من يشهد بانتساب المدعى عليها له. كما ان استخراج سجل الاسرة وابقاءه اياه. مدة زادت عن ثلاثين سنة كل ذلك دليل على اقرار الاب بانتساب خديجة. ساعد الان ماشي. اقراره بانتساب خديجة اليه. وحيث ان هذه الاوراق تعد اوراق رسمية وحجة يستند اليها بناء على المادة مية وستة واربعين من نظام المرافعات. وحيث ان اقرار والد المدعي والحالة هذه اقرار مقبول يعتمد عليه قال وان اقر مكلف بنسب صغير او مجنون مجهول النسب بان قال انه ابنه وهو محتمل ان يولد لمثل المقر بان يكون المقر اكبر منه بعشر سنين فاكثر ولم ينازعه منازع ثبت نسبه منه. لان الظاهر ان الشخص لا يلحق به من ليس منه. قال في شرح المنتهى وان اقر رجل بابوة صغير قبل اقراره ولو اسقط به وارثا معروفا. لانه غير متهم في اقراره. وحيث ان الشروط في قبول الاقرار بالنسب في هذه القضية مسار النزاع فمورث المدعي. نعم. قد اقرت فضيلة الشيخ. فقد قد اقر بالمدعى عليها ولم ينازعه احد في نسبها كما ان اقراره كان في وقت يحتمل ان يولد لمثله فبينه وبين اكثر من عشرين سنة ويضاف لذلك كله ان والد المدعي لو عاد هو مع كونه لم يفعل طيلة فترة زادت عن ثلاثين سنة وجحد نسب المدعى عليها له لما قبل منه. الاب نفسه لو جا قال ما هي بنتي انا بس كذبت. يقبل ولا لا؟ لا يقبل. خلاص؟ فكيف بوارثه. قال البهوتي رحمه الله لان الاب لو عاد فجحد النسب لم يقبل له لم يقبل منه. لان النسب يحتاط له بخلاف المال. كما ان الم يشترطوا عند الحاق النسب تصديق الزوجة لجواز ان يكون الولد من غيرها. واضح؟ لا يشترط والله الزوجة تقول الا هذا ولده نعم هو ممكن ما ينسب اليها هو ولد هو قال هذي بنتي. اقر على نفسه ولا لا؟ اقر على نفسه. هي توافق ما توافق شيء اخر لكن قد هي تقر فيصير ولدهما وقد لا تقر يصير ولده ولدها ولده هو هو ماشي؟ قال يضاف لذلك كله ان المدعي قد استخرج يعني المدعي نفسه استخرج منهيا صك حصر الورثة وذكرها من ضمن الورثة واقام البينة المعدلة الشرع على ذلك فلا مجال حينئذ لنفي نسبه عن والد المدعي. لو فرضنا انه نسبه ما هو ثابت. ثم جاء هو واثبت. فلا عذر لمن اقر ما يقدر يرجع في حقوق الناس. قال البهوتي وان اقر بعض الورثة بوارث للميت. فشهد عدلان منهم او من غيرهم انه ولد او اخوه ونحوه او شهد انه كان اقر به في حياته او شهد انه ولد على فراشه ثبت نسبه وارثه لان ذلك حق شهد به عدلان لا فيهما فثبت بشهادتهما كسائر الحقوق. بل ان انهاء المدعي انذاك دون البينة عند استخراج صك حصن الورثة كاف يردد دعوات والرجال ما هو جا وسجلها كيف انه في رد دعوة هذه نفي النسب قال في شرح المنتهى وان لم يشهد به عدلان مع اقرار بعض الورثة نسبه اي المقربه من مقر وارث فقط اي دون الميت وبقية الورثة. يعني حتى لو كانت صورية خلاص لا الان هذا الرجل لو لم يأتي ببينة ان هذه خديجة بنت انها اخته. طيب بس اقر هو. ما هو ممكن بقية الورثة يجون يقولون لا هذا ما هو بصحيح ليست كذلك لكن هو نفسه يأتي ليس له ذلك. لا عذرا لمن اقر. خلاص الرجوع عند القرار لا يقبل في الحدود وفي مجالات ضيقة. قال من مقر وارث فقط دون بقية دون الميت وبقية الورثة لان النسب حق اقر به الوارث على نفسه فلزمه كسائر الحقوق ولا يمكن ان يرجع. وحيث ان اقرار المدعى عليها بان والدة المدعي ليست والدة لها. لا ينفي عنها انتسابها للوالد المدعي والدعوة هنا منحصرة في الاعتراض على ارثها من والد المدعي ليس في نسبها من الام. وحيث ان مقاصد من مقاصد الشريعة التشوف لاثبات النسب بادنى مثبت ويدل لذلك الحاق الفقهاء النسب بالشبهة فكيف بحالة المرأة المدعى عليها وقد اثبت المدعي نسبها له واقر به واستخرج الاوراق الثبوتية الرسمية على هذا الاساس مما ينتهي النظر القظائي الى رد دعوى المدعي واضح؟ وش فيه في عمدة الفقه عندنا؟ يرد الدعوة. رد الدعوة بالطعن في النسل. نعم. وان ذكرت هذه المسألة في باب اللعان ولا في باب اللقيط وفي باب وين اللي عن صفحة كم يا شيخ وخمسة وثلاثين شوفوا ايش يقول المصنف من باب اللقيط. ما ذكر المصنف اذا ادعى نسب مجهول النسب قبل نسبوه ولا لا؟ ايه قبلوا ينسبوه. ما عندكم باب. في الثالثين. طيب نأتي الى التطبيق خلصناه. باقي شيء في التطبيقات؟ ايوا ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. هذا ما يتعلق بالتطبيقات القضائية على احكام فقه الاسرة. اخذناها كلها اي سبعطعش حق الوقف. ثمنطعش على كل حال. ولعل ما اخذناه فيه بركة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل تعلمناه علما نافعا لوجهه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين