بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه به اجمعين. اما بعد فاسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعل هذا الاجتماع اجتماع مباركا واشكر للزملاء الاخوة الكرام في مركز الفقهاء والاخوة الكرام في مكتب التعاوني والاخوة الكرام القائمين على هذا المسجد. هذا الترتيب وهذا التنظيم. واسأل الله عز وجل عز وجل ان يجزيهم خير الجزاء بادي ذي بدء يعني حقيقة حرصت في هذه الدورة المختصرة ان يكون اقتصارنا في التطبيقات على الجانب القظائي لكونه هو ثمرة فقه فثمرة الفقه هو ان يعرف الانسان حكم النازلة الفقهية وحكم الواقع الفقهية وان يقوم به وان يقوم بما اوجبه الله عز وجل عليه في نفسه او بينه وبين خلقه وايضا ثمرة الفقه هو القضاء بان يحكم بهذه النازلة او هذه الواقعة بما شرعه الله وما قرره. وحقيقة ان من الاشياء التي نفاخر بها في هذه المملكة العربية السعودية. في هذه البلاد المباركة هو قيام قضائها على اساس من كتاب الله وسنة رسوله ومصدره وشريعة الاسلامية وهو المصدر الاساسي التطبيقات القضائية لدينا وللمبادئ القضائية وللاحكام القضائية وفق ما نصت عليه كافة الانظمة لدينا وعلى رأسها النظام الاساسي للحكم الذي هو بمثابة الدستور للدولة حيث نص في المادة اربعة واربعين والثلاثة واربعين من النظام الاساسي على ان ان القضايا استمدوا احكامه من الشريعة الاسلامية. وهذا محو توفيق من الله عز وجل ومنة نحمد الله عز وجل عليها. وهو وما يؤكد اهمية ربط كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى والتطبيقات وكلام الفقهاء على التطبيقات القضائية الموجودة من ناحية صحة التوصيف الفقهي لها. ومن ثم انزال واعطاء الحكم الشرعي على هذه الواقعة. وقبل قبل الدخول فاقول فانتم جئتم هنا الطالبة علم واسأل الله عز وجل ان يجزيكم خيرا على هذا الامر وان يجعلكم مباركين اينما كنتم. فطالب العلم هو وصية رسول صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجة لما اتاه لمات ابن سعيد الطلاب يطلبون الحديث قال مرحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم والعناية به هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحق على كل من له فضل علم ان يعود به على من ليس له علم. وان وان يجيب على اسئلته واستفساراته وهذا واجب. وليس او منة من الشخص ان يقوم بل هو واجب من واجبات ما مكنه الله وما اعطاه من العلم ان يعود به بل العلم لا يزكو ولا يثبت الا اذا بذله الانسان. آآ احببته قبل البدء ان اعطي نبذة بسيطة عن القضاء في المملكة العربية السعودية من جهتين. الجهة الاولى الاستناد على جانب الموضوع والجهة الثانية من جانب الاجراء. فالموضوع لدينا وهو ما يحكم القضاء من جهة الموضوع من جهة اعطاء الحكم الفقهي كما اسلفنا قبل قليل هو احكام الشريعة الاسلامية. وتفصيلا لهذا فالمفتى فيما عليه العمل عندنا هو المشهور من مذهب الامام احمد بن حنبل وفق للاوامر الملكية الصادرة بهذا الشأن ومنها امر الشهيد الصادر من الملك عبد العزيز رحمه الله. على انه يعمل بشرح المنتهى وكشاف القناع وما يشق على الناس في المذاهب الاخرى. وهذا هو ما عليه العمل لدينا في هذه المملكة من جهة موضوع ويحدد في مسائل الاختلاف هو المحكمة الاعلى درجة وهي المحكمة العليا وتصدر مبادئ في هذا الشأن في فصل في في مسائل خلافية ليستقر عليها القضاء ويستمر. هذا من جهة ومن جهة الاجراء ونعني بالاجراء هو الطريق الى الوصول الى هذا الحكم سواء من ناحية هيكلة المحاكم او من ناحية اه سبيل الحكم الشرعي او طريق الحكم وصفته فمن ناحية طريق الحكم الاجراء من جهة موظوع طريق الحكم وصفته فغالبا ما يحكمها ايظا الجانب اللي ذكرناه وفي بعظها قد نظم بنظام المرافعات شرعية وقد صدر في عام الف واربع مئة وخمسة وثلاثين ناسخا للنظام والرافعات الشرعية السابق في عام الف واربع مئة وواحد وعشرين والذي ينسخ نظام تنظيم الاعمال الادارية في في الدوائر الشرعية الصادر عام الف وثلاث مئة واثنين وسبعين هجري. فنظام الشرعية يبين في فصوله الاحكام الاجرائية المنظمة لحضور الخصوم مثلا وغيابهم والمنظم ايضا اجراء وقواعد الجلسات طريقة ضبط الجلسات والمنظمة ايضا للطلبات الدعوة وصحيفة صحيفة الدعوة والاختصاص سواء الدولي او المكاني او النوعي لكل محكمة وينظم ايضا المسائل المتعلقة بالاثبات مثل القرائن بعظ المسائل اعتقد مثل القرائن ومثل اليمين وطريقة حظور ضرب منه اليمين وبعض البينات وما الى ذلك فهذه كلها ينظمها نظام المرافعات الشرعية ثم ينتقل نظام المرافعات الشرعية بعد ذلك الى آآ الحكم من ناحية الحكم طريقة صدور الحكم واجراء صدور الحكم وما يشتمل عليه الحكم ثم الى الاعتراض على الاحكام سواء عند الدرجة الاولى الدرجة الثانية وهي محاكم الاستئناف. وسواء او عند الدرجة الثالثة وهي المحكمة العليا وسبيل الاعتراظ بالنقد وانواع طرق الاعتراض كل هذا يبينها نظام المرافعات الشرعية ثم ينتقل نظام رفعت الشرعية بعد ذلك الى الانهاءات وفي فصل كامل مستقل ويعنى بالانهاءات هي طلب من جهة واحدة اثبات امر معين كطلب حجة حجج الاستحكام ويعنى فيها في هذا الباب ما يتعلق في باب وما يقابل في الجانب الموضوعي هو باب احياء الموات. وعرفها المنظم بقوله ان حجة استحكامها طلبوا من العين. اي اقصد في الارض تحت يده اثبات تملكه لهذا العين من غير مواجهة خصم ابتداء. فتعنى الانهاءات هو طلب اثبات امر معين في غير مواجهة خصم ابتداء كاثبات حصر الورثة. فيتقدم احد الورثة الى المحكمة بطلب اثبات وفاة مورثه وانحصار موارثة ورثته في الورثة المعنيين ثم المحكمة تجري باجراء الشرعي والاثبات الشرعي على هذا الامر وفق اجراءات محددة حددها النظام وثم بعد ذلك تحكم بهذا الامر وتصدر فيه صكا مستقلا حكما اه بثبوت هذا الامر ولمن يعترض على هذا الحكم التقدم لدى المحكمة فاذا اعترظ شخص قال لا والله انا وارث اعتر الشخص قال فلان ليس بوارث او غيره يتقدم الى المحكمة وتنظر دعوة موضوعية ثم تقرر المحكمة ما تراه حسب الاصول الشرعية وترفع بعد ذلك الى محكمة الاستئناف ومحكمة المحكمة العليا ان اقتضى الامر ذلك هذا من جهة الانهاءات ثم النظام ختم ايضا في احكام عامة هذا من جهة مرافعات الشرعية ما يتعلق بالمحاكم الاحوال العامة والاحوال الشخصية والعمالية قد نظمها والتجارية قد نظمها نظام شرعية وعندنا نظام اخر ما يتعلق بالاجراءات الجزائية وهو الذي ينظم ما اذا كانت الشكوى ضد او ضد شخص ضد شخص معين بصفة بوصفه جان او صاحب شكاية يتقدم الى الشرط ومن بعدها الى النيابة العامة ومن بعدها الى المحكمة العامة كدعوة عامة وكذلك اما يلحق من اروش جنايات وغيره تنظره فيها المحكمة الجزائية في والمنتشرة في كافة انحاء المملكة. وهذا ما يحكم نظام النظام النظام ما يحكمه نظاما وفق تفصيل وارد فيه نظم مراحل المحاكمة وكيفية تقدم الدعوى والى الى غير ذلك وهذا ما ينظمه هذا الامر. ايضا لدى لدينا ما يتعلق في الجانب الثالث او الشق الثالث. النظام الثالث الذي يحكم اجراءات المحاكم نظام التنفيذ. من المتقرر كما في رسالته بموسى من رسالة عمر لابي الاشعري قوله رضي الله عنه انه لا خير في حق لا نفاذ له. فالقاضي اذا لم ينفذ حكمه انه لا خير في هذا القضاء. والقضاء اذا لم يكن احكامه على سبيل الفور تنفيذها على سبيل الفور النفاذ فانه لا خير في هذا القضاء. لان القضاء يجب ان يكون يقترن بالحزم واخذ الحق قي من الضعيف الى القوي ومن الظالم الى المظلوم لكي تستقيم حياة الناس ومعاشهم امورهم وهذا ما ينظمه نظام التنفيذ عندنا في المملكة ويعنى بالدرجة الاولى بتنفيذ الاحكام الشرعية الصادرة من المحاكم. وتنفيذ العقود والالتزامات الصادرة من المكلفين الذين يوقعون وفق شروط معينة رسمها النظام على هذه الامور فتصبح سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ الجبري. من ناحية الدعوة ويبدأ اولا بالدعوة الى السداد في الى المدة محددة تنفيذ الحكم وهناك التنفيذ الجبري وهناك التنفيذ المباشر ثم يجرى اجراءات التنفيذ بالجبر بمنع المدين او المنفذ ظده من السفر ومن التعامل مع الجهات الحكومية ويمنع ايضا من التوكيل والى غير ذلك ويحبس تنفيذيا آآ اذا وفق شروط حددتها لائحة نظام الصادرة في شهر الثاني في شهر صفر من هذا العام. وبهذا يكتمل عقد القضاء في الدرجة وبعده اذا تم اعتراض في الدرجة الاولى فانه ينتقل الى محاكم الاستئناف والتي تنظر للاعتراض وتفصل في القضية اما بتوجيه القاضي اذا كان هناك اذا كان الحقنة حكم في خطأ في الاجراء او في التكييف او ما الى غير بتوجيه القاضي الى الوجهة الصحيحة او بتأييد الحكم القضائي او بنقضه واحالة القضية لمن ينظرها من جديد ثم بعد ذلك المحكمة العليا وتعنى المحكمة العليا بمراجعة احكام الاستئناف بهذا الامر. وبهذا يكتمل عقد القضاء من جهة المراجعة والضمانات العدلية بمرور الاحكام والقضايا غالب الاحكام والقضايا على او بمرور بامكانية مرور هذه الاحكام والقظايا على ثلاث درجات تقاظي خشية من الخطأ والزلل وتعزيزه لهذه الاحكام التي تمس ارواح الناس وارواح الناس واجسامهم واموالهم وظهورهم الى غير ذلك مما يتسلط عليه القضاء. فالقضاء يتسلط على مال الشخص الممتنع او يتسلط على آآ على على هذه المرأة بالزامها بالعودة او بالحكم عليه بالعودة بيت الزوجية او باخذ طفلها ووضع حضانته في حضانة شخص اخر ابيه او غير ذلك والعكس او تحديد موعد ترى كل هذا مما يتناوله القضاء وخشيته وجود خطأ في مثل هذا الامر فقد اتيح الاعتراض على هذه الاحكام تقريبا نظرة اجمالية جدا نظرة اجمالية واسعة على القضاء عندنا في المملكة وهو يعني بحمد الله كما ذكرنا لكم قبل قليل انه مستنده في كافة احكامه واجراءاته على الاحكام الشرعية اه الاحكام الشرعية التي نظمها الفقهاء نظمها الفقهاء رحمهم الله في كتبهم لذلك مثلا المدعي وفق ما نص عليه نص وفق ما نص عليه الفقهاء قالوا هو من اذا ترك دعواه ترك وعندنا نظام المرافعات الشرعية نص على مثل هذا الامر بكونه اذا ترك الدعوة ولم يحضر الى الدعوة فانه لا يتبع ولا يلاحق بل يترك وتشطب الدعوة وتعتبر كأن لم تكن وفق اجراءات حددها النظام هذا كما ذكرنا لكم قبل قليل هذه نظرة اجمالية لهذا الحكم. هذا من جهة الاجراء ومن جهة هيكلة المحاكم. اما من جهة جانب الموضوعي وهو الذي يعني به بالدرجة الاولى القضاة لكونه يترتب عليه صحة حكم صحة الحكم من عدمه آآ فكما ذكرنا لكم قبل فهو يعنى بتوصيف الفقه. يأتي الحكم او يأتي المدعي ويدعي بدعوى. ثم القاضي يعرض دعوة على المدعى عليه ويطلب اجابته ثم يجري الوسائل الشرعية المثبتة لهذا الامر اما دين او يمين او طلب قرائن او بينات محددة ثم يحكم القاضي يوصف قاضي هذه القضية ما هي العقد الذي يكتنفها؟ ما هي ما هو الحكم الشرعي الذي يعني يحدد هذا الامر ثم ما يصبغ عليه حكمه. وبالتالي القاضي من جهة الموضوع هو عمل مهم لكن ليس هو الحجم الاكبر فالقاضي هو قاضي في الدرجة الاولى قاضي الوقائع قاضي الوقائع بمعنى انه يحرر هذه الواقعة فاذا اتاه شخص قال فلان ضربني ولا يأخذ هذه الكلمة على وجه التسليم بل يحرر هذه الواقعة هل هي فعلا وقعت ام لا؟ من حيث سؤال المدعى عليه فان لا اقر بهذا فقد كفاه مؤونة ما بعد ذلك وان لم يقر طالب البينة من المدعي واجرى ما يلزم حيال ذلك الواقعة هل تمت هذه الواقعة؟ هل هذه المبايعة تمت؟ يحررها عن الاوصاف غير التي تلحق بالوقائع. فكل واقعة تلحق فيها اوصاف غير مؤثرة. طريقة القاضي في التعامل معها هو تنقيح هذه الاوصاف غير المؤثرة ليخرج الوصف المؤثر ثم بعد ذلك يصبغ عليها الحكم الشرعي ثم حكمه ويجري عليه اجراءاته. الاجراءات ومن هنا كان القضاء صنعة. والقضاء ليس فقها فقط وانما القضاء صنعة ومهارة. وقد قال بعض الفقهاء رحمه الله ان القضاء صنعة دقيقة فهي صنعة دقيقة تعنى بهذا الامر وهو يعني وهو في الدرجة الاولى القضاء يهتم بالفهم او اولا وتمحيص هذه الوقائع بحيث تثبت واقعة محددة يستطيع القاضي ان يعني حدد آآ هذا ما ينطبق على هذه الواقعة ويسري عليها. بعد قليل ان شاء الله اذا سترون هذا ان شاء الله في هذه الاحكام التي يعني نتناولها باذن الله عز وجل. وحقيقة المجال يعني كون انه القضاء عندنا يربط بالفقه يعني هذا امر غاية في الاهمية. غاية في الاهمية انك تأتي الى الواقعة الحادثة وتمحصها ثم تعطيها الحكم الفقهي وفق كلام الفقهاء هو غاية في الاهمية. ولذلك معكم الكتاب كتاب العمدة سنفرح الواقعة ثم نسأل ان شاء الله عز ونشوف ما هي الواقع المؤثرة ماذا تكيف هذه الواقعة؟ وما الذي يدل عليها؟ وماذا يمكن ان نسبب لها ثم ما هو ما يدل عليها من كتاب عمدة الفقه ان شاء الله عز وجل. بسم الله طيب نبدأ طيب بسم الله التوصيف الفقهي ما هو التوصيف الفقهي هو رد الواقعة الى اصل من الاصول الشرعية ليتم ليتم بعد ذلك تطبيق الحكم الشرعي على هذه الواقعة. اصل من اصول مثل العقود سواء قلنا هذه الواقعة وصية او وقف او هبة او ايجارة او شفعة او غير ذلك قدر القاضي بعد تمحيصها ووسائل اثباتها بان يجعل بان يستطيع ان يرد هذه الواقعة الى اصل من اصول الشرعية فانه يسهل عليه بعد ذلك ان يطبق الحكم الشرعي على هذه الواقعة. طيب فتنزيل الحكم الفقهي على الواقعة القضائية علشان اعطي الحكم الفقهي اللازم بهذه القضية لابد اني اوصفها لابد ان باني اوصفها توصيفا دقيقا وعليه فتوصيف الواقعة ماذا تكون؟ ماذا ماذا ثم تنزيل الحكم الفقهي عليها امران متلازمان والقضاء والفتية والقضاء والفتيا يعني يمتلكان في هذا الامر فان المفتي اذا سأله المستفتي عن مسألة فانه لابد له ان رد هذه المسألة الى باب من ابواب الفقه ليعطيها الحكم الشرعي. وعليه فتقرير ان هذا العقد المتنازع عليه كونه عقد بيع او سلم او هبة او اجارة هو توصيف له وذلك يعني انه الحكم قد انطبقت على هذا العقد. وتقرير القاضي ايضا ان هذا العيب المتنازع عليه موجب للخيار او غير موجب وايضا توصيف له وكذلك تقريره ان هذا القتل هو من قبيل القتل لعمد العدوان او من قبيل الخطأ او او شبه العمد فهو يعطيه نفس هذه الاحكام. لان اوصاف الحكم المقرر وقد انطبقت عليه قد انطبقت عليه تقرير القاضي ذلك فيه قد انطبقت عليه تقرير القاضي ذلك هو توصيف لمتنازع فيه تماما وقالوا هو كما يفعل الطبيب في توصيف الشكوى بانها الداء الفلاني فالمريض اذا ذهب الى الطبيب يقول له مثلا انه يوجعني مثلا بطن او شيء ثم يجري بعض الاجراءات ليعرف ما هو الداء ليسهل عليه الدواء بعد ذلك المهندس في توصيف عطر السيارة وغير ذلك. ودون ذلك دون هذا التوصيف الفقهي سواء للمفتي او للقاضي فانه سيظل يهبط خبط عشواء. يخبط خبط عشواء لا يدري اصابته من خطأه. ما يجري التنبيه عليه ايضا ان تنزيل الاحكام على الوقائع يحتاج الى فقه دقيق ونظر عميق. وسبكي رحمه الله رحمه الله عز وجل اشار الى الفرق بين الفقيه المطلق وهو الذي يصنف ويدرس وبين الفقيه المفتي والفقيه القاضي قال رحمه الله وقبل ذلك نتكلم عن ان هناك فرق ايضا بين القضاء والفتية فالقضاء يدخل في اه في المعاملات ولا لا يدخل في العبادات بينما الفتيا تكون في العبادات وتكون في المعاملات تكون ايضا في الاحوال الشخصية وغير ذلك اما القضاء فيكون في العبادات. فلا يمكن ان يأتي شخص الى اخر يقول انا صليت كذا اطلب الحكم علي او كذا بل هو يدخل في المعاملة وما بعد ذلك مثل الاحوال الشخصية والجنايات وغير ذلك. ايضا التوصيل الفقهي الفتوي للفتيا ينبني على الثقة المستفتي. هو يقول اذا كان السؤال او الواقع كما ذكرت فالجواب هو كذا. اما القاضي فلا يقول في حكمه اذا كان الواقعة كما ذكر المدعي. بل هو ويبني حكمه على ايش؟ على الحجج والبينات المظهرة والمثبتة لهذه الواقعة. ايضا ان التوصيف القضائي ينبني عليه الالزام. فالقاضي يحكم بالحكم ويلزم به بينما مفتي يبين الحكم الشرعي ولا ولا يلزم به. وهذا فرق واسع في اه آآ اثر الحكم القضائي والفتوى. آآ فقلنا ان القاضي يزيد وعلى المفتي بانه ينبني يبني على الحجج والبينات وانه يلزم بيلزم بفتواه والقضاء الفقهي بخلاف المستفتي. والسبكي رحمه الله عندما تكلم عن الفقيه القاضي قال الفقيه الفرق بين الفقيه وبين الفقيه المفتي والفقيه القاضي قال واعلم يا اخي ان العلماء الكاملين المبرزين يجيئون من الفقه على ثلاث مراتب. فاما المرتبة الاولى فهو معرفة الفقه في نفسه. وهو امر كلي لان صاحب ينظر في امور كلية واحكام واحكامها كما هو دأب المصنفين والمعلمين والمتعلمين وهذه المرتبة هي الاصل هي الاساس. ان يعرف القاضي او المفتي معرفة الفقه في نفسه. فهي منطلق وهي الاسد. ثم قال رحمه الله ثم قال المفتي ثم تكلم عنها ثم قال مرتبة القاضي. قال وهي اخص من مرتبة المفتي. لانه ينظر فيما ينظر فيه المفتي من الامور الجزئية وينظر زيادة على ذلك في ثبوت اسبابها ونفي ما فينظر فمثلا اذا قال الشخص لفلان علي لفلان عندي عند فلان لي مبلغ عشرة الاف ريال فقال الشخص ذاك نعم لكني سددته هنا القاضي ينظر في سبب هذا الامر وفي نفي معارضته الذي هو السداد. واضح؟ وما اشبه ذلك وتظهر للقاء وتظهر للقاضي لا تظهر للمفتي تظهر للقاضي امور لا تظهر للمفتي فنظر القاضي اوسع من نظر المفتي ونظر المفتي اوسع من نظر الفقيه وان كان نظر الفقيه اشرف واعم نفعا. وقال رحمه الله فاذا علمت هذا فالفقه عموم ففقه عموم شريف نافع النافع كليا وهو قوام الدنيا الدين والدنيا والفتوى خصوص ذلك والفتوى خصوص فيها ذلك وتنزيل الكري على الجزء من غير الزام الى اخر ما ذكره رحمه الله. طيب ما اهمية التوصيف؟ لماذا نوصف الواقعة سواء وهو ما يعني نمشي عليه في هذه التمارين ان شاء الله عز وجل. لماذا نوصف هذه الواقع؟ هذا الحدث الذي امامنا ليش يقول لانه هذا التوصيف يعين القاظي والمفتي على الاهتداء الى الحكم على الواقعة. فسيأتي ان شاء الله بعد قليل عندنا دعاوى نقول ما هي الاوصاف؟ ما هي ما هو الوصف الفقهي لهذه الدعوة؟ لاستطيع نعطيها احكام الاجارة واحكام البيع او احكام الشركة وما الى ذلك. فيقل خطأه ويسلم من الاضطراب في الاحكام كالطبيب اذا شخص الداء سهل عليه الدواء. الجويني رحمه الله له له عبارة يعني يجب ان يضعها طالب العلم وخاصة القاضي والمفتي نصب عينه. قال رحمه الله وليس في عالم الله اخزى من متصد للحكم لو اراد ان يصف ما حكم به لم يستطع. لو قال شخص هذا حلال او حرام قيل له لماذا قلت هذا حلال او حرام؟ ما هو الوصف الفقهي لهذا؟ فان لم يستطع فكما ذكر قال ليس في عالم الله اخسى من هذا الامر اذا لم يستطع القاضي او المفتي ان يبين هذه المسألة تندرج على اي باب من ابواب الفقه بهذا امر خطير جدا. وقول على الله عز وجل بغير علم. فالقاضي او المفتي اذا تقحم الحكم دون توصيف للواقعة صار يخبط خبط عشواء كما ذكرنا قبل قليل. ايضا اهمية التوصيف ان التوصيف كالميزان يعرف به في صحيح الاحكام من فاسده. فاذا وصف الانسان هذه المسألة وقال انها كن بيعا او ايجارة او او وصية فهنا يتبين لك هل هذا التوصيف او الحكم صحيح؟ او فاسد او الى غير ذلك ايضا اختصار اجراءات التقاضي وتعجيل الفصل في القضية فان التوصيف الصحيح قد ينهي القضية في اوائل جلساتها في كثير من الاحوال الاحياء. طيب صحة التوصيف الفقهي القظائي كيف ينطبق؟ هو يتوقف على امرين. اما الامر الاول فهو ان يحصل للناظر في الواقعة الفهم صحيح والتصور التام لها وذلك لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فاذا فهم الواقع فهما صحيحا ان تصورها تصورا صحيحا فهذا الامر الاول الذي يسوغ له ان يصف هذه يصف هذه الواقعة وصفا فقهيا ووصفا قضائيا صحيحا. وعليه فان الاقدام على الحكم على الواقع دون تصورها هو احد واهم المداخل التي يأتي من جهتها الخلل في الحكم عليها والتصور الصحيح للواقعة يحصل فهم الواقعة ذاتها فهم ما يحيط بالواقع من احوال وملابسات وقرائن وامارات وتقصير في هذين امرين او احدهما يفضي الى الخطأ في الحكم على الواقع. قال ابن سعدي رحمه الله جميع المسائل تحدث في كل وقت وسواء حدثت اجناسها او افرادها يجب ان تتصور قبل كل شيء. فاذا عرفت عرفت حقيقتها وشخصت صفاتها وتصور الانسان صورا تاما بذاتها ومقدماتها ونتائجها طبقت على نصوص الشرع واصوله الكلية. فان الشرع يحل جميع المشكلات ويحل المسائل الكلية والجزئية. ويشترط ان ينظر فيه البصيري البصير من جميع نواحيه وجوانبه الواقعية الشرعية. هذا الامر الاول هو فهم فهم الواقع الفهم الصحيح. الامر الثاني ان يكون لدى الناظر في الواقع هو المعرفة باحكام الشريعة وقواعدها. ومن ذلك معرفة مواضع الاتفاق ومواضع الخلاف. والعلم بدلالة الالفاظ. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم الا بنوعين من الفهم احدهما فهم الواقع والفقه والفقه فيه. واستنباط علم وحقيقة ما وقع بالقرائن والامارات والعلامات حتى يحيط علما. هذا الامر الاول. والامر الثاني هو فهم الواجب في الواقع اي فهم الحكم الشرعي في هذه الواقعة وهو حكم الله الذي حكم به في كتابه او على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق احدهما على الاخر. هذه مقدمة يعني رغبت فيها ان يعني يطلع الزملاء الكرام الاحبة الكرام على الجانب القظائي سواء في المملكة العربية السعودية من ناحية اجراءاته او هيكلته او رقابة على الموضوع وكذلك كيف يبني القاضي حكمه على ذلك وبعد ذلك ان شاء الله بعد قليل ان شاء الله نأخذ التطبيقات القضائية والكتب معك نستخرج منها يعني نص كلام