بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب القضاء. في هذا الباب يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مسائل اول مسألة كعادة الفقهاء رحمهم الله تعالى العادة انهم ايش يبدأوا اول مسألة في التبويب هي حكم الشيء او حكمه الامر الذي بوب عليه. ولهذا قال حكم القضاء قال وهو فرض كفاية طيب فرض كفاية واجب ها فرض الكفاية واجب يسقط بفعل البعض اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقي واذا تركه الكل اثموا جميعا. ليش اثموا جميعا بل ان القضاء يحتاج اليه لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم فالناس يحتاجون الى فصل الخصومات. ولهذا القضاء فرض كفاية طيب من الذي يعين القضاة قال المؤلف رحمه الله يلزم الامام نصب من يكتفى به في القضاء. اذا من واجبات الامام وهو ولي الامر من واجباته تعيين القضاة وما هو القدر الذي يسقط به هذا الواجب؟ قال نصب من يكتفى به في القضاء وهذا تعبير جميل اما صاحب الزاد قال ويلزم الامام ان ينصب في كل اقليم فاضية لكن المصنف ما حدد ذلك بالاقاليم بل قال من يكتفى به. ذلك انه ايش يعني قد يكفي بلد صغير قد يكفيها قاضي واحد بل قد يكفي عدة قرى صغيرة عدة قريك فيها ممكن قاضي واحدة وقد لا يكتفى في مدينة كبيرة ظخمة مثل جدة ولا الرياض لا يكفيها قاظ واحد بل المؤلف رحمه الله يشير الى ان الضابط في ذلك هو ايش؟ هو حصول الكفاية طيب اذن حكم القضاء اول مسألة عندنا نصب القضاء. طيب المسألة الثانية تولي القضاء اذا عرفنا ان الامام يجب عليه ايش ان ينصب من يكتفى به بالقضاء. طيب الشخص هذا المعين زيد وعمرو وخالد ما حكم توليهم للقضاء هل هو واجب او هو محرم او سنة. قال المؤلف رحمه الله ويجب على من يصلح له اذا طلب ولم يوجد غيره الاجابة اليه. اذا متى يجب فعلى الانسان ان يتولى القضاء بشرطين بشرطين الشرط الاول او عفوا ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون صالحا للقضاء الشرط الاول ايش؟ ان يكون صالحا للقضاء ان قال يجب على من يصلحه لهذا الشرط الاول وعلم منه ان من لا يصلح للقضاء لا يجب عليه ان يتولى القضاء ولو طلب. بل يحرم عليه ان يتولى خلاص هذا الشرط الاول ان يكون صالحا. ومن هو الصالح للقضاء؟ هو الذي تتوفر فيه شروط القاضي التي ستأتي معنا بعد قليل الشرط الثاني لوجوب تولي القضاء ان يطلب ان يطلب للقضاء. فلو كان الانسان اهلا للقضاء. لكن ما احد طلب منه ولي الامر ما طلب منه ان يتولى القضاء ما طلب لا يجب عليه ان يتولى القضاء خلاص الشرط الثالث لوجوب القظاء على الانسان وجوب تولي القظاء على الانسان ان لا يوجد غيره. قال ولم يوجد غيره. الاجابة اليه. لو كان الانسان اهلا للقضاء اه وطلب للقضاء ولكن يوجد غيره مؤهلون فهنا لا يلزمه ان يتولى. بل سيأتي بعد قليل في كلام المصنف انه قال ايش المصنف المسألة التي بعدها ها نقول مع عدم وجود غيره يجوز. الحالة الثانية مع وجود غيره ان كان اهلا وطلب ولكن غيره موجود اكفاء ومؤهلون. قال وان غيره فالافضل له ترك القضاء ليش افضل ترك القضاء؟ لان القاضي يعرض نفسه للمخاطرة ان يحكم يميل في الحكم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين والقضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. القاضي الذي يحكم بالظلم او يحكم بالجهل هذا في النار فكون الانسان يتورع السلامة لا يعدلها شيء المسألة التي بعدها وهي مسألة شروط القاضي قال ومن شرطه ان يكون رجلا هذا الشرط الاول ولما قلنا رجلا دخل في هذا كونه ذكرا وكونه بالغا وكونه عاقلا اذا صار هذا ثلاث شروط. ان يكون بالغا عاقلا ذكرا هذا الشرط الاول رجلا تشمل هذه الثلاث الشرط الثاني ان يكون سميعا ليش يكون سميع القاضي؟ لان القاضي يحتاج الى سمعه لسماع دعوى الخصوم. يسمع دعوى المدعي ويسمع جواب المدعي عليه. الشرط الثالث ان يكون بصيرا حتى ينتبه ويعرف من امامه من الخصوم ويميز المدعي من المدعي عليه ببصره الشرط الرابع ان يكون حرا بوليسي عبدا العبد العبد مملوك لسيده لا يمكن ان يكون مستقلا في الحكم والقضاء الشرط الخامس ان يكون مسلما الكافر لا يكون قاضيا ابدا. ولن يجعل الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. القاض انه لا يكون قاضيا ولا يؤتمن على دماء الناس واموالهم بخصوماتي. الشرط السادس ان يكون متكلما يعني ناطقا حتى ينطق بالحكم. ويسأل ايكما المدعي ما بينتك الشرط في السابع ان يكون عدلا لا فاسقا الفاسق لا يؤتمن. الفاسق لا تقبل شهادته. فضلا عن ان يكون قاضيا الثامن ان يكون عالما عالما يعني من اهل العلم علم ايش؟ يكون عالم بايش؟ بالقانون. ولا عالم بالمحاسبة ولا عالم بالهندسة؟ لا انا يعني فقيه في دين الله عز وجل في شريعة الله التي يحكم بها ولهذا اشترط العلماء فيه ان يكون مجتهدا لكن لما عز المجتهد قالوا يكون مجتهد ولو في مذهب امامه نعم هذا بالنسبة لشروط القاضي بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله ما يجتنبه القاضي ايش هي الاشياء التي يجتنبها القاضي اول مسألة الرشوة لا يجوز له ان يقبل رشوة شوف يقول مصنف ولا يجوز له ان يقبل رشوته. يأتيه المدعي ولا المدعي عليه احد الخصوم يدفع له مال من اجل ان يحكم له. هذا حرام عليه كذلك لا يجوز له ان يقبل الهدية لكن المصنف فصل في الهدية ايش يقول المصنف؟ قال ولا هدية الا ايش؟ ها؟ ولا هدية ممن لم يكن يهدي اليه اما من يهدي اليه من قبل يعني رجل تولى القضاء وزوجته قد اعتادت ان تهدي له في كل عيد هدية تعطي زوجته كل عيد مثلا مليون ريال هي عادتها الله يجزيها خير كريم. طيب؟ فلما جاء العيد بعد توليه القضاء جرت على عادتها واعطته هدية يجوز له ان يقبل لان هذه قد جرت العدل ولكنهم استثنوا حتى من هذا قالوا الا ممن كان يهاديه من قبل اذا لم تكن له خصوم. اما لو كان شخص يهديه من قبل وجدت له خصومة عند القاضي حتى هذا لا يجوز له ان يقبل هديته ثم ذكر المصنف رحمه الله امر اخر مما يجتنبه القاضي ان يحكم قبل معرفة الحق ايش يقول قال المصنف ولا الحكم قبل معرفة الحق لا يجوز له ان يحكم الا بعد ان يعرف الحق في المسألة كذلك اذا اشكل عليه شيء في معرفة الحق شاور في اهل العلم والامانة. يستحب له ان يشاور حتى يعرف الحق يعني المشاورة هنا ليست واجبة ذاتها بل قد يعرف الحق من ايش من مراجعة الكتب وكذا لكن يستحب له ان يشاور اهل العلم والامانة. كذلك يحرم عليه ان يحكم حال الغضب. قال ولا يحكمه غضبان ولا في حال يمنع استيفاء الرأي حق الحكم حال الغضب. الحكم اي نعم الحكم حال الغضب لا يجوز للقاضي ايش ان يحكم حال الغضب ولا في حال يمنع استيفاء الرأي ولا في حال يمنع الاستثارة. لا يحكم حال الغضب ليش؟ لان الغضبان يكون ذهنه مشوشا. واذا كان الذهن مشوشا هذا تشوش الذهن يمنعه من استيفاء النظر في القضية واستيفاء وامتناع استيفاء النظر اذا لم يستوفي النظر لا يمكن ان يحقق العدالة بتمامها كذلك لا يجوز له ان يحكم في حال يمنع الرأي سواء كان غضب شديد او فرح شديد او في هم او في برد شديد او في حر شديد كل هذا الاشتفاء النظر قال صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو ظالم. كذلك مما يجتنبه القاضي ان يتخذ بوابا. قال المصنف ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا ليش؟ حتى لا يصدوا الخصوم كل واحد عنده مشكلة عنده دعوة يأتي الى القاضي لا يتخذ بوابا اذا لم يوجد لذلك ضرورة او حاجة نعم ثم ذكر المصنف بعد ذلك مسألة العدل القضاء مبني على العدل بين الخصمين. قال المصنف يجب عليه العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب ها العدل بين الخصمين اولا يكون في ايش؟ في الدخول ما يدخل احد الخصوم بدري والثاني يتركه برا لا يدخلونه معا كذلك في المجلس ما يجلس احد الخصوم قريب منه او على كنبة وفخامة والثاني يجلسه على الارض كذلك في الخطاب لا يخاطب احد الخصومين واحترام والثاني يخاطبه بنهر وزجر. لا يتساويان عنده على حد السواء فهذا ما يتعلق بالعلم. كذلك يجب العدل في ايش؟ الحكم هذا طبعا العدل في الحكم واجب بلا شك هذه الامور اه اذا كانت واجبة فالعدل في الحكم بلا شك من باب اولى هذا ما يتعلق بالدرس. نأتي الان للتمارين. طيب شوفوا السؤال الاول يلا يا شباب. ما حكم القضاء هم ايش حكم القضاء طرد عين ولا فرض كفاية ولا سنة ولا ايش نعم فرض كفاية احسنت. السؤال اللي بعده تفضل من شرط القاضي انه يكون ايش ايوة انت شيخ نعم بصيرة نحسب لا يشترط ان يكون هاشمي ولا قرشي بصيرا فقط طيب اللي بعده؟ ما حكم قبول القاضي الهدية حسن ما حكم قبول القاضي هدية الف لا يجوز اللام ممن كان يهاديه قبل ولاية الباء. لا يجوز مطلقا بما يكره الا اذا علم انها لن تؤثر على القضاء وعدله ايوة لا يجوز الا ممن كان يهديه قبلة الف احسد اللي بعده ا محمد يستحب للقاضي ان يعدل بين خصمين في المجلس والخطاب ويجب في حكمه صح ها يا شيخ لا خطأ خطأ يجب عليه ان يعدل ما هو يستحق الاسئلة المقالية الشاملة يلا السؤال الاول ما حكم القضاء؟ نقول القضاء فرض كفاية يلزم الامام ان ينصب من يكتفى به في القضاء السؤال اللي بعده ما شروط القاضي؟ ها عشرة شروط ترى المصنف ذكر الشروط العشرة بس ايش تحط كلمة الرجل عن ثلاثة شروط؟ ايش الشروط عشرة؟ يكون رجل طيب هذي تطمن بالغ عاقل ذكر حر ها غيره بصير سميع متكلم ايوا عدل تمام ايضا ايش باقي مسلم ها مسلم عالم عالم احسنت طيب اللي بعده ما المحاذير قاضي؟ تفضل نعم اولا ان لا يقضي القاضي وهو غضبان ولا يقضي وهو في حالة تمنع استيفاء النظر ولا هم يحكموا قبل الشفاء قبل تبين الحق له فيما يكون العدل بين الخصمين في الخطاب وفي المجلس وفي الدخول نعم طيب المسائل المعاصرة؟ يقول المسألة ما الحكم لو لم تتوفر شروط القاضي في زماننا؟ لما قل المجتهد طبعا المسألة في قضية العالم اللي هو المجتهد العلماء يقولون كما نص عليه الامام ابن تيمية القضاء لا بد منه ولا يمكن نقول والله ما في مجتهد خلاص الناس يعيشون هكذا. ولهذا قال جماعة من اهل العلم اذا لم يوجد المجتهد قلنا المقلد ولكن يولى امثل المقلدين طالب علم لكنه مقل واللي افضل الموجودين. كذلك اذا وجد نقص في العدالة عند الناس فاجاز بعض العلماء ايش ضرورة ان عين القاضي الذي لم تتوفر فيه آآ تمام العدالة الربط باصول الفقه يقول استخرج من الباب احتجاجا بقاعدة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطابا لامته. لو رجعتم للشرح تجدون في مسألة العالم استدل على كونه عالما بقول الله عز وجل لنبيه وان احكم بينهم بما انزل الله طيب هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا كذلك الحكم في امته كذلك قاعدة التعليل للحكم بمسلك المناسبة. مم تذكرون قلنا لا يقضي القاضي وهو غضبان طيب ايش العلة في منع القاضي من قضاء حال الغضب؟ ايش هي العلة في ذلك تؤخذ بمسلك المناسبة. طبعا ما درس اصول ما يعرف مسك المناسبة. مسك بالمناسبة هو ان يدرك العقل المصلحة المترتبة على هذا الحكم فنحن ندرك ان منع القاضي من القضاء حال الغضب ليش لانه القاضي اذا كان غضبان يكون مشوش الذهن. يمنعه من استيفاء النظر فلذلك سنقول مثل كل مناسبة اخذت منه علة تحريم القضاء على الغضب وهي وهي علة ايش؟ تشوش هنا بعض المسائل للبحث والمناظرة تراجعوها وتبحثون فيها من اشتراط كون القاضي بصيرا العالم باتفاق وفيه خلاف وما هي المذاهب الاربعة فيه تولي المرأة للقضاء وبالمناسبة في قصة ذكرها بعض اه لاصحاب التراجم في بلدة في جهة المغرب يقال لها لوشا كان فيها قاضي له زوجة طالبة علم فقيهة ما شاء الله تبارك الرحمن فكان اذا نزلت القضية وجاءه الخصوم يرجعه الى البيت وشاوره زوجته وما شاء الله فقيرة فكانت تشير عليه فيأخذ برأيها فاذا اه آآ يعني اعطته رأيها حكم به فقال الشاعر يقول بلوشة قاض له زوجة واحكامها في الورى ماضية. فيا ليته لم يكن قاضيا ويا ليته كانت القاضي تمام كذلك عندنا مسألة حكم اجابة من دعي الى القضاء وهو صالح له مع وجود غيره. تبحثون هذه اللي يحب يبحث فهذه مستعد للبحث والمناظرة وهذا هو شرح الباب